قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2541.13 صادر في 12 من جمادى الأولى 1435 (14 مارس 2014) في شأن القواعد المتعلقة بتكوين أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. [نسخة محينة]

النسخة الفرنسية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2541.13 صادر في 12 من جمادى الأولى 1435 (14 مارس 2014) في شأن القواعد المتعلقة بتكوين أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
[نسخة محينة]

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213   الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 78  (الفقرة الثانية) و80  (الفقرة الأولى) و81 منه ؛

وعلى القانون رقم 24.01   المتعلق بعمليات الاستحفاظ والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القانون رقم 45.12   المتعلق بإقراض السندات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.56 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، ولا سيما المادة 2   منه.

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 4 مارس 2013،

قرر ما يلي :

المادة 1

لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 78   من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) :

- لا يجوز أن تتجاوز السيولات التي تدخل في أصول إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سقف خمسة عشر في المائة (15%) من قيمة أصول الهيئة المذكورة ؛

- يجب أن تملك القيم الأخرى التي تدخل في أصول إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة في حدود 10 % من أصولها في إطار احترام القواعد المقررة بالنسبة إلى القيم المنقولة في المادة 3 بعده.

ويجوز للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة كذلك حيازة ديون مستحقة لها تمثل عمليات الاستحفاظ التي تقوم بها باعتبارها مفوت إليها. ولا يمكن أن تمثل الديون المذكورة أكثر من 100% من أصولها.

وتحدد نسبة تعريض الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لخطر المقابل على نفس المتعاقد، الناجمة عن عمليات الاستحفاظ المذكورة أعلاه، في عشرين في المائة (20%) من أصولها.

ويجوز للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تقوم كذلك بعمليات إقراض السندات في حدود عشرة في المائة (10%) من أصولها.

ويمكن رفع هذا المعدل إلى مائة في المائة (100%) عندما يقدم المقترض مبلغا نقديا أو سندات كضمان. ويجب أن لا تكون السندات المقدمة كضمان صادرة أو مضمونة من قبل المقترض أو من أي مؤسسة تنتمي لنفس المجموعة التي ينتمي إليها المقترض.

ويجب أن تكون قيمة الضمان مساوية، طيلة مدة القرض، على الأقل لقيمة السندات المقرضة.

المادة 2

لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 80   من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر، لا يجوز لهيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تستخدم في قيم منقولة صادرة عن نفس الشخص أكثر من نسبة عشرة في المائة (10%) من أصولها.

غير أنه يجوز لهيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة رفع نسبة عشرة في المائة (10%) المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه في إحدى الحالات التالية :

أ) إلى حد أقصاه خمسة عشر في المائة (15%) بالنسبة لسندات الدين الصادرة عن نفس المصدر الحاصل على تصنيف ائتمان من قبل وكالة تصنيف مسجلة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل أو أي هيئة دولية مماثلة ؛

ب) إلى حد أقصاه خمسة عشر في المائة (15%) بالنسبة لسندات رأس المال الصادرة عن نفس المصدر. وتهم هذه النسبة فقط سندات رأس المال المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم التي يزيد وزنها على عشرة في المائة (10%) في مؤشر سوق البورصة المرجعي، كما تم احتسابه ونشره من طرف بورصة القيم ؛

ت( إلى حد أقصاه عشرون في المائة (20%) بالنسبة لسندات رأس المال الصادرة عن نفس المصدر. وتهم هذه النسبة فقط سندات رأس المال المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم التي يزيد وزنها على خمسة عشر في المائة (15%) في مؤشر سوق البورصة المرجعي، كما تم احتسابه ونشره من طرف بورصة القيم.

لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تزيد القيمة الإجمالية للسندات التي يجوز لهيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تملكها لدى مصدرين تستثمر أكثر من 10% في قيم منقولة صادرة عن كل واحد منهم على 45% من مجموع أصولها.

المادة 3

لتطبيق أحكام المادة 81   من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)، لا يجوز لهيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تملك أكثر من نسبة عشرة في المائة (10%) لصنف واحد من أصناف القيم المنقولة الصادرة عن نفس الشخص.

المادة 3 المكررة

لتطبيق أحكام المادة 1.81   من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213، لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن توظف أكثر من عشرين في المائة (20%) من أصولها في :

- سندات ديون قابلة للتداول صادرة عن أشخاص اعتباريين ليست سنداتهم مسعرة في بورصة القيم ؛

- حصص هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال ؛

- أو حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.

المادة 4

تنسخ أحكام قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2890.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) في شأن القواعد المتعلقة بتكوين أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما تم تغييره.

المادة 5

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.