| رار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18.103 صادر في 16 من ربيع الآخر 1439 (4 يناير 2018) بتطبيق المادة 3 من القانون رقم 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. وزير الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، ولاسيما المادة 3 منه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.17.227 الصادر في 28 من ذي الحجة 1438 (19 سبتمبر 2017) بتطبيق القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ؛ وعلى اقتراح الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 2 نوفمبر 2017، قرر ما يلي : المادة 1 تطبيقا لأحكام البند الأول من (3) من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.12، لا تدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات عملية إصدار أو تفويت سندات لدى مستثمرين مؤهلين الذين لا يتجاوز عددهم عشرون (20). المادة 2 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. |