| قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1873.04 صادر في 11 من رمضان 1425 (25 أكتوبر 2004) بتحديد نسبة حقوق التصويت الواجب امتلاكها من طرف المساهمين المالكين لأغلبية رأس المال والتي تسمح لمجموعة مساهمين يمثلون أقلية أن يطلبوا من مجلس القيم المنقولة فرض إيداع عرض عمومي للسحب. وزير المالية والخوصصة، بناء على القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.21 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) ولا سيما المادة 21 منه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.04.546 الصادر في 8 رمضان 1425 (22 أكتوبر 2004) بتطبيق القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة ولا سيما المادة الأولى منه ؛  وباقتراح من مجلس القيم المنقولة، قرر ما يلي : المادة 1 تحدد في 66% من حقوق التصويت في شركة تكون سندات رأسمالها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، نسبة حقوق التصويت المشار إليها في المادة 21 من القانون رقم 26.03 المشار إليه أعلاه والتي يسمح امتلاكها من قبل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يتصرفون لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 من القانون المذكور لمجموعة مساهمين يمثلون أقلية بأن يطلبوا من مجلس القيم المنقولة فرض إيداع عرض عمومي للسحب على مجموعة المساهمين المالكين لأغلبية رأس المال. المادة 2 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. |