قرار لوزير المالية والاستثمارات رقم 2897.94 صادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر1994) بتحديد قائمة المعلومات الواجب على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وعلى المؤسسات المسيرة لصناديق التوظيف المشتركة نشرها في تقريرها السنوي والنصف سنوي.

النسخة الفرنسية

قرار لوزير المالية والاستثمارات رقم 2897.94 صادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر1994) بتحديد قائمة المعلومات الواجب على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وعلى المؤسسات المسيرة لصناديق التوظيف المشتركة نشرها في تقريرها السنوي والنصف سنوي.

 

وزير المالية والاستثمارات ؛

 

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ولاسيما المادة 89 (الفقرتين الثانية والثالثة) منه  ؛

 

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس القيم المنقولة بتاريـخ 15 من جمادى الأولى 1415 (21 أكتوبر 1994) ؛

 قرر ما يلي :

المادة 1

إضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 89   من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414(21 سبتمبر 1993)، يجب أن يتضمن التقرير السنوي الواجب على كل شركة استثمار ذات رأس مال متغير وكل مؤسسة مسيرة لصناديق التوظيف المشتركة نشره المعلومات التالية :

- تفاصيل الأصول ؛

- عدد الأسهم أو الحصص الرائجة ؛

- التذكير بالتوجه السياسي للتوظيف ؛

- بيان السياسة المتبعة في التوظيف ؛

- توزيع دخول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بحسب أصنافها ؛

- زائد أو ناقص القيمة المسجل ؛

- تخصيص النتائج ؛

- القيم المتعلقة بالتصفية والمثبتة في بداية السنة ونهايتها.

 

المادة 2

المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير النصف سنوي عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 89   المشار إليها في المادة السابقة هي :

- تفاصيل الأصول ؛

- تفاصيل محفظة السندات ؛

- تفاصيل الخصوم ؛

- عدد الأسهم أو الحصص الرائجة ؛

- التذكير بالتوجه السياسي للتوظيف ؛

- ـ توزيع دخول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بحسب أصنافها ؛

- بيان الحركات الواقعة داخل أصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة خلال الفترة المرجعية ؛

- حساب الحاصلات والتكاليف ؛

- القيم المتعلقة بالتصفية والمثبتة في بداية الفترة المرجعية، ونهايتها.

 

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.