قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 795.00 صادر في 25 من ربيع الآخر 1421 (28 يوليو 2000) يتعلق بالاشتراكات الواجب على شركات البورصة دفعها إلى صندوق الضمان المحدث بموجب المادة 66 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم.

النسخة الفرنسية

رار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 795.00 صادر في 25 من ربيع الآخر 1421 (28 يوليو 2000) يتعلق بالاشتراكات الواجب على شركات البورصة دفعها إلى صندوق الضمان المحدث بموجب المادة 66 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211   الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما المادتين 66   و68   [1] منه ؛

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 30 من شوال 1420 (3 فبراير 2000)،

قرر ما يلي :

المادة 1

يحسب الاشتراك الواجب على شركات البورصة دفعه إلى صندوق الضمان المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر على أساس ما يمتلكه العملاء من نقود وسندات.

ويساوي الاشتراك بالنسبة إلى النقود، نسبة 0,2% من المعدل النصف سنوي لوضعيات النقود المحتفظ بها من لدن كل شركة للبورصة لحساب عملائها في آخر النهار.

أما بالنسبة إلى السندات، فيحصل على الاشتراك بتطبيق النسب المائوية التالية على المعدل النصف السنوي لوضعيات السندات المحتفظ بها من لدن كل شركة للبورصة لحساب عملائها عند نهاية كل ربع سنة :

- إلى غاية 10.000.000 درهم ................................................0،04 % ؛

- من 10.000.000 إلى 100.000.000.............................0،03 % ؛

- من 100.000.000 إلى 1.000.000.000 درهم ...............................................0،02 % ؛

- أكثر من 1.000.000.000 درهم .................................................0،01 %.

لأجل تطبيق هذا القرار، تقيم السندات المحتفظ بها من لدن شركات البورصة حسب آخر تسعيرة لها في البورصة بالنسبة إلى السندات المسعرة وحسب القيمة الإسمية بالنسبة إلى السندات غير المسعرة.

المادة 2

يدفع الاشتراك إلى صندوق الضمان كل ستة أشهر، ويتم بصفة تلقائية بناء على تصريح إلى مجلس القيم المنقولة قبل انتهاء الشهر الثاني الموالي لنصف السنة المستحق برسمها الاشتراك.

المادة 3

يتم الدفع الأول برسم الستة أشهر الأولى لسنة 2001.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.



[1] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.211، تم إعادة أحكام هذه المواد في المواد 86 و 88 من القانون 19.14.