| الملحق I تعليمات رقم 006-2020-IN | الحدث إنشاء قسم جديد موضوع التعليمات إنشاء قسم جديد للسوق الرئيسي المراجع - بالنظر للظهير الشريف رقم 1.16.151 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بمثابة القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، وبالخصوص المواد 3 ،5 و6 ؛ - - بالنظر إلى أحكام النظام العام لبورصة القيم المصادق عليه بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2208.19 الصادر في 29 شوال 1440 (03 يوليوز 2019) ولا سيما مادته 2.1.4 ؛ تقرر ما يلي : محتوى التعليمات المادة 1 تم إنشاء قسم جديد «الرئيسي F»، مخصص لمداولة سندات رأسمال، على مستوى السوق الرئيسي لبورصة القيم. المادة 2 وحدها سندات رأسمال القابلة للتداول الصادرة عن الأشخاص المعنوية التي تستوفي الشروط التالية يمكنها أن تقبل للتسعير ببورصة القيم في القسم «الرئيسي F» : - التوفر على رأس مال الشركة محرر بالكامل ؛ - توزيع على الجمهور سندات رأسمال تمثل ما لا يقل عن 10٪ من رأس المال الشركة وقت الإدراج. يجوز لبورصة الدار البيضاء قبول نسبة أقل، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب رسملة البورصة للمصدر. إلا أنه لا يمكن للنسبة المخفضة أن تقل من 5٪ من رأسمال الشركة ؛ - توزيع على الجمهور سندات رأسمال تمثل مبلغ تحدده بورصة الدار البيضاء حسب خصائص العملية. لا يمكن أن يقل هذا المبلغ عن 100 مليون درهم ؛ - الإعداد والمصادقة على القوائم التركيبية لآخر ثلاث السنوات المالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج للتسعير. علاوة على ذلك، يجب على الأشخاص المعنوية الذين يسيطرون على شركات أخرى بمعنى المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.96.124 الصادر 14 في ربيع الثاني 1417 (30 أغسطس 1996)، كما غير وتمم، أن يقدموا حسابات سنوية مدعمة ومعتمدة، وفق التشريعات السارية أو، في حالة عدم توفرها، حسب المعايير المحاسبية الدولية (IAS/IFRS) ؛ - إذا تم تاريخ الإدراج المتوقع بعد أزيد من تسعة (9) أشهر بعد اختتام آخر سنة مالية، يجب على المُصدر أيضًا إعداد القوائم التركيبية المذكورة أعلاه برسم الأسدس الأول من السنة المالية الحالية. يجب أن تكون هذه القوائم التركيبية موضوع مراجعة محدودة من قبل مراجع واحد أو أكثر للحسابات ؛ - عندما لا يكون للمصدر مقر في المغرب، يجب أن تعد القوائم التركيبية المذكورة أعلاه ويصادق عليها وفقًا لمعايير تعتبر معادلة على الأقل لتلك المعمول بها في المغرب من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل. المادة 3 علاوة على المستندات المنصوص عليها في المادة 2.3.2 من النظام العام لبورصة القيم، يجب أن يُرفق طلب إدراج سندات رأسمال في القسم «الرئيسي F» بالوثائق التالية : - القوائم التركيبية لآخر ثلاث السنوات المالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج، مصحوبة بتقارير مراجع أو مراجعي الحسابات المتعلقة بالتصديق على القوائم المذكورة ؛ - القوائم التركيبية المدعمة لآخر ثلاث السنوات المالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج، مصحوبة بتقارير مراجع أو مراجعي الحسابات القانونيين المتعلقة بالتصديق على البيانات المذكورة، عندما يسيطر المُصدر على شركات أخرى بمعنى المادة 144 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ؛ - القوائم التركيبية برسم الأسدس الأول من السنة المالية الجارية، مصحوبة بشهادة المراجعة المحدودة من قبل مراجع أو مراجعي الحسابات، عندما يتم تاريخ الإدراج المتوقع بعد أزيد من تسعة (9) أشهر من اختتام آخر سنة مالية ؛ - تقارير الإدارة لآخر ثلاث السنوات المالية. المادة 4 تدخل أحكام هذه التعليمات حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشرها |