| قانون رقم 41.05 يتعلق بهيئات توظيف الجماعي للرأسمال [نسخة محينة] | تشير مواد هذا القانون المرفقة بنجمة (*) إلى المواد المعدلة و/أو المتممة بالقانون 58.22. تشير مواد هذا القانون المرفقة بنجمتين (**) إلى المواد المنسوخة و المعوضة بالقانون 58.22 تشير مواد هذا القانون المرفقة بثلاث نجمات (***) إلى المواد المضافة بالقانون 58.22. | الباب الأول أحكام عامة المادة 1* يهدف هذا القانون إلى سن النظام القانوني المطبق على هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال والمسماة بعده "هيئات التوظيف "التي تتكلف بتسييرها شركة مسيرة كما هو منصوص عليه في الباب الثالث من هذا القانون. المادة 2 تأخذ هيئات التوظيف شكل شركات التوظيف الجماعي للرأسمال وتسمى بعده شركات التوظيف أو شكل صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال وتسمى بعده صناديق التوظيف. تصنف هيئات التوظيف إلى فئات، وإلى فئات فرعية عند الاقتضاء، حسب الشروط التي تحددها الإدارة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. المادة 2.1 يمكن لهيئة التوظيف أن تتوفر على عدة أقسام إذا نص نظام تسييرها على ذلك. 1 - يوافق كل قسم من هيئة التوظيف جزءا مستقلا من ذمته المالية. يجب أن ينص نظام تسيير هيئة التوظيف على كيفيات تشكيل الأقسام: 2 - يجب أن يتضمن نظام التسيير المذكور في المادة 11.3 أدناه أحكاما مشتركة تطبق على جميع أقسام هيئة التوظيف وملحقا خاصا بكل قسم يحدد الخصائص والقواعد المطبقة عليه؛ 3 - يصدر كل قسم سندات ممثلة للأصول المخصصة له. لا يتحمل حاملوا السندات المتعلقة بأصول قسم من أقسام هيئة التوظيف ديون هذا القسم إلا في حدود أصوله وذلك حسب حصتهم من أصول هذا القسم. تمثل أصول كل قسم بصفة حصرية حقوق المستثمرين في هذا القسم وكذا حقوق الدائنين الذين نشأ دينهم عند تأسيس هذا القسم أو تسييره أو تصفيته إلا إذا نص نظام التسيير على مقتضيات مخالفة. تنحصر حقوق المستثمرين والدائنين المتعلقة بقسم من الأقسام أو التي نشأت عند تأسيس هذا القسم أو تسييره أو تصفيته في أصول هذا القسم إلا إذا نص نظام التسيير على مقتضيات مخالفة: 4 - يعد كل قسم هيئة مستقلة بذاتها. تطبق أحكام المواد من 6 إلى 11 والمادة 15 على كل قسم على حدة. يمكن تصفية كل قسم بصفة منفردة دون أن يؤدي ذلك إلى تصفية قسم آخر. ولا تنتج تصفية هيئة التوظيف إلا عن تصفية القسم الأخير لهذه الهيئة. يلتزم كل قسم من أقسام هيئة التوظيف بالشروط المطبقة على هيئات التوظيف والمنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام تسيير الهيئة المذكورة، بما فيه الملحق الخاص بهذا القسم. المادة 2.2* لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي : - نظام التسيير : وثيقة تعدها الشركة المسيرة لهيئة التوظيف طبقا لأحكام المادة 11.3 والبند 2 من المادة 2.1 من هذا القانون؛ مستثمر مؤهل: مستثمر مؤهل حسب مدلول التشريع المطبق في مجال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب؛ - مستثمر محترف : كل هيئة أو شخص مشار إليه في المادة 22.3 من هذا القانون ؛ - مؤسسة الإيداع: كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 34.2 من هذا القانون ؛ - شركة التسيير : كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 25 من هذا القانون ؛ شهادات الصكوك (أو بصيغة المفرد شهادة الصك): السندات المشار إليها في المادة 11.2 من هذا القانون ؛ - سندات تصدرها هيئات التوظيف : شهادات صكوك تصدرها هيئات التوظيف أو أسهم تصدرها شركات التوظيف أو حصص تصدرها صناديق التوظيف. الباب الثاني هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الفصل الأول أحكام مشتركة المادة 3** 1 - لا تطبق على هيئات التوظيف : - أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛ - أحكام القانون رقم 44.12 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. 2 - يجب على هيئات التوظيف التقيد بالنصوص المنظمة للصرف الجاري بها العمل. المادة 4 لا يمكن أن تشتمل أصول هيئة التوظيف إلا على العناصر التالية: 1 - سندات رأس المال والحقوق والديون وسندات الديون التالية: أ) الأسهم ؛ ب) الحصص ؛ ت) شهادات الاستثمار ؛ ث) حقوق منح أو اكتتاب سندات رأس المال ؛ ج) السندات التي تصدرها هيئات أخرى للتوظيف ؛ ح) ديون في شكل تسبيقات من الحسابات الجارية للشركاء مقرونة بالتزام نهائي لتحويلها إلى سندات رأس المال ؛ خ) الديون التي يرتبط تسديدها بالتسديد المسبق لكل الدائنين الآخرين للشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون ؛ د) ديون في شكل تسبيقات من الحسابات الجارية للشركاء المجمدة لمدة تزيد على سنتين ؛ ذ) كل سندات رأس المال أو الحقوق أو الديون أو سندات الديون التي تتيح بصفة مباشرة أو غير مباشرة المشاركة في رأسمال الشركة والتي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. 2 - جميع سندات الدين التي لا تتيح المشاركة في رأسمال الشركة ؛ 3 - السيولات المتكونة من أموال مودعة تحت الطلب أو لمدة لا تزيد على سنتين والتوظيفات في شكل تسبيقات من الحسابات الجارية للشركاء المودعة تحت الطلب أو المجمدة لمدة لا تتعدى سنتين ؛ 4 - كل الأصناف الأخرى التي تدخل في حكم القيم المنقولة المماثلة حسب مدلول المادة 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم [1] 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم كما وقع تغييره وتتميمه؛ 5 - كل الأصول الأخرى التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون. يجوز أن تحرر الأصول المنصوص عليها من 1 إلى 5 من هذه المادة بعملة أجنبية. كما يجوز أن تتواجد بالخارج وتخضع لتشريع أجنبي. المادة 5 لا يجوز لهيئة التوظيف أن تلجأ للاقتراض إلا وفق الشروط التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.  المادة 6* طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أدناه، ومع مراعاة أحكام المادة 22.7 أدناه، يجب أن تتألف أصول هيئة التوظيف في حدود نسبة تبلغ %50 على الأقل من الأصول، كما هو منصوص عليها في البند 1 من المادة 4 أعلاه، التي تمثل ديونا وحقوقا وسندات تتيح بصفة مباشرة أو غير مباشرة المشاركة في رأسمال الشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. وتسمى هذه النسبة من الأصول بعده «الرصد الأدنى». غير أنه بالنسبة لهيئة التوظيف ذات استثمارات دولية، لا تطبق نسبة «الرصد الأدنى» المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا على جزء الأصول المستثمرة في المغرب والمدفوعة بالدرهم. في حالة عدم التقيد بالرصد الأدنى، تتعرض الشركة المسيرة للعقوبات التأديبية أو المالية أو هما معا المنصوص عليها في المادة 43 أدناه. غير أنه عندما يتعلق الأمر بأول إخلال، يجب أن تقوم الشركة المسيرة بتسوية وضعية هيئة التوظيف في غضون الستة أشهر الموالية للإخلال. وإذا ظلت العقوبات المذكورة دون جدوى، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل سحب اعتماد هيئة التوظيف . تحدد شروط وفترات تثمين الأصول المعتبرة للتقيد ب «الرصد الأدنى» بموجب دورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل. المادة 7 تدخل في حساب «الرصد الأدنى» المشار إليه في المادة 6 أعلاه: - الديون غير المقرونة بالتزام تحويلها إلى سندات رأس المال المنصوص عليها في خ) ود) من البند 1 من المادة 4 أعلاه في حدود مستوى أقصى من أصول هيئة التوظيف تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، عندما تتعلق هذه الديون بالشركات التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه والتي تمتلك فيها هيئة التوظيف % 5 على الأقل من رأس المال؛ - السندات التي تصدرها الشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه التي تملكها هيئة التوظيف خلال مدة تزيد عن سنة والتي تقيد فيما بعد في جدول الأسعار ببورصة القيم، مع العلم أن هذه السندات تظل بعد هذا القيد معتبرة في حساب «الرصد الأدنى» خلال مدة قصوى تبتدئ من تاريخ القيد المذكور وتحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ - سندات رأس المال أو السندات التي تتيح المشاركة في رأسمال الشركة المقيد في جدول أسعار بورصة القيم في حدود نسبة 20% من أصول التوظيف والصادرة عن الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن سقف تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك استثناء من أحكام المادة 9 أدناه ؛ - السندات التي تصدرها هيئات أخرى للتوظيف في حدود الحصة التي تستثمرها في أصول تدخل في حساب قيمة «الرصد الأدنى» لهذه الأصول ، وذلك استثناء من أحكام المادة 9 أدناه. لا تدخل في حساب «الرصد الأدنى» السندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. المادة 8 يجب على هيئة التوظيف التقيد بأحكام المادتين 6 و7 أعلاه في أجل أقصاه اختتام السنتين المحاسبيتين المواليتين لسنة تأسيسها. تؤخذ الاكتتابات الجديدة بعين الاعتبار ابتداء من تاريخ اختتام السنة المحاسبية الموالية للسنة التي تم فيها تحريرها. المادة 9 يجب على الشركات، ليتم قبولها في حساب «الرصد الأدنى» المشار إليه في المادة 6 أعلاه، أن تستوفي الشروط التالية: -أن تكون خاضعة للقانون المغربي ؛ -ألا تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم ؛ - ألا يملك مسيروها وأزواجهم وأصولهم وفروعهم جماعة أو فرادى بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تزيد على نسبة 20% من رأسمال شركة التوظيف الجماعي للرأسمال أو من الحصص الصادرة عن صندوق التوظيف. المادة 10* تعفى هيئات التوظيف من التقيد بالرصد الأدنى، البالغة نسبته 50% المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إذا صرحت لهيئة المغربية لسوق الرساميل بدخولها في فترة وقف الاستثمار. يراد، في مدلول هذه المادة، بفترة وقف استثمار هيئات التوظيف، الفترة التي لا يمكن خلالها لهذه الهيئات القيام باستثمارات جديدة إلا عند الاستثمارات التكميلية طبق الشروط التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. تقوم هيئات التوظيف خلال هذه الفترة بتفويت مساهماتها. يراد بالاستثمار التكميلي كل استثمار إضافي تقوم به هيئة التوظيف في مساهمات قائمة، يمول بالمبالغ المتأتية من استثمار منجز أو بمبالغ يقدمها حاملو سندات هيئة التوظيف. يجوز لهيئة التوظيف التي لم تدخل بعد في فترة وقف استثمارها تفويت حصة أو أكثر من مساهماتها. لا يجوز لهيئة التوظيف الدخول في فترة وقف الاستثمار إلا بعد مرور مدة تحتسب ابتداء من تاريخ تأسيسها والتي لا يمكن أن تقل عن المدة التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويجب أن لا يقل هذا الحد الأدنى عن سنتين. لا يجوز القيام بعمليات إعادة الشراء أو التسديد أو هما معا المنصوص عليهما في المادة 11.3 أدناه للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف قبل الدخول في فترة وقف الاستثمار. يمكن في خلال هذه الفترة لحاملي السندات التي تصدرها هيئة التوظيف أن يطالبوا بتصفية هيئة التوظيف إذا لم تتم تلبية طلباتهم لإعادة الشراء أو التسديد وفق الشروط المطلوبة في نظام التسيير في فترة لا تتعدى سنة. يمكن لنظام التسيير أن ينص على منع إعادة شراء السندات الصادرة عن هيئة التوظيف أو تسديدها أو هما معا. المادة 11* تحرر مبالغ السندات الممثلة للحصص العينية في هيئات التوظيف بكاملها حين إصدارها. يمكن أن تتشكل سندات هيئات التوظيف من فئات مختلفة. استثناء من أحكام المادة 1241 من الظهير الشريف الصادر في رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود ويمكن أن تمثل هذه الفئات حقوقا مختلفة على مجموع الأصول أو جزء منها أو على حاصلات هيئات التوظيف. ويمكن تخصيص جزء من الأصول للشركة المسيرة عند تصفية هيئة التوظيف. تحدد في نظام التسيير خاصيات سندات هيئات التوظيف والحقوق التي تكفلها وترتيبها وأفضليتها وأولويتها على التوالي ومختلف فئاتها وكذا جزء الأصول الذي يمكن تخصيصه للشركات المسيرة، كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة. يعد اكتتاب واقتناء السندات التي تصدرها هيئة التوظيف بمثابة قبول لنظام تسييرها. يمكن لنظام تسيير هيئة التوظيف أن ينص على فترة أو عدة فترات للاكتتاب ذات مدة محددة. لا يجوز للشركة المسيرة القيام بتوزيع جزء من الأصول إلا عند انتهاء آخر فترة للاكتتاب. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه الفقرة. يجوز لنظام تسيير هيئة التوظيف أن يمنع تفويت السندات التي تصدرها أو تقييد ذلك بشروط. المادة 11.1 يجب أن تخضع السندات الصادرة عن هيئات التوظيف عندما تكون خاضعة للتشريع المغربي للقيد في الحساب. وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب. لا يجوز لمؤسسة الإيداع والشركة المسيرة اقتناء السندات الصادرة عن هيئة التوظيف إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام. يجوز للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف وفق الشروط التي يحددها نظام التسيير أن تحرر بعملة أجنبية. كما يجوز أن توظف في بلد أجنبي وأن تخضع لتشريع أجنبي. يحدد نظام التسيير المقدم للاعتماد المشار إليه في المادة 12 شروط القيد في الحساب للسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الخاضعة لتشريع أجنبي. المادة 11.2 يجوز لهيئة التوظيف أن تصدر شهادات صكوك كما تم تعريفها في المادة 7.1 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول وبنفس شروط المادة المذكورة. لا يجب أن تؤثر الحقوق الناشئة عن شهادات الصكوك الصادرة عن هيئة التوظيف على حقوق الهيئة في حيازة أصولها وتدبيرها والتصرف فيها طبقا لنظام التسيير. المادة 11.3* يجب على الشركة المسيرة إعداد مشروع نظام تسيير لكل هيئة توظيف طبقا لأحكام هذا القانون. يجب أن يقبل مشروع نظام التسيير المذكور من طرف مؤسسة الإيداع. يجب أن يتضمن نظام تسيير هيئة التوظيف على الأقل البيانات التالية: - تسمية هيئة التوظيف ومدتها وتسمية الشركة المسيرة التي تدبر شؤونها وكذا تسمية مؤسسة الإيداع؛ - هوية الحاملين الأوائل للحصص وكذا مبلغ دفعات كل واحد منهم؛ - سياسة الاستثمار الوطنية والدولية والأهداف الخاصة التي تسعى إلى تحقيقها ومعاييرها الاستثمارية؛ - شروط وكيفيات الاستثمار التكميلي ؛ - مدة السنة المحاسبية لهيئة التوظيف التي لا يجوز أن تتجاوز اثنا عشر شهرا. غير أن السنة المحاسبية الأولى يمكن أن تستغرق مدة مخالفة دون أن تتجاوز ثمانية عشر شهرا استثناء من أحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 88.9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ؛ - الكيفيات والشروط المتعلقة باكتتاب السندات الصادرة عن هيئة التوظيف وكذا كيفيات تقييمها ؛ - كيفيات تخصيص النتائج وإن اقتضى الحال توزيع المداخيل؛ - شروط وكيفيات تحرير الحصص ؛ - كيفيات مكافأة الشركة المسيرة ومؤسسة الإيداع ؛ - كيفيات وشروط تفويت السندات الصادرة عن هيئة التوظيف وعند الاقتضاء القيود التي يمكن فرضها على تداول السندات المذكورة ؛ - فئات سندات وهيئات التوظيف والحقوق المتعلقة بها ؛ - شروط وأشكال إعادة شراء سندات هيئة التوظيف أو استرجاعها أوهما معا ؛ - شروط اقتناء مؤسسة الإيداع والشركة المسيرة إذا اقتضى الحال، للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف ؛ - طبيعة ودورية المعلومات الواجب تقديمها لحاملي السندات وللجمهور ؛ كيفيات تغيير نظام التسيير ؛ - اسم أو تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات الأولين ومدة اعتمادهم ؛ - شروط وكيفيات استبدال مؤسسة الإيداع أو الشركة المسيرة إذا اقتضى الحال؛ -الحالات التي يقع فيها حل هيئة التوظيف دون الإخلال بالأسباب القانونية، وكذا شروط التصفية وكيفيات توزيع الأصول؛ - جميع البيانات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 12* يجب على الشركة المسيرة قبل تأسيس هيئة التوظيف أن تقدم إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب اعتماد مشروع نظام التسيير كما هو منصوص عليه في المادة 11.3 أعلاه. يرفق طلب الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة بملف يتضمن الوثائق والمعلومات التي تحدد بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجب على الشركة المسيرة أن تودع ملف طلب الاعتماد مرفقا بمشروع نظام تسيير هيئة التوظيف لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تسلم وصال مؤرخا وموقعا بصفة قانونية داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ الإيداع. يمكن عند دراسة الملف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية تتعلق بالوثائق والمعلومات المضمنة فيه. ويجب إيداع الوثائق والمعلومات التكميلية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال التي تحددها. تعلن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرارها بمنح أو رفض الاعتماد بالنظر إلى مطابقة الوثائق والمعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة لأحكام هذا القانون. تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح الاعتماد أو رفضه إلى الشركة المسيرة برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح الاعتماد أو رفضه 90 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف، مع مراعاة أحكام المادة 22.5 أدناه. يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا. يشترط من أجل إحداث أي تغيير على نظام تسيير هيئة التوظيف الحصول على اعتماد جديد من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في هذه المادة. غير أنه واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة تغييرات نظام التسيير التي لا تستلزم اعتمادا جديدا وإنما تقتصر على تبليغ الهيئة من طرف الشركة المسيرة. في حالة تأسيس هيئة التوظيف أو تسييرها بناء على وثائق غير مطابقة للأحكام القانونية، تتعرض الشركة المسيرة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 أدناه. المادة 12.1*** يجب على الشركة المسيرة، مع مراعاة أحكام المادة 22.5 أدناه، بعد تأسيس هيئة التوظيف وقبل أول إصدار للحصص أو الأسهم لدى الجمهور، أن توجه قصد التأشير للهيئة المغربية لسوق الرساميل بيانا للمعلومات تعده وفق نموذج مرفق بملف يشمل وثائق ومعلومات. يحدد نموذج بيان المعلومات والوثائق والمعلومات المضمنة في الملف بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجب على الشركة المسيرة أن تودع ملف طلب التأشير لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تسلم وصلا مؤرخا وموقعا بصفة قانونية داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ الإيداع يمكن عند دراسة الملف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية تتعلق بالوثائق والمعلومات المضمنة فيه. ويجب إيداع الوثائق والمعلومات التكميلية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال التي تحددها. تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح التأشير أو رفضه إلى الشركة المسيرة برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم، داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح التأشير أو رفضه 90 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف يجب أن يكون رفض التأشير معللا. يوضع بيان المعلومات بعد التأشير عليه رهن إشارة الجمهور للاطلاع عليه في جميع المؤسسات المكلفة بجمع الاكتتاب في سندات هيئة التوظيف. تنشر الشركة المسيرة مستخرجا من بيان المعلومات في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، وفق نموذج تحدده الهيئة المغربية لسوق الرساميل، داخل أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التأشير المذكور. يخضع كل تغيير يطرأ على بيان المعلومات لتأشير جديد من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق نفس الأشكال المنصوص عليها أعلاه. وتخبر الشركة المسيرة بذلك حاملي سندات هيئة التوظيف. تضع الشركة المسيرة نظاما عملياتيا ملائما تحرص على استمراريته، يمكن من إخبار المكتتبين المستقبليين بكل تغيير يطرأ على بيان المعلومات خلال الفترة ما بين إخبار حاملي السندات بالتغييرات المذكورة وتاريخ العمل بها. المادة 13* يجب على الشركة المسيرة توفير نسخة من : - نظام تسيير هيئة التوظيف لكل مكتتب أو مقتن لسندات هيئة التوظيف؛ - نظير بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 12.1 أعلاه ومستخرج منه، لكل مكتتب أو مقتن لسندات هيئة التوظيف ؛ -نظام تسيير هيئة التوظيف مرفقا بملحق خاص بالقسم الذي يملك فيه حامل السندات حقوقا لكل مكتتب أو مقتن لسندات هيئة التوظيف ذات عدة أقسام ؛ - تقرير عن كل سنة محاسبية لهيئة التوظيف لكل حامل للسندات أو عندما يتعلق الأمر بهيئة التوظيف ذات عدة أقسام نسخة من التقرير السنوي الخاص بالقسم الذي يملك فيه حامل السندات حقوقا. يوضع التقرير أو التقارير المذكورة أعلاه رهن إشارة حاملي السندات هيئة التوظيف أو القسم المعني في أجل لا يتعدى 3 أشهر بعد اختتام السنة المحاسبية. ويجب أن تتضمن على الأقل الحصيلة وحساب العائدات والنفقات ووضعية حسابات التدابير يشهد على صحته مراقبو الحسابات، وجرد للأصول تشهد على صحته مؤسسة الإيداع، وكذا المعلومات المتعلقة بإنجاز سياسة الاستثمار ووقف الاستثمار. - تقرير الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية لكل حامل للسندات عندما يتعلق الأمر بهيئة التوظيف ؛ - تقرير الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية الخاص بالقسم الذي يملك فيه حامل السندات حقوقا، عندما يتعلق الأمر بهيئة التوظيف ذات عدة أقسام ؛ يوضع تقرير أو تقارير الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية المذكورة رهن إشارة حاملي سندات هيئة التوظيف أو القسم المعني داخل أجل ال يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ اختتام الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية. ويجب أن تتضمن على الأقل الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجرد الأصول تشهد على صحته مؤسسة الإيداع وكذا المعلومات المتعلقة بإنجاز سياسة الاستثمار ووقف الاستثمار. تحدد نماذج التقارير المذكورة بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل. المادة 14 لا يمكن لشخص ذاتي وزوجه وأصوله وفروعه أن يملكوا فرادى أو جماعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من الحقوق في أرباح هيئة التوظيف، إذا كانوا يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 40% أو أكثر من حقوق التصويت في إحدى الشركات التي تشكل محفظة سندات هيئات التوظيف أو المقبولة لحساب الرصد الأدنى المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون. المادة 15 [نسخت بالقانون رقم 18.14] الفصل الثاني أحكام خاصة الفرع الأول الصناديق التوظيف الجماعي للرأسمال المادة 16 تعتبر صناديق التوظيف ملكية مشتركة للأصول كما هي منصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون. لا تتمتع صناديق التوظيف بالشخصية الاعتبارية. غير أنه يمكن لصندوق التوظيف أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية تخضع للقانون الخاص بقرار من الشركة المسيرة مع مراعاة قيد صندوق التوظيف في السجل التجاري والذي يتم على أساس وثيقة اعتماد نظام تسييره المشار إليها في المادة 12 أعلاه. ويتخذ هذا القرار عند تأسيس صندوق التوظيف ويعتبر قرارا لا رجعة فيه. يكتسب صندوق التوظيف الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ قيده في السجل التجاري وترسل الشركة المسيرة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسخة من السجل التجاري المتعلق بصندوق التوظيف المذكور. يعتبر صندوق التوظيف مؤسسا بصفة صحيحة بمجرد إصدار حصتين على الأقل ممثلة للأصول المرصودة لصندوق التوظيف ولو كانت هاتين الحصتين في حوزة حامل واحد. تمثل الحصص حقوق ملكية مشتركة على مجموع أصول صندوق التوظيف المعني أو بعضها. يتم إصدار حصص صندوق التوظيف وإعادة شرائها وتفويتها وفق الشروط والأشكال المحددة في نظام التسيير. تعتبر الحصص الصادرة عن صناديق التوظيف بمثابة قيم منقولة وفقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم [2] 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993). لا تطبق على صناديق التوظيف التي لا تتوفر على الشخصية الاعتبارية أحكام الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. لا يعد صندوق التوظيف، سواء كان متمتعا أم لا بالشخصية الاعتبارية، شركة مدنية أو تجارية أو شركة محاصة. لا يلزم حاملو حصص صندوق التوظيف بالديون المترتبة على الصندوق المذكور إلا في حدود مجموع أصوله وذلك بالتناسب مع حصة كل واحد منهم في أصول الصندوق. المادة 17* يؤسس كل صندوق للتوظيف بمبادرة من الشركة المسيرة. يعتبر صندوق التوظيف مؤسسا فور التوقيع على نظام تسييره من لدن الشركة المسيرة والمكتتبين الأولين. ينشر تأسيس صندوق التوظيف في الحال في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية.  المادة 18 [نسخت بالقانون رقم 18.14] المادة 19 يمكن تفويت حصص صندوق التوظيف الجماعي للرأسمال فور الاكتتاب فيها ما لم ينص نظام التسيير على خلاف ذلك. عندما تكون الحصص غير مدفوعة بكاملها، يجب على المكتتب والمفوت لهم المتعاقبين أن يدفعوا، على وجه التضامن، المبلغ غير المدفوع من الحصص المذكورة. وإذا لم يدفع حامل الحصص في الفترات المحددة في نظام التسيير المبالغ الباقية الواجب دفعها من مجموع الحصص المملوكة، فإن الشركة المسيرة توجه إليه إعذارا في هذا الشأن. وإذا ظل الإعذار المذكور دون جدوى بعد مضي شهر على توجيهه، جاز للشركة المسيرة أن تقوم، دون حاجة إلى أي إذن قضائي، بتفويت الحصص المذكورة. غير أن المكتتب أو المفوت له الذي فوت حصصه لن يبقى ملزما على وجه التضامن بالدفعات التي لم يحل موعد استحقاقها بعد من لدن الشركة المسيرة بعد مرور سنتين على تحويل قيمة الحصص المفوتة. الفرع الثاني شركات التوظيف الجماعي للرأسمال المادة 20 شركات التوظيف هي شركات بالأسهم. تخضع شركات التوظيف إما لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وإما لأحكام القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن و شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون. لا يجوز أن تتجاوز مدة السنة المحاسبية لشركة التوظيف اثني عشر شهرا، غير أنه استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992)، يمكن للسنة المحاسبية الأولى أن تستغرق مدة مخالفة دون أن تتجاوز ثمانية عشر شهرا. المادة 21** لا يجوز تأسيس شركة التوظيف إلا بمبادرة من شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال. احكام انتقالية : I- استثناء من أحكام المادة 21 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر كما تم نسخها وتعويضها بموجب المادة الثالثة من هذا القانون، تتوفر كل شركة مؤسسة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ترغب في الحصول على اعتماد شركة توظيف جماعي للرأسمال على مدة سنتين ابتداء من التاريخ المذكور من أجل ملاءمتها مع أحكام القانون رقم 41.05 السالف الذكر. يتعين على الشركة القيام بما يلي : - تعيين شركة مسيرة ومؤسسة إيداع معتمدتين ؛ - طلب اعتماد مشروع نظام التسيير وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 11.3 و 12 و 22.5 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، حسب الحالة ؛ - طلب التأشير على مشروع بيان المعلومات، عند الاقتضاء، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 12.1 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر. II. تتوفر هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال التي تم تأسيسها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والتي ترغب أن تأخذ شكل هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة على أجل سنتين من أجل ملاءمتها مع أحكام القانون رقم 41.05 السالف الذكر. ولهذه الغاية، يتعين على الشركة المسيرة طلب اعتماد مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 41.05 السالف الذكر. المادة 22* استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) ومن أحكام القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) ومع مراعاة أحكام الفرع الثاني المكرر من هذا القانون ؛ - تحرر الأسهم الممثلة لحصص المشاركة النقدية والصادرة عن شركات التوظيف في دفعة واحدة أو عدة دفعات بمبادرة من الشركة المسيرة داخل أجل لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ تقييد الشركة في السجل التجاري أو إنجاز الزيادة في رأس المال دون إجبارية دفع المبلغ الأدنى عند كل اكتتاب ؛ - لا يستلزم أي حد أدنى للرأسمال ؛ - يجب عندما تؤسس شركة التوظيف في شكل شركة مساهمة أن لا يقل عدد المساهمين عن ثلاثة؛ - عندما تؤسس شركة التوظيف في شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة، تمارس الشركة المسيرة مهام مجلس الإدارة الجماعية بصفتها مديرا عاما وتحت مسؤوليتها. تطبق الأحكام الخاصة بالمدير العام المنصوص عليها في القانون رقم 17.95 السالف الذكر على الشركة المسيرة ؛ - يمكن إعادة شراء سندات رأسمال شركة التوظيف وفق الأشكال والكيفيات المحددة في نظام التسيير ؛ -يجوز لشركات التوظيف إجراء زيادة أو عدة زيادات في رأسمالها بحصص مشاركة نقدية مخصصة لواحد أو أكثر من الأشخاص غير المساهمين دون أن يكون دفع مجموع رأس المال المكتتب به سلفا ضروريا ؛ - لا تلزم شركات التوظيف بتكوين صندوق الاحتياط المنصوص عليه في المادة 329 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ؛ - إذا تم تأسيس شركة التوظيف على شكل شركة مساهمة أو شركة التوصية بالأسهم، تمارس الشركة المسيرة تحت مسؤوليتها الإدارة العامة لشركة التوظيف أو تسييرها ؛ - لا تطبق على شركات التوظيف أحكام المواد 4 و19 (الفقرة (2) و 22 و 23 (الفقرة 2) و 44 و 45 و 47 و 67 و 70 و 84 و 104 (الفقرات من 3 إلى 11) و 185 و 189 و 330 (الفقرة 2) من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. الفرع الثاني المكرر هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة المادة 22.1*** يمكن تأسيس هيئات توظيف جماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة والمسماة بعده هيئات التوظيف ذات «قواعد تسيير مخففة» تخضع لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا الفرع تكون هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة في شكل صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة وتسمى بعده «صناديق التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة» أو في شكل شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة تسمى بعده «شركات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة». المادة 22.2*** يخصص الاكتتاب في سندات هيئة توظيف ذات قواعد تسيير مخففة أو اقتنائها أو هما معا فقط للمستثمرين المحترفين. تتأكد الشركة المسيرة قبل الاكتتاب في سندات هيئة توظيف ذات قواعد تسيير مخففة أو اقتنائها أن المكتتب أو المقتني مستثمر محترف. تتأكد مؤسسة الإيداع عند كل عملية اكتتاب في سندات هيئة توظيف ذات قواعد تسيير مخففة أو اقتنائها أن المكتتب أو المقتني مستثمر محترف.» المادة 22.3*** المستثمر المحترف هو كل هيئة أو شخص يتوفر على التجربة والمعارف والكفاءة اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة به في شأن الاستثمار وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الاستثمارات بشكل ناجع. أولا - يعتبر مستثمرا محترفا : 1 - كل مستثمر مؤهل ؛ 2 - الشركة المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ؛ 3 - كل شخص اعتباري الذي يكون فيه، شركاء أو مساهمين فقط، المسير أو المسيرون، والأجراء الذين ليست لهم أي علاقة بمهام المراقبة، وكذا الأشخاص الذاتيون الذين يتصرفون لحساب شركة تسيير هيئة التوظيف ؛ 4 - كل شخص اعتباري يستجيب خلال ثلاث السنوات المحاسبية الأخيرة لمعيارين على الأقل من المعايير الثلاثة التالية : أ) التوفر على أموال ذاتية لا تقل عن 50 مليون درهم ؛ ب) تحقيق رقم أعمال لا يقل عن 175 مليون درهم ؛ ج) التوفر على مجموع الموازنة لا يقل عن 200 مليون درهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المعايير وكذا الرفع من حدودها الدنيا بنص تنظيمي. 5 - المسيرون والأجراء الذين ليست لهم أي علاقة بمهام المراقبة والأشخاص الذاتيون الذين يعملون لحساب الشركة المسيرة لهيئة التوظيف. ثانيا - يمكن للأشخاص أو الهيئات غير أولئك المشار إليهم في البند الأول من هذه المادة وللمسيرين لديهم المكلفين بالاستثمار وتقييم المخاطر، عندما يتعلق الأمر بشخص اعتباري، طلب صفة مستثمر محترف من الهيئة المغربية لسوق الرساميل إذا استوفوا علاوة على التجربة والمعارف والكفاءة اللازمة الشرطين التاليين : - إنجاز عدة عمليات مالية على أدوات مالية، كما هي محددة في القانون السالف الذكر رقم .44.12 ويحدد بنص تنظيمي عدد العمليات ومبلغها الأدنى وفترة إنجازها ؛ - مسك محفظة تتكون من أداة أو عدة أدوات مالية منذ ما لا يقل عن اثني عشر (12) شهرا. تحدد بنص تنظيمي القيمة الدنيا للمحفظة. تمنح صفة مستثمر محترف من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل بناءً على طلب من المعني بالأمر مصحوب بملف يحدد مضمونه بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجب أن يودع الملف لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تسلم وصلا مؤرخا وموقعا بصفة قانونية داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ الإيداع. يمكن عند دراسة الملف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية تتعلق بالوثائق والمعلومات المضمنة فيه. ويجب إيداع الوثائق والمعلومات التكميلية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال التي تحددها. تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح الصفة أو رفضها لصاحب الطلب برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح الصفة أو رفضها 90 يوما من تاريخ إيداع الملف. يجب أن يكون رفض الطلب معللا. تظل صفة المستثمر المحترف بالنسبة للأشخاص والهيئات المنصوص عليهم في هذا البند سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات.» المادة 22.4*** يمكن لكل مستثمر محترف قام بعملية اكتتاب أو اقتناء سندات هيئة توظيف ذات قواعد تسيير مخففة ولم يعد يعتبر كذلك بعد هذه العملية، ما لم ينص نظام تسيير هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة على خلاف ذلك، أن يحتفظ بالسندات التي في حوزته في هذه الهيئة وأن يكتتب في سندات جديدة تصدرها هذه الهيئة في حدود التزاماته الأولى. وتظل هيئة التوظيف السالفة الذكر التي لم يعد حامل أو حاملو سنداتها مستثمرا محترفا، خاضعة لقواعد التسيير المخففة. تطبق أحكام الفقرة السابقة على كل شخص ليس مستثمرا محترفا ورث سندات هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة. المادة 22.5*** تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح اعتماد مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة أو رفضه إلى الشركة المسيرة برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم داخل أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح الاعتماد أو رفضه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف. المادة 22.6*** لا تلزم الشركة المسيرة لهيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة قبل الإصدار الأول للحصص والأسهم بإعداد بيان المعلومات المشار إليه في المادة 12-1 أعلاه. غير أنها تعد تقديما يوجه للمكتتبين ولا يخضع هذا التقديم لتأشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل. المادة 22.7*** لا تلزم هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة بتكوين «الرصد الأدنى» من الأصول المشار إليه في المادة 6 أعلاه. المادة 22.8*** استثناء من أحكام المادة 22 أعلاه، يجوز لشركة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة أن يكون لها مساهم واحد خلال مدة 18 شهرا الأولى ابتداء من تاريخ تأسيسها. وإذا لم يبلغ عدد مساهمي شركة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة، بعد انصرام المدة المذكورة، العدد الأدنى المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بسحب اعتمادها. المادة 22.9*** استثناء من أحكام الفصل الأول وأحكام الفرعين الأول والثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون، يمكن أن ينص نظام التسيير على ما يلي : : - إصدار السندات في كل وقت وحين دون تحديد فترات للإصدار ؛ - عدم تقيد أجل تحرير أسهم شركة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة بشرط 5 سنوات المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه ؛ - إمكانية توزيع جزء من الأصول في كل وقت وحين ؛ - تحديد فترات الاستثمار ووقف الاستثمار لهيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة دون قيد ؛ - تحديد شروط وكيفيات إعادة شراء وتسديد سندات هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة دون قيد ؛ - تحديد، في مدة تقل عن سنتين، الأجل المتعلق بتضامن المكتتبين أو المفوت لهم عند تفويت السندات المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه وفي الفقرة الأخيرة من المادة 277 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر. المادة 22.10*** استثناء من أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يمكن لهيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة منح القروض إذا نص نظام تسييرها على ذلك. يراد بالقرض في مدلول هذه المادة عملية الائتمان كما هي معرفة في الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 103.12. باستثناء الحالات التي يتم فيها التفويت يجب على هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة التي تمنح قروضا أن تحتفظ بالقروض إلى حين استحقاقها. يجب أن تكون مدة القروض الممنوحة أقل من مدة قيام هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة. تحدد شروط وكيفيات منح القروض المذكورة والقواعد الاحترازية وحالات تفويتها بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي بنك المغرب. يجب أن يتضمن نظام تسيير هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة التي تمنح قروضا خصائص القروض المزمع منحها ولا سيما صنف القروض وأسقفها ومددها القصوى وكيفيات سدادها وتحصيلها. المادة 23 يجب على كل شركة مؤسسة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وترغب في الحصول على صفة شركة التوظيف الجماعي للرأسمال القيام بما يلي: -تعيين شركة مسيرة و مؤسسة إيداع معتمدتين ؛ -طلب اعتماد مشروع نظام التسيير وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 11.3 و 12 أعلاه. المادة 24 تحرر جميع بيانات المعلومات المتعلقة بشركة التوظيف الجماعي للرأسمال تحت مسؤولية مسيريها، ويجوز لشركة التوظيف الجماعي للرأسمال أن تفوض إعدادها إلى الشركة المسيرة التي تدبر شؤونها. الباب الثالث الشركات المسيرة لهيئات توظيف الجماعي للرأسمال المادة 25* لا يمكن أن تكون شركة مسيرة لهيئات التوظيف إلا شركات المساهمة التي تتوفر على الشروط التالية : - أن يكون نشاطها الأساسي والاعتيادي تسيير واحدة أو أكثر من هيئات التوظيف وكذا العمليات المرتبطة بذلك أو تسيير هيئات استثمار الرأسمال ذات تشريع أجنبي أو هما معا، حسب لائحة تحددها دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما يجوز لها ممارسة أنشطة مرتبطة بنشاطها. وتحدد الإدارة قائمة هذه الأنشطة المرتبطة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ - أن تتوفر على رأسمال يتشكل وجوبا من أسهم إسمية ومحررة بشكل كامل أثناء تأسيسها لا يقل مجموعه عن مليون (1.000.000) درهم. ويجوز للإدارة أن تحدد مبلغا أعلى بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ - إثبات توفرها على أموال ذاتية كافية يحدد حدها الأدنى وكيفيات حسابها من طرف الإدارة بعد اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ - أن تقدم ضمانات كافية ولاسيما فيما يتعلق بتنظيمهم ومواردهم البشرية ووسائلهم التقنية والمالية وكذا الكفاءات المهنية اللازمة لتمكينهم من إنجاز جميع مهامهم بكل فعالية ؛ - أن تتوفر على نظام للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ونظام للوقاية وتدبير تعارض المصالح، وكذلك قواعد حسن السلوك. تحدد كيفيات تطبيق هذا البند بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ - ألا تكون قد صدرت في حق مسيريهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون. - يجب أن يستمر العمل بالشروط المشار إليها أعلاه طوال المدة التي تزاول فيها الشركة المسيرة مهام تسيير هيئة التوظيف. المادة 25.1*** يجب على الشركة المسيرة لهيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة التي تمنح قروضا أن تتوفر على الوسائل التقنية والهيكلية والموارد البشرية الملائمة لتحليل المخاطر وتقييمها، ولا سيما تحديد المخاطر وقياسها وتتبعها وكذا تحصيل القروض الممنوحة، غير أنه، يمكن أن تعهد بتحليل المخاطر المرتبطة بمنح القروض إلى متعهد خارجي ولاسيما تحديد المخاطر وقياسها وتتبعها وكذا تحصيل القروض المذكورة وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجب على الشركة المسيرة لهيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة التي تمنح قروضا أن تقدم للهيئة المغربية لسوق الرساميل تقارير متعلقة بقروض هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة يتم تحديد وتيرتها وشكلها بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل. المادة 26** يجب على كل شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال، أن تكون معتمدة سلفا من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل مزاولة أنشطتها. يجب أن يودع ملف طلب الاعتماد لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل مقابل وصل مؤرخ وموقع بصفة قانونية مرفق بملف يشمل الوثائق والمعلومات التي تحدد بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل. يمكن عند دراسة الملف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية تتعلق بالوثائق والمعلومات المضمنة فيه. ويجب الإدلاء بالوثائق والمعلومات التكميلية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال التي تحددها. تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح الاعتماد أو رفضه إلى الشركة المسيرة لهيئة التوظيف برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح الاعتماد أو رفضه 120 يوما من تاريخ إيداع الملف. يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا. ترسل الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسخة من ملف طلب الاعتماد للإدارة قصد الإخبار. المادة 27 -تقوم الشركة المسيرة بتدبير شؤون شركات التوظيف بموجب نظام التسيير المذكور في المادة 11.3 الذي يعتبر وكالة تسيير. زيادة على الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، تعتبر الشركة المسيرة وكيلة لشركات التوظيف الجماعي للرأسمال ويجب عليها بالتالي التقيد بالأحكام المتعلقة بالتزامات الوكيل كما هو منصوص عليها في القسم السادس بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. المادة 28* تقوم الشركة المسيرة بتدبير شؤون هيئة التوظيف حصريا لفائدة حاملي السندات وذلك طبقا لنظام تسيير هيئة التوظيف ولأحكام هذا القانون. تتولى الشركة المسيرة بهذه الصفة ودون الحد من صلاحياتها، القيام بما يلي: - المبادرة بتأسيس هيئات التوظيف التي ستتولى تدبيرها ؛ - إعداد نظام تسيير صناديق التوظيف ؛ - توظيف أموال هيئات التوظيف التي تسيرها طبقا لسياسة الاستثمار المنصوص عليها في نظام تسييرها أو عند الاقتضاء في بيانها للمعلومات ؛ - تمثيل هيئات اتوظيف إزاء الأغيار وإمكانية التقاضي للدفاع عن حقوق ومصالح حاملي الحصص أو المساهمين أو المطالبة بها ؛ - مسك محاسبة هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال التي تدبر شؤونها، حسب قواعد محاسبية يقترحها المجلس الوطني للمحاسبة ويوافق عليها المجلس المكلف بالمالية، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ؛ - ممارسة جميع الحقوق المتعلقة أو المرتبطة بالسندات التي تشكل أصول هيئة التوظيف؛ - توظيف سيولة هيئة التوظيف المتوفرة وفق الشروط المحددة في نظام تسيير هيئة التوظيف وطبقا لأحكام هذا القانون. لا يجوز للشركة المسيرة استخدام أصول هيئة التوظيف لأغراضها الخاصة. يجوز للشركة المسيرة أن تدبر شؤون عدة هيئات لتوظيف الجماعي للرأسمال. وتسير هيئة لتوظيف الجماعي للرأسمال من طرف شركة مسيرة فريدة. المادة 28 مكررة يمكن للشركة المسيرة تفويض كل أو جزء من التدبير المالي لهيئة التوظيف إلى شركة مسيرة أخرى معتمدة بمجرد ما تتوفر على الإمكانيات التي تسمح لها بتولي، تحت مسؤوليتها، مراقبة تنفيذه. يجب على المفوض له احترام قواعد الممارسة المهنية وقواعد أخلاقيات المهنة المطبقة على الشركة المسيرة، وفي جميع الحالات، يجب ألا يكون من شأن التفويض إثارة تضارب المصالح وألا يعرقل حسن ممارسة المراقبة التي تتولاها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على المفوض له التقيد بالشروط المنصوص عليها في نظام التسيير ولا يمكنه القيام بالتفويض من الباطن للتدبير المفوض له. لا يمكن للشركة المسيرة لهيئة التوظيف أن تقوم بتفويض تدبير الإحصاءات المتعلقة بهيئة التوظيف ومراقبة التدفقات المالية المتعلقة بديون أو بأصول الهيئة المذكورة. مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفقرات أعلاه، يمكن للشركة المسيرة أن تعهد لأي شخص بإنجاز أي مهام إدارية أو محاسبية تتعلق بتدبير أي هيئة للتوظيف. المادة 29** يخضع كل تغيير يطرأ على مراقبة الشركة المسيرة حسب مدلول المادة 144 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 أو على طبيعة الأنشطة المرتبطة بالنشاط الأساسي التي تزاولها وعنوان المقر الاجتماعي للشركة المسيرة للموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل. المادة 30** تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد وتحيين قائمة الشركات المسيرة لهيئات التوظيف المعتمدة. وتنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل بمسعى منها منه القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها. المادة 31 يجب على الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال أن تبين في جميع عقودها أو فواتيرها أو إعلاناتها أو إشهاراتها أو غيرها من الوثائق تسميتها وصفتها كشركة مسيرة لإحدى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وكذا مراجع القرار المتعلق باعتمادها. المادة 32** تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل الاعتماد من الشركة المسيرة في الحالات التالية : - بطلب منها ؛ - لم تشرع في مزاولة نشاطها الرئيسي بعد انصرام أجل ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ اعتمادها ؛ - لم تعد تزاول نشاط تسيير هيئات التوظيف خلال مدة تتجاوز اثني عشر (12) شهرا ؛ - لم تعد تستوفي الشروط التي منح على أساسها الاعتماد المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه ؛ - على سبيل عقوبة تأديبية طبقا لأحكام المادة 43 أدناه. يبلغ قرار سحب الاعتماد وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه ويترتب عليه شطب الشركة المسيرة من القائمة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه. المادة 33 يجب على الشركة المسيرة لأحد الصناديق التوظيف الجماعي للرأسمال في حالة سحب رخصة الاعتماد منها، لأي سبب من الأسباب، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي الحصص ما لم تعين شركة مسيرة جديدة. يتم تلقائيا حل الصندوق المشترك لتوظيف الجماعي للرأسمال إذا لم تستبدل الشركة المسيرة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مهام الشركة المسيرة الأولية. وفي هذه الحالة يقوم بتصفية الصندوق المذكور مصف تعينه الهيئة المغربية لسوق الرساميل تلقائيا أو بناء على طلب من كل من يعنيه الأمر. في حالة سحب رخصة الاعتماد من الشركة المسيرة لإحدى شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ، لأي سبب من الأسباب، يجب فورا على كل شركة من شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ، التي تدبر شؤونها الشركة التي سحب اعتمادها، تعيين شركة مسيرة جديدة معتمدة بصفة قانونية. لهذه الغاية، تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من الدعوة أو يطلب عند الحاجة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لكل شركة من شركات التوظيف الجماعي للرأسمال المدبرة شؤونها، قصد تمكين هذه الأخيرة من تعيين شركة مسيرة جديدة. وتظل المسؤولية ملقاة على الشركة المسيرة الأولية أو مسيريها في حالة حلها ما لم تستبدل الشركة المسيرة. ويجب على الشركة المسيرة الأولية أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح شركة التوظيف الجماعي للرأسمال. إذا لم تعين شركة مسيرة جديدة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغ قرار سحب رخصة الاعتماد أو قرار شركة التوظيف الجماعي للرأسمال بإنهاء مهام الشركة المسيرة، فإن شركة التوظيف الجماعي للرأسمال تعتبر غير مرتبطة بشركة مسيرة وتفقد بالتالي صفتها كشركة التوظيف الجماعي للرأسمال. المادة 34 تظل الشركة المسيرة لإحدى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال طوال مدة تصفيتها خاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل الذي يتأكد من أن التصفية المذكورة تتم وفقا للتشريع المطبق على الشركة المسيرة المذكورة ووفقا لنظامها الأساسي. ولا يسمح للشركة المسيرة القيام إلا بالعمليات اللازمة لتصفيتها. ولا يمكن لها أن تعتد بصفتها شركة مسيرة لإحدى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال إلا بالإشارة إلى أنها في حالة تصفية. تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من تعيين مصف للشركة المسيرة المعنية أو يقوم بتعيينه. ويحدد التاريخ الذي يجب أن تنتهي ابتداء من حلوله جميع عمليات الشركة المسيرة المعنية. الباب الثالث مكرر مؤسسة الإيداع المادة 34.1 يجب أن يعهد حفظ أصول هيئات التوظيف إلى مؤسسة إيداع واحدة ومستقلة عن الشركة المسيرة المشار إليها في المادة 25. إذا كانت هيئة التوظيف في شكل شركة توظيف يجب أن تكون مؤسسة الإيداع مستقلة عن هذه الأخيرة. تحدد كيفيات حفظ عناصر أصول هيئة التوظيف الخاضعة لتشريع أجنبي في نظام تسييرها. المادة 34.2 لا يحق مزاولة مهام مؤسسة الإيداع إلا للمؤسسات التالية: - البنوك المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها؛ - صندوق الإيداع والتدبير ؛ - المؤسسات التي يكون مقرها الاجتماعي في المغرب والتي يتمثل غرضها في عمليات الإيداع أو الائتمان أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين. وتحصر الإدارة قائمة هذه المؤسسات، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. المادة 34.3 يجب على مؤسسة الإيداع أن تقدم ضمانات كافية لا سيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وتجربة مسیریها. المادة 34.4* تتولى مؤسسة الإيداع حفظ أصول هيئات التوظيف. وتنفذ الأوامر الصادرة عن الشركة المسيرة فيما يخص عمليات شراء وبيع السندات وكذا الأوامر المتعلقة بممارسة الحقوق المرتبطة بالسندات التي تتكون منها عناصر أصول هيئات التوظيف، وتمسك مؤسسة الإيداع بيانا بتواريخ العمليات المنجزة لحساب هذه الهيئات. تعد مؤسسة الإيداع جردا لأصول هيئة التوظيف التي تسيرها الشركة المسيرة وتشهد بصحته وفق النموذج والوتيرة التي تحددها دورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل. يوضع الجرد المذكور رهن إشارة كل من مراقب أو مراقبي الحسابات وحاملي سندات هيئة التوظيف. يجب أن تتأكد مؤسسة الإيداع من أن الأوامر التي تتلقاها من الشركة المسيرة مطابقة لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير. ويجب علها، إن اقتضى الحال ذلك، اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي ترى فيها فائدة. يجب على مؤسسة الإيداع أن تخبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالاختلالات التي وقفت عليها أثناء مزاولة مهمتها أو بلغت إلى علمها. المادة 34.5 في حالة توقف نشاط مؤسسة إيداع هيئة التوظيف لأي سبب من الأسباب، يجب تعويضها بإحدى مؤسسات الإيداع المذكورة في المادة 34.2 طبقا للشروط المنصوص عليها بعده. تقوم الشركة المسيرة لهيئة التوظيف بتعويضها في الحال طبقا للأشكال والشروط المحددة في نظام تسيير هيئة التوظيف. وتظل مسؤولية مؤسسة الإيداع التي توقف نشاطها قائمة ما لم يتم تعويضها. كما يجب عليها اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي سندات هيئة التوظيف. في حالة عدم تعويض مؤسسة الإيداع في الآجال المحددة في نظام التسيير، تعين الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مؤسسة إيداع لهيئة التوظيف. تستمر مؤسسة الإيداع التي تم تعيينها في مزاولة نشاطها إلى حين تعيين شركة تسيير هيئة التوظيف المؤسسة إيداع جديدة. لا يجوز لمؤسسة الإيداع التي عينتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل مزاولة نشاطها لمدة تفوق ستة أشهر. في حالة عدم تعيين شركة التسيير لمؤسسة إيداع جديدة خلال الأجل المذكور، يتوفر حاملو السندات على أجل ستة أشهر لتعيين مؤسسة الإيداع المذكورة. تدخل هيئة التوظيف في طور التصفية إذا لم يتم خلال الأجل المذكور تعيين مؤسسة إيداع جديدة. الباب الثالث المكرر مرتين تصفية هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المادة 34.6*** علاوة على حالات الحل المنصوص عليها في هذا القانون أو في نظام التسيير، يتم حل هيئة التوظيف في الحالات التالية : - عند سحب اعتمادها ؛ - عند انقضاء مدتها المحددة في نظام التسيير ؛ - بقرار من حاملي السندات. تدخل هيئة التوظيف في طور التصفية بمجرد حلها. وتخبر الشركة المسيرة بذلك على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وحاملي السندات. المادة 34.7*** تتولى الشركة المسيرة مهام مصفي هيئة التوظيف. دون الإخلال بأحكام التصفية المنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، تحدد شروط وكيفيات التصفية في نظام تسيير هيئة التوظيف. غير أنه واستثناء من أحكام القانون رقم 15.95 السالف الذكر، يتولى مهام التصفية مصف، غير الشركة المسيرة، يعين من طرف رئيس المحكمة المختصة بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل عندما تبرر الشركة المسيرة عدم قدرتها على القيام بوظائفها كمصف بالصعوبات الجسيمة التي تعترضها. المادة 34.8*** يعد مراقب الحسابات تقريرا عن تقييم الأصول وشروط التصفية والعمليات التي تمت منذ اختتام السنة المحاسبية السابقة للتصفية. يوضع هذا التقرير رهن إشارة حاملي السندات وتوجه نسخة منه إلى المصفي وإلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل. الباب الرابع مراقبة هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الفصل الأول المراقبة التي يقوم بها الهيئة المغربية لسوق الراساميل المادة 35* طبقا لأحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراقبة مستمرة على هيئات التوظيف وعلى شركاتها المسيرة وعلى مؤسسة الإيداع قصد التأكد من تقيدها بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة عليها. تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من : 1 - احترام استمرارية استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و25 أعلاه والممنوحة على أساسها رخصة الاعتماد للشركات المسيرة وكذا نظام تسيير هيئة التوظيف ؛ 2 - تقيد هيئة التوظيف وشركتها المسيرة أو تنفيذها لما يلي : - الالتزام بإعلام حاملي سندات هيئات التوظيف والجمهور ؛ - - سياسة الاستثمار المنصوص عليها في نظام تسيير هيئة التوظيف وبيان المعلومات عند الاقتضاء. 3 - تقيد مؤسسة الإيداع بتفعيل قواعد المحافظة على الأصول وتنفيذ الأوامر. المادة 36 تطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل حاملي سندات هيئات التوظيف على الإخلالات التي ترتكبها الشركات المسيرة والتي يلاحظها أثناء تنفيذ مهمة المراقبة المنوطة بها. المادة 37 تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة الوثائق التي يجب أن توجهها إليه شركة التوظيف الجماعي للرأسمال أو الشركة المسيرة لإحدى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال قصد تمكينه من القيام بمهمة المراقبة. ويحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بها. يجب على الشركات المسيرة أن توجه على الخصوص إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسخة من التقارير وفق نفس الآجال، المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه. الفصل الثاني مراقبة الحسابات المادة 38 يعين مراقب للحسابات لمدة ثلاث سنوات محاسبية لكل شركة مسيرة ولكل شركة توظيف ولكل صندوق توظيف من طرف الشركة المسيرة. فيما يتعلق بمراقب الحسابات الأول أو مراقبي الحسابات الأولين يتم تعيينهم في النظام الأساسي لشركة التسيير ونظام التسيير. يجب أن تصادق الهيئة المغربية لسوق الرساميل سلفا على تعيين أو تجديد مراقب أو مراقبي الحسابات. تطبق أحكام القسم السادس من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه على الشركات المسيرة ومراقبي الحسابات وحاملي سندات هيئة التوظيف ما لم تكن منافية لأحكام هذا القانون. المادة 39 يطلع مراقب أو مراقبو الحسابات في الحال الهيئة المغربية لسوق الرساميل على الإخلالات والبيانات غير الصحيحة التي يلاحظونها أثناء مزاولة مهامهم دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية المهنة. يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من مراقب الحسابات تدقيق البحث في بعض جوانب تدبير الشركة المسيرة على أن تتحمل هذه الأخيرة التكاليف. المادة 40 تطبق حالات التنافي مع مهام مراقبي الحسابات المنصوص عليها في المادتين 161 و162 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه على مراقبي حسابات هيئة لتوظيف الجماعي للرأسمال إزاء الشركة المسيرة. المادة 41 يقيم مراقب أو مراقبو الحسابات كل حصة مشاركة عينية ويعدون تحت مسؤوليتهم تقريرا عن التقييم المذكور. الباب الخامس الموانع المادة 42* لا يجوز تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 45 بعده، أن يكون أي شخص مؤسسا أو عضوا في مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو مسيرا لشركة التوظيف الجماعي للرأسمال أو شركة مسيرة لهيئة توظيف الجماعي للرأسمال ولا أن يراقب شركة التوظيف الجماعي للرأسمال أو شركة مسيرة لهيئة توظيف الجماعي للرأسمال أو يديرها أو يسيرها أو يدبر شؤونها أو يوقع باسمها أو يمثلها بأي صفة من الصفات مباشرة أو بواسطة شخص آخر إذا : - صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المطبقة عليها عقوبة حبس والمنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها وكذا الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛ - صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها والمعاقب عليها في الفصول 334 إلى 391 و505 إلى 574 من القانون الجنائي ؛ - صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها والمعاقب عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمادة 107 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ؛ - صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها والمعاقب عليها في المواد 754 و755 و757 من مدونة التجارة ؛ - صدر عليه حكم بالإدانة من محكمة أجنبية اكتسب قوة الشيء المقضي به ويعتبر حسب القانون المغربي حكما من أجل إحدى الجنح المبينة أعلاه. الباب السادس العقوبات المادة 43* يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية مثل الإنذار أو التوبيخ على الشركات المسيرة لهيئات التوظيف التي لا تتقيد بالالتزامات المشار إليها في المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 11.1 و 12 و12.1 و 13 و14 و 22.1 و22.2 و22.3 و22.4 و22.5 و22.6 و22.7 و22.10 و25.1 و28 و29 و31 و33 و34 و34.5 و34.6 و34و 13 و 14 و 15 و 28 و 29 و 31 و 34 و 34.5 و 37 و 38 و 49 من هذا القانون. إذا ظلت العقوبات التأديبية المبينة أعلاه دون جدوى، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يقترح على الإدارة : - إما المنع أو الحد من إنجاز بعض العمليات من لدن الشركة المسيرة لهيئة التوظيف ؛ - وإما سحب رخصة الاعتماد من الشركة المسيرة لهيئة التوظيف. دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المذكورة يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر كذلك عقوبات مالية لا تتعدى 200.000 درهم على الشركات المسيرة لهيئات التوظيف التي لا تتقيد بالالتزامات المشار إليها في المواد 4 و 5 و 6 و 12 و 13 و 22.1 و 22.2 و 22.3 و 22.4 و 22.5 و 22.6 و 22.7 و 22.10 و 25.1 و 34.6 و 34.7 و 38 من هذا القانون. المادة 43.1 يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة الإيداع التي لا تتقيد بالأحكام المنصوص عليها في الباب III مكرر. المادة 44 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص، يتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغير، يستعمل بغير حق تسمية تجارية وعنوانا تجاريا وإشهارا وبوجه عام كل عبارة تحمل على الاعتقاد أنها معتمدة وباعتبارها شركة مسيرة لهيئة توظيف الجماعي للرأسمال أو تحدث عمدا في ذهن الجمهور التباسا حول مشروعية مزاولة نشاطه. تأمر المحكمة في هذه الحالة بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة، وتأمر كذلك بنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه. المادة 45 كل من خالف الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 46 يلزم أعضاء أجهزة إدارة الشركة المسيرة وشركات التوظيف الجماعي للرأسمال وأعضاء تسييرها وتدبير شؤونها ومستخدموها بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع المسائل التي يطلعون عليها بأي صفة من الصفات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.  المادة 47 ترفع الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى علم وكيل الملك المختص مخالفات أحكام هذا القانون التي يثبتها أو يطلع عليها. الباب السابع أحكام متفرقة وانتقالية المادة 48 تخضع هيئات التوظيف لدفع عمولة سنوية للهيئة المغربية لسوق الرساميل وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لهيئات التوظيف وفقا للكيفيات التي تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ولا يجوز أن تتعدى نسبة العمولة المذكورة واحد في الألف. يترتب على عدم دفع العمولة داخل الآجال المحددة فرض علاوة لا يجوز أن تزيد نسبتها على 2 % عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة. وتحدد الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسبة العمولة وكيفية دفعها ونسبة العلاوة. المادة 49 يجب على كل شركة مسيرة لهيئة توظيف الجماعي للرأسمال معتمدة قانونا أن تنضم إلى جمعية مهنية تسمى "الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال" وتخضع لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات. المادة 50 تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل على النظام الأساسي للجمعية المشار إليها في المادة 49 أعلاه وعلى كل تغيير يطرأ عليه. المادة 51 تسهر الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال على تقيد أعضائها بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم وتحسسيهم بذلك. يجب عليها أن تخبر الإدارة والهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل إخلال قد تطلع عليه في هذا المجال. تقوم هذه الجمعية بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة وإحداث مصالح مشتركة وتكوين الموظفين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين. ولها صلاحية التقاضي عندما يتبين لها أن مصالح المهنة معرضة للضرر. المادة 52 تقوم الجمعية فيما يخص المسائل التي تهم المهنة بالوساطة بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو أية هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى وذلك باستثناء أي هيئة أو جمعية أو نقابة أخرى. يمكن أن تستشيرها الإدارة أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل في كل مسألة تهم المهنة ويجوز لها كذلك أن تقدم لهما اقتراحات في هذا المجال. المادة 53 يضرب للشركات التي تريد تدبير شؤون هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، كما هي منظمة في إطار هذا القانون، أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ لطلب رخصة اعتماد وفقا لأحكام القانون المذكور. المادة 54* توجه الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى الإدارة نسخة من التقرير السنوي لهيئات التوظيف التي توجهه إليه الشركات المسيرة لها كما هو منصوص على ذلك في الفقرة الثانية من المادة 37 أعلاه المادة 54.1 تعد الشركة المسيرة ومؤسسة إيداع هيئات التوظيف مسؤولة بصفة فردية أو تضامنية حسب الحالة، تجاه الأغيار أو حاملي السندات على ما ترتكبه من مخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على هيئات التوظيف وعلى عدم تقيدها بنظام التسيير وعلى الأخطاء المرتكبة في إطار المهام المسندة إليها تطبيقا لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير. المادة 54.2 إذا كانت هيئة التوظيف تقوم بدعوة الجمهور إلى الاكتئاب، يجوز للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة 54.1 أعلاه أن تحكم بناء على طلب من أي حامل للسندات بعزل مسيري الشركة المسيرة المادة 55 [نسخت بالقانون رقم 18.14] المادة 55.1 تصادق الإدارة على دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل المتخذة تطبيقا لأحكام هذا القانون وتنشر بالجريدة الرسمية. المادة 56 [نسخت بالقانون رقم 18.14] المادة 57 يجوز عند الاقتضاء اتخاذ أي نصوص تنظيمية أخرى ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا القانون. |