مرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف «الجماعي للرأسمال». [نسخة محينة]

النسخة الفرنسية

رسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف «الجماعي للرأسمال».
[نسخة محينة]

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المواد 5   و25  و26  و28  و32 و43   و48   و50   و51  و52   و54  ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)،

رسم ما يلي:

المادة 1

يقصد بالإدارة المشار إليها في المواد 2   و4   و5   و 7   و 10   و 17   و 25  و 34.2   و 55.1   من القانون المشار إليه أعلاه رقم 41.05 السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 2

يحدد تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 41.05 تصنيف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال إلى فئات أو إلى فئات فرعية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة 3

لتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 26 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، تمنح رخصة اعتماد كل شركة مسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال أو ترفض بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، تسحب رخصة اعتماد كل شركة مسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة.

المادة 4

تتم الموافقة على القواعد المحاسبية لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المنصوص عليها في البند الخامس من الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة.

المادة 5

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، باقتراح من مجلس القيم المنقولة، كيفيات احتساب العمولة السنوية التي تخضع لها لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال لفائدة مجلس القيم المنقولة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر.

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، باقتراح من مجلس القيم المنقولة، نسبة العمولة وكيفيات دفعها وكذا نسبة العلاوة المترتبة على عدم دفعها والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 48 نفسها.

المادة 6

تتم المصادقة بمقرر للوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة، على النظام الأساسي للجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال المنصوص عليه في المادة 50 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر وكذا على كل تعديل يطرأ عليه.

المادة 7

لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المواد 43 و51 و52 وكذا المادة 54 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، يراد بالإدارة الوزير المكلف بالمالية.

المادة 8

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية