قرار لوزير المالية و الاستثمارات الخارجية رقم 1728.96 صادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير1997) بتحديد النسب التي يجب على شركات البورصة مراعاة وجودها بين بعض عناصر الخصوم وبعض عناصر الأصول.

النسخة الفرنسية

قرار لوزير المالية و الاستثمارات الخارجية رقم 1728.96 صادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير1997) بتحديد النسب التي يجب على شركات البورصة مراعاة وجودها بين بعض عناصر الخصوم وبعض عناصر الأصول.

وزير المالية و الاستثمارات الخارجية ،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211   بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414(21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة [1]60   منه ؛

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يجب أن تكون الأرصدة الدائنة لحسابات العملاء ممثلة باستمرار في أصول شركة البورصة باستخدامات من الأصول السائلة.

المادة 2

تشمل الأرصدة الدائنة لحسابات العملاء المبالغ المقيدة بهذه الصفة في خصوم الموازنة.

وتطرح من هذه الأرصدة الدائنة :

- المبالغ المدرجة في دائنية حساب العميل لكن في انتظار قبضها ؛

- مبلغ التفاوضات في شأن الشراء باسم العملاء في انتظار التسديد.

 وتضاف إليها :

-  المبالغ المستحقة للعملاء وغير المدرجة بعد في دائنية حسابهم ؛

-  مبلغ التفاوضات في شأن الشراء باسم العملاء في انتظار التسديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.



[1] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.211، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادة 78 من القانون 19.14.