| قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال المادة الأولى الباب الأول : أحكام زجرية يتمم الباب التاسع من القسم الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) بأحكام الفرع السادس مكرر التالية: " الفرع السادس مكرر: غسل الأموال " الفصل 1–574: تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن علم: - اكتساب أو حيازة أو استعمال ممتلكات أو عائداتها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، مع العلم أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده ؛ - استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده؛ - إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، مع العلم بأنها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574.2 بعده؛ - مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-547 بعده على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله؛ - تسهيل التبرير الكاذب، بأية وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2-574 بعده، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر؛ - تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 574.2 بعده. - محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل. " الفصل 2–574: يسري التعريف الوارد في الفصل 1-574 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب: - الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ - الاتجار في البشر؛ - تهريب المهاجرين؛ - الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛ - الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛ - الجرائم الإرهابية؛ - تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى؛ - الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية؛ - الاستغلال الجنسي؛ - إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛ - خيانة الأمانة؛ - النصب؛ - الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛ - الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ - الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛ - القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي؛ - الاختطاف والاحتجاز وأخد الرهائن؛ - السرقة وانتزاع الأموال؛ - تهريب البضائع؛ - الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛ - التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق؛ - تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛ - الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجازعملية أو أكثر في السوق؛ - المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ - نشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الأدوات المالية وأفاق تطورها ؛ - ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار ؛ - البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة.» " الفصل 3–574: دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على غسل الأموال: - فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم؛ - فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم. " " الفصل 4-574: ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف: - عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛ - عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال؛ - عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة؛ - في حالة العود. ويوجد في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 1-574 أعلاه. " الفصل 5-574: يجب دائما الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 أعلاه والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية. يمكن أيضا الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية التالية: - حل الشخص المعنوي؛ - نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه. يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل الأموال بالمنع المؤقت أو النهائي من أن يزاول بصفة مباشرة أو غير مباشرة واحدة أو أكثر من المهن أو الأنشطة أو الفنون التي ارتكبت الجريمة أثناء مزاولتها. " " الفصل 6–574: تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، حسب الحالة، على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية. " " الفصل 7–574: يستفيد من الأعذار المعفية، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من 143 إلى 145 من مجموعة القانون الجنائي، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات المختصة، قبل علمها عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال. تخفض العقوبة إلى النصف، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة. " المادة 2 الباب الثاني : الوقاية من غسل الأموال الفرع الأول : تعاريف المادة 1 من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي : - العائدات : جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي ؛ - الممتلكات : أي نوع من الأموال أو الأملاك أو الموارد الاقتصادية، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكل ملحقاتها وما تدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فيها بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل تملكها أو الحقوق المرتبطة بها، وأيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية ؛ - علاقة الأعمال : كل علاقة مهنية أو تجارية بين الشخص الخاضع والزبون، يمكن أن تبرم بواسطة عقد يضفي عليها طابع الاستمرارية ويترتب عنه إنجاز عمليات متتالية بين المتعاقدين أو ينشئ بينهما التزامات مستمرة. ويمكن أيضا أن تنشأ هذه العلاقة، عند غياب العقد، بين الشخص الخاضع والزبون الذي يستفيد بصفة منتظمة من خدمات الشخص الخاضع لإنجاز عدة عمليات أو عملية واحدة ذات طابع مستمر أو تنفيذ مهام ذات طبيعة قانونية ؛ - التجميد : المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة ؛ - المستفيد الفعلي : الشخص الذاتي الذي يمتلك أو يسيطر في النهاية على الزبون أو الشخص الذاتي الذي تتم العمليات لفائدته. يسري هذا التعريف أيضا على الشخص الذاتي الذي يمارس على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني سيطرة فعلية مباشرة أو غير مباشرة أو عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية ؛ - الترتيب القانوني : كل كيان غير منظم بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، بما في ذلك الاتحادات التجارية (Trust)، ينشأ خارج التراب الوطني بموجب عقد أو اتفاق يضع بموجبه شخص، لمدة محددة، ممتلكات تحت تصرف شخص آخر أو مراقبته قصد إدارتها لمصلحة مستفيد معين أو لغرض محدد، بحيث لا تعتبر الممتلكات المنقولة جزءا من ممتلكات الشخص الذي وضعت تحت تصرفه ومراقبته. لا تسري الأحكام المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم السادس من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود على هذا التعريف.» المادة 2 تطبق أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين التالي بيانهم ويشار إليهم في مواده بالأشخاص الخاضعين: 1 - بنك المغرب ؛ 2 - بريد المغرب ؛ 3 - مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ؛ 4 - الشركات القابضة الحرة ؛ 5 - التجمعات المالية ؛ 6 - شركات صرف العملات ؛ 7 - مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي تدير نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة ؛ 8 - شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري ؛ 9 - شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي ؛ 10 - ماسكو حسابات السندات ؛ 11 - الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون ؛ 12 - المحامون والموثقون والعدول ؛ 13 - الكازينوهات بما فيها تلك المحدثة على الأنترنيت السفن ومؤسسات ألعاب الحظ ؛ 14 - الوكلاء العقاريون ؛ 15 - تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة ؛ 16 - تجار العاديات أو الأعمال الفنية ؛ 17 - مقدمو الخدمات للشركات الذين يتدخلون في إحداثها وتنظيمها وتوطينها.» المادة 3 يتعين على الأشخاص الخاضعين وضع سياسات وضوابط للمراقبة الداخلية وتدابير لليقظة والكشف ومساطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق النهج القائم على المخاطر، تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم والمخاطر المتعلقة بها، تمكن من : - التدبير المستمر للمخاطر عن طريق تحديدها وفهمها وتقييمها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها ؛ - اتخاذ إجراءات معززة لتدبير وخفض المخاطر المرتفعة التي تم تحديدها ؛ - اتخاذ إجراءات مبسطة عند تحديدهم لمخاطر منخفضة باستثناء الحالات التي تستدعي تقديم التصريح بالاشتباه ؛ - تتبع تطبيق ضوابط المراقبة الداخلية وتعزيزها، عند الاقتضاء ؛ - تقييم المخاطر الداخلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري ووضعه رهن إشارة سلطات الإشراف والمراقبة المشار إليها في المادة 13.1 بعده. يجب على الأشخاص المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 9 أدناه إخبار مسيرهم كتابة وبصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء أو علاقات الأعمال الذين يشكلون درجة مرتفعة من المخاطر أو لفائدتهم. المادة 4 يجب على الأشخاص الخاضعين تطبيق إجراءات اليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمرة، كل حسب طبيعة أنشطته والمخاطر المتعرض لها : - تحديد هوية الزبناء معتادين كانوا أو عرضيين وأطراف علاقات الأعمال والأمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها والأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل والتحقق، بواسطة وثائق وبيانات موثوقة، من الصلاحيات المخولة لهم من طرف الزبناء، سواء كان هؤلاء أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية ؛ - اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي والتحقق منها بما يضمن المعرفة التامة به، بما يشمل فهم بنية الملكية للأشخاص الاعتباريين والسيطرة عليهم ؛ - فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول، عند الاقتضاء، على معلومات إضافية تتعلق بها ؛ - التأكد من أن العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال مطابقة لما يعرفونه عنهم وعن أنشطتهم وكذا عن المخاطر التي يمثلونها ؛ - التحقق من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تنفيذ واجب اليقظة محينة والسهر على التحديث المنتظم لملفات الزبناء وأطراف علاقات الأعمال ؛ - التأكد من مصدر الأموال ووجهتها ؛ - الامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية وعن إقامة علاقات مراسلة بنكية مع أي مؤسسات مالية صورية أو الاستمرار فيها عند اكتشافها والتأكد من أن مراسليهم بالخارج يخضعون لنفس الالتزام ؛ - تطبيق إجراءات يقظة معززة تتناسب مع درجة المخاطر على الزبناء وأطراف علاقات الأعمال والعمليات التي تتم مع الأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأجانب الذين مارسوا أو يمارسون وظائف عمومية مدنية أو قضائية أو مهام سياسية هامة بالمغرب أو خارجه أو بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم إلى حدود الدرجة الأولى أو أزواجهم أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المرتبطين بهم بشكل وثيق ؛ - تطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبناء وأطراف علاقات الأعمال الذين يمثلون درجة مرتفعة من المخاطر بالنظر إلى طبيعتهم القانونية ونوع العمليات التي يقومون بها والدول ذات الصلة، واتخاذ تدابير متناسبة مع هذه المخاطر ؛ - التأكد من تطبيق الالتزامات المحددة في هذا القانون من قبل فروعهم أو المؤسسات التابعة لهم التي يوجد مقرها بالخارج، ما عدا إذا كان تشريع البلد المضيف يحول دون ذلك. وفي هذه الحالة يقوم الشخص الخاضع، على مستوى المجموعة، باتخاذ إجراءات إضافية مناسبة لتدبير المخاطر وإخطار سلطة الإشراف والمراقبة. في حالة وجود اختلاف بين الالتزامات الواردة في هذا القانون وتلك الواجبة التطبيق في البلد المضيف، يتعين تطبيق القواعد الأكثر صرامة ؛ - تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنتج عن تطوير منتجات أو ممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك وسائل جديدة للتوزيع أو استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير، سواء تعلقت بمنتجات جديدة أو موجودة أو قيد التطوير واتخاذ تدابير كفيلة بخفض هذه المخاطر. عندما يتعذر على الأشخاص الخاضعين تحديد هوية الزبناء أو المستفيدين الفعليين والتحقق منها أو الحصول على معلومات تتعلق بطبيعة علاقات الأعمال والغرض منها أو تطبيق إجراءات اليقظة، يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة أو الاستمرار فيها بالنسبة للزبناء وعلاقات الأعمال الحاليين، مع تقديم التصريح بالاشتباه وفقا لمقتضيات المواد 9 و10 و11 أدناه كلما اقتضى الأمر ذلك. تطبق أيضا أحكام هذه المادة على الزبناء وعلاقات الأعمال الحاليين.» المادة 5 يطبق الأشخاص الخاضعون التالي بيانهم التدابير المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه وفق الشروط التالية : 1 - بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، كل فيما يخصه، عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية : - شراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها ؛ - تدبير الأموال أو السندات أو الحسابات البنكية أو الودائع أو غيرها من الأصول الأخرى التي يملكها الزبون ؛ - تنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات أو تسييرها أو استغلالها ؛ - تأسيس أشخاص اعتباريين أو تسييرهم أو استغلالهم ؛ - بيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية. 2 - بالنسبة لمقدمي الخدمات للشركات عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية : - العمل كوكيل في تأسيس الشركات ؛ - إدارة أو تسيير الشركات أو امتلاك حصة مساهمة فيها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛ - توطين الشركات. 3 - بالنسبة للوكلاء العقاريين عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها ؛ 4 - بالنسبة للكازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ عند قيام الزبناء بعمليات مالية بمبلغ يساوي أو يفوق 30.000 درهم ؛ 5 - بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عند إنجاز عملية نقدا يساوي مبلغها أو يفوق 150.000 درهم. يراعي، عند القيام لفائدة الزبناء بأحد الأنشطة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، تنفيذ مقتضيات المواد 7 و9 و10 و11 بعده بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين ومقدمي الخدمات للشركات وتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة. المادة 6 يمكن للأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، الاعتماد على الأطراف الأخرى المنصوص عليها في المادة نفسها، من أجل تنفيذ إجراءات اليقظة المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال وطلب المعلومات في شأنها أو من أجل التدخل كوسيط أعمال. في هذه الحالة، يتحمل هؤلاء الأشخاص الخاضعون الذين يعتمدون على أطراف أخرى في النهاية المسؤولية عن تنفيذ هذه الإجراءات. المادة 7 دون الإخلال بالأحكام التي تنص على التزامات أكثر إجبارية، يتولى الأشخاص الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل الزبناء المعتادين والعرضيين وأطراف علاقات الأعمال طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها. تحفظ كذلك، طيلة عشر سنوات، الوثائق المتعلقة بهوية الزبناء المعتادين والعرضيين وأطراف علاقات الأعمال ابتداء من تاريخ إغلاق حساباتهم أو إنهاء العلاقات معهم وكذا بالوثائق المتعلقة بالآمرين المشار إليهم في المادة 4 أعلاه وبالمستفيدين الفعليين. وبصفة عامة، كل الوثائق التي تمكن من إعادة تشكيل العمليات وتلك المتعلقة بنتائج التحليلات التي تستهدف العمليات المنجزة. يتعين موافاة السلطات المؤهلة قانونا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمعلومات التي تطلبها في الآجال التي تحددها. المادة 8 يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية رغم أنها لا تدخل في نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، لكن تحيط بها ظروف غير اعتيادية أو معقدة ولا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو موضوعا مشروعا ظاهرا. في هذه الحالة، يقوم الأشخاص الخاضعون بالتحري لدى الزبون حول مصدر هذه المبالغ والغرض منها وحول هوية المستفيدين منها. تضمن مواصفات العملية في وثيقة وتحفظ من قبل الأشخاص الخاضعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. القسم الفرعي الثاني : التصريح بالاشتباه المادة 9 دون الإخلال بأحكام المادة 42 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، يجب على الأشخاص الخاضعين تقديم التصريح بالاشتباه، فورا، إلى الوحدة بشأن ما يلي : - جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ هذه العمليات المشتبه في ارتباطها بواحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 1-218 إلى 4-218 وفي الفصلين 1-574 و2-574 من مجموعة القانون الجنائي ؛ كل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها. تحدد من طرف الهيئة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه البيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح بالاشتباه. يجب على الأشخاص الخاضعين موافاة الوحدة بهوية المسيرين والمستخدمين المؤهلين لربط الاتصال بالهيئة ولتقديم التصريحات بالاشتباه إليها. كما يتعين على الأشخاص الخاضعين موافاة الوحدة بوصف للمنظومة الداخلية لليقظة التي يعتمدونها بهدف ضمان التقيد بأحكام هذا القانون. المادة 9.1 تتلقى الوحدة من الأشخاص الخاضعين، بغض النظر عن توفر عنصر الاشتباه الوارد بالمادة 9، إشعارات تلقائية بعمليات مالية، وفق شروط وترتيبات تحددها هذه الوحدة بتشاور مع سلطات الإشراف والمراقبة. المادة 10 يجب أن يقدم التصريح بالاشتباه المشار إليه في المادة 9 أعلاه كتابة. غير أنه، في حالة الاستعجال، يمكن تقديمه شفويا شريطة تأكيده كتابة. تشعر الوحدة كتابة بتسلمها التصريح بالاشتباه. عندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد، يجب أن يتضمن الإشارة إلى أجل تنفيذ هذه العملية الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن الأجل المنصوص عليه في المادة 17 أدناه. يجب عدم الاحتفاظ بالتصريح بالاشتباه في الملف عند إحالته على النيابة العامة أو قاضي التحقيق. المادة 11 يقدم التصريح بالاشتباه كذلك في شأن العمليات التي تم تنفيذها في حالة استحالة إيقاف هذا التنفيذ. ويسري نفس الحكم عندما يتبين بعد تنفيذ العملية أن المبالغ المعنية مرتبطة بواحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 1-218 إلى 4-218 وفي الفصلين 1-574 و2-574 من مجموعة القانون الجنائي. القسم الفرعي الثالث : الالتزام بالمراقبة الداخلية وباليقظة المادة 12: [نسخت بالقانون رقم 12.18] المادة 13 يجب على الأشخاص الخاضعين أن يطلعوا الوحدة وسلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أدناه، بطلب منها، وداخل الآجال التي تحددها على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها المنصوص عليها في هذا القانون. لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطات الإشراف والمراقبة. المادة 13.1 تباشر السلطات والهيئات التالي بيانها، كل فيما يخصها، مهام الإشراف والمراقبة الواردة في هذا القانون : - السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للشركات القابضة الحرة والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات العاب الحظ ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالسكني بالنسبة للوكلاء العقاريين ؛ - بنك المغرب بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتجمعات المالية الخاضعة لإشرافها ؛ - مكتب الصرف بالنسبة لشركات صرف العملات ؛ - الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي وماسكي حسابات السندات وكذا التجمعات المالية الخاضعة لإشرافها ؛ - إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية ؛ - هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة والتجمعات المالية الخاضعة لإشرافها ؛ - الوحدة المشار إليها في المادة 14 أدناه بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على هيئة إشراف ومراقبة محددة بموجب قانون. دون الإخلال بالاختصاصات المعهودة إليها بموجب القانون، تتولى سلطات الإشراف والمراقبة اتجاه الأشخاص الخاضعين الذين يعملون في ميادين اختصاصها المهام التالية : - مواكبة ودعم وتأطير الأشخاص الخاضعين بهدف التطبيق الأمثل لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التنظيمية ؛ - السهر على احترام الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ولهذه الغاية، تؤهل هذه السلطات لإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق الأشخاص الخاضعين ؛ - تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد من 3 إلى 8 أعلاه. ولهذه الغاية، يجوز لسلطات الإشراف والمراقبة أن تحدد قواعد خاصة لكل صنف من الأشخاص الخاضعين لمراقبتها اعتبارا الطبيعة أنشطتها وللمخاطر التي تتعرض لها.» المادة 13.2 يجب على السلطات الحكومية المشرفة على المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح أن تتأكد من أنها لا تستعمل لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. مع مراعاة الاختصاصات المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتولى هذه السلطات: - مركزة البيانات المتعلقة بالمنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح وفقا لطبيعة أنشطتها ووضعها عند الاقتضاء رهن إشارة القطاعات الحكومية المعنية، وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذا البند ؛ - تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالمنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح وتحيينه بصفة منتظمة ؛ - وضع سياسات للوقاية من استغلال المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتبع تنفيذها وتقييم فعاليتها بشكل دوري ؛ - مراقبة التماس الإحسان العمومي وجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وفقا للنهج القائم على المخاطر، عندما يتعلق الأمر، على الخصوص، بالتمويلات الأجنبية المادة 13.3 يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية والترتيبات القانونية. ويمكن لها أن تعهد بتدبير هذا السجل لهيئة أو مؤسسة عمومية بموجب اتفاق مشترك. تحدد بنص تنظيمي كيفية مسك هذا السجل والبيانات المضمنة به والتزامات الأشخاص المصرحين وشروط الولوج إلى المعلومات الممركزة. الفرع الثالث : الهيئة الوطنية للمعلومات المالية المادة 14 تحدث لدى رئاسة الحكومة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. تتكون أجهزة الهيئة من رئيس ومجلس ومصالح إدارية. تحدد كيفيات تعيين رئيس الهيئة ومجلسها وطرق سيره وعدد أعضائه والتنظيم الإداري والمالي الخاص بالهيئة والنظام الأساسي الخاص بموظفيها بنص تنظيمي. المادة 15 يعهد إلى الوحدة، على الخصوص، بالمهام التالية : - تلقي التصاريح بالاشتباه والمعلومات الأخرى ذات الصلة بواحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 1-218 إلى 4-218 وفي الفصلين 1-574 و5742 من مجموعة القانون الجنائي وتحليلها وتعميم نتائج هذا التحليل ؛ - إحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي تقوم به، تلقائيا أو بناء على طلب، إلى السلطات القضائية أو الإدارية المختصة؛ - تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وبتمويل الإرهاب ؛ - التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ - السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة المهام المخولة لكل سلطة من سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 1.13 أعلاه ؛ - التنسيق الوطني بين القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويمكن لها إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أن تضم إليها أشخاص القانون العام الذين يهمهم الموضوع ؛ - التنسيق الوطني بين الجهات المعنية لإعداد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتحيينه ؛ - التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية أمام الهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ - اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري على الحكومة يكون ضروريا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ - إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الباب. تقوم الهيئة بإعداد ونشر تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى رئيس الحكومة. المادة 16 يجب على الشخص الخاضع، أن يشعر الوحدة فورا وكتابة بكل معلومة من شأنها تغيير التقديرات التي بني عليها التصريح بالاشتباه حين تقديمه. المادة 17 يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية تشكل موضوع تصريح بالاشتباه. ويترتب على هذا الاعتراض إرجاء تنفيذ العملية لمدة لا تتعدى أربعة أيام عمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل الوحدة بالتصريح المذكور. عندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد وتهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط فيما يخص تمويل الإرهاب ولرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فيما يخص غسل الأموال، بناء على طلب من الوحدة، وبعد تقديم النيابة العامة لدى المحكمة المعنية لمستنتجاتها، أن يمدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء هذا الأجل. ويكون الأمر الصادر بالاستجابة لهذا الطلب قابلا للتنفيذ على الأصل. يمكن للشخص الخاضع الذي قدم التصريح بالاشتباه تنفيذ العملية إذا لم يقدم أي اعتراض أو لم يتم إبلاغه بأي مقرر لرئيس المحكمة بعد انتهاء الأجل المحدد في حالة الاعتراض. المادة 18 بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، تحيل الأمر على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو محكمة الاستئناف بالرباط قصد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب وتبين فيه الوحدة، عند الاقتضاء، الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي توصلت منها الوحدة بمعلومات أو وثائق في الموضوع. تبلغ النيابة العامة الوحدة بكل المقررات الصادرة في القضايا التي أحيلت عليها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 19 يجوز للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بمحكمة الاستئناف بالرباط أن تأمر خلال مرحلة البحث ولمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا قابلة للتمديد مرة واحدة بما يلي: 1. تجميد الممتلكات ؛ 2. أو تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات. يجوز، بصفة استثنائية، للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بمحكمة الاستئناف بالرباط وفي حالة الاستعجال القصوى أن تأمر كتابة بتمديد الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا، متی کانت ضرورة البحث تقتضي ذلك خوفا من اندثار وسائل الإثبات أو التصرف في الممتلكات. يجب على النيابة العامة المختصة أن تشعر فورا رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بهذا الأمر الصادر عنها. يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط حسب الحالة خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقررة بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار وكيل الملك أو الوكيل العام للملك. يمكن لقاضي التحقيق تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات. يمكن كذلك لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة أو للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط أو لقاضي التحقيق أن يأمر بحجز ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية المشتبه في تورطهم مع أشخاص أو منظمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى في حالة عدم ارتكابها داخل تراب المملكة. المادة 20 يجب على كل الأشخاص الذين يساهمون في أعمال الوحدة وبصفة عامة على كل الأشخاص الذين يطلعون، بأي صفة كانت، على المعلومات المتعلقة بالمهمة المنوطة بالوحدة أو يستغلون هذه المعلومات أن يحافظوا على السر المهني وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي. لا يجوز لهؤلاء الأشخاص، حتى بعد انتهاء مهامهم، استعمال المعلومات التي اطلعوا عليها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب. المادة 21 لا يجوز استعمال المعلومات التي حصلت عليها الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات المراقبة الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب. غير أنه، واستثناء من أحكام الفقرة أعلاه، تتولى الوحدة إطلاع النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق بناء على طلب منهم ولإنجاز مهامهم، على الوثائق والمعلومات المحصل عليها أثناء القيام بمهامها، باستثناء التصريح بالاشتباه. المادة 22 بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية المخالفة، يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الأخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص : - اطلاع الوحدة تلقائيا أو بناء على طلب منها على جميع الوثائق والمعلومات التي من شأنها أن تسهل القيام بمهامها؛ - إشعار الهيئة بالمخالفات لأحكام هذا القانون التي يكتشفونها عند ممارسة مهامهم. - موافاة الوحدة بجميع المعلومات اللازمة لتزويد قاعدة المعطيات المشار إليها في المادة 15 أعلاه وتحيينها وفقا للكيفيات التي تحددها الوحدة ؛ - إخبار الوحدة بأي مستجد يطرأ على المعلومات التي سبق وأن تلقتها منها. المادة 23 يجب على الوحدة أن تحتفظ لمدة عشر سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء عملها بخصوص قضية عرضت عليها، بجميع المعلومات أو الوثائق المضمنة سواء في دعامة مادية أو إلكترونية. المادة 24 يجوز للوحدة، بموجب مذكرات تعاون أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تبادل المعلومات المالية المرتبطة بعمليات غسل الأموال أو بالجرائم الأصلية المرتبطة بها أو بتمويل الإرهاب مع السلطات الأجنبية التي لها اختصاصات مماثلة. الفرع الرابع حماية الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم والوحدة وأعوانها المادة 25 لا يجوز، فيما يتعلق بالمبالغ أو العمليات التي كانت محل التصريح بالاشتباه المشار إليه في المادة 9 من هذا الباب أن تجرى أية متابعة على أساس الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي أو على أساس أحكام خاصة تتعلق بكتمان السر المهني ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح المذكور عن حسن نية. المادة 26 لا يجوز أن تقام أية دعوى على أساس المسؤولية المدنية أو أن تصدر أية عقوبة، خصوصا من أجل الوشاية الكاذبة، ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح بالاشتباه عن حسن نية. تطبق أحكام هذه المادة حتى في حالة عدم تقديم حجة على الصفة الجرمية للأفعال التي قدم التصريح بالاشتباه على أساسها أو حتى لو صدر في شأن هذه الأفعال مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة. إذا تم تنفيذ العملية، كما نصت على ذلك المادة 11 أعلاه، فإن الشخص الخاضع يعفى من كل مسؤولية ولا يجوز إجراء أية متابعة بسبب ذلك التنفيذ ضد مسيريه أو أعوانه ما عدا في حالة التواطؤ مع مالك المبالغ أو منفذ العملية. المادة 27 لا تقبل أي دعوى على أساس المسؤولية الجنائية أو المدنية ضد: - الوحدة أو أعوانها؛ - سلطات الإشراف أو سلطات المراقبة أو أعوانها؛ - الأشخاص الخاضعين أو أعوانهم؛ - الإدارات والمؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أو أعوانهم. وذلك بسبب القيام بحسن نية، بالمهام المخولة لهم بمقتضى هذا الباب. الفرع الخامس : عقوبات وأحكام مختلفة المادة 28 دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة عليهم، يمكن معاقبة الأشخاص الخاضعين ومعاقبة مسيريهم وأعوانهم، عند الاقتضاء، الذين يخلون بواجباتهم المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و11 و13 و13.1 و16 أعلاه، بعقوبة مالية تتراوح بين 20.000 و1.000.000 درهم، تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أعلاه. يمكن الطعن في القرارات الصادرة بتطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة أمام المحكمة الإدارية المختصة. المادة 28.1 مع مراعاة العقوبات التأديبية الأشد الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة ببعض سلطات الإشراف والمراقبة، تصدر سلطات الإشراف والمراقبة العقوبات التأديبية التالية في حق الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم الذين يخالفون هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه : - توجيه إنذار لأجل التقيد، داخل أجل محدد، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛ - توجيه أمر لتدارك الإخلالات أو الملاحظات المسجلة. ويجوز لسلطة الإشراف والمراقبة، في هذه الحالة، أن تطلب موافاتها بمخطط تقويم يحدد بوجه خاص الإجراءات المتخذة والتدابير المزمع القيام بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها ؛ - التوقيف المؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين أو الأعوان ؛ - المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات ؛ - سحب الاعتماد أو الترخيص. يجب على سلطات الإشراف والمراقبة قبل اتخاذ إحدى العقوبات الواردة أعلاه، توجيه إشعار إلى المسيرين واعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ من مأخذ، داخل أجل معقول تحدده هذه السلطات. تطبق، عند ارتكاب أحد الأفعال الموجبة للعقوبات الواردة في هذه المادة من طرف المنتسبين إلى إحدى المهن المنظمة الخاضعة لهذا القانون، المقتضيات المماثلة المتعلقة بالتوقيف أو العزل أو الشطب من الجدول، حسب الحالة، الواردة في النصوص التشريعية المنظمة لهذه المهن ويسند أمر اتخادها، إلى الهيئات أو اللجان الموكل إليها بموجب هذه النصوص التشريعية اختصاص توقيع العقوبات التأديبية، بناء على الملفات المحالة إليها من طرف سلطات الإشراف والمراقبة. المادة 29 ما لم تكون الأفعال جريمة معاقبا عليها بعقوبة أشد، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو أعوان الأشخاص الخاضعين الذين بلغوا عمدا إلى الشخص المعني بالأمر أو إلى الغير إما التصريح بالاشتباه المتعلق به أو معلومات عن القرارات المتخذة في شأن هذا التصريح أو الذين استعملوا عمدا المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا الباب. المادة 30 [نسخت بالقانون رقم 12.18] المادة 31 تطـبق كذلك من أجل تسـهيل التعاون الدولـي في مـجال غسـل الأمـوال أحكـام المـواد 6-595 و7-595 و8-595 من قانون المسطرة الجنائية في مجال مكافحة غسل الأموال. الباب الثالث المادة 32 تحدث لجنة تحمل إسم «اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما»، ويشار إليها فيما بعد ب : «اللجنة». يعهد إلى اللجنة بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. ولهذه الغاية تقوم بما يلي : - التجميد الفوري ودون إنذار مسبق لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما ؛ - تحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في اللوائح المشار إليها في البند الأول أعلاه ؛ علاوة على اختصاص اللجنة المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، يجوز للجنة أن تقوم بقرار معلل، بالتجميد الفوري وحظر إتاحة أي ممتلكات أو توفير أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات الصلة كيفما كان نوعها وبشكل مباشر أو غير مباشرة بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المدرجين بهذه اللوائح، والمنع من السفر بقرار من اللجنة، وذلك إلى حين الحذف من هذه اللوائح. تمتد آثار التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم أو يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم. في كل الأحوال، يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ هذا الإجراء. تدرج اللجنة في قائمة محلية، دون إنذار مسبق واستنادا إلى أسباب جدية ومعقولة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المشار إليهم في الفقرتين 2 و3 أعلاه. تعمل اللجنة وفقا للبيانات المتوافرة لديها وقت الإدراج على إعلام المعني بالأمر، دون تأخير، بالإجراء المتخذ في شأنه، مرفقة برسالة الإبلاغ، الموجز الإيضاحي لأسباب الإدراج والآثار المترتبة عليه وكذلك حقوقه الواردة في هذا المجال. يسري مفعول مساطر التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر طيلة فترة الإدراج وينقضي بمجرد الحذف من اللوائح. يمكن للجنة طلب الوثائق والمعلومات الضرورية لمباشرة مهامها، والحصول عليها من الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف والمراقبة المشار إليهم في المادتين 2 و 1.13 أعلاه، وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين التابعين للقانون العام أو الخاص. تنشر اللجنة قراراتها بالجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني، في صيغة موجزة، ماعدا في حالة المساس بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة أو بسرية المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق وفق المادة 15 من القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية. تطبق قرارات اللجنة بصفة فورية بمجرد نشرها على الموقع الإلكتروني للجنة. علاوة على اختصاصات اللجنة المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية، المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، تقترح اللجنة على الحكومة التدابير المتعلقة بتطبيق إجراءات مشددة اتجاه الدول مرتفعة المخاطر، وذلك بناء على طلب من مجموعة العمل المالي أو من أي هيئة دولية أخرى مختصة. يمكن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإدراج في اللائحة المحلية والآثار المترتبة عن ذلك أمام المحكمة الإدارية بالرباط. دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة على الأشخاص الخاضعين ومسيرهم وأعوانهم، تطبق اللجنة العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، على كل شخص ذاتي أو معنوي أخل بالالتزامات الواردة في هذه المادة. يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفية اشتغالها بنص تنظيمي. المادة 33 [نسخت بالقانون رقم 12.18] المادة 34 [نسخت بالقانون رقم 12.18] المادة 35 [نسخت بالقانون رقم 12.18] المادة 36 [نسخت بالقانون رقم 12.18] المادة 37 [نسخت بالقانون رقم 12.18] الباب الرابع : أحكام ختامية المادة 38 بالرغم من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، المحددة والمعينة دوائر نفوذها بنص تنظيمي، فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال. يمكن للمحاكم المذكورة، لأسباب تتعلق بالأمن العام وبصفة استثنائية، أن تعقد جلساتها في مقرات محاكم أخرى. |