| قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1916.22 صادر في 21 من ربيع الآخر 1444 (16 نوفمبر 2022) بتحديد قائمة الأنشطة ذات الصلة بالنشاط الرئيسي وشروط وكيفيات مزاولتها. وزيرة الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.24 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021) ولاسيما المادة 6 منه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.21.158 الصادر في 30 من شوال 1443 (31 ماي 2022) بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني ولا سيما المادة 15 منه، قررت ما يلي : الباب الأول مقتضيات عامة المادة 1 يحدد هذا القرار، باقتراح من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، قائمة الأنشطة ذات الصلة بالنشاط الرئيسي وشروط وكيفيات مزاولتها. المادة 2 علاوة على الأنشطة ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.18 التالي بيانها : - تقديم الاستشارة لحاملي المشاريع قبل وضعها على منصة التمويل التعاوني ؛ - الإشهار على أي دعامات أخرى للمشاريع التي تم تقديمها على منصة التمويل التعاوني ؛ - تقديم الاستشارة وتدبير العائدات لفائدة المساهمين. يمكن، طبقا للمادة 15 من المرسوم سالف الذكر رقم 2.21.158، تتميم هذه القائمة بأنشطة أخرى ذات صلة بالنشاط الرئيسي مع تحديد شروط وكيفيات مزاولتها. المادة 3 يجب على شركة التمويل التعاوني التي تعتزم مزاولة نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة ذات الصلة بالنشاط الرئيسي الواردة في المادة 2 أعلاه أن : - تسهر على ضمان احترام مبادئ الإنصاف والشفافية والاستقامة وأولوية مصلحة الزبون ؛ - تبين في ملف طلب اعتمادها الأنشطة ذات الصلة بالنشاط الرئيسي التي تعتزم مزاولتها ؛ - تخبر زبنائها بالأنشطة ذات الصلة بالنشاط الرئيسي المزمع مزاولتها وذلك بالإشارة إليها في نظام تسيير منصة التمويل التعاوني وكذا في أي عقد يربطها بزبنائها، عند الاقتضاء. المادة 4 يجب على شركة التمويل التعاوني التي تزاول، وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة ذات الصلة بالنشاط الرئيسي أن تميز بشكل واضح بين المستحقات الناتجة عن مزاولة هذه الأنشطة وتلك المرتبطة بمزاولة نشاطها الرئيسي. الباب الثاني شروط وكيفيات مزاولة نشاط الاستشارة لحاملي المشاريع قبل وضعها على منصة التمويل التعاوني. المادة 5 تقدم شركة التمويل التعاوني التي تزاول هذا النشاط، لحاملي المشاريع كل استشارة متعلقة بالتركيبات المالية والقانونية للمشروع والإشهار والترويج لحملة جمع الأموال. المادة 6 مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يجب على شركة التمويل التعاوني التي تزاول نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة المشار إليها في المادة 5 أعلاه أن تتقيد بما يلي : • أن تقدم الاستشارة استنادا على تحليل مثبت بوقائع ووثائق ؛ • ألا يترتب عن الاستشارة تضارب في المصالح ؛ • أن تأخذ الاستشارة بعين الاعتبار مستوى المجازفة التي يشكلها المشروع بالنسبة للمساهمين. الباب الثالث شروط وكيفيات مزاولة نشاط الإشهار على أي دعامات أخرى للمشاريع التي تم تقديمها على منصة التمويل التعاوني المادة 7 يمكن لشركة التمويل التعاوني التي تعتزم مزاولة هذا النشاط أن تنجزه على أي دعامة تراها ملائمة شريطة : - أن تكون حملة الترويج موجهة لجمهور عريض وليست فردية ؛ - ألا يتضمن التواصل أي طلب للمساهمة في تمويل المشروع موضوع الاشهار ؛ - أن تكون المعلومات المقدمة إلى الجمهور من لدن شركة التمويل التعاوني : • صحيحة بحيث يلزم عرض مختلف المواصفات بشكل متوازن ولا سيما المكاسب المحتملة والمخاطر المتوقعة المرتبطة بالتمويل ؛ • واضحة عند عرضها ومفهومة للمساهمين المحتملين ؛ • غير مضللة بحيث لا يجب أن تقلل من شأن بعض العناصر أو التصريحات أو التحذيرات أو تخفيها أو تحرفها. المادة 8 عندما تشير المعلومات الواردة في البند الثالث من المادة 7 أعلاه إلى مقارنات، تسهر شركة التمويل التعاوني على : - أن تكون المقارنة ذات صلة ومقدمة بشكل صحيح ومتوازن ؛ - أن تبين مصادر المعلومات المفيدة ؛ - أن يشار الى الوقائع والفرضيات المستعملة. عندما تشير المعلومات إلى إنجازات ، تسهر شركة التمويل التعاوني على : - أن يشار إلى الفترة المرجعية بشكل واضح ؛ - أن ترفق المعلومة بتحذير واضح يفيد بأن الإنجازات السابقة لا تضمن الإنجازات المستقبلية ؛ - أن يتم التذكير بأن عملية التمويل التعاوني تنطوي على مخاطر الخسارة. المادة 9 علاوة على الاشهار ذي الطابع الترويجي، يجوز لشركة التمويل التعاوني أن توجه للمساهمين المسجلين سابقا لديها، وبطلب منهم، مشاريع ملائمة لوضعيتهم المالية متى تمكنت من تحديد أوصافهم استنادا إلى المعلومات المتعلقة بتفاديهم الخسارة ودرايتهم بالمخاطر ومعرفتهم وتجربتهم المتعلقة بالتمويل التعاوني وغرضهم من الاستثمار وكذا وضعيتهم المهنية. المادة 10 تسهر شركة التمويل التعاوني على إرفاق رسائلها الإعلانية بعبارة «معلومة ذات طابع ترويجي». ولا يمكنها بأي حال من الأحوال ذكر هيئة الإشراف المختصة بشكل يوحي إلى موافقة أو تأييد هذه الهيئة للمنتوجات أو الخدمات المعروضة. الباب الرابع شروط وكيفيات مزاولة نشاط تقديم الاستشارة وتدبير العائدات لفائدة المساهمين المادة 11 يجوز لشركة التمويل التعاوني أن تقدم للمساهمين كل استشارة متعلقة بتدبير العائدات الناتجة عن مساهماتهم أو تقوم بتدبيرها لفائدتهم أو هما معا. ويتعين عليها، عند مزاولة نشاط الاستشارة، التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار. المادة 12 يشمل نشاط تدبير العائدات لفائدة المساهمين نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية : • تجميع كل العائدات الناتجة حسب طبيعة المساهمة ولاسيما الأرباح وتسديدات القروض والتدفقات الأخرى ؛ • المؤازرة المتعلقة بالإقرارات الضريبية ؛ • تدبير خروج المساهمين من رأسمال الشركة حاملة المشروع، عند الاقتضاء. ولهذا الغرض، يتعين على شركة التمويل التعاوني أن تتصرف بموجب وكالة كتابية من المساهمين والتي يمكن التنصيص على استخدامها ضمن الشروط العامة المتعلقة باستعمال منصة التمويل التعاوني شريطة أن تكون موافقة المساهم فردية يبديها بشكل صريح. المادة 13 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. |