| قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 12.1252 صادر في 27 من ربيع الأخر 1433 (20 مارس 2012) يتعلق بمخطط الادخار في الأسهم وزير الاقتصاد والمالية، بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما المادة 68 منها ؛ وعلى المرسوم رقم2.11.248 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق المادة 68 السالفة الذكر، قرر ما يلي : المادة 1 مخطط الادخار في الأسهم هو عبارة عن عقد ادخار في القيم المنقولة المشار إليها في المادة 5 أدناه، يتم اكتتابه من طرف شخص ذاتي لدى إحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 2 بعده، والتي تقوم بموجب العقد السالف الذكر بتدبير مخطط الادخار في الأسهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا لمقتضيات هذا القرار. ينتج عن مخطط الادخار في الأسهم المكتتب لدى إحدى شركات التأمين وإعادة التأمين اكتتاب عقد رسملة ذات رأس مال متغير خاضع لمقتضيات المادتين 98 و99 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 2 يمكن اكتتاب مخطط الادخار في الأسهم من لدن الأشخاص الذاتيين البالغين سن الرشد والمقيمين بالمغرب وكذا المغاربة المقيمين بالخارج المشار إليهم بعده بالمكتتبين لدى إحدى المؤسسات التالية : - البنوك المعتمدة وفقا للقانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ؛ - شركات البورصة المؤهلة لمسك الحسابات وفقا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب كما تم تغييره وتتميمه ؛ - شركات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة طبقا لمقتضيات القانون رقم 17.99 السالف الذكر ؛ - صندوق الإيداع والتدبير الخاضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1999) بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير، كما تم تغييره وتتميمه. المادة 3 يحدد مخطط الادخار في الأسهم بالخصوص واجبات الأطراف. يجب أن يتضمن مخطط الادخار في الأسهم، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على الأقل الشروط العامة لفتح مخطط الادخار في الأسهم وكذا تسييره ونقله واختتامه. ويجب على المؤسسات المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن تسلم بدون مقابل لمكتتب مخطط الادخار في الأسهم نسخة من العقد الموقع بصفة قانونية من لدن الطرفين. لا يمكن لأي مكتتب أن يتوفر إلا على مخطط ادخار واحد في الأسهم، كما لا يمكن أن يكون لأي مخطط ادخار في الأسهم إلا مكتتب واحد. المادة 4 يترتب على فتح مخطط الادخار في الأسهم لدى إحدى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه، مسك حساب سندات وحساب نقدي مرتبط به لديها. المادة 5 يقوم المكتتب، بموجب العقدين المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه، بإيداعات نقدية لدى إحدى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه من أجل توظيفها في إحدى الفئات التالية وذلك وفقا لمقتضيات البند VII من المادة 68 من المدونة العامة للضرائب : - الأسهم وشهادات الاستثمار المسعرة في بورصة القيم بالمغرب والتي تصدرها شركات خاضعة للقانون المغربي ؛ - حقوق الإسناد والاكتتاب المرتبطة بالأسهم المذكورة ؛ - سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار في الأسهم كما تم تحديدها في التنظيم الجاري به العمل. غير أنه، تطبيقا لمقتضيات البند VII من المادة 68 المذكورة، تستثنى السندات التي يتم تملكها في إطار الاختيارات المتعلقة بالاكتتاب في أسهم الشركات أو شرائها لفائدة مأجوريها والتي تستفيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 57-14° من المدونة العامة للضرائب. المادة 6 باستثناء مخطط الادخار في الأسهم المكتتب لدى إحدى شركات التأمين وإعادة التأمين، المسمى «عقد الرسمة ذي رأس المال المتغير»، يمكن لصاحب مخطط الادخار في الأسهم أن ينقل مخططه بالكامل من إحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 2 أعلاه إلى مؤسسة أخرى. وفي هذه الحالة، يتم إبرام عقد جديد مع المؤسسة الجديدة والتي يشترط فيها كذلك أن تكون من إحدى المؤسسات المذكورة أعلاه. ويجب على هذه الأخيرة أن تسلم، بطلب من صاحب مخطط الادخار في الأسهم، كل وثيقة تثبت هذا النقل. كما تعمل المؤسسة الأولى على نقل جميع المبالغ النقدية والقيم إلى المؤسسة الجديدة وتبعث لها المعلومات المتعلقة بمخطط الادخار في الأسهم الأصلي ولا سيما ما يلي : - تاريخ اكتتاب مخطط الادخار في الأسهم الأصلي ؛ - المبلغ المتراكم من الإيداعات العينية وكذا السندات التي تم مسكها في إطار مخطط الادخار القديم ؛ - تحديد السندات التي يشتمل عليها مخطط الادخار في الأسهم وقيمتها في تاريخ اقتنائها وكذا في تاريخ نقلها ؛ - وعند الاقتضاء، السحوبات التي تمت بعد السنة الخامسة من تاريخ فتح مخطط الادخار في الأسهم. كما يمكن أن يتم نقل مخطط ادخار في الأسهم في حالة التصفية القضائية إلى إحدى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 35.96 المذكور أعلاه. لا يسمح بأي إيداع في مخطط الادخار في الأسهم الجديد ما لم يتم بعد نقل جميع الأصول بشكل فعلي. غير أنه في حالة سحب الاعتماد من شركة تأمين وإعادة التأمين، يتم تطبيق مقتضيات المادة 267 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر من أجل تحديد مصير مخططات الادخار في الأسهم المفتوحة لدى هذه الشركة. المادة 7 يسري أثر مخطط الادخار في الأسهم من تاريخ أول إيداع. وتحدد مدته في 5 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ اكتتابه. يحدد المبلغ الأدنى لأول إيداع في مخطط الادخار في الأسهم في مئة (100) درهم. ويمكن أن تتم الإيداعات الموالية وفق الكيفيات المنصوص عليها في العقد المشار إليه في المادة 3 أعلاه شريطة أن لا يقل مبلغ هذه الإيداعات عن الفين وأربعمائة (2.400) درهم سنويا. يمكن تأجيل المبلغ الأدنى للإيداعات السنوية من سنة إلى أخرى. يجب ألا يتجاوز المبلغ المتراكم للإيداعات (بدون احتساب الدخول والأرباح المرسملة) التي يقوم بها المكتتب في مخطط الادخار في الأسهم سقف ستمائة ألف (600.000) درهم وفقا لمقتضيات البند VII من المادة 68 من المدونة العامة للضرائب. المادة 8 يسجل في الجانب الدائن من الحساب النقدي لمخطط الادخار في الأسهم مبلغ الإيداعات النقدية المنجزة في إطار المخطط المذكور وعائدات تفويت السندات والربائح المرتبطة بالسندات المسجلة في ذلك المخطط. ويسجل في الجانب المدين مبلغ الاكتتابات والمقتنيات من السندات والسحوبات النقدية والعمولات وكذا مصاريف التدبير. لا يجوز أن يكون الحساب النقدي بأي حال من الأحوال مدينا. المادة 9 لا تقبل في مخطط الادخار في الأسهم سندات الشركات التي يمتلك فيها صاحب مخطط الادخار في الأسهم وأطفاله القاصرون مجتمعين أكثر من 5% من رأسمالها. المادة 10 يعاد توظيف الدخول والأرباح الناتجة عن توظيف قيم منقولة يشتمل عليها مخطط الادخار في الأسهم في مخطط الادخار في الأسهم بنفس الشروط المطبقة على الإيداعات. المادة 11 في حالة سحب ولو جزئي لمبالغ أو قيم وكذا في حالة إعادة الشراء، فيما يخص عقود رسملة ذات رأس مال متغير، قبل متم السنة الخامسة من فتح مخطط الادخار في الأسهم، يتم اختتام مخطط الادخار في الأسهم وسقوط الحق في الامتيازات الضريبية وفقا لمقتضيات البند VII من المادة 68 من المدونة العامة للضرائب. في حالة سحوبات جزئية لمبالغ أو قيم وكذا في حالة إعادة الشراء الجزئي، فيما يخص عقود رسملة ذات رأس مال متغير، بعد متم السنة الخامسة من فتح مخطط الادخار في الأسهم، لا يتم اختتام مخطط الادخار في الأسهم أو سقوط الحق في الامتيازات الضريبية وفقا لمقتضيات البند 11 من المادة 68 من المدونة العامة للضرائب. غير أنه لا يجوز القيام بأي إيداع بعد أول سحب أو أول إعادة شراء. المادة 12 يتم اختتام مخطط الادخار في الأسهم في إحدى الحالات التالية : - سحب مجموع المبالغ أو القيم التي يشتمل عليها مخطط الادخار في الأسهم ؛ -إعادة الشراء الكامل لعقد الرسملة ذات رأس المال المتغير ؛ - حلول أجل استحقاق عقد الرسملة ذات رأس المال المتغير ؛ - سحب أو إعادة شراء جزئي قبل متم السنة الخامسة ؛ - امتلاك أكثر من مخطط ادخار في الأسهم من طرف نفس الشخص ؛ - اكتتاب سندات غير مسموح بها ؛ - تجزئة السندات التي يشتمل عليها مخطط الادخار في الأسهم ؛ - نقل المقر الجبائي لصاحب مخطط الادخار في الأسهم خارج المغرب ؛ - عدم احترام مقتضيات هذا القرار ؛ - وفاة صاحب مخطط الادخار في الأسهم. المادة 13 يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يطلب من المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لتتبع مخططات الادخار في الأسهم التي تدبرها. كما يحدد لائحة ونموذج هذه المعلومات وكذا أجال تسليمها. المادة 14 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |