| قرار لوزير المالية و الخوصصة رقم 1875.04 صادر في 11 من رمضان 1425 (25 أكتوبر 2004) بتحديد نسبة حقوق التصويت التي تلزم مالكها بإيداع عرض عمومي للسحب. وزير المالية والخوصصة، بناء على القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.21 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) و لاسيما المادة 20 منه ؛  وعلى المرسوم رقم 2.04.546 الصادر في 8 رمضان 1425 (22 أكتوبر 2004) بتطبيق القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة ولاسيما المادة الأولى منه ؛ وباقتراح من مجلس القيم المنقولة، قرر ما يلي : المادة 1 تحدد في 95% من حقوق التصويت في شركة تكون سندات رأسمالها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، نسبة حقوق التصويت المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 26.03 المشار إليه أعلاه والتي يفرض امتلاكها من قبل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يتصرفون لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 من القانون المذكور، إيداع عرض عمومي للسحب. المادة 2 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. |