دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 02/19 المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

النسخة الفرنسية

دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 19/02 المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الهيئة المغربية لسوق الرساميل،

بناء على القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، كما وقع تغييره، ولاسيما المواد 3 و4 و5 و6 منه ؛

وعلى القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) ؛

وبعد استشارة المهنيين المعنيين،

قررت ما يلي :

الباب الأول
اعتماد هيئة التوظيف الجماعي العقاري

المادة 1

طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 70.14 المشار إليه أعلاه، يعتمد تأسيس كل هيئة توظيف جماعي عقاري أو إحداث كل قسم من أقسام الهيئة المذكورة من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي توافق على مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو على مشروع الملحق الخاص بالقسم المعني، حسب الحالة.

المادة 2

لأجل الحصول على الاعتماد المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، تقوم شركة التدبير بإيداع الملف الكامل لطلب الاعتماد، مرفقا بمشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو مشروع الملحق الخاص بالقسم المعني، حسب الحالة، لدى الهيئة المغربية اسوق الرساميل، مقابل وصل مؤرخ وموقع عليه. تعد شركة التدبير مشروع نظام التسيير المذكور بما في ذلك الملحقات الخاصة بكل قسم وفق النموذج المحدد في الملحق 1 بهذه الدورية.

يتضمن الملف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، إضافة إلى طلب اعتماد کتابي، الوثائق والمعلومات الواردة في الملحق 2 بهذه الدورية.

المادة 3

 يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال دراسة ملف طلب الاعتماد، أن تطلب، بأي وسيلة تثبت التسلم، من شركة التدبير داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة يحتسب من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه في المادة 2 من هذه الدورية، أي وثيقة تكميلية يعد الإدلاء بها ضروريا.

تقدم الوثائق التكميلية إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال الآجال التي تحددها.

المادة 4

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل، بغرض دراسة ملف طلب الاعتماد المشار إليه في المادة 2 أعلاه، إجراء مقابلة أو عدة مقابلات مع الممثلين القانونيين لشركة التدبير.

الباب الثاني
شروط وكيفيات إعداد وتغيير بيان المعلومات

الفرع الأول
شروط وكيفيات إعداد بيان المعلومات

المادة 5

يجب على شركة التدبير، بعد تأسيس هيئة التوظيف الجماعي العقاري وقبل الإصدار الأول للحصص أو الأسهم لدى الجمهور، أن تعرض بيان معلومات هيئة التوظيف الجماعي العقاري على الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل التأشير عليه والذي يعد وفق النموذج المحدد في الملحق 3 بهذه الدورية.

يجب أن يتضمن بيان المعلومات جميع العناصر اللازمة لإخبار المكتتبين من أجل تقدير المنتج المقترح.

لهذه الغاية، يحرر بيان المعلومات على نحو واضح ودقيق وموضوعي بهدف عدم التخفيف من الطابع السلبي للمعلومة أو تضخيم طابعها الإيجابي. ويجب أن تطابق المعلومات المتضمنة في البيان المذكور المعلومات الواردة في ملف طلب الاعتماد.

المادة 6

 يجب أن يرفق بيان المعلومات المعروض على الهيئة المغربية لسوق الرساميل للتأشير عليه بملف يتضمن، إضافة إلى طلب التأشير، الوثائق والمعلومات الواردة في الملحق 4 بهذه الدورية.

المادة 7

 يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل أجل خمسة وأربعين (45) يوما كاملة، يحتسب ابتداء من تاريخ الوصل بتسلم الملف المشار إليه في المادة 6 أعلاه، أن تطلب بواسطة كل وسيلة تثبت التسلم من شركة التدبير كل وثيقة تكميلية تعتبر ضرورية لدراسة الملف المذكور بالنظر إلى المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 6 أعلاه.

تقدم الوثائق التكميلية إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال الآجال التي تحددها.

المادة 8

 تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل شركة التدبير قرار منح التأشيرة أو رفضه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي وسيلة تثبت التسلم، داخل أجل خمسة وأربعين (45) يوما كاملة يحتسب ابتداء من التاريخ المبين في الوصل بتسلم الملف المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، أو من تاريخ إيداع آخر وثيقة تكميلية تم طلبها طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه.

المادة 9

 تعد شركة التدبير مستخرجا من بيان المعلومات وفق النموذج المحدد في الملحق 5 بهذه الدورية وتنشره في جريدة للإعلانات القانونية داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة، يحتسب من تاريخ تبليغ شركة التدبير بمنحها التأشيرة من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما يمكن نشره على الموقع الإلكتروني للشركة المذكورة.

يجب أن يكون محتوى المستخرج الذي تم نشره مطابقا لمحتوى بيان المعلومات المؤشر عليه من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يمكن ترجمة المستخرج المذكور إلى اللغة الإنجليزية من طرف مترجم مقبول لدى المحاكم وينشر في جريدة للإعلانات القانونية وعلى الموقع الإلكتروني لشركة التدبير.

في حالة الاختلاف بين محتوی بیان المعلومات الذي أشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومحتوى المستخرج المذكور في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة، يعتد فقط بمحتوى بيان المعلومات الذي أشرت عليه الهيئة المذكورة.

المادة 10

 إذا تضمن مستخرج بيان المعلومات المنشور إغفالات أو أخطاء، فيجب أن تكون موضوع استدراك ينشر في نفس الجريدة التي نشر فيها المستخرج المذكور. ينشر الاستدراك داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام كاملة بعد معاينة الإغفال أو الخطأ.

الفرع الثاني
شروط وكيفيات تغيير بيان المعلومات

المادة 11

 طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، يترتب عن كل تغيير في بيان المعلومات إعداد بيان جديد يؤشر عليه وينشر وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الباب.

المادة 12

تعد شركة التدبير مستخرجا جديدا من بيان المعلومات إثر كل تغيير في البيان المذكور وتنشره في جريدة للإعلانات القانونية في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة، يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ شركة التدبير بمنح التأشيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما يمكن نشره على الموقع الإلكتروني للشركة المذكورة.

المادة 13

 يجب إخبار حاملي السندات، بأي وسيلة تثبت التسلم، بالتغييرات المشار إليها في المادة 11 أعلاه لتمكينهم من اتخاذ، عن دراية تامة، قرارهم بمواصلة الاستثمار في هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو وقفه.

علاوة على ذلك، يجب إخبار حاملي السندات بالتغييرات الواردة في الملحق 6 بهذه الدورية وفق كيفيات الإخبار المحددة في نفس الملحق.

المادة 14

تقوم شركة التدبير بوضع وضمان استمرارية عمل منظومة ملائمة تمكن من إخبار المكتتبين المحتملين بالتغييرات التي تطرأ على بيان المعلومات خلال الفترة الممتدة بين إخبار حاملي السندات بهذه التغييرات وتاريخ سريانها.

الباب الثالث
سير هيئة التوظيف الجماعي العقاري

الفرع الأول
الاستدانة

المادة 15

يجوز لهيئة توظيف جماعي عقاري إبرام افتراضات والاكتتاب في ديون في حدود %40 من قيمة الأصول الواردة في 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 3 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، المشار إليها بعده ب "الأصول العقارية "، وذلك في شكل :

- سندات مصدرة طبقا لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

- تسبيقات في الحساب الجاري للشركاء ؛

- اقتراضات بنكية يتجاوز أجل استحقاقها سنة واحدة.

يراعى لتقدير الحد المذكور في الفقرة الأولى، مجموع الاقتراضات والديون المكتتبة بطريقة مباشرة من طرف هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو بطريقة غير مباشرة في حدود نسبة مشاركتها في الشركات وهيئات التوظيف الجماعي العقاري المشار إليها على التوالي في 4 و5 من المادة 3 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر.

طبقا لنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري، تخصص الاقتراضات والديون المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لتمويل العمليات التي تدخل في نطاق الغرض الرئيسي لهيئة التوظيف الجماعي العقاري كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، أو بصفة استثنائية لمواجهة طلبات ذات طابع غير اعتيادي لإعادة شراء سندات هيئة توظيف جماعي عقاري، أو هما معا.

المادة 16

 يجوز لهيئة توظيف جماعي عقاري إبرام اقتراضات الخزينة في حدود %10 من قيمة الأصول الواردة في 6 و7 و8 من المادة 3 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، والمشار إليها بعده ب « الأصول المالية »، وذلك في شكل :

- إصدار أوراق الخزينة كما هي معرفة في المادة 4 من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

- اقتراضات بنكية لا يتجاوز أجل استحقاقها سنة واحدة.

الفرع الثاني
التقييم العقاري

المادة 17

 يجب على شركة التدبير تعيين مقيمين عقاريين طبقا لأحكام الباب الثالث من القانون رقم 70.14 سالف الذكر.

يتم تعيين المقيميين العقاريين وتحديد علاقتهم بشركة التدبير بموجب اتفاقية تبرم لهذا الغرض. توضح هذه الاتفاقية لاسيما حقوق الأطراف والتزاماتهم، وعلى الخصوص كيفيات أداء أجرة المقيمين المذكورين كما هي محددة في نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري. كما تتضمن مخطط تدخل المقيمين العقاريين المذكورين.

يجب على شركة التدبير أن تطلع المقيمين العقاريين على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمة التقييم العقاري الموكولة لهم.

المادة 18

 طبقا للفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، تقيم العقارات والحقوق العينية التي تملكها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هيئة التوظيف الجماعي العقاري دوريا وعلى الأقل مرة كل نصف سنة، من قبل مقيمين عقاريين اثنين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري، مستقلين عن بعضهما، ينجز كل واحد منهما أعمال التقييم على حدة.

ولهذا الغرض، يقوم كل واحد من المقيمين العقاريين، وبالتناوب من سنة مالية إلى أخرى، بالتقييم العقاري لنفس الأصل مع القيام بإحدى المهام التالية :

- التقييم العقاري الكامل للأصول العقارية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري يتضمن ولاسيما القيمة المعتمدة لكل أصل وجميع الحسابات المنجزة وكذا جميع الفرضيات والعناصر التي أدت إلى تحديد القيمة المذكورة ؛

- دراسة نقدية للتقييم العقاري الكامل المذكور تتضمن على الخصوص المراقبة المنجزة والمنهجية المتبعة والعناصر والفرضيات المعتمدة، والأسباب المبررة لرأي سلبي محتمل وكذا اقتراح تقييم بديل.

يجرى التقييم العقاري الكامل للأصول العقارية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري، على الأقل، وفق المراحل التالية :

- أجرأة مهمة التقييم، ولاسيما من خلال إعداد رسالة مهمة تذكر بالغرض من مهمة التقييم وقواعد السرية الواجب احترامها وآجال الإنجاز وتحديد الأصول المزمع تقييمها والمعلومات المطلوب جمعها ؛

- الوقوف على العقارات المزمع تقييمها على الأقل مرة في السنة ؛

- تحليل الوثائق والمعلومات الموجهة إلى المقيمين العقاريين من لدن شركة التدبير ؛

- وصف الأصول العقارية المزمع تقييمها ؛

- تحليل السوق العقارية ؛

- التقييم العقاري ؛

- تضمين الخلاصات في تقرير تقييم مفصل.

المادة 19

 يجب على المقيمين العقاريين أن يعدا بكيفية مشتركة :

- تقرير تقييم مفصل يبين، لاسيما، منهجية العمل المتبعة والأعمال المنجزة. يجب أن يكون التقييم العقاري الكامل موضوع جزء مستقل عن الجزء المخصص للدراسة النقدية للتقييم المذكور ؛

- ملخص عن تقرير التقييم المفصل.

يجب أن يتضمن تقرير التقييم المفصل، على الأقل، العناصر التالية :

- عرض لمهمة المقيمين العقاريين ؛

- العناية المبذولة ؛

- وصف الأصول العقارية المزمع تقييمها ؛

- الموقع الجغرافي والوضعية القانونية والعمرانية والكرائية لكل أصل عقاري مزمع تقييمه ؛

- دراسة السوق العقارية ؛

- مناهج التقييم المعتمدة ؛

- التقييم الكامل ودراسته النقدية ؛

- الخلاصات ؛

- الملاحق ولاسيما الوثائق التي تثبت ملكية هيئة التوظيف الجماعي العقاري للأصول العقارية، والصور الفتوغرافية والوضعيات الكرائية وعقود الإيجار أو لائحة عقود الإيجار عند الاقتضاء، وكذا كل وثيقة أخرى لا يعد تضمينها بشكل كامل في تقرير التقييم ضروريا.

يرسل المقيمان العقاريان تقرير التقييم المفصل إلى شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري ومؤسسة الإيداع ومراقبي الحسابات، داخل أجل عشرة (10) أيام كاملة قبل تاریخ نشر قيمة التصفية.

كما يرسل المقيمان العقاريان ملخصا عن التقرير المذكور داخل نفس الأجل إلى شركة التدبير.

المادة 20

طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، إذا تعذر على المقيمين العقاريين أداء مهمتهما أو جزء منها، لأي سبب من الأسباب، يقوم المقيمان على الفور بإشعار شركة التدبير التي تتخذ التدابير اللازمة لتمكينهما من إنجاز مهامهما. ويشير المقيمان العقاريان في تقريرهما إلى الصعوبات التي اعترضتهما.

تخبر شركة التدبير فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك.

المادة 21

 يجب على المقيمين العقاريين تقييم الأصول العقارية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري على الأقل وفق منهجيتين للتقييم من بين المناهج التالية :

- منهجية المقارنة المباشرة التي تكمن في تحديد قيمة أصل من خلال مقارنة الأصل موضوع التقييم بأصول معادلة من حيث الطبيعة والموقع والتي كانت موضوع معاملات شراء أو بيع أو كراء وذلك في أقرب تاريخ من تاريخ التقييم ؛

- منهجية رسملة المداخيل التي تكمن في تحديد قيمة أصل من خلال تطبيق نسبة رسملة أو مردودية على دخل سنوي ينتج عن الأصل العقاري موضوع التقييم ؛

- منهجية تحيين التدفقات النقدية والتي تكمن في تحديد قيمة أصل بتطبيق نسبة تحيين على المداخيل المستقبلية المتوقعة ؛

- منهجية كلفة الاستبدال التي تكمن في تحديد قيمة أصل من خلال تقدير كلفة إعادة تشكيل أصل يماثل الأصل موضوع التقييم أو يعادله.

يمكن للمقيمين العقاريين، إضافة إلى منهجيتي التقييم المعتمدة، استعمال أي منهجية أخرى شريطة تبرير هذا الاستعمال.

الفرع الثالث
مؤسسة الإيداع

المادة 22

يكون تعيين مؤسسة الإيداع من طرف شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري موضوع اتفاقية مبرمة بين الطرفين لهذا الغرض.

توضح الاتفاقية المذكورة على الخصوص حقوق الطرفين والتزاماتهما، ولاسيما كيفيات أداء أجرة مؤسسة الإيداع كما هي محددة في نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري.

القسم الفرعي الأول
حفظ الأصول وتدبير الخصوم

المادة 23

 طبقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، تتولى مؤسسة الإيداع القيام بما يلي :

- حفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري باستثناء الأصول الواردة في 1 و2 و3 و4 من المادة 3 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر ؛

- مراقبة جرد أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري الواردة في 1 و2 و3 و4 من المادة 3 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر ؛

- تنفيذ قرارات شركة التدبير المتعلقة بعمليات شراء وبيع السندات، وكذا القرارات المتعلقة بالحقوق المرتبطة بالسندات المؤلفة لعناصر أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري ومسك کشف زمني للعمليات المنجزة لحساب هذه الأخيرة.

لهذا الغرض، يجب على مؤسسة الإيداع :

- على الخصوص، مسك سجل والتحقق من ملكية الأصول الواردة في 1 و2 و3 و4 من المادة 3 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر. لأجل ذلك، يجب على شركة التدبير أن ترسل إلى مؤسسة الإيداع بطلب من هذه الأخيرة، جميع الوثائق ولاسيما الرسوم العقارية وشهادات ملكية السندات التي تسمح لها بالتحقق من ملكية هيئة التوظيف الجماعي العقاري للأصول المذكورة ؛

- عدم القيام بأي عملية على الأصول التي تتولى حفظها أو التي تمسك سجلها دون أمر مسبق من شركة التدبير ؛

- إبلاغ شركة التدبير كتابة بكل ما يطرأ من أحداث تمس السندات المكونة للمحفظة بمجرد علم مؤسسة الإيداع بذلك ؛

- المصادقة على جرد جميع أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري كل ثلاثة أشهر.

المادة 24

في حالة مراقبة هيئة التوظيف الجماعي العقاري، بشكل مباشر أو غير مباشر، للشركات المشار إليها في 4 من المادة 3 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، والتي تملك واحدة أو أكثر من الأصول الكامنة، تطبق التزامات مؤسسة إيداع هيئة التوظيف الجماعي العقاري في شأن حفظ الأصول على الأصول الكامنة المذكورة.

المادة 25

من أجل ضمان تدبير خصوم هيئة توظيف جماعي عقاري طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، تتولى مؤسسة الإيداع :

- تلقي الاكتتابات وعمليات إعادة شراء الأسهم أو الحصص وتسجيلها ؛

- مراقبة التقيد بالتاريخ والساعة المحددين لتلقي أوامر الاكتتاب وإعادة الشراء المشار إليهما في بيان معلومات هيئة التوظيف الجماعي العقاري ؛

- ضمان تحديد هوية حامل حصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي العقاري واحتساب عدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل حامل ؛

التحقق فيما يخص كل عملية اكتتاب أو اقتناء سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد تسيير مخففة، أن المكتتب أو المقتني مستثمر مؤهل ؛

- إنجاز المطابقة، من جهة، بين المحفظة التي تحصل عليها من شركة التدبير والسندات المقيدة في حساب هيئة التوظيف الجماعي العقاري، ومن جهة اخرى بين عدد الحصص أو الأسهم التي تحصل عليها شركة التدبير والعدد المقيد في دفاترها ؛

- تنظيم أداء المبالغ القابلة للتوزيع وكذا معالجة العمليات المنجزة على حصص وأسهم هيئة التوظيف الجماعي العقاري ؛

- مسك وتحيين سجل حاملي حصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي العقاري.

القسم الفرعي الثاني
التتبع والمراقبة

المادة 26

من أجل ضمان تتبع ملائم لتدفقات سيولات هيئة التوظيف الجماعي العقاري، يجب على مؤسسة الإيداع على الخصوص :

- السهر على أن تكون جميع عمليات الأداء المنجزة، من طرف حاملي الحصص أو الأسهم أو باسمهم، أثناء اكتتاب حصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي العقاري، قد تم تلقيها وأن جميع السيولات قد تم تقييدها في المحاسبة ؛

- القيام بالمطابقة بين جميع حركات السيولة بمناسبة كل حركة ؛

- وضع تدابير تمكن من رصد تدفقات السيولات التي قد لا تتوافق مع أنشطة هيئة التوظيف الجماعي العقاري ؛

- ضمان التتبع المستمر للاختلالات التي تم رصدها.

المادة 27

تمسك مؤسسة الإيداع کشفا زمنيا للعمليات المنجزة لحساب هيئة التوظيف الجماعي العقاري، يجب أن يتضمن الكشف المذكور على الأقل البيانات التالية :

- نوع العملية ؛

- تاريخ العملية ؛

- تاریخ قيمة العملية، عند الاقتضاء ؛

- الأصل موضوع العملية ؛

- اتجاه العملية ؛

- عدد السندات موضوع العملية، عند الاقتضاء ؛

- سعر المعاملة، عند الاقتضاء ؛

- المبلغ الخام للعملية ؛

- مبلغ المصاريف والعمولات المطبقة، عند الاقتضاء ؛

- المبلغ الصافي للعملية ؛

- هوية الوسيط، عند الاقتضاء ؛

- هوية الطرف المقابل، عند الاقتضاء.

المادة 28  

يجب على مؤسسة الإيداع، قبل تنفيذ قرارات شركة التدبير المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 78 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، أن تتأكد من مطابقة هذه القرارات لأحكام القانون المذكور ولنظام التسيير ولبيان معلومات هيئة التوظيف الجماعي العقاري.

تتأكد مؤسسة الإيداع على الخصوص من تقيد هيئة التوظيف الجماعي العقاري بمعايير أهلية الأصول المملوكة لها وبقواعد تركيبة الأصول المذكورة وبالقواعد الاحترازية وبفئتها وسياستها الاستثمارية.

المادة 29

تتأكد مؤسسة الإيداع من أن حساب قيمة التصفية الخاصة بحصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي العقاري من طرف شركة التدبير قد تم طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ولهذا الغرض، تتأكد مؤسسة الإيداع من أن :

- تقييم الأصول الواردة في 1 و2 و3 و4 من المادة 3 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر قد تم طبقا لمقتضيات المواد 18 و19 و21 من هذه الدورية ؛

- تقييم الأصول غير تلك الواردة في 1 و2 و3 و4 من المادة 3 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر قد تم على أساس المناهج المطبقة من قبل شركة التدبير والتي يجب أن تبلغها إلى مؤسسة الإيداع.

لأجل مراقبة حساب قيمة التصفية المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، تقوم مؤسسة الإيداع بإعادة حساب قيمة حصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي العقاري.

المادة 30

تتأكد مؤسسة الإيداع من أن نسبة مصاريف التسيير المطبقة وعمولات الاكتتاب وإعادة الشراء المقتطعة من قبل شركة التدبير مطابقة لتلك الواردة في بيان معلومات هيئة التوظيف الجماعي العقاري.

المادة 31

يتم إعداد جذاذات مراقبة من قبل مؤسسة الإيداع بخصوص عمليات المراقبة المنجزة قصد ضمان تتبعها.

المادة 32

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، يجب على مؤسسة الإيداع تقديم ضمانات كافية فيما يخص حفظ الأصول، ولاسيما فيما يتعلق بمواردها البشرية والتقنية والمالية والتنظيمية.

ولهذا الغرض، يجب على مؤسسة الإيداع وضع منظومة تمكن من تصحيح الاختلالات التي يتم رصدها في إطار عمليات المراقبة التي تقوم بها.

توجه مؤسسة الإيداع إلى شركة التدبير فورا مراسلة مع إشعار بالتوصل تعرض فيها الاختلالات المعاينة وتتخذ كل إجراء تحفظي تراه ضروريا وتحيل فورا نسخة من المراسلة المذكورة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة 33

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 78 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، يجب على مؤسسة الإيداع أن تبلغ فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي مخالفة تلاحظها أو بلغت إلى علمها خلال ممارسة أنشطتها.

الفرع الرابع
إرسال الوثائق والمعلومات إلى الهيئة المغربية
لسوق الرساميل وإلى حاملي السندات

القسم الفرعي الأول
إرسال الوثائق والمعلومات إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل

المادة 34

 يجب على كل شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري أن توافي الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالوثائق والمعلومات المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تسيرها.

تحدد قائمة الوثائق والمعلومات المذكورة، وكيفيات الإرسال ودوريته وآجاله في الملحق رقم 7 بهذه الدورية.

القسم الفرعي الثاني
إرسال الوثائق والمعلومات إلى حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري

المادة 35

يجب على شركة التدبير أن تعد بالنسبة لكل هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم منها، تقريرا سنويا برسم كل سنة محاسبية، وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 1.7 بهذه الدورية، وكذا تقريرا يغطي الستة (6) أشهر الأولى من السنة المحاسبية وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2.7 بهذه الدورية.

طبقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، يجب وضع التقرير السنوي رهن إشارة حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم المعني من أجل الاطلاع عليه داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد اختتام السنة المحاسبية التي تم برسمها إعداد التقرير.

يجب وضع التقرير نصف السنوي رهن إشارة حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم المعني من أجل الاطلاع عليه داخل أجل أقصاه شهرين من تاريخ انتهاء النصف الأول من كل سنة محاسبية.

المادة 36

 

يجب على شركة التدبير أن تنشر، في جريدة للإعلانات القانونية، وفق دورية توافق دورية تحديد قيمة تصفية هيئة توظيف جماعي عقاري أو أحد أقسامها، وعلى الأقل مرة كل ستة (6) أشهر، قيمة التصفية المذكورة وكذا أسعار اكتتاب وإعادة شراء أسهم وحصص هيئة التوظيف الجماعي العقاري، عند الاقتضاء.

إذا نص نظام تسيير هيئة توظيف جماعي عقاري على دورية تحديد قيمة التصفية تفوق ثلاثة (3) أشهر، يجب على شركة التدبير تحديد قيمة تصفية تقديرية كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل.

تنشر المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه في جريدة للإعلانات القانونية داخل أجل خمسة (5) أيام كاملة، يحتسب ابتداء من تاريخ تحديد قيمة تصفية هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو أحد أقسامها.

المادة 37

يجب على شركة التدبير أن تعد، عند نهاية كل ثلاثة (3) أشهر، جردا للأصول التي تمتلكها هيئة التوظيف الجماعي العقاري موزعا حسب أقسامها عند الاقتضاء، وذلك وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 3.7 بهذه الدورية.

يوضع الجرد المصادق عليه من قبل مؤسسة إيداع أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري رهن إشارة حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري في مقر شركة التدبير، وذلك داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة يحتسب ابتداء من تاريخ نهاية كل ثلاثة (3) أشهر. يمكن لحاملي السندات المذكورين الحصول على نسخة من الجرد المذكور.

توافي شركة التدبير فورا مراقب حسابات هيئة التوظيف الجماعي العقاري بالجرد المذكور بناء على طلب هذا الأخير.

المادة 38

يجب على شركة التدبير إخبار حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم، بأي وسيلة تثبت التسلم، بكل عملية تقديم حصة عينية تجري خلال مدة تواجد الهيئة أو القسم المذكورين، وذلك داخل أجل خمسة (5) أيام كاملة تحتسب ابتداء من تاريخ إنجاز التقديم سالف الذكر.

يجب أيضا على شركة التدبير أن تضع رهن إشارتهم للإطلاع بمقرها، ملخص تقرير التقييم المتعلق بالحصص العينية وتقرير مراقبي الحسابات بشأن التقديم المذكور.

المادة 39

يجب على شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن :

- تضع رهن إشارة حاملي أسهم أو حصص هيئة التوظيف الجماعي العقاري بمقرها للاطلاع، تقريرا للتقييم العقاري المفصل المشار إليه في المادة 19 من هذه الدورية ؛

- ترسل نسخة من ملخص عن تقرير المقيمين العقاريين المشار إليه في المادة 19 من هذه الدورية إلى كل حامل أسهم أو حصص هيئة التوظيف الجماعي العقاري فور التوصل بطلبه لها.