| رار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1756.17 صادر في 20 من جمادى الأولى 1439 (7 فبراير 2018) بتحديد لائحة المهام التي تخضع مزاولتها للتأهيل من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وزير الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، ولاسيما المادة 31 منه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.17.216 الصادر في 11 من ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017) بتطبيق المادة 31 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ و باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، قرر ما يلي : المادة 1 تطبيقا للمادة 31 من القانون رقم 43.12 المشار إليه أعلاه، تحدد لائحة المهام التي تخضع مزاولتها للتأهيل من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل كما يلي : 1 - مهمة مراقب داخلي وتشمل : - مراقبة مطابقة العمليات المنجزة للحساب الخاص أو لحساب الغير للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - مراقبة مطابقة العمليات السالفة الذكر للنظم والمساطر الداخلية ؛ - مراقبة وتتبع المخاطر المتصلة بنشاط الشخص الاعتباري الذي يمارس مهامه لديه. 2 - مهمة مسير محفظة أدوات مالية وتشمل : - اتخاذ قرار استثمار في أدوات مالية وتسيير محفظة في إطار وكالة تسيير فردي لأدوات مالية ؛ - اتخاذ قرار استثمار في أدوات مالية وتسيير محفظة في إطار تسيير هيئات التوظيف الجماعي. 3 - مهمة محلل مالي وتشمل : - استغلال وتأويل المعطيات الاقتصادية والمالية الخاصة بالأشخاص الاعتبارية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، بغرض نشر النتائج المستخلصة منها للجمهور ؛ - القيام بتقييم شامل، في تاريخ محدد، حول وضعية مصدر أدوات مالية وإبداء رأي حول التطور المتوقع لسعر الأداة المالية المصدرة من طرف هذا الأخير، بغرض نشرها للجمهور ؛ - صياغة توصيات من أجل اعتماد استراتيجية أو اتخاذ قرار يتعلقان بالاستثمار في أداة مالية، بغرض نشرها للجمهور. 4 - مهمة مكلف بالتداول في أدوات مالية وتشمل : - إنجاز معاملات، للحساب الخاص على أدوات مالية كما تم تعريفها في المادة 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، ملزمة للشخص الاعتباري الذي يعمل المكلف بالتداول تحت مسؤوليته أو يتصرف لحسابه ؛ - إنجاز معاملات، لحساب الغير على أداة مالية، ملزمة للشخص الاعتباري الذي يعمل المكلف بالتداول تحت مسؤوليته أو يتصرف لحسابه. 5 - مهمة مكلف بالمقاصة وتشمل : - تسجيل المعاملات على أدوات مالية تم تداولها ؛ - تتبع ومراقبة المخاطر المتعلقة بالوضعيات المفتوحة ؛ - معالجة العمليات الأساسية للمقاصة. 6 - مهمة مرشد مالي وتشمل : - مزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة الإرشاد في الاستثمار المالي كما تم تعدادها في المادة 60 من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي ؛ - مزاولة نشاط السعي المالي، كما تم تعريفه في البند 4 من المادة 2 من القانون رقم 44.12 السالف الذكر ؛ - تلقي أوامر الزبناء وإرسالها لسوق البورصة قصد التنفيذ ؛ - إرشاد العملاء قصد اقتناء أو تفويت أدوات مالية، المنصوص عليه في البند 5 من المادة 37 من القانون رقم 19.14 السالف الذكر. 7 - مهمة مسؤول ما بعد - السوق وتشمل : - مسك حساب الأدوات المالية وحفظها ؛ - سداد المبالغ وتسليم الأدوات المالية ؛ - تسيير العمليات المتعلقة بالأدوات المالية ؛ - ممارسة أنشطة مؤسسة الإيداع لهيئات التوظيف الجماعي كما هي محددة بموجب الأحكام التالية : - المادتان 28 و67 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة كما وقع تغييره وتتميمه ؛ - المادة 4-34 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال كما وقع تغييره وتتميمه ؛ - المادة 49 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول كما وقع تغييره وتتميمه ؛ - المادة 78 من القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري. المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |