قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2840.13 صادر في 22 من صفر 1435 (26 ديسمبر 2013) بالمصادقة على نموذج الاتفاقية الإطار المتعلقة بعمليات إقراض السندات

النسخة الفرنسية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2840.13 صادر في 22 من صفر 1435 (26 ديسمبر 2013) بالمصادقة على نموذج الاتفاقية الإطار المتعلقة بعمليات إقراض السندات

 

وزير الاقتصاد و المالية،

 

بناء على القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.56 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) ولاسيما المادة 9   منه؛

 

و على المرسوم رقم 2.13.274 الصادر في 15 من رمضان 1434 (24 يوليو 2013) بتطبيق القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات ولاسيما المادة 2   منه؛

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

يصادق على نموذج الاتفاقية الإطار المتعلقة بعمليات إقراض السندات، المعد من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل والملحق بهذا القرار.

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

نموذج الاتفاقية الإطار المتعلقة بعمليات إقراض السندات

 

بين الموقعين أدناه

 

"الطرف أ"

 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

يمثله بمقتضى الصلاحيات المسندة إليه، من قبل (*)، صاحب بطاقة التعريف الوطنية أو ما يعادلها رقم (*)، بصفته (*).

 

من جهة

 

و

 

"الطرف ب"

 

.......................................................................................................................................

يمثله بمقتضى الصلاحيات المسندة إليه، من قبل (*)، صاحب بطاقة التعريف الوطنية أو ما يعادلها رقم (*)، بصفته (*).

 

من جهة أخرى

 

المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفان"

   

 

عرض

 

يتفق الطرفان ويقرران على أن عمليات إقراض السندات المبرمة فيما بينهما تخضع لمقتضيات اتفاقية الإطار التالية و المشار إليها فيما يلي ب » الاتفاقية «  و لملحقاتها و لجميع الأحكام القانونية الأخرى التي تطبق عليها ولاسيما الأحكام المنصوص عليها في المواد من 856   إلى 869 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة قانون الالتزامات و العقود ولأحكام القانون رقم 45.12   المتعلق بإقراض السندات.

 

المادة 1
التعاريف

 

من خلال اتفاقية الإطار هذه، يراد ب :

 

الوكيل عن الحساب : شخص (طرف أو الغير) مشار إليه في الملحق 1 من هذه الاتفاقية يتمثل دوره في القيام ببعض عمليات تحديد و حساب ذات الصلة بعملية إقراض السندات ولا سيما الرصيد عن الفسخ لحساب طرف محدد أو، حسب الحالة، للطرفين معا إذا ما تم الاتفاق على ذلك في الملحق 1 من هذه الاتفاقية.

 

حالة إخلال: إحدى الوقائع المشار إليها في المادة 11 من الاتفاقية.

 

الظروف الجديدة: كل حدث مشار إليه في المادة 11 من الاتفاقية.

 

تأكيد الموافقة: تبادل كتابي وفق النموذج الوارد في الملحق 1 من هذه الاتفاقية الإطار، يشهد بإبرام كل عملية إقراض السندات.

 

تاريخ التسليم: التاريخ الذي يسلم فيه المقرضة السندات المقروضة إلى المقترض وفق تدبير السوق المالية.

 

تاريخ الفسخ : تاريخ محدد بواسطة التبليغ بالفسخ يسري، ابتداء منه، إعفاء الطرفين من كل التزام بالدفع أو بالتسليم فيما يخص عمليات إقراض السندات المفسوخة المترتبة عن حالة إخلال أو عن حالة طروء ظروف جديدة كما هو منصوص عليها في الباب الرابع   من القانون رقم 45.12 السالف الذكر.

 

تاريخ إرجاء السندات: التاريخ الذي يرجع فيه المقترض السندات المقترضة للمقرض وفق قواعد تدبير السوق المالية.

 

آجال التسليم المعتادة: آجال لازمة بشكل اعتيادي للقيام بتسليم للسندات أو القيام بتحويل للأصول المالية، كما هي محددة بالقوانين و الأنظمة و المعايير المهنية و الممارسات الجاري بها العمل فيما يخص الأصول المعنية.

 

مدة القرض: فترة محددة بحرية من قبل الطرفين يتم خلالها إقراض السندات و التي لا يجوز أن تتجاوز الحد الأقصى لفترة القرض المحددة في سنة واحدة، وفقا للمادة 8   من القانون رقم 45.12 السالف الذكر.

 

ضمانة أو تسليم: النقود و / أو السندات التي تسلم كضمانة للسندات المقرضة.

 

فوائد عن التأخير: مبلغ مستحق يدفعه الطرف المخل في حالة تأخير في دفع أي مبلغ مستحق برسم الاتفاقية أو في حالة تسليم أو إرجاع السندات في تاريخ يتجاوز تاريخ التسليم أو إرجاع السندات المتفق عليه.

 

وسيط : بنك أو أي هيئة أخرى تؤهلها الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة للقيام بعمليات إقراض السندات وفق المادة 6   من القانون رقم 45.12 السالف الذكر.

 

يوم من أيام العمل: أي يوم تكون فيه الأسواق المالية المغربية للسندات مفتوحة وتكون فيه أنظمة الأداء و التسليم مستخدمة.

 

الأشخاص المقترضين: أشخاص معنوية خاضعة للضريبة على الشركات، هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة كما تم تحديدها بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213   بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال كما تم تحديدها بموجب القانون رقم 41.05   المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

 

تسليم تكميلي: تسليم لنقود و/ أو لسندات بكامل الملكية لمراعاة تطور قيمة السندات المقرضة.

 

رصيد عن الفسخ: مبلغ يحدد بتاريخ الفسخ من قبل الوكيل عن الحساب، وفقا لمقتضيات المادة 11 من هذه الاتفاقية.

 

المادة 2
التصريحات

 

2.1 يصرح كل طرف ويشهد حين إبرام هذه الاتفاقية وفقا لمقتضيات المادة 10   من القانون رقم 45.12 السالف الذكر:

 

- أنه مؤسس بشكل قانوني ويزاول أنشطته وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والأنظمة الأساسية والوثائق الأخرى المطبقة عليه؛

 

- أنه يتمتع بكل الصلاحية والأهلية لإبرام اتفاقية الإطار وكل عملية إقراض للسندات تتعلق بها وأنه تم الإذن بهما بشكل صحيح من لدن أجهزة إدارته أو أي جهاز مختص آخر.

 

- أن إبرام وتنفيذ اتفاقية الإطار وكذا كل عملية إقراض للسندات تتعلق بها غير مخالفة لأي حكم من الأحكام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الأنظمة الأساسية أو الوثائق الأخرى المطبقة على هذا الطرف؛

 

- أن جميع التراخيص التي قد تكون ضرورية لإبرام وتنفيذ اتفاقية الإطار وكل عملية إقراض للسندات تتعلق بها قد تم الحصول عليها وأنها لا تزال صالحة؛

 

- أنه لا توجد فيما يخصه أي حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19   من القانون رقم 45.12 السالف الذكر؛

 

- أن يتوفر على المعارف والتجربة الضروريين لتقييم المنافع والمخاطر الممكن التعرض لها برسم كل عملية إقراض للسندات وأنه لم يعتمد في ذلك على الطرف الآخر؛

 

- أن عمليات إقراض السندات المبرمة بمقتضى اتفاقية الإطار هذه ووفق القانون والأنظمة المنظمة لإقراض السندات تمثل مجموعة من الحقوق والالتزامات ذات قوة ملزمة بكل أحكامها تجاه هذا الطرف؛

 

- أنه لا توجد ضده أي دعوى أو مسطرة تحكيمية أو قضائية أو إجراء إداري أو غير ذلك مما يمكن أن ينتج عنه تدهور ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو وضعيته المالية أو من شأنه أن يؤثر على صلاحية أو حسن تنفيذ اتفاقية الإطار وكل عملية إقراض للسندات تتعلق بها.

 

2.2 يصرح المقرض وقت إبرام عملية الإقراض ويضمن أن جميع السندات المقرضة بموجب اتفاقية الإطار خالصة وخالية من أي ارتباط أو أي شكاية أو أي ضمان أو أي عبء وأنه لم يتم بيع أي سند من هذه السندات.

 

2.3 يصرح المقترض أنه لا يمكنه استعمال سندات المقرض إلا ابتداء من تاريخ تسليمها الفعلي.

 

2.4 إذا تصرف أحد الطرفين لحساب الموكل، يصرح بذلك للطرف الآخر وقت إبرام عملية الإقراض.

 

2.5 يتفق الطرفان على أن هذه الاتفاقية صالحة سواء كانت لهما صفة المقرض أو المقترض.

 

2.6 يصرح الطرفان أن هذه الاتفاقية مطابقة للنموذج المصادق عليه بموجب قرار وزير....................... رقم.........بتاريخ....................، إضافة إلى ذلك، عند التنصيص على حالات خاصة، يلتزم الطرفان قبل إبرام أي عملية إقراض سندات على عرض هذه الحالات المذكورة على موافقة مجلس القيم المنقولة وفق الكيفيات المحددة بدورية مجلس القيم المنقولة.

 

المادة 3
السندات القابلة للإقراض

 

وفقا لأحكام المادة 4   من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، يقر الطرفان أنه لا يقبل في عمليات إقراض السندات موضوع هذه الاتفاقية إلا ما يلي :

 

- القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، المشار إليها في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211   بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم [1] ؛

 

- سندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في القانون رقم 35.94   المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛

 

-  القيم التي تصدرها الخزينة.

 

كل حصر في قائمة السندات القابلة للإقراض يتم تحديده، عند الاقتضاء، بالملحق رقم III من هذه الاتفاقية.

 

المادة 4
الإجراءات المتعلقة بإبرام عمليات
إقراض السندات وتسليم السندات

 

4.1 يتم إبرام عمليات إقراض السندات بواسطة جميع الوسائل بما فيها الهاتف ويسري أثرها بين الطرفين فور تبادل موافقتهما. يقر ويوافق الطرفان على أنه يمكن تسجيل جميع المحادثات الهاتفية المتبادلة فيما بينهما في إطار إبرام وتنفيذ عمليات الإقراض وأنهما يعترفان مسبقا بمفعولها القاطع.

 

4.2 يلي إبرام كل عملية إقراض للسندات تبادل تأكيد الموافقة كتابة و الذي يدرج نموذج له بالملحق I من هذه الاتفاقية.

 

4.3 كل تبليغ بموجب هذه الاتفاقية يجب أن يتم عن طريق رسالة، فاكس، أوتليكس أو أي إرسال إلكتروني أو رقمي يقدم درجة كافية من الأمان والوثوقية بالنسبة للطرفين ويسري مفعوله بتاريخ تسلمه.

 

4.4 في حالة اختلاف الطرفان حول فحوى التأكيد بالموافقة والذي يجب أن يبلغ في الحال إلى الطرف الآخر، يجوز لكل طرف من الطرفين الرجوع إلى تسجيلاته الهاتفية كوسيلة لإثبات شروط الإقراض المعني.

 

4.5 فور إبرام عمليات الإقراض، يتعهد الطرفان ببعث تعليماتهما إلى الوسيطين المعتمدين لديهما تباعا لبدء تدفقات الإتمام وفق قواعد تدبير السوق المالية.

 

المادة 5
تفويت السندات المقرضة

 

دون الإخلال بالتزامات المقترض تجاه المقرض ولاسيما إرجاع السندات وفق الظروف والآجال المتفق عليها، يسمح المقرض للمقترض بتفويت السندات موضوع الإقراض.

 

إذا ما لم يمنح المقرض للمقترض ترخيصا دائما لتفويت جميع السندات المقرضة في إطار الاتفاقية؛ يتم تحديد الأحكام المتبعة في هذا الإطار بالنسبة لكل عملية على حدة في الملحق I من هذه الاتفاقية.

 

المادة 6
مكافأة المقرض

 

6.1 لكل عملية إقراض، يؤدي المقترض مكافأة للمقرض. يتم الحصول على هذه الأخيرة بإجراء عملية ضرب معدل الفائدة السنوية بقيمة السندات المقرضة، كما تم تحديده من قبل الطرفين على مستوى الملحق I من هذه الاتفاقية، بنسبة مدة القرض (على أساس العدد الدقيق للأيام المنصرمة في الفترة منذ تاريخ التسليم (محتسب) أو التاريخ الحقيقي لتسليم السندات المقرضة إلى المقترض، إن كان هذا التاريخ يتجاوز تاريخ التسليم، إلى غاية تاريخ الإرجاع (غير محتسب) أو التاريخ الحقيقي لإرجاع السندات إلى المقرض، إن كان هذا التاريخ من بعد).

 

 يمكن أن يتفق الطرفان على حد أدنى لمبلغ هذه المكافأة في الملحق I من هذه الاتفاقية.

 

6.2 تدفع المكافأة الممنوحة للمقرض بتاريخ إرجاع السندات أو بأي تواريخ اتفق عليها الطرفان ومحددة من قبلهما في الملحق I من هذه الاتفاقية.

 

المادة 7
تغيير تاريخ إرجاع السندات

 

7.1 وفقا لمقتضيات المادة 13   من القانون رقم 45.12 السالف الذكر، يجوز للطرفان الاتفاق على إمكانية تغيير تاريخ إرجاع السندات المتفق عليه في البداية، سواء تعلق الأمر بكافة السندات موضوع القرض أو ببعضها.

 

وفي هذه الحالة يجب عليهما أن يحددا المعلومات التالية :

 

*                 الأحداث التي قد يؤدي وقوعها إلى تغيير تاريخ الإرجاع؛

*                 مدة الإشعار؛

*                 التعويض المالي المحتمل.

 

إذا لم يتم تحديد هذه المعلومات في هذه الاتفاقية، يحدد الطرفان، عملية بعملية، إجراءات الحق في تغيير التاريخ المذكور بالملحق I-V من هذه الاتفاقية.

 

7.2 يجوز للمقترض في أي وقت طلب تمديد تاريخ إرجاع كل أو بعض السندات موضوع القرض الذي انتهت مدته. يخبر المقرض المقترض، كتابيا ودون تبرير رده وأخذا بعين الاعتبار الآجال المعتادة للتسليم، بموافقته أو رفضه لتمديد القرض. في حالة جواب إيجابي، يتفق الطرفان على إجراءات التمديد التي ليس لها تأثير تجديدي على القرض المعني أو على أي ضمان سبق تأسيسه.

 

7.3 ينبغي أن يحترم أي تغيير لتاريخ إرجاع السندات أو تمديد مبدأ عدم تجاوز المدة الإجمالية لعملية الإقراض المحددة في سنة واحدة ابتداء من التاريخ الأصلي لإبرام الاتفاقية.

 

7.4 في حالة دعوة إلى جمعية عامة تتيح لأصحاب السندات المقرضة مزاولة حقوق التصويت : (وضع رمز في الخانة الملائمة ).

 

- يسترجع المقرض السندات المقرضة (يحدد في هذه الحالة أجل تبليغ المقترض من قبل المقرض بتقديم تاريخ إرجاع السندات؛ الأجل الأدنى هو يومين من أيام العمل إضافة إلى الآجال المعتادة للتسليم قبل التاريخ المحدد لممارسة الحقوق المعنية).

 

- لا يسترجع المقرض السندات المقرضة ويمكن للمقترض أن يشارك في الجمعية العامة.

 

عند عدم وضع رمز في إحدى الخانات أعلاه، يتفق الطرفان عملية بعملية في الملحق II-V من هذه الاتفاقية على إمكانية إرجاع السندات أو لا للمشاركة في الجمعية العامة.

 

المادة 8
الأصول المسلمة كضمان

 

8.1 وفقا لمقتضيات المادة 12   من القانون رقم 45.12 السالف الذكر، يجوز للطرفان الاتفاق، عند كل عملية إقراض للسندات على تسليم سندات و / أو نقود كضمان.

 

يتم تحديد قائمة السندات المقبولة كضمان في عمليات الإقراض، عند الاقتضاء، بالملحق رقم III من هذه الاتفاقية.

 

يحدد الطرفان الأصول المسلمة كضمان بالملحق رقم IV من هذه الاتفاقية.

 

8.2 يتعهد المقرض بعدم استخدام السندات المسلمة كضمان إلا في حالة إخلال المقترض.

 

8.3 يجب أن تكون السندات المسلمة كضمان خالصة وخالية من أي ارتباط أو شكاية أو ضمان أو عبء وسيصبح المقرض هو مالكها نهائيا بحيث يمكنه التصرف فيها بحرية ودون ترخيص من المقترض في حالة إخلال هذا الأخير.

 

المادة 9
التسليمات التكميلية

 

9.1 وفقا لمقتضيات المادة 12   من القانون رقم 45.12 السالف الذكر، يجوز للطرفين الاتفاق عند كل عملية إقراض للسندات على تسليمات تكميلية؛ لنقود و/ أو لسندات، لمراعاة تطور قيمة السندات المقرضة و/ أو السندات و/ أو النقود المسلمة كضمان.

 

يحدد الطرفان الأصول المسلمة كضمان تكميلي بالملحق رقم IV من هذه الاتفاقية.

 

9.2 في الحالة التي تكون فيها التسليمات التكميلية متوقعة، يتفق الطرفان على شروط وإجراءات تنفيذها بالملحق رقم IV من هذه الاتفاقية.

 

المادة 10
فوائد عن التأخير

 

في حالة تسجيل تأخير لدفع أي مبلغ مستحق برسم هذه الاتفاقية أو تأخير في تسليم أو إرجاع السندات من قبل أحد الطرفين، يجب على هذا الطرف أن يدفع دون أجل للطرف الآخر فوائد عن التأخير والتي ستكون مستحقة بقوة القانون، إلى غاية التاريخ الفعلي لدفعها أو تسليمها ودون إعذار مسبق.

 

تحد نسبة الفوائد عن التأخير وإجراءات الحساب كالتالي:................................................. 

 

إذا لم يتم التوضيح في هذه الاتفاقية، تحدد نسبة الفوائد عن التأخير وإجراءات الحساب بين الطرفين بشكل تعاقدي كما هو مبين بالملحق V من هذه الاتفاقية.

 

المادة 11
فسخ عمليات إقراض السندات

 

11.1 يجوز فسخ كل عملية إقراض السندات مبرمة عملا بهذه الاتفاقية الإطار في حالة إخلال أحد الطرفين أو في حالة طروء ظروف جديدة وفق المواد من 19   إلى 26 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر وفي ظل الشروط المنصوص عليها أدناه.

 

11.2 تعتبر إحدى الوقائع التالية حالة إخلال بالنسبة إلى طرف من الطرفين :

 

- عدم تنفيذ أي حكم من أحكام القانون رقم 45.12   السالف الذكر، أو اتفاقية الإطار أو عملية إقراض للسندات، إذا لم يتم تدارك ذلك إما فور تبليغ عدم التنفيذ من لدن الطرف غير المخل، عندما يتعلق عدم التنفيذ المذكور بتأسيس أو إرجاع التسليمات التكميلية، وداخل أجل ثلاثة (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور في الحالات الأخرى؛

 

- أي تصريح منصوص عليه في المادة 2 من اتفاقية الإطار يتبين أنه كان غير صحيح في الوقت الذي قدمه فيه الطرف المخل أو لم يعد صحيحا؛

 

- تصريح أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بتعذر أو رفض تسديد مجموع أو بعض الديون المستحقة عليه أو تنفيذ التزاماته أو فتح مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95   المتعلق بمدونة التجارة وفتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية المنصوص عليهما على التوالي في الباب الثاني والثالث من الكتاب الخامس من نفس القانون وتعيين متصرف مؤقت وكذا كل مسطرة مماثلة؛

 

- الانقطاع الفعلي عن مزاولة النشاط.

 

11.3 وفقا لما تقتضيه الفقرة الثانية من المادة 19   من القانون رقم 45.12 السالف الذكر، يكون أجل عدم التنفيذ عندما لا يتعلق التنفيذ بإنشاء أو إرجاع التسليمات التكميلية هو ثلاثة (3) أيام من أيام العمل ابتداء من التبليغ بعدم التنفيذ المذكور.

 

11.4 عند وقوع حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر، يخول الطرف غير المخل الحق، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف المخل، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين. وتبين في التبليغ المذكور حالة الإخلال المستند إليها وكذا التاريخ المعتمد للفسخ والذي ينبغي أن لا يتجاوز أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.

 

11.5 تعتبر إحدى الوقائع التالية، ظروفا جديدة بالنسبة إلى طرف من الطرفين:

 

- بدء العمل بقانون أو نص تنظيمي جديد أو تغيير قانون أو أي نص له طابع ملزم يترتب عليه عدم قانونية عملية إقراض السندات بالنسبة إلى الطرف المعني بالأمر أو أنه من الواجب القيام بطرح أو اقتطاع جديد ذي طابع ضريبي من مبلغ يحق له قبضه من الطرف الآخر برسم عملية إقراض السندات المذكورة؛

 

- أو أي اندماج أو انفصال يطال الطرف المعني أو أي تفويت للأصول يقوم به هذا الطرف ويترتب عليه تراجع ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو وضعيته المالية.

 

11.6 عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 21   من القانون رقم 45.12 السالف الذكر، يقوم كل طرف اطلع عليه بتبليغ ذلك في أقرب الآجال إلى الطرف الآخر مشيرا إلى عمليات إقراض السندات المعنية بالظرف الجديد المذكور. يوقف الطرفان حينئذ تنفيذ التزاماتهما المتعلقة بالدفع والتسليم فيما يخص فقط عمليات إقراض السندات المعنية ويبحثان، عن حسن نية، طوال أجل ثلاثين يوما عن حل يرضيهما معا.

 

إذا تعذر، بعد انتهاء المدة المذكورة، إيجاد حل يرضي الطرفين معا، جاز لكل طرف أو للطرف الذي يقبض مبلغ أقل من المبلغ المقرر أن يبلغ إلى الطرف الآخر فسخ فقط عمليات إقراض السندات المعنية بالظرف الجديد، ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ والذي لا ينبغي في أي حال أن يتجاوز أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.

 

عندما تطرأ إحدى الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 21   من القانون رقم 45.12 السالف الذكر، تعتبر جميع عمليات إقراض السندات معنية بالظرف المذكور، وحينئذ يكون للطرف غير المعني بهذا الظرف الحق، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف الآخر، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين. يبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ والذي لا ينبغي في أي حال أن يتجاوز أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.

 

11.7 دون الإخلال بأثر فسخ عمليات إقراض السندات كما هو منصوص عليه في القانون رقم 45.12   السالف الذكر، يحدد الوكيل عن الحساب الرصيد عن الفسخ وفق الإجراءات المحددة كالتالي :

 

..............................................................

..............................................................

 

في حالة عدم التوضيح بهذه الاتفاقية، تحدد إجراءات حساب الرصيد عن الفسخ في الملحق V من هذه الاتفاقية.

 

يبلغ الوكيل عن الحساب الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن، مبلغ الرصيد عن الفسخ وتفصيل معطيات الحساب التي سمحت بتحديده. تكون عمليات الحساب نهائية فور تبليغها وفي حالة عدم وجود خطإ واضح لا يمكن الاعتراض عليها.

 

يقوم الطرف المدين بالرصيد عن الفسخ بدفع المبلغ إلى الطرف الآخر داخل أجل ثلاثة (3) أيام من أيام العمل ابتداء من التبليغ المشار إليه في الفقرة السابقة.

 

المادة 12
مدة الاتفاقية

 

12.1 هذه الاتفاقية مبرمة لمدة غير محددة. ويمكن إنهاؤها في أي وقت بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل بالاستلام، ويسري أثر إنهاء الاتفاقية هذا بمجرد انصرام أجل عشرين (20) يوما من أيام العمل الموالية لاستلامها.

 

12.2 مع ذلك تظل هذه الاتفاقية تنظم العلاقات بين الطرفين بالنسبة لجميع القروض المبرمة قبل سريان مفعول تاريخ إنهاء الاتفاقية.

 

المادة 13
إخبار الوسطاء

 

وفقا لمقتضيات المادة 6   من القانون رقم 45.12 السالف الذكر، لا يجوز أن تتم عمليات إقراض السندات إلا بواسطة بنك أو هيئة أخرى مؤهلة، كذلك يلتزم الطرفان فور إبرام هذه الاتفاقية بإرسال نسخة منها إلى بنكهم و/ أو إلى هيئة من اختيارهم مؤهلة من قبل الإدارة.

 

المادة 14
التصريح إلى الشركة المسيرة لبورصة القيم

 

وفقا لمقتضيات المادة 24   من القانون رقم 45.12 السالف الذكر وفي حالة طروء ظروف تؤدي إلى نقل ملكية القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار البورصة بشكل نهائي، يلتزم الطرفان بتصريح المعاملة وفق الإجراءات المحددة من قبل الشركة المسيرة التي ستقوم بتسجيلها.

 

المادة 15
عدم التنازل

 

لا يشكل عدم مزاولة أحد الطرفين أي حق من الحقوق أو الصلاحيات أو الامتيازات المترتبة عن هذه الاتفاقية أو تسجيل تأخير في مزاولتها، تنازلا عن هذا الحق أو تلك الصلاحيات أو الامتيازات.

 

المادة 16
التنازل عن الحصانات

 

للاتفاقية طابع تجاري. يتنازل الطرفان بشكل لا رجعة فيه على كل حصانة قضائية أو تنفيذية يمكن أن يستفيدا منها سواء على المستوى الشخصي أو بالنسبة لممتلكاتهم الحالية أو المستقبلية.

 

المادة 17
القروض المبرمة لحساب الغير

 

عندما يتصرف أحد الموقعين على الاتفاقية لحساب موكل يكشف عن هويته، يكون هذا الموكل طرف في الاتفاقية والقروض. وبالتالي تطبق الاتفاقية حصريا على القروض المبرمة باسم الموكل ولحسابه.

 

الموقع على الاتفاقية المتصرف برسم وكالة:

 

- يصرح ويشهد أنه يتوفر على جميع الترخيصات الضرورية لإلزام موكله وأنه تأكد من أن الموكل كان مرتبطا ارتباطا كاملا بشروط الاتفاقية وكذلك الشأن بالنسبة لكل إقراض للسندات تم إبرامه باسمه ولحسابه؛

 

- يلتزم بتسهيل أي اتصال بين موكله والطرف الآخر ويكشف لهذا الأخير عن وجود أي حالة إخلال أو ظروف جديدة لها تأثير على موكله يكون قد علم بها.

 

القروض التي يتصرف بشأنها أحد الطرفان لحساب الغير دون أن يكشف مسبقا وصراحة للطرف الآخر هوية الغير المعني بالأمر، تلزم الطرف المتصرف لحساب الغير كما لو أنه تصرف باسمه ولحسابه الخاص.

 

المادة 18
القانون المطبق ومنح الاختصاص

 

18.1 تخضع هذه الاتفاقية للقانون المغربي. في حالة ترجمتها، فقط النسخة الأصلية الموقع عليها هي التي تمنح لها قوة الإثبات.

 

18.2 كل نزاع يتعلق بصلاحية الاتفاقية أو بتفسيرها أو تنفيذها سوف يخضع في حالة عدم تسويتها وديا إلى المحاكم المختصة التي تقع في دائرة نفوذ المحكمة التجارية.(*).

 

يحرر ب (*) يومه (*)

"الطرف أ"                         " الطرف ب"

 

_____

 [1]بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.211، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادة 1 من القانون 19.14.