| قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 897.22 صادر في 19 من شعبان 1443 (22 مارس 2022) بتحديد الشروط المتعلقة بالقواعد الاحترازية والمراقبة والكيفيات التي ينجز وفقها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أحد أقسامه عمليات منح التمويل. وزيرة الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين الأولى و 32 منه ؛ وعلى القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.13.21 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)؛ وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 1-12 منه،  قررت ما يلي : الباب الأول مجال التطبيق المادة 1 يحدد هذا القرار الشروط المتعلقة بالقواعد الاحترازية والمراقبة والكيفيات التي ينجز وفقها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أحد أقسامه عمليات منح التمويل. الباب الثاني القواعد الاحترازية والمراقبة المطبقة على التمويلات الممنوحة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أحد أقسامه المادة 2 لتطبيق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه، تعتبر تمويلا ممنوحا من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أحد أقسامه، عمليات الائتمان كما تم تعريفها في الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014). المادة 3 لا يمكن أن يتجاوز في أي وقت مجموع مبلغ السحوبات التي يقوم بها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أحد أقسامه والالتزامات بالتمويل لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، أو لأحد أقسامه خلال فترة نشاطه، عائد السندات المصدرة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، أو أحد أقسامه، وإذا اقتضى الحال مبلغ السندات المكتتبة وغير المحررة أو التي تم الالتزام بالاكتتاب فيها. المادة 4 لا يمكن أن تتجاوز مدة التمويلات الممنوحة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو من قبل أحد أقسامه مدة النشاط المتبقية لقيام الصندوق أو القسم المعني. المادة 5 يجب على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، أو أحد أقسامه، الذي يمنح تمويلات، أن يقوم بتغطية المخاطر المترتبة عن عملية التمويل بوسائل التغطية المتمثلة في ضمانات مالية أو أدوات مالية آجلة منصوص عليها في نظام تسيير الصندوق. الباب الثالث كيفيات إنجاز عمليات التمويلات الممنوحة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أحد أقسامه المادة 6 يجب على مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي الذي يمنح التمويلات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، أن تتوفر على الوسائل التقنية والبشرية الملائمة لتحديد وقياس وتتبع المخاطر التي يتحملها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، أو أحد أقسامه، أو لتحصيل التمويلات الممنوحة أو هما معا. ولهذا الغرض، يجب على مؤسسة التدبير أن تتوفر على نظام تدبير المخاطر المعنية بغية تحليل وقياس المخاطر المرتبطة بالتمويل يمكنها على وجه الخصوص من : - وضع مسطرة الانتقاء المخاطر المرتبطة بالتمويل وذلك بالنظر للوضعية المالية للمقترضين وقدرتهم على السداد ؛ - القيام بتحليل قانوني للتأكد من وجود وصحة الضمانات ؛ - توثيق وتدبير مخاطر الحوادث العملية أو تلك المتعلقة بالنظام المعلوماتي والعمل على التقليص منها. غير أنه في الحالة التي لا تتوفر فيها مؤسسة التدبير على الوسائل التقنية والبشرية المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه، يجب عليها أن تقوم بإبرام اتفاقية متعلقة بتحليل مخاطر التمويل وتدبير المخاطر أو التحصيل أو هما معا، مع المؤسسات أو الهيئات التي تتوفر على الوسائل اللازمة للقيام بذلك. المادة 7 علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يجب أن يتضمن نظام التسيير البيانات التالية المتعلقة بالتمويلات الممنوحة : 1- خصائص التمويلات : المبلغ وأجل الاستحقاق ونسبة الفائدة أو الربح وكيفيات وضع الأموال رهن تصرف المؤسسة أو المؤسسات المبادرة المعنية وكيفيات السداد لا سيما جدول السداد وكذا كيفيات التحصيل ؛ 2- وصف نظام تدبير المخاطر المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وكذا كيفيات تحصيل التمويلات الممنوحة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أحد أقسامه؛ 3- خصائص الضمانات التي يستفيد منها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو القسم المعني وكذا جرد الأصول المؤهلة موضوع هاته الضمانات؛ 4- خصائص وسائل تغطية المخاطر المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه التي يستفيد منها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو القسم المعني؛ 5- إذا اقتضى الحال، الشروط التي بموجبها يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أحد أقسامه تفويت الديون الناتجة عن التمويلات الممنوحة قبل انقضاء عملية التسنيد وكذا كيفيات إنجاز هذا التفويت. المادة 8 لا يمكن الاكتتاب في السندات المصدرة من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، أو أحد أقسامه، الذي يمنح تمويلات المؤسسة أو لمجموعة مؤسسات مبادرة أو تقديم عرض لاقتنائها، إلى من طرف : - المستثمرين المؤهلين كما تم تعريفهم في المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 33.06 ؛ - المستثمرين غير المقيمين، باستثناء الأشخاص الذاتيين ؛ - المؤسسات المبادرة ومؤسسات التدبير ومؤسسات الإيداع وكذا أي شخص اعتباري حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو أي تشريع آخر جاري به العمل يخضع لمراقبة هذه المؤسسات أو تكون هذه المؤسسات خاضعة له. المادة 9 تستثنى من الاستفادة من التمويلات الممنوحة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أحد أقسامه المؤسسات المبادرة بعده : أ) مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي يتواجد مقرها الاجتماعي داخل المغرب أو خارجه؛ ب) المؤسسات المالية الدولية وكل هيئة تعاون أجنبية مأذون لها، بموجب اتفاقية مبرمة مع حكومة المملكة المغربية، إنجاز عمليات التمويل ؛ ج) الوسطاء الماليون كما تم تعريفهم في المادة 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والتي يتواجد مقرها الاجتماعي داخل المغرب أو خارجه؛ د) هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وهيئات التوظيف الجماعي العقاري وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، الخاضعة للتشريع الجاري به العمل وكذا مؤسسات التدبير أو الشركات المسيرة لها؛ ه) هيئات التوظيف الجماعي التي يتواجد مقرها الاجتماعي خارج المغرب وكذا المؤسسات المسيرة لها. المادة 10 يجب على مؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي منحت تمويلات لمؤسسات أو لمجموعة مؤسسات مبادرة أن تعد الإحصائيات اللازمة للهيئة المغربية لسوق الرساميل. المادة 11 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. |