مرسوم رقم 2.94.651 صادر في 6 صفر 1416 (5 يوليو 1995) لتطبيق القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول.

النسخة الفرنسية

رسوم رقم 2.94.651 صادر في 6 صفر 1416 (5 يوليو 1995) لتطبيق القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول.

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 35.94   المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ولاسيما المواد 5 و9 (الفقرة الأولى) و15 (الفقرة الثانية) و18 (الفقرة الثالثة) و22 (الفقرة الأولى) و26 منه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 30 من محرم 1416 (29 يونيو 1995)،

رسم ما يلي :

المادة 1

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية :

- النسبة الاحتياطية القصوى التي يجب على شركات التمويل المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94 أن تراعيها بين جاري الأذون المصدرة وجاري استخداماتها في شكل قروض ممنوحة للعملاء ؛

- المبلغ الأحادي لسندات الديون القابلة للتداول ومدتها ؛

- محتوى ملف المعلومات الواجب إعداده على مصدري سندات الديون القابلة للتداول ؛

- نسبة العمولة المترتب دفعها على كل ملف معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه ؛

- الإجراءات والفترات التي تبلغ وفقها إلى بنك المغرب مميزات كل إصدار والمعلومات المتعلقة بالسندات المصدرة ؛

- البيانات الواجب إثباتها في سندات الديون القابلة للتداول التي تكون ممثلة بشكل ذاتي ؛

- البيانات المتعلقة بقيد سندات الديون القابلة للتداول في الحساب ولاسيما البيانات التي يحتج على الغير استنادا إليها بنقل ملكية السندات المذكورة.

المادة 2

يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.