| قرار لوزير المالية و الاستثمارات رقم 2898.94 صادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) بتعيين الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من المؤسسات المسيرة لصناديق التوظيف المشتركة. وزير المالية والاستثمارات، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة و لاسيما المادة 23 منه ؛ وعلى الرأي الذي أبداه مجلس القيم المنقولة بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1415 (21 أكتوبر 1994)، قرر ما يلي : المادة 1 لا يمكن ان يقل مجموع رأس مال مؤسسة مسيرة لصناديق التوظيف المشتركة عن مليون درهم (1.000.000). المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |