| قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1938.04 صادر في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) بتحديد مبلغ العمولة السنوية المفروضة على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة مجلس القيم المنقولة وطرق حسابها ودفعها. [نسخة محينة] وزير المالية والخوصصة، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 108 منه ؛  وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 10 [1] منه ؛ قرر ما يلي : المادة 1 يحدد المبلغ الأقصى للعمولة السنوية المفروضة على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة مجلس القيم المنقولة في نسبة 0,25 في الألف، دون احتساب الرسوم، من أصولها الصافية. وتحسب هذه العمولة وتوضع في قائمة الاحتياط عند وضع كل قيمة للتصفية، على أساس الأصول الصافية المثبتة بعد طرح حصص أو أسهم الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأخرى المشتملة عليها المحفظة والتي يتم تسييرها من طرف الشركة المسيرة للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وتتم الدفعات لفائدة مجلس القيم المنقولة كل ثلاثة أشهر. المادة 2 يجب أن يتم دفع العمولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال الشهر الذي يلي نهاية كل ثلاثة أشهر. المادة 3 تنسخ أحكام قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2895.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) بتحديد مبلغ العمولة السنوية المفروضة على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة مجلس القيم المنقولة . المادة 4 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. ____ [1]بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.212، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادة 22 من القانون 43.12. |