| دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/20 المتعلقة بالمرشدين في الاستثمار المالي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بناء على القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادتين 6 و7 منه ؛ وعلى القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.151 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، ولا سيما المواد 62 و63 و64 و68 و69 و70 و71 و84 و91 منه ؛ وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2169.16 الصادر في 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016) بالمصادقة على النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل ولا سيما الفصل الثالث من بابه الرابع، قررت ما يلي : المادة 1 لأجل تطبيق هذه الدورية، يراد بما يلي : •المرشد في الاستثمار المالي : المرشد في الاستثمار المالي كما هو معرف في المادة 60 من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي ؛ •تعارض مصالح : كل تداخل بين مصالح المرشد في الاستثمار المالي ومستخدميه و/أو عملائه، ذو طبيعة من شأنها أن تؤثر أو يبدو أنها ستؤثر على الممارسة المستقلة والحيادية والموضوعية لجميع مهام مرشد في الاستثمار المالي ؛ •الإرشاد : توصية صادرة عن المرشد في الاستثمار المالي ومقدمة بشكل يناسب الشخص الموجهة إليه أو على أساس فحص وضعيته الخاصة ؛ • الإرشاد المستقل : إرشاد يستند إلى : 1. تقييم حزمة كافية من الأدوات المالية المتاحة في السوق، التي يتعين أن تكون متنوعة بما فيه الكفاية بالنظر إلى أهداف العميل من الاستثمار، ويجب ألا تقتصر على الأدوات المالية الصادرة أو المقدمة من قبل المرشد في الاستثمار المالي نفسه أو الكيانات التي يرتبط بها هذا الأخير من خلال علاقات انتماء لمجموعة من الشركات، أو علاقات قانونية أو اقتصادية جد وثيقة لدرجة قد تقوض استقلالية الإرشاد المقدم ؛ 2. عدم وجود عمولات أو مزايا أخرى نقدية أو غير نقدية مدفوعة أو مقدمة إلى المرشد في الاستثمار المالي من قبل الغير في علاقة بتقديم خدمة الإرشاد للعميل، باستثناء المزايا البسيطة التي من شأنها أن تحسن جودة الخدمة المقدمة للعميل بحيث لا يؤثر حجمها وطبيعتها في احترام المرشد في الاستثمار المالي لمبدأ أسبقية مصلحة العميل. •الإرشاد المحدود : إرشاد لا ينطبق عليه توصيف الإرشاد المستقل ؛ •الإرشاد أثناء عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب: خدمة الإرشاد والمساعدة المقدمة من المرشد في الاستثمار المالي للأشخاص الاعتبارية التي ترغب في دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ؛ •إرشاد العملاء قصد اقتناء أو تفويت أدوات مالية : خدمة إرشاد مقدمة من المرشد في الاستثمار المالي بخصوص انجاز عملية شراء أو بيع أو اكتتاب أو معاوضة أداة مالية محددة متداولة في سوق الرساميل، أو تم الترخيص بإصدارها أو تفويتها من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وقد تنصب خدمة الإرشاد كذلك على ممارسة أو الامتناع عن حق ناشئ عن الأداة المالية المذكورة، والذي يسمح على الخصوص بشراء أو بيع أو اكتتاب أو معاوضة أو طلب استرداد الأداة المالية المذكورة ؛ • إرشاد الشركات بشأن الإدراج في البورصة ومواكبتها بعد هذا الإدراج : خدمة إرشاد ذات طبيعة قانونية و/أو مالية تتعلق بكل الجوانب المرتبطة بالإدراج في البورصة مثل اليقظة والعناية القانونية الواجبة وإعداد الوثائق الموجهة للمستثمرين والتحقق منها، وكذلك إعداد التقارير المالية الموجهة للهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ •الإرشاد بشأن تسيير محفظة أدوات مالية : كل إرشاد يتعلق بتفويض أو استراتيجية تسيير محفظة أدوات مالية، أو توصية موجهة إلى العميل بتفويض مسير المحفظة معينة ؛ •الإرشاد والمساعدة في التدبير المالي والهندسة المالية : خدمة إرشاد ومساعدة تهدف عموما إلى تجويد الهيكلة المالية للمقاولة (بما في ذلك تدبير التدفقات المالية والنقدية) ، وتسهيل اقتناء المقاولات وتفويتها وإدماجها وإنشاءها وتمويلها وكذا تطويرها ؛ •الهندسة المالية : مجموع الأساليب والتقنيات المالية المعتمدة من أجل وضع أو تجويد عمليات خاصة بالتركيبة المالية تهدف إلى اقتناء مقاولات وتفويتها وإدماجها وإنشاءها وتمويلها عبر سوق الرساميل وكذا تطويرها ؛ •الإرشاد والمواكبة في تدبير الممتلكات : الإرشاد والمساعدة المقدمين للعميل لتمكينه من إنشاء ممتلكات وتدبيرها والاستفادة منها بشكل أفضل، وتتبع تطورها وتحليلها أو تطويرها ؛ •تلقي وإرسال الأوامر لحساب الغير : تلقي المرشد في الاستثمار المالي لحساب عميله لأوامر متعلقة بالأدوات المالية وإرسالها إلى شركة البورصة لحساب عميله ؛ •عقد الإرشاد : عقد يضفي الطابع الرسمي على علاقة المرشد في الاستثمار المالي مع عميله وفقا للمادة 30 من هذه الدورية ؛ •الأداة المالية : الأدوات المالية المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ؛ •الممتلكات : الممتلكات كما تم تعريفها في المادة الأولى من القانون رقم 19.14 السالف الذكر. المادة 2 يتم تصنيف أنشطة المرشد في الاستثمار المالي إلى مجموعتين. •تشمل المجموعة الأولى الأنشطة التالية : - إرشاد العملاء قصد اقتناء أو تفويت أدوات مالية؛ - الإرشاد بشأن تسيير محافظ أدوات مالية؛ - الإرشاد والمساعدة في تدبير الممتلكات. • تشمل المجموعة الثانية الأنشطة التالية : - الإرشاد والمساعدة في التدبير المالي والهندسة المالية لحساب الهيئات والأشخاص الاعتبارية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب؛ - الإرشاد أثناء عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب؛ - إرشاد الشركات بشأن الإدراج في البورصة ومواكبتها بعد هذا الإدراج. يجوز للمرشد في الاستثمار المالي ممارسة نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة الواردة في المجموعة الأولى و/أو المجموعة الثانية. يجوز للمرشد في الاستثمار المالي الذي يمارس أحد الأنشطة الواردة في المجموعة الأولى ممارسة نشاط تلقي وإرسال أوامر البورصة لحساب الغير كنشاط مرتبط بخدمة الإرشاد. المادة 3 لا يدخل في حكم الإرشاد بشأن تسيير محفظة الأدوات المالية، التدبير الفردي للأدوات المالية لحساب الغير بموجب تفويض ولا يمكن مزاولته من قبل المرشد في الاستثمار المالي. طبقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 19.14 سالف الذكر، لا يجوز للمرشد في الاستثمار المالي أن يتلقى في شكل ودائع أموال أو أدوات مالية من عملائه. الفرع الأول: شروط التسجيل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل المادة 4 طبقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 19.14 سالف الذكر ، يجب على الأشخاص الاعتبارية الراغبة في مزاولة نشاط الإرشاد المالي بصفة رئيسية واعتيادية أن تقوم مسبقا بالتسجيل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 19.14 المشار إليه أعلاه والمفصلة في هذه الدورية. وفقاً لأحكام المادة 61 من القانون رقم 19.14 سالف الذكر ، لا يخضع الأشخاص الذين يقدمون خدمات الارشاد في الاستثمار المالي في إطار نشاط مهني خاضع لنص تشريعي خاص لإلزامية التسجيل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل. القسم الفرعي الأول: تسجيل شركة بورصة كمرشد في الاستثمار المالي المادة 5 طبقا لأحكام المادة 71 من القانون رقم 19.14 سالف الذكر، يجب على كل شركة بورصة ترغب في مزاولة نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي، قبل الشروع في تحويلها إلى مرشد في الاستثمار المالي، إيداع طلب تسجيل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجب أن يكون طلب التسجيل مصحوبا بالملف المشار إليه في الملحق رقم 1 بهذه الدورية. ويمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من شركة البورصة موافاتها بأي وثيقة أو معلومة تراها مفيدة لدراسة الملف. المادة 6 عند اكتمال الملف المشار إليه في المادة 5 أعلاه، تقدم الهيئة المغربية لسوق الرساميل لشركة البورصة وصلا بقبول طلب التسجيل. المادة 7 طبقا لأحكام المادة 71 من القانون رقم 19.14 سالف الذكر، تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أجل ثلاثين (30) يوم عمل، ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل، للبت في الطلب والتبليغ بموافقتها المؤقتة، أو برفضها المعلل تسجيل شركة البورصة بصفتها مرشد في الاستثمار المالي. يتم نشر قرار الموافقة المؤقتة على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل. المادة 8 وفقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 19.14 سالف الذكر، لا يمكن لشركة البورصة التسجيل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بصفتها مرشد في الاستثمار المالي إلا بعد اثباتها تصفية التزاماتها كشركة بورصة داخل أجل لا يتعدى سنة (1) ابتداء من تبليغها بالموافقة المؤقتة من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك تحت طائلة إلغاء الموافقة المؤقتة. وفقًا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 19.14 سالف الذكر، يترتب عن تسجيل شركة البورصة بصفتها مرشدا في الاستثمار المالي سحب اعتمادها كشركة بورصة وشطبها من قائمة شركات البورصة المشار إليها في المادة 44 من القانون رقم 19.14 سالف الذكر. القسم الفرعي الثاني: تسجيل المرشد في الاستثمار المالي المادة 9 وفقًا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 19.14 سالف الذكر، يجب إرسال طلب التسجيل المشار إليه في المادة 4 أعلاه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل من قبل الممثل القانوني للشركة، مصحوبا بملف يشتمل على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في الملحق رقم 2 بهذه الدورية. المادة 10 يودع ملف طلب التسجيل بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل. عندما يكون الملف غير كامل، تطلب الهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل وسيلة تراها مناسبة اطلاعها وموافاتها، خلال أجل أقصاه (30) يوما، بالوثائق و/أو المعلومات الناقصة. إذا لم تتم موافاة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالوثائق و/أو المعلومات المطلوبة، عند انتهاء الأجل المشار إليه أعلاه، تنهي هذه الأخيرة دراسة ملف طلب التسجيل. عندما يكون الملف كاملا، تسلم الهيئة المغربية لسوق الرساميل للشركة وصلا بقبول إيداع طلب التسجيل. المادة 11 يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال دراسة ملف طلب التسجيل، أن تلزم صاحب الطلب باطلاعها وموافاتها بأي وثيقة أو معلومة تكميلية تراها مفيدة. يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل، في إطار دراستها لملف طلب التسجيل، أن تقوم أيضا بما يلي : •إلزام الممثلين القانونيين والمسيرين الرئيسيين للشركة المتقدمة بالطلب بإجراء مقابلة أو عدة مقابلات ؛ • القيام بزيارة واحدة أو أكثر لمقر الشركة المذكورة. المادة 12 طبقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 19.14 سالف الذكر، تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، للبت في طلب التسجيل وتبليغ الشخص المعني بقرارها بكل وسيلة تراها مناسبة. كل رفض للتسجيل يجب أن يكون معللاً. المادة 13 عندما يقدم الشخص الاعتباري المعني الضمانات اللازمة لحسن أداء أنشطة الإرشاد المالي، موضوع طلبه، ويستوفي شروط التسجيل المحددة في هذه الدورية، تباشر الهيئة المغربية لسوق الرساميل تسجيله وتبلغه بقرارها الذي يحمل رقم تسجيل شخصي والذي يجب أن تحمله جميع عقوده ووثائقه الموجهة للأغيار، ولا سيما المراسلات والفواتير والإعلانات والمنشورات والوثائق الأخرى. المادة 14 طبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 19.14 ، يجب على المرشد في الاستثمار المالي تقديم طلب لتجديد التسجيل في الحالات التالية : -تغيير في طبيعة الأنشطة التي يزاولها والتي على أساسها تم تسجيله ؛ - تغيير في مراقبة المرشد في الاستثمار المالي ؛ - مشاركة المرشد في الاستثمار المالي في عملية اندماج أو انفصال. يتم تجديد التسجيل وفق نفس الكيفيات والشروط المنصوص علها في الفرع الأول من هذه الدورية. المادة 15 يجب على المرشد في الاستثمار المالي، لتجديد تسجيله، علاوة على الوثائق المحددة بالنسبة لملف التسجيل، إعداد مذكرة تفسيرية توضح التغييرات المحدثة أو الطارئة عليه، مع تحديد دوافعها وتأثيراتها، وكذا الوسائل التي ينوي توظيفها لضمان استمرارية احترام شروط تسجيله. المادة 16 طبقا لأحكام المادة 91 من القانون رقم 19.14 سالف الذكر، يجب على كل مرشد في الاستثمار المالي مسجل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، موافاتها بالوثائق التي تثبت عضويته في الجمعية المهنية للمرشدين في الاستثمار المالي، داخل أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التسجيل من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل. القسم الفرعي الثالث: تصريح مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وإعادة التأمين بمزاولة نشاط المرشد في الاستثمار المالي المادة 17 تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 19.14 سالف الذكر، يجب على مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وإعادة التأمين التي تزاول أنشطة الإرشاد في الاستثمار المالي بموجب النصوص المنظمة لها، أن تقدم للهيئة المغربية لسوق الرساميل، داخل أجل اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من نشر هذه الدورية في الجريدة الرسمية، تصريحا يشمل الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في الملحق رقم 3 بهذه الدورية. الفرع الثاني: شروط مزاولة نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي المادة 18 يجب أن يتوفر المرشد في الاستثمار المالي على موارد بشرية وتنظيمية ومالية وتقنية ملائمة بالنظر إلى الأنشطة التي يزاولها تمكنه من ضمان استمرارية الأنشطة موضوع طلب التسجيل. كما يجب أن يكون قادرا على اثبات توفره عليها في كل وقت. تقيم الهيئة المغربية لسوق الرساميل مدى ملائمة الموارد بالنظر إلى طبيعة وأهمية وتعقيد وتنوع الأنشطة المزاولة. كما يتم تقييمها على ضوء التطور المتوقع للنشاط، ووفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والضوابط المهنية. المادة 19 تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 64 من القانون رقم 19.14 السالف الذكر، يتعين على مسيري المرشد في الاستثمار المالي أن يثبتوا. بالإضافة إلى نزاهتهم، توفرهم على شهادة للتعليم العالي، وخبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات تناسب النشاط المزمع مزاولته. يخضع المستخدمون، الذين يمارسون فعليا نشاطا أو أكثر من أنشطة الإرشاد داخل مرشد في الاستثمار المالي لإلزامية التأهيل، وذلك وفق مقتضيات المادة 31 من القانون رقم 43.12 المشار إليه أعلاه وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1756.17 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1439 (7 فبراير 2018) بتحديد لائحة المهام التي تخضع مزاولتها للتأهيل من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجب على مستخدمي المرشد في الاستثمار المالي تلقي تكوينات، بشكل منتظم، قصد تحيين معارفهم تتعلق بنشاط هذا الأخير تنظمها على وجه الخصوص الجمعية المهنية للمرشدين في الاستثمار المالي. يجب أن يتوفر المرشد في الاستثمار المالي على هيكل تنظيمي وظيفي مفصل يوضح الأنشطة المزاولة والتنظيم التراتبي. كما يتعين توثيق مختلف الوظائف المزاولة داخل المرشد في الاستثمار المالي في جذاذات للمناصب تحدد، على وجه الخصوص، الكفاءات والمؤهلات اللازمة لأداء هذه الوظائف. ويجب أن توقع الجذاذات المذكورة من طرف الأشخاص المعنيين بها. المادة 20 يجب أن يتوفر المرشد في الاستثمار المالي على منظومة مراقبة داخلية كفيلة بضمان تحقيق الأهداف التالية : • شفافية خدمات الإرشاد المقدمة ؛ • مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ؛ •مراقبة وضبط المخاطر المتعلقة بالأنشطة المزاولة ؛ • استمرارية الأنشطة ؛ •امتثال المستخدمين للقواعد المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات المشار إلها في المادة 23 أدناه ؛ •الامتثال للقوانين والأنظمة. تقع هذه المنظومة تحت مسؤولية الأجهزة الإدارية للمرشد في الاستثمار المالي. يجب أن يتوفر المرشد في الاستثمار المالي على دليل مساطر يلائم حجمه والأنشطة التي يزاولها .يجب أن يحتوي الدليل المذكور على الأقل على المساطر المدرجة في الملحق رقم 4 بهذه الدورية، وأن يرسل إلى جميع المستخدمين وأعضاء أجهزة الإدارة وأعضاء أجهزة التسيير أو المراقبة، الذين هم ملزمون بالتقيد الصارم به. المادة 21 يجب أن يتوفر المرشد في الاستثمار المالي على موارد مادية وتقنية كافية وملائمة للأنشطة التي يشملها التسجيل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ولا سيما نظام معلوماتي يسمح يحفظ جميع الوثائق والمعلومات المرسلة لكل عميل لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات. طبقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 19.14 سالف الذكر يجب أن يتوفر المرشد في الاستثمار المالي، لأجل مزاولة نشاط تلقي وإرسال الأوامر، على جميع الوسائل المادية والتنظيمية والتقنية التي تضمن إرسال الأوامر إلى شركة البورصة بعناية وبكيفية آمنة. الفرع الثالث: القواعد الأخلاقية وقواعد حسن السلوك المادة 22 يجب أن يمارس المرشد في الاستثمار المالي الأنشطة التي على أساسها تم تسجيله بكفاءة وعناية وحرص، من أجل خدمة مصالح عملائه على أفضل وجه، واقتراح خدمات تناسب احتياجاتهم وأهدافهم. المادة 23 يجب أن يتوفر المرشد في الاستثمار المالي على مدونة أخلاقيات مطابقة للمبادئ المحددة في هذا الفرع تنص على قواعد للتعرف والوقاية وتدبير حالات تعارض المصالح، وتلك الكفيلة بضمان الامتثال لمبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق وأولوية مصلحة العميل. يتم إطلاع جميع مستخدمي المرشد في الاستثمار المالي على مدونة الأخلاقيات وعلى جميع تحييناتها ويتعين عليهم الامتثال للقواعد المنصوص عليها في هذه المدونة. يتعين على المرشد في الاستثمار المالي ضمان امتثال مستخدميه بشكل مستمر وفعلي لمدونة الأخلاقيات. المادة 24 لأجل الوقاية من أنواع تضارب المصالح التي يمكن أن تنتج عن مزاولة إحدى الأنشطة المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الدورية ، يتعين على المرشد في الاستثمار المالي أن يأخذ بعين الاعتبار حالات تضارب المصالح التالية والتي يمكن أن يقع فيها أو يقع فيها مسيروه أو مستخدموه أو أقاربهم أو أفراد أسرهم، أو أي شخص أخر يرتبطون به بعلاقة مراقبة : • عند احتمال تحقيق، المرشد في الاستثمار المالي أو أي شخص منصوص عليه أعلاه، لريح مالي أو تجنب خسارة مالية على حساب العميل ؛ • عندما تكون لدى المرشد في الاستثمار المالي أو أي شخص منصوص عليه أعلاه ،مصلحة في نتيجة خدمة مقدمة للعميل تختلف عن المصلحة التي سيحققها هذا الأخير من النتيجة المذكورة ؛ • عندما يكون لدى المرشد في الاستثمار المالي أو أي شخص منصوص عليه أعلاه، لأسباب مالية أو لأسباب أخرى، حافز لتفضيل مصالح عميل آخر أو مجموعة عملاء على مصالح العميل المعني ؛ •عندما يتلقى المرشد في الاستثمار المالي أو أي شخص منصوص عليه أعلاه ،أو سيتلقى من شخص آخر غير العميل حافزا نقديا أو غير نقدي يتعلق بالخدمة المقدمة للعميل. ولهذه الغاية، يتعين على المرشد في الاستثمار المالي تطبيق القواعد المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات المشار إليها في المادة 23 أعلاه وتلك المتعلقة بالتنظيم الواردة في المادة 25 أدناه. المادة 25 يجب تنظيم المرشد في الاستثمار المالي، بطريقة تمكن من : •ممارسة الأنشطة بعناية وحيادية وحصريا لمصلحة العملاء ؛ •الوقاية من تعارض المصالح ؛ •فصل المهام وعدم تعارض المصالح بين الوظائف المختلفة ؛ • سرية المعلومات. عند رصد حالة تعارض في المصالح أثناء مزاولة نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي، يجب اتخاذ تدابير مناسبة للتحكم في خطر الإضرار بمصالح العميل. يمكن أن تتمثل هذه التدابير على وجه الخصوص فيما يلي : •الحد من تبادل المعلومات أو مراقبتها إذا كان من شأن ذلك الإضرار بمصالح عميل أو أكثر ؛ •الفصل بين إسناد المهام والإشراف علها بالنسبة للمستخدمين الذين يقدمون خدمات الإرشاد للعملاء ذوي المصالح المختلفة والمحتمل دخولهم في حالة تعارض ؛ • إزالة أي علاقة مباشرة بين أجرة مستخدمي المرشد في الاستثمار المالي المكلفين بالإرشاد، وأجرة الأشخاص الآخرين المعنيين عند احتمال وقوع تعارض في المصالح ناتج عن هذه العلاقة ؛ •وضع تدابير للوقاية أو الحد من ممارسة أي شخص لتأثير غير مناسب على تقديم خدمة الإرشاد. يجب على المرشد في الاستثمار المالي المرخص له بمزاولة أنشطة واردة في المجموعة الأولى وفي المجموعة الثانية المشار إليهما في المادة 2 أعلاه، أن يمنع أو يراقب تبادل المعلومات بين مجموعتي الأنشطة. يجب أن يخبر المرشد في الاستثمار المالي العميل بوضوح بطبيعة و/ أو مصدر تعارض المصالح حتى يتمكن من اتخاذ قرار بشأن المصلحة أو الخدمة المطلوبة مع مراعاة سياق نشوء حالة التعارض. يمسك المرشد في الاستثمار المالي سجلاً ويحينه بانتظام يسجل فيه أي تعارض حقيقي أو محتمل في المصالح من شأنه الإضرار بأي شكل كان بمصالح واحد أو أكثر من عملائه. المادة 26 لا يمكن للمرشد في الاستثمار المالي، إلا بموافقة صريحة من العميل، الإفصاح أو استخدام، لحسابه الخاص أو لحساب الأخرين، المعلومات الخاصة بالعميل التي تحصل عليها في إطار ممارسته لأنشطته. الفرع الرابع: الدخول في علاقة مع العملاء المادة 27 يخضع المرشد في الاستثمار المالي للمتطلبات المتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، كما هي محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. قبل الدخول في علاقة مع عملائه، يطلب منهم المرشد في الاستثمار المالي ملأ استمارة تتعلق على وجه الخصوص بهويتهم، ونوعيتهم، ودوافعهم، وامكانياتهم المالية ومصادر أصولهم أو وجهة الأصول التي سيتم جمعها، حسب الحالة. يتحقق المرشد في الاستثمار المالي من هوية عملائه العرضيين وعلاقات الأعمال، وينشئ ملفا منفردا لكل عميل. يجب أن يتضمن ملف العميل وثائق تثبت هويته، والنشاط الذي يقوم به، وصلاحيات الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنه، إذا اقتضى الحال، وفي هذه الحالة، هوية المستفيد أو المستفيدين الفعليين في مدلول المادة الأولى من دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 2022/02 المتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها، بالإضافة إلى الجذاذة الوصفية المشار إليها في المادة 28 أدناه. يتخذ المرشد في الاستثمار المالي جميع التدابير اللازمة للتحقق من صحة جميع الوثائق المتعلقة بهوية العملاء، ويطلب منهم تقديم نسخها الأصلية. المادة 28 يجب أن يتوفر المرشد في الاستثمار المالي، طيلة علاقته مع عميله، على جميع المعلومات الخاصة بهذا الأخير والتي تمكنه من تقييم مدى معرفته بالعمليات المزمع القيام بها وبالمخاطر المتعلقة بها. يأخذ هذا التقييم في الاعتبار الوضع المالي للعميل، وخبرته في مجال الاستثمار، والتوافق بين أهدافه وطبيعة العمليات المطلوبة. يجب على المرشد في الاستثمار المالي أن يبقى مطلعا ،طيلة علاقته مع العميل، على أي تغيير في وضعه من شأنه التأثير خصوصا على قدرته المالية. يحتفظ المرشد في الاستثمار المالي، طيلة علاقته مع عميله، بجذاذة وصفية لكل عميل تحتوي، حسب الحالة، على الأقل، على المعلومات الواردة في الملحق رقم 5 أو الملحق رقم 6 بهذه الدورية. يجب على المرشد في الاستثمار المالي تحيين الجذاذة المذكورة بانتظام، ويمكن له تتميمها بالنظر لاحتياجات ونشاط المرشد في الاستثمار المالي. المادة 29 يجب على المرشد في الاستثمار المالي، عند الدخول في علاقة مع عميل بغرض تقديم خدمة الإرشاد، تزويد العميل المذكور بوثيقة تحتوي على الأقل على المعلومات التالية: • التسمية التجارية وعنوان المقر الاجتماعي وبيانات الاتصال الأخرى الخاصة بالمرشد في الاستثمار المالي؛ • رقم التسجيل الصادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وقائمة الأنشطة التي على أساسيا تم هذا التسجيل؛ • طبيعة خدمات الإرشاد التي يقدمها المرشد في الاستثمار المالي والنطاق المحدد لها؛ • يجب أن يوضح المرشد في الاستثمار المالي، المزاول للأنشطة الواردة في المجموعة الأولى المشار إليها في المادة 2 من هذه الدورية، على وجه الخصوص : - ما إذا كان بإمكانه أن يقدم خدمة إرشاد مستقل أو محدود أو هما معا؛ - هوية المؤسسة أو المؤسسات التي تروج للأدوات المالية والتي تربطه بها علاقة، في حالة خدمة الإرشاد المحدود. •طرق الاتصال التي سيستعملها في علاقته مع العميل. يجب أن تكون جميع المعلومات الواردة في الوثيقة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه صحيحة وواضحة وغير مضللة. المادة 30 يجب على المرشد في الاستثمار المالي، قبل تقديم خدمة الإرشاد، إبرام عقد إرشاد مع العميل معد من نسختين وموقع من قبل الطرفين، يتضمن البيانات الدنيا الواردة في الملحق رقم 7 بهذه الدورية. يتم تسليم نظير من عقد الإرشاد للعميل بعد توقيعه. المادة 31 يجب أن يبرم المرشد في الاستثمار المالي المخول له تلقي وإرسال الأوامر، اتفاقية جمع الأوامر مع عملائه قبل الدخول في علاقة معهم. ويحدد الملحق رقم 8 بهذه الدورية البيانات الدنيا لهذه الاتفاقية. الفرع الخامس: خدمات الإرشاد المادة 32 يجب أن يكون الإرشاد الذي يقدمه المرشد في الاستثمار المالي للعميل مكتوبا ومبررا حسب طبيعة الإرشاد، من خلال تحليل مختلف المقترحات المزمع تقديمها، عند الاقتضاء، ومزاياها والمخاطر التي تنطوي عليها. يستند التحليل المذكور على ما يلي: • تقييم الوضع المالي للعميل وخبرته في الأمور المالية؛ •أهداف العميل وإكراهاته ؛ يتم تقييم هذه العناصر بالتفصيل لضمان ملاءمة الإرشاد المقدم لوضعية العميل. لا ينبغي للإرشادات المقدمة من طرف المرشد في الاستثمار المالي: • التركيز على المزايا المحتملة لاقتراح ما، دون الإشارة الصحيحة والواضحة للمخاطر التي ينطوي عليها؛ • إخفاء أو التقليل من شأن معلومات أو وثائق أو تحذيرات هامة. المادة 33 عندما تكون المعلومات المقدمة من المرشد في الاستثمار المالي مبنية على المقارنة بين عدة خيارات أو أدوات مالية، يجب أن تستوفي الشروط التالية: •أن تكون المقارنة غير تمييزية وتوازن بين المزايا والمخاطر المرتبطة بكل خيار أو أداة مالية ؛ •أن يتم تحديد وتفسير المعايير التي على أساسها تجرى المقارنة ؛ •أن يتم تحديد مصادر المعلومات المستخدمة في المقارنة ؛ •أن تتم الإشارة إلى الوقائع والفرضيات المستخدمة في المقارنة. المادة 34 يجب أن يستند الإرشاد، عندما يتضمن تقديرات حول الأداء المستقبلي، إلى فرضيات معقولة مبنية على معطيات موضوعية يتعين إخبار العميل بها. المادة 35 عندما تستند المعلومات المقدمة، من المرشد في الاستثمار المالي في إطار مزاولة أنشطة الإرشاد الواردة في المجموعة الأولى المشار إليها في المادة 2 أعلاه، إلى الأداء السابق لأداة مالية، يجب أن تستوفي المعلومات المذكورة الشروط التالية: • يجب أن تقدم المعلومات بيانات مناسبة عن الأداء المتعلق على الأقل بالخمس (5) سنوات السابقة مباشرة للسنة المالية موضوع المعلومات، أو بالفترة الكاملة التي تم خلالها عرض الأداة المالية إذا كانت موجودة منذ أقل من خمس (5) سنوات. يجوز للمرشد في الاستثمار المالي أن يعتمد فترة أطول، ويلزم هذا الأخير بالإشارة بوضوح إلى الفترة المرجعية المعتمدة ومصدر المعلومات؛ • يجب أن تحتوي المعلومات على تحذير واضح بأن الأداء المقدم يتعلق بالماضي وأنه لا يضمن الأداء المستقبلي. المادة 36 في إطار مزاولة أنشطة الإرشاد الواردة في المجموعة الأولى المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يجب احترام القواعد التالية: • عندما يستند الإرشاد إلى أرقام معبر عنها بالعملات الأجنبية، يجب أن تشير المعلومات بوضوح إلى تلك العملة وأن تحذر العميل من أن العائد قد يزيد أو ينقص حسب تقلبات الصرف؛ • عندما يعتمد الإرشاد على العائد الخام، يجب الإشارة إلى مبلغ العمولات أو الأتعاب أو المصاريف الأخرى ؛ • عندما يستند الإرشاد إلى أحكام ضريبية خاصة، يجب أن يشير بوضوح إلى إمكانية تغير النظام الجبائي في المستقبل. المادة 37 يجب على المرشد في الاستثمار المالي، في إطار مزاولة أنشطة الإرشاد الواردة في المجموعة الثانية المشار إليها في المادة 2 أعلاه، إيلاء العناية اللازمة للتحقق: •من توفره على المعرفة الكافية بالشخص الاعتباري المستفيد من خدمة الإرشاد ؛ من أن الإرشاد المقدم يلائم وضع العميل ويستجيب لأهدافه. ولهذه الغاية، يقوم: •بجمع وفحص أي وثيقة أو معلومات ذات طبيعة قانونية أو مالية أو اقتصادية يراها مفيدة للفهم الجيد للوضع المالي للعميل وبيئته وآفاقه والمخاطر المرتبطة به ؛ • بعقد لقاءات مع مسيري العميل أو خبرائه الخارجيين، عند الاقتضاء؛ • بإجراء زيارات لمقره الاجتماعي، ومواقع الإنتاج و/ أو التوزيع الخاصة به. المادة 38 يجوز للمرشد في الاستثمار المالي، المخول له مزاولة أحد أو مجموعة من الأنشطة الواردة في المجموعة الثانية المذكورة في المادة 2 أعلاه، مساعدة عميله في وضع استراتيجية مهيكلة للتواصل المالي أثناء مزاولة الأنشطة التالية: • الإرشاد أثناء عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب؛ • إرشاد الشركات في مجال الإدراج في البورصة ومواكبتها بعد هذا الإدراج؛ يجب أن تشمل استراتيجية التواصل المالي المذكورة، على وجه الخصوص؛ •تنظيم لقاءات دورية مع المحللين الماليين والصحافة المتخصصة، لا سيما بعد نشر القوائم التركيبية أو بعد نشر معلومات هامة ؛ • تعيين مسؤول عن التواصل المالي يكون قريبا من دائرة اتخاذ القرار في الشركة، يستحسن أن يكون حاصلا على تكوين متعدد التخصصات يجمع بين تقنيات التواصل والتقنيات المالية. يجب أن تكون استراتيجية التواصل المالي مكتوبة. المادة 39 يضع المرشد في الاستثمار المالي مسطرة فعالة وشفافة بهدف المعالجة المعقولة والسريعة للشكايات الموجهة إليه من قبل عملائه. يسهر المرشد في الاستثمار المالي بمجرد استلامه شكاية، على: • دراسة الشكاية المذكورة خلال أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلامها ؛ • توثيق كل شكاية وكذلك الإجراءات المتخذة لمعالجتها؛ • وضع آلية لتتبع الشكايات تسمح له، على وجه الخصوص، برصد الاختلالات وباتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. الفرع السادس: كيفية أداء المستحقات المادة 40 يتصرف المرشد في الاستثمار المالي بأمانة وإخلاص ومهنية تخدم مصالح عملائه على أفضل وجه وبإنصاف. وتحقيقا لهذه الغاية، يحرص على ألا تتعارض الأجرة التي يوجبها على عملائه مع هذا المبدأ. المادة 41 يجب ألا يدفع المرشد في الاستثمار المالي للغير أو يتلقى من الغير أي أجرة أو منفعة غير نقدية تتعلق بتقديم خدمة إرشاد العميل، إلا إذا كانت تلك الأجرة أو المنفعة تستهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للعميل ولا تضر بامتثال المرشد في الاستثمار المالي لالتزاماته بالتصرف بأمانة وإخلاص ومهنية لخدمة مصالح عملائه على أفضل وجه وبإنصاف. يجب على المرشد في الاستثمار المالي الذي يدفع عمولات لأغيار وسطاء أعمال إبلاغ عميله بوجود هذه العمولات ومبلغها والاعتبارات الأخرى. علاوة على ذلك، يجب عليه إبلاغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالعمولات المذكورة ضمن مذكرات النشاط نصف السنوية المشار إليها في الملحق رقم 10. المادة 42 يجب على المرشد في الاستثمار المالي موافاة عميله، قبل تقديم خدمة الإرشاد، بجميع المعلومات المتعلقة بطرق حساب أجرته، ولا سيما تعريفة الخدمات المطلوبة وهيكل الفوترة. تحدد هذه المعلومات في عقد الإرشاد المشار إليه في المادة 30 أعلاه. علاوة على ذلك، يُطلع المرشد العميل على وجود وطبيعة ومقدار أي أجرة أو منفعة عينية مشار إليها في المادة 41 أعلاه. الفرع السابع: إعلام العملاء المادة 43 يتعين على المرشد في الاستثمار المالي أن يزود عملائه بمعلومات كاملة عن كل أمر من شأنه أن يؤثر على خدماته. ويتعين عليه ان يخبر عميله فورا بأي تغيير وجيه يطال المعلومات المقدمة عند الدخول في العلاقة أو في إطار خدمات الإرشاد. المادة 44 يتعين على المرشد في الاستثمار المالي، عند تقديمه لإرشاد مستقل، أن يفسر للعميل، بطريقة واضحة وموجزة كيف تستجيب خدمته لشروط الاستقلالية، وأن يبين بالتفصيل العوامل المأخوذة بعين الاعتبار عند وضع إرشاداته. المادة 45 يحرص المرشد في الاستثمار المالي، فيما يخص المعلومات الموجهة إلى العملاء، على التمييز بين خدمات الإرشاد التي يقدمها والمعلومات ذات الطبيعة الإعلانية أو الترويجية. المادة 46 يجب أن تكون جميع المعلومات، بما في ذلك المعلومات الترويجية، التي يرسلها المرشد في الاستثمار المالي إلى عملائه صحيحة وواضحة وغير مضللة. ويجب تقديمها بطريقة مفهومة للعميل الموجهة له. يجب أن يحرص المرشد في الاستثمار المالي على أن تكون المعلومات الواردة في منشوراته وكل وثيقة ترويجية متوافقة مع تلك المقدمة لعملائه في إطار خدمات الإرشاد التي يقدمها. المادة 47 يتعين أن يتضمن عقد الإرشاد المشار إليه في المادة 30 أعلاه، بالتفصيل، التزامات الإعلام التي تقع على المرشد في الاستثمار المالي تجاه عميله طوال مدة خدمة الإرشاد. عندما تكون خدمة الإرشاد ممتدة عبر الزمن أو ذات طبيعة مستمرة أو متكررة، يرسل المرشد في الاستثمار المالي إلى عميله، على الأقل كل ثلاثة أشهر خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من نهاية ربع السنة المعني، التقارير التي تلخص جميع خدمات الإرشاد المقدمة لحسابه. يجب إرسال التقارير المشار إلها في الفقرة السابقة المتعلقة بالأنشطة الواردة في المجموعة الثانية، إلى العميل، على الأقل كل ستة أشهر. المادة 48 عندما يزاول المرشد في الاستثمار المالي نشاط تلقي وإرسال الأوامر، فإنه يرسل إشعار تأكيد على كل عملية نفذها لحساب عملائه، وفقًا لشروط عقد الإرشاد المشار إليه في المادة 30 أعلاه، وذلك في اليوم المفترض لإتمام العملية على أبعد تقدير. المادة 49 يتعين أن يحتفظ المرشد في الاستثمار المالي بشكل ممنهج بالوثائق والمعلومات التي يقدمها للعملاء لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات. الفرع الثامن: علاقة المرشد في الاستثمار المالي مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل المادة 50 تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 64 من القانون رقم 19.14 المذكور أعلاه، تخضع التغييرات التي تطال المقر الاجتماعي أو الموقع الفعلي لنشاط المرشد في الاستثمار المالي للموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب موافاتها بأي وثيقة أو معلومات تراها مفيدة لدراسة طلب التغيير، كما يمكنها أن تقوم بزيارة إلى المقرات الجديدة. فور تبليغه بالموافقة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يقوم المرشد في الاستثمار المالي بإخبار عملائه بشكل فردي بالتغييرات المذكورة أعلاه، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من النقل الفعلي لمقراته. المادة 51 يتعين على المرشدين في الاستثمار المالي المسجلين لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إرسال الوثائق والمعلومات المشار إليها في الملحق رقم 9 بهذه الدورية، وفق الكيفية والشكل والانتظام الزمني والأجل المحددين في الملحق المذكور. يتعين على شركات البورصة التي حصلت من الهيئة المغربية لسوق الرساميل على الموافقة المؤقتة بالتسجيل كمرشد في الاستثمار المالي ودون المساس بالتزامات الإعلام الأخرى باعتبارها شركات بورصة، أن ترسل إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، طوال مدة سريان الموافقة المؤقتة، الوثائق والمعلومات المشار إليها في الملحق رقم 12 بهذه الدورية، حسب الكيفية والشكل والانتظام الزمني والأجل المحددين في الملحق المذكور. تجدد مؤسسات الائتمان وشركات التأمين وإعادة التأمين التي تزاول أنشطة الإرشاد في الاستثمار المالي التصريحات المرسلة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال الأربعة (4) أشهر التي تلي نهاية كل سنة مالية. الفرع التاسع: شروط التشطيب على المرشد في الاستثمار المالي المادة 52 طبقا لأحكام المادة 70 من القانون رقم 19.14 سالف الذكر، تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتشطيب على المرشد في الاستثمار المالي من القائمة المشار إليها في المادة 66 من نفس القانون، إما بناء على طلب المرشد في الاستثمار المالي، أو في الحالات التالية: • إذا لم يعد المرشد في الاستثمار المالي يستوفي الشروط التي تم تسجيله على أساسها، لا سيما إذا لم يعد يستوفي، على النحو المناسب، شرطا واحدا أو أكثر متعلقا بالوسائل البشرية والتنظيمية والمالية والتقنية ؛ •إذا انقطع المرشد في الاستثمار المالي عن مزاولة نشاطه الأساسي منذ ما لا يقل عن ستة أشهر ؛ •في إطار عقوبة تأديبية طبقا لأحكام المادة 112 من القانون رقم 19.14 سالف الذكر. المادة 53 يجب على المرشد في الاستثمار المالي، الذي يطلب التشطيب عليه من القائمة المشار إلها في المادة 66 من القانون رقم 19.14 المذكور أعلاه، أن يودع لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل ملفًا يحتوي على العناصر المدرجة في الملحق رقم 13 بهذه الدورية. لا يمكن تقديم هذا الطلب إلا من قبل الممثل القانوني للمرشد في الاستثمار المالي. تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بدراسة هذا الطلب في غضون أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما تقويميا. المادة 54 عندما تقرر الهيئة المغربية لسوق الرساميل التشطيب على مرشد في الاستثمار المالي، فإنها تخبر هذا الأخير بقرارها المعلل. المادة 55 لا يمكن للمرشد في الاستثمار المالي، ابتداء من تاريخ إخباره بقرار التشطيب من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التصرف بهذه الصفة إلا للقيام بالأعمال التي تهدف إلى تصفية التزاماته. المادة 56 بعد التشطيب على المرشد في الاستثمار المالي من القائمة المشار إليها في المادة 66 من القانون رقم 19.14 سالف الذكر، تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحيين هذه القائمة. |