| رسوم رقم 2.04.546 صادر في 8 رمضان 1425 (22 أكتوبر 2004) بتطبيق القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة. الوزير الأول، بناء على القانون رقم 26.03 بالعروض العمومية في سوق البورصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.21 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) ولا سيما المواد 18 و 20 و 21 و 29 منه ؛ وباقتراح من وزير المالية والخوصصة ؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 رمضان 1425 (21 أكتوبر 2004)، رسم ما يلي : المادة 1 يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار، بناء على اقتراح مجلس القيم المنقولة : - نسبة حقوق التصويت في شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم التي تلزم مالكها بإيداع عرض عمومي للشراء والمنصوص عليها في المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 26.03 ؛ - نسبة حقوق التصويت التي تلزم مالكها بإيداع عرض عمومي للسحب والمنصوص عليها في المادة 20 من القانون السالف الذكر ؛ - نسبة حقوق التصويت التي على أساسها يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يفرض إيداع عرض عمومي للسحب والمنصوص عليها في المادة 21 من القانون السالف الذكر. المادة 2 يبلغ مجلس القيم المنقولة إلى الوزير المكلف بالمالية أهم مميزات مشروع العرض العمومي المشار إليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر. المادة 3 يتوفر الوزير المكلف بالمالية على أجل يومين من أيام العمل ابتداء من تاريخ التبليغ ليقرر عند الاقتضاء عدم قبول مشروع العرض العمومي وفقا لأحكام المادة 29 السالفة الذكر. المادة 4 يقوم الوزير المكلف بالمالية بإخبار مجلس القيم المنقولة بقرار عدم القبول المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه. المادة 5 إذا لم يعلن الوزير المكلف بالمالية عن قراره داخل أجل اليومين المنصوص عليه في المادة 29 السالفة الذكر، اعتبر أن ليس له ملاحظات يبديها . المادة 6 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة. |