| قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 130.19صادر في 17 من جمادی الأولى 1440 (24 يناير 2019) بتحديد نسبة العمولة التي تخضع لها هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وكيفيات حسابها ودفعها لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا نسبة العلاوة في حالة عدم دفعها. وزير الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 48 منه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 5 منه ؛ وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، قرر ما يلي : المادة 1 تحدد نسبة العمولة السنوية التي يجب دفعها من قبل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في 0,35 في الألف، دون احتساب الضرائب، من الأصول الصافية لهذه الهيئات. المادة 2 يقصد بالأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، الأصول المحاسبية الصافية في تاريخ آخر حصر سنوي للحسابات المصادق عليها من طرف مراقب الحسابات. المادة 3 يجب دفع العمولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال الشهر الموالي لنهاية الستة أشهر التي تلي تاريخ الحصر السنوي لحسابات هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال. المادة 4 يترتب على عدم دفع العمولة داخل الآجال المحددة فرض علاوة تحدد نسبتها في 2% عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير، محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة. المادة 5 ينسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2839.09 الصادر في 29 من ذي القعدة 1430 (17 نوفمبر 2009) بتحديد نسبة العمولة السنوية التي تخضع لها لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وكيفيات احتسابها ودفعها لفائدة مجلس القيم المنقولة وكذا نسبة العلاوة في حالة عدم دفعها. المادة 6 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |