مرسوم رقم 2.21.158 صادر في 30 من شوال 1443 (31 ماي 2022) بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني.

النسخة الفرنسية

رسوم رقم 2.21.158 صادر في 30 من شوال 1443 (31 ماي 2022) بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 15.18   المتعلق بالتمويل التعاوني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.24 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021) ولا سيما المواد 2 و 3 و 6 و7 و 17 و 18 و 33 و 42 و 43 و 61 منه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 18 من شوال 1443 (19 ماي 2022)،

رسم ما يلي :

الباب الأول
نظام المستثمر المساند

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، يعتبر مستثمرا مساندا كل شخص ذاتي يكون عضوا في شبكة للمستثمرين المساندين مصرح بها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة بموجب المادة 4 من هذا المرسوم.

المادة 2

من أجل المساهمة في إحدى عمليات التمويل التعاوني المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، يجب على الأشخاص الذاتيين الراغبين في الاستفادة من نظام المستثمر المساند أن يستجيبوا، على الأقل، لأحد الشروط الثلاثة التالية :

• حيازة محفظة تشمل أداة أو عدة أدوات مالية، كما هي معرفة في المادة 2   من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1443 (28 ديسمبر 2012)، تفوق قيمتها ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ؛

• إنجاز عدة عمليات مالية متعلقة بأدوات مالية يفوق مبلغ كل واحدة منها مائة ألف (100.000) درهم، أو بواسطة المساهمة في رأسمال شركات لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، وذلك بمعدل عملية واحدة على الأقل في السنة خلال السنوات الثلاث السابقة لطلب الانخراط في شبكة المستثمرين المساندين ؛

• شغل منصب مهني يتطلب معرفة أنواع الاستثمارات المشار إليها في البندين أعلاه، لمدة سنة على الأقل، ولا سيما في القطاع المالي كالقطاع البنكي أو الاستثمار في الرأسمال أو الإرشاد أو ريادة المشاريع وتدبير المقاولات.

علاوة على أحد الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه، يجب أن يكون المستثمر المساند عضوا في شبكة مستثمرين مساندين مصرح بها كما هي معرفة في المادة 3 أدناه.

المادة 3

 يتم إنشاء شبكات المستثمرين المساندين في شكل جمعيات تحدث وفق ما هو منصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. ويجب على أعضاء هذه الشبكات أن يستجيبوا لأحد الشروط الثلاثة المحددة في المادة 2 أعلاه.

يتم إيداع ملف طلب التصريح بشبكة المستثمرين المساندين لدى كتابة اللجنة المحدثة بموجب المادة 4 بعده. ويجوز كذلك إيداع الملف بطريقة إلكترونية.

يثبت إيداع الملف الكامل بوصل مؤرخ وموقع بصفة قانونية.

تحدد مشتملات ملف التصريح وكيفية إيداعه بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 4

 تحدث لدى الوزارة المكلفة بالمالية، لجنة استشارية يشار إليها بعده ب «اللجنة»، تكلف بإبداء رأيها بشأن طلبات تصريح شبكات المستثمرين المساندين وقيدها في اللائحة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه، وكذا سحبها من هذه اللائحة.

المادة 5

 تتألف اللجنة من ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية يتولى أحدهما رئاسة اللجنة، وممثلا عن بنك المغرب وممثلا عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص آخر يرى فائدة في حضوره لأعمال اللجنة.

في حالة غياب أو عدم تمكن عضو من أعضاء اللجنة من حضور اجتماعاتها، يحل محله نائبه.

يعين أعضاء اللجنة ومن ينوب عنهم بمقرر للسلطة التابعين لها.

المادة 6

يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعات اللجنة المخصصة لجميع القضايا المتعلقة بمهامها ويدعو أعضائها خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع المزمع عقده. ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع وكذا الوثائق المرتبطة بالنقاط المسجلة في هذا الجدول.

غير أنه، وفي حالة الاستعجال، تجتمع اللجنة فورا بدعوة من رئيسها.

تعتبر مداولات اللجنة صحيحة إذا حضر ثلاثة (3) أعضاء على الأقل أو من ينوب عنهم، وتبدي آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو من ينوب عنهم. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 7

يحرر محضر عقب كل اجتماع تعقده اللجنة يتضمن الآراء التي أصدرتها. يوقع المحضر في جلسته من طرف الرئيس وباقي الأعضاء الحاضرين أو من ينوب عنهم.

المادة 8

تتولى مهام كتابة اللجنة مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ولهذا الغرض تتكلف، على الخصوص بما يلي :

• تسلم ملفات طلبات التصريح بشبكات المستثمرين المساندين ؛

• إعداد المقررات المتعلقة بقيد شبكات المستثمرين المساندين في اللائحة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه وذلك لنشرها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالمالية ؛

• إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وعرضه على رئيس اللجنة للموافقة عليه ؛

• مسك ورقة حضور الأعضاء لاجتماعات اللجنة ؛

• توجيه دعوات الحضور لأعضاء اللجنة ؛

• إعداد مذكرة موجزة حول الملفات المزمع دراستها خلال اجتماعات اللجنة ؛

• إعداد محاضر اجتماعات اللجنة.

المادة 9

 تبدي اللجنة رأيها وتحيله إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية داخل أجل خمسة وعشرون (25) يوما من أيام العمل وذلك ابتداء من تاریخ توصل كتابة هذه اللجنة بالملف الكامل المتعلق بطلب التصريح المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.

يوقف كل طلب معلومات أو وثائق إضافية ضرورية لدراسة الملف، الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

يبلغ الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله قراره بخصوص طلب التصريح للشبكة صاحبة الطلب برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وعند الاقتضاء، يقوم بقيدها في لائحة شبكات المستثمرين المساندين المصرح بها.

في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون القرار المتخذ معللا وأن يبلغ به صاحب الطلب وفق نفس الشكليات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه.

المادة 10

 يجب على شبكة المستثمرين المساندين المصرح بها أن تخبر فورا الوزارة المكلفة بالمالية، بكل تغيير يطرأ على العناصر التي تم على أساسها قيدها في لائحة شبكات المستثمرين المساندين.

المادة 11

 تحتفظ اللجنة بحقها في مطالبة شبكة المستثمرين المساندين المصرح بها، في أي وقت، بموافاتها بالوثائق التي تثبت استيفاء أعضائها للشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

المادة 12

 يتم سحب شبكة المستثمرين المساندين من اللائحة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي اللجنة، إما بطلب من الشبكة المعنية بالأمر أو في حالة لم تعد الشبكة تستوفي الشروط المشار إليها في المادة 3 أعلاه والتي على أساسها تم قيدها في اللائحة المذكورة، وكذا لعدم استيفائها لمقتضيات المادة 10 أعلاه.

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمالية الشبكة المعنية بقرار السحب من اللائحة المذكورة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويجب أن يكون قرار السحب من لائحة شبكات المستثمرين المساندين معللا.

المادة 13

 يجب على المترشح الذي وضع طلبا للانخراط في شبكة مستثمرين مساندين أن يصرح تحت مسؤوليته أنه يستوفي الشروط المشار إليها في المادة 2 أعلاه، وذلك من أجل تسجيله، في سجل تمسكه الشبكة المذكورة. ولهذا الغرض، يجب على المترشح المذكور أن يعبأ استمارة تحدد عناصرها بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 14

يجب على شبكات المستثمرين المساندين المصرح بها أن توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تقريرا سنويا حول أنشطة الشبكة. تحدد البيانات الدنيا التي يجب أن يتضمنها هذا التقرير بقرار للوزير المكلف بالمالية.

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بنشر وتحيين لائحة شبكات المستثمرين المساندين المصرح بها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالمالية.

الباب الثاني
شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة ذات الصلة
وتأسيس شركات التمويل التعاوني

المادة 15

علاوة على الأنشطة ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 15.18، يجوز لشركات التمويل التعاوني ممارسة أنشطة أخرى ذات الصلة. وتحدد قائمة وشروط وكيفيات ممارسة الأنشطة ذات الصلة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

المادة 16

تطبيقا للبند 4 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 وباقتراح من بنك المغرب ومن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على شركة التمويل التعاوني، من أجل الاستجابة للضمانات الكافية المتعلقة بتنظيمها ومواردها البشرية والتقنية وأداء نظامها المعلوماتي، أن تتوفر على :

• تنظیم وموارد لازمة لوضع نظام للمراقبة الداخلية ملائم لتدبير المخاطر وتضارب المصالح وممارسة أنشطتها ؛

• موارد بشرية تمكنها من ممارسة الأنشطة وإجراء المراقبات وإنجاز المساطر المقررة ؛

• نظام للمراقبة الداخلية يوصف في وثيقة موجزة وفقا للمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ؛

• نظام لتوثيق وتدبير مخاطر الحوادث العملياتية أو الأمنية والتقليص منها ؛

• آليات لازمة لحماية وتأمين المعلومات وحفظها.

علاوة على الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجب على شركة التمويل التعاوني أن تستجيب للشروط وأن تتقيد بالكيفيات المحددة في دوريات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، الصادرة تطبيقا للبند 4 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18.

المادة 17

تطبيقا للبند 6 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18، وباقتراح من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على مسيري شركة التمويل التعاوني :

• أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية مسلمة بعد ثلاث (3) سنوات من الدراسة على الأقل، أو التوفر على تكوين مهني يلائم فئة نشاط التمويل التعاوني المستهدف ؛

• أو التوفر على خبرة مهنية أو خبرة في المجال الجمعوي لمدة سنتين (2) في مناصب متعلقة بصنف نشاط التمويل التعاوني المستهدف. يجب أن تكتسب هذه الخبرة خلال السنوات الخمس التي سبقت توليهم المهمة بإدارة شركة التمويل التعاوني.

علاوة على الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجب على مسيري شركات التمويل التعاوني أن يستجيبوا للشروط والكيفيات المحددة في دوريات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، الصادرة تطبيقا للبند 6 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18.

ولهذا الغرض، يجب على مسيري شركة التمويل التعاوني أن يوجهوا لهيئة المراقبة المختصة سيرهم الذاتية محينة ومؤرخة وموقعة، وكذا الوثائق التي تثبت تكوينهم أو خبرتهم، وذلك للتأكد من ملاءمة الكفاءات المهنية لهؤلاء الأشخاص الذاتيين مع الأنشطة المزمع القيام بها.

المادة 18

يمكن لشركة التمويل التعاوني أن تسند كليا أو جزئيا لمقدمي خدمات آخرين أي وظيفة عملياتية، طالما أن هذا الإسناد لجهة خارجية لا يؤثر سلبا على جودة نظامها المتعلق بالمراقبة الداخلية والإشراف الذي تخضع له.

تحدد شروط وكيفيات ممارسة الوظائف المسندة لجهة خارجية من قبل شركة التمويل التعاوني من طرف بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

المادة 19

يجوز تتميم أو تغيير مقتضيات المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

الباب الثالث
كيفيات تطبيق المواد 3
و17 و18 و33 و42 و43 و 61 من القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني

الفرع الأول
المشاريع الممولة في بلد أجنبي أو المحررة بعملات أجنبية

المادة 20

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 15.18، تحدد شروط وكيفيات إنجاز المشاريع من خلال منصات التمويل التعاوني والمتواجدة في بلد أجنبي أو محررة بعملات أجنبية بقرار للوزير المكلف بالمالية.

الفرع الثاني
لائحة الأنشطة المشروعة والأشخاص الاعتباريين المستثنين من عمليات التمويل التعاوني

المادة 21

تعتبر الأنشطة المشروعة التالية مستثناة من عمليات التمويل التعاوني :

• الأنشطة ذات الطابع السياسي أو الديني ؛

• نشاط الانعاش العقاري.

المادة 22

تحدد لائحة الأشخاص الاعتباريين المستثنين من عمليات التمويل التعاوني على النحو التالي :

• الأحزاب السياسية كما هي معرفة في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه ؛

• مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها كما هي معرفة في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، كما تم تغييره وتتميمه ؛

• مؤسسات التأمين كما هي معرفة في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه ؛

• الشركات التي لم يتم تحرير رأسمالها بالكامل.

الفرع الثالث
مؤشر الفشل

المادة 23

تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 15.18، تحدد المعايير الخاصة باحتساب مؤشر الفشل بقرار للوزير المكلف بالمالية.

الفرع الرابع
الحدود القصوى للمبالغ المجمعة والمساهمات في مشاريع التمويل التعاوني

المادة 24

تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 15.18، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي تم جمعه لفائدة نفس المشروع المعروض على منصة للتمويل التعاوني ما يلي :

• ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم بالنسبة للمشاريع المعروضة على منصات التمويل التعاوني من فئة «القرض»؛

• خمسة ملايين (5.000.000) درهم بالنسبة للمشاريع المعروضة على منصات التمويل التعاوني من فئة «الاستثمار»؛

• أربعمائة وخمسون ألف (450.000) درهم بالنسبة للمشاريع المعروضة على منصات التمويل التعاوني من فئة «التبرع».

المادة 25

تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 15.18، لا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف المساهمات التي يقدمها نفس الشخص الذاتي في كل مشروع معروض على منصة للتمويل التعاوني ما يلي :

• ثلاثمائة ألف (300.000( درهم بالنسبة للمشاريع المعروضة على منصة التمويل التعاوني من فئة «القرض»؛

• خمسمائة ألف (500.000 (درهم بالنسبة للمشاريع المعروضة على منصة التمويل التعاوني من فئة «الاستثمار»؛

• مائتان وخمسون ألف (250.000) درهم بالنسبة للمشاريع المعروضة على منصة التمويل التعاوني من فئة «التبرع».

لا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف مساهمات نفس الشخص الذاتي في عدة عمليات للتمويل التعاوني، برسم نفس السنة، مليون (1.000.000) درهم.

المادة 26

يمكن تغيير الحدود القصوى للمبالغ المنصوص عليها في المادتين 24 و25 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.

الفرع الخامس
العمولة السنوية المدفوعة لهيئات المراقبة المختصة

المادة 27

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 15.18، تحدد نسبة العمولة السنوية وكيفيات احتسابها، بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل التعاوني بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 28

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.