قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2542.13 صادر في 12 من جمادى الأولى 1435 (14 مارس 2014) بتعيين الحد الأقصى للاقتراضات النقدية المسموح بإبرامها لهيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

النسخة الفرنسية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2542.13 صادر في 12 من جمادى الأولى 1435 (14 مارس 2014) بتعيين الحد الأقصى للاقتراضات النقدية المسموح بإبرامها لهيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213  بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 84 منه ؛

وعلى القانون رقم 24.01   المتعلق بعمليات الاستحفاظ والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القانون رقم 45.12  المتعلق بإقراض السندات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.56 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، ولا سيما المادة 2 منه ؛

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 4 مارس 2013،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

لا يمكن، في أي وقت من الأوقات، أن تتجاوز الاقتراضات النقدية المسموح بإبرامها لهيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة نسبة عشرة في المائة (10%) من قيمة أصول الهيئة المذكورة.

عندما تقوم هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بما يلي :

 

-عمليات الاستحفاظ باعتبارها مفوتة ؛

-عمليات إقراض السندات باعتبارها مقترضة،

فإنه لا يمكن أن يتعدى مجموع جاري الديون الممثلة لعمليات الاستحفاظ ومبالغ جاري الديون الممثلة للسندات المقترضة والاقتراضات النقدية نسبة العشرة في المائة (10%) المذكورة أعلاه.

المادة الثانية

تنسخ أحكام قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2900.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) بتعيين الحد الأقصى للاقتراضات النقدية المسموح بإبرامها لهيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما تم تغييره.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.