| قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1872.04 صادر في 11 من رمضان 1425 (25 أكتوبر 2004) بتحديد المبلغ الأقصى وطرق احتساب مصاريف التسيير التي يمكن أن تتحملها الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. [نسخة محينة] وزير المالية والخوصصة، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 73 منه ؛ وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 25 أغسطس 2004، قرر ما يلي : المادة 1 يحدد المبلغ الأقصى لمصاريف التسيير السنوية التي يمكن أن تتحملها هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة في نسبة اثنين في المائة (2%)، دون احتساب الرسوم، من أصولها الصافية. ويتم احتساب مصاريف التسيير ووضعها في قائمة للاحتياط عند وضع كل قيمة، تصفية، على أساس الأصول الصافية المثبتة بعد طرح حصص أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأخرى المشتملة عليها المحفظة والتي يتم تسييرها من طرف الشركة المسيرة للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. المادة 2 تنسخ أحكام قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2892.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) بتحديد المبلغ الأقصى لمصاريف التسيير المدفوعة من قبل الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. المادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |