قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2924.17 صادر في 4 صفر 1439 (24 أكتوبر 2017) بتطبيق أحكام المواد 5 و7 و10 و17 و25 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

النسخة الفرنسية

رار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2924.17 صادر في 4 صفر 1439 (24 أكتوبر 2017) بتطبيق أحكام المواد 5 و7 و10 و17 و25 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 41.05   المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 5   و7 و10 و17 و25 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1300   لتطبيق القانون رقم 41.05 المشار إليه أعلاه، الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الأولى منه ؛

وبعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 12 يناير 2017،

قرر ما يلي :

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 5   من القانون رقم 41.05 المشار إليه أعلاه، لا يمكن لهيئة توظيف جماعي للرأسمال أن تلجأ للاقتراض إلا في حدود 10 في المائة من أصولها.

علاوة على ذلك، يمكن لهيئة توظيف جماعي للرأسمال، لا تدعو الجمهور للاكتتاب، اللجوء لاقتراضات إضافية في حدود 10 في المائة من أصولها لتمويل استثماراتها، إذا ما نص نظام تسيير الهيئة على ذلك ووفق الشروط المحددة فيه.

ويجب احترام السقفين السالف ذكرهما ابتداء من انتهاء السنة المالية الثانية الموالية لتاريخ تأسيس هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال.

المادة 2

 

تطبيقا لأحكام المادة 7   من القانون رقم 41.05 السالف الذكر.

- يحدد في 15 في المائة من أصول هيئة توظيف جماعي للرأسمال، المستوى الأقصى المشار إليه في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 7 السالفة الذكر ؛

- تحدد المدة القصوى، المشار إليها في البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 7 السالفة الذكر، في 3 سنوات ابتداء من تاريخ قيد السندات، المشار إليها في البند المذكور، في جدول الأسعار ببورصة القيم ؛

- يحدد في 175 مليون درهم، سقف رقم المعاملات المشار إليه في البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 7 السالف الذكر.

المادة 3

تطبيقا لأحكام المادة 10   من القانون رقم 41.05 السالف الذكر : 

ا) تحدد المدة الدنيا التي يمكن، بعد انصرامها، لهيئة توظيف جماعي للرأسمال الدخول في فترة وقف الاستثمار، في 4 سنوات ابتداء من تاريخ تأسيس الهيئة المذكورة ؛

ب) تحدد، كما يلي، الشروط الواجب توافرها لقيام هيئة توظيف جماعي للرأسمال بإعادة الاستثمار في المساهمات الموجودة خلال فترة وقف الاستثمار :

- أن يتخذ قرار إعادة الاستثمار من قبل الجهاز التداولي لهيئة توظيف جماعي للرأسمال ؛

- وأن يتم إشعار الهيئة المغربية لسوق الرساميل من قبل الشركة المسيرة بقرار إعادة الاستثمار الذي اتخذته هيئة التوظيف المعنية وأسبابه ؛

- وأن لا يؤدي قرار إعادة الاستثمار إلى مراجعة جذرية لسياسة استثمار هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال كما هي محددة في نظام التسيير المنصوص عليه في المادة 11.3   من القانون رقم 41.05 السالف الذكر؛

- وأن لا يتجاوز مبلغ إعادة الاستثمار 20 في المائة من مجموع المبالغ المستثمرة إلى غاية تاريخ الدخول في فترة وقف الاستثمار ؛

- وأن لا يتم تمويل إعادة الاستثمار بواسطة المداخيل أو العائدات المالية للمساهمات الموجودة ؛

- وأن لا تتجاوز فترة إعادة الاستثمار سنتين تحتسب ابتداء من تاريخ الدخول في فترة وقف الاستثمار.

يجب أن يتضمن نظام تسيير هيئة التوظيف المذكور الشروط المحددة أعلاه.

المادة 4

تحدد لائحة صحف الإعلانات القانونية المشار إلها في المادة 17   من القانون رقم 41.05 السالف الذكر كما يلي :

- العلم ؛

- الاتحاد الاشتراكي ؛

- بيان اليوم ؛

- رسالة الأمة ؛

- الحركة ؛

- الصباح ؛

- المساء ؛

الأحداث المغربية ؛

المغرب ؛

 La Nouvelle Tribune -؛

 Aujourd’hui le Maroc -؛

Le Reporter - ؛

Le Quotidien du Maroc - ؛

Maroc Hebdo International - ؛

Flash Economie- ؛

Le Matin du Sahara et du Maghreb - ؛

Libération - ؛

L’Opinion -  ؛

Al-Bayane - ؛

L’Economiste - ؛

La Vie Economique - ؛

Finances News - ؛

Les Inspirations Echos - ؛

 المادة 5

تحدد قائمة الأنشطة المرتبطة بنشاط شركة مسيرة لهيئات توظيف جماعي للرأسمال، المشار إليها في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 25   من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، التي يمكن للشركة المسيرة المذكورة مزاولتها، كما يلي :

- تقديم الاستشارة للمقاولات في مجال هيكلة رأس المال والتمويل الذاتي وشبه الذاتي ؛

-البحث في الاستثمار والتحليل المالي.

المادة 6

ينسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2838.09 الصادر في 29 من ذي القعدة 1430 (17 نوفمبر 2009) المحدد لسقف الاقتراض الذي لا يجب أن تتعداه هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.