قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1610.22 صادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك المرابحة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين.

النسخة الفرنسية

 

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1610.22 صادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك المرابحة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين.

 

وزيرة الاقتصاد والمالية،

 

بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 7-2 منه ؛

 

وعلى القانون رقم 44.12   المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 5-12 منه ؛

 

وبعد الاطلاع على الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 69 الصادر في 19 من رمضان 1443 (21 أبريل 2022) بشأن قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1610.22 بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك المرابحة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين،

 

قررت ما يلي :

 

الباب الأول
مقتضيات عامة لشهادات صکوك المرابحة

 

المادة 1

 

تطبيقا لأحكام المادة 7-2   من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المضامين والخصائص التقنية لشهادات صكوك المرابحة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين، كما هي معرفة في البند 1 من المادة 7-2 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر.

 

المادة 2

 

تطبيقا لأحكام المادة 11   من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك المرابحة إما اسميا أو لحاملها. ويحدد شكل هذا الإصدار في نظام تسيير الصندوق المصدر لشهادات صكوك المرابحة واتفاقية الاكتتاب في شهادات صكوك المرابحة.

 

يراد بالصندوق المصدر لشهادات صكوك المرابحة، صندوق التسنيد كما هو معرف في المادة 4   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، والذي يشار إليه أدناه بالصندوق.

 

المادة 3

 

يشترط في الأصول التي يتم اقتناؤها عن طريق شهادات صكوك المرابحة، أن تستجيب لشروط التأهيل كما هي محددة في نظام التسيير، ولا سيما أن تكون قابلة للتفويت دون أي قيد قانوني أو تعاقدي يحول دون ذلك، وألا تكون موضوع أي نزاع أو قضية معروضة على القضاء لم يصدر فيها حكم بعد، وأن تكون خالية من أي ضمانات أو حقوق لصالح الغير من شأنها أن تحول دون تفويتها.

 

ويحدد نظام التسيير التدابير المزمع اللجوء إليها إذا تبين، بعد اقتناء الأصول المذكورة من طرف الصندوق، أنها لا تستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في نظام التسيير في تاريخ التفويت أو أنها لم تعد مطابقة لشروط التأهيل المذكورة بعد التفويت.

 

المادة 4

 

طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 10   من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، يعتبر حاملو شهادات صكوك المرابحة مستثمرين في العملية المزمع القيام بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها أو تداولها ويتمتعون بالحقوق التي تخولها هذه الشهادات وفق القانون رقم 33.06 السالف الذكر، وطبقا للشروط والإجراءات المحددة في نظام تسيير الصندوق كما يتحملون مخاطر هذه العملية الاستثمارية.

 

الباب الثاني
الخصائص التقنية لشهادات صکوك المرابحة

 

المادة 5

 

تطبيقا لأحكام المادة 1-7   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صکوك المرابحة من طرف الصندوق في شكل حصص متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية أصول، عقارات أو منقولات أو منافع أو خدمات، يتم اقتناؤها من قبل الصندوق وتسديد ثمنها لصاحبها من حصيلة إصدار الصكوك، بغرض بيعها لمؤسسة أو لعدة مؤسسات مبادرة بتكلفة اقتنائها مضافا إليها هامش ربح متفق عليه.

 

ويشترط في الأصول موضوع شهادات الصكوك أن تكون مطابقة الأحكام الشريعة الإسلامية وللآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.

 

المادة 6

 

تشمل تكاليف اقتناء الأصول المشار إليها في المادة 5 أعلاه، ثمن اقتناء تلك الأصول من قبل الصندوق مضافا إليه مجموع المصاريف المؤداة من قبله في إطار عملية الاقتناء تلك من نقل، وشحن، وتغليف، وتخزين، وتأمين، وغيرها.

 

المادة 7

 

تخصص حصيلة الإصدار بالنسبة لشهادات صکوك المرابحة لاقتناء الأصول المعنية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في نظام تسيير الصندوق.

 

المادة 8

 

يترتب على اقتناء الأصول المشار إليها في المادة 5 أعلاه، لفائدة الصندوق، نقل ملكية الأصول المعنية لفائدة الصندوق قبل بيعها الفائدة المؤسسة المبادرة وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وطبقا للكيفيات والشروط المتفق عليها بين المؤسسة المبادرة والصندوق والمبينة في نظام تسيير الصندوق.

 

المادة 9

 

يجب على الصندوق اقتناء الأصول موضوع شهادات صكوك المرابحة من طرف ثالث غير المؤسسة المبادرة أو وكيلها.

 

المادة 10

 

يمكن أن تقدم المؤسسة المبادرة وعدا ملزما أحادي الجانب بشراء الأصول محل شهادات صكوك المرابحة، ملزم لها بمجرد امتلاك الصندوق لهاته الأصول. ويحدد الوعد مواصفات الأصول، وثمن إعادة البيع وكيفيات الأداء وأجل تسليمها للمؤسسة المبادرة.

 

المادة 11

 

لا يجوز أن يقترن الوعد الأحادي بالشراء الصادر عن المؤسسة المبادرة بوعد ملزم بالبيع صادر عن الصندوق لفائدة المؤسسة المبادرة.

 

المادة 12

 

تطبيقا لأحكام المادة 32   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، ودون الإخلال بالبيانات الواردة في هذه المادة، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير الصندوق على الأقل البيانات التالية :

 

- الشكليات الخاصة بإصدار شهادات الصكوك، واكتتابها، وتداولها، واستردادها؛

 

- غرض الصندوق، ومدة قيامه، ووصف العمليات المزمع القيام بها، والعقود المرتبطة بها ؛

 

- مواصفات الأصول ؛

 

- كيفيات تسليم الأصول ؛

 

- ثمن تفويت الأصول لفائدة المؤسسة المبادرة مع تحديد تكلفة الاقتناء وهامش الربح الذي يحققه الصندوق ؛

 

- كيفيات أداء ثمن بيع الأصول محل شهادات صكوك المرابحة من قبل المؤسسة المبادرة ؛

 

- كيفيات السداد المبكر الجزئي أو الكلي من قبل المؤسسة المبادرة ؛

 

- في حالة التسديد المبكر لا يكون الصندوق ملزما بالتنازل عن جزء من هامش الربح. ويمكن للصندوق وفق إرادته المحضة أن يتنازل عن جزء من هامش الربح لصالح المؤسسة المبادرة ؛

 

- حالة توقف المؤسسة المبادرة أو الكفيل المتضامن عن الاقتضاء عن التسديد، من دون عذر معتبر شرعا ؛

 

- انطفاء شهادات الصكوك.

 

المادة 13

 

يمكن أن تقترن عملية إصدار شهادات صكوك المرابحة بضمانات لفائدة الصندوق مع مراعاة مقتضيات المادتين 19 و20 أدناه، لا سيما الرهون التي أنشأتها المؤسسة المبادرة لصالح الصندوق.

 

المادة 14

 

في حالة توقف المؤسسة المبادرة أو الكفيل المتضامن، عند الاقتضاء، عن أداء ثلاث استحقاقات متتالية من دون عذر معتبر شرعا، يمكن أن ينص نظام تسيير الصندوق على دفع جزء أو كل ما تبقى من أقساط الثمن في ذمة المؤسسة المبادرة بعد توصلها بإشعار مضمون من الصندوق أو بعد انقضاء مدة محددة أو تلقائيا فور التوقف عن التسديد. ويحتفظ الصندوق بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الفعلية المثبتة التي لحقت به.

 

المادة 15

 

تدر شهادات صکوك المرابحة دخلا لحاملها يتم حسابه على أساس عائد العملية الاستثمارية المنجزة، ووفق قواعد رصد المبالغ المحصلة، وحسب كيفيات أداء المبالغ المحصلة، وحسب كيفيات أداء المبالغ المستحقة له، كما هي محددة في نظام تسيير الصندوق.

 

ولا تخول هذه العملية الاستثمارية الحصول على عائد مضمون لحاملي شهادات الصكوك.

 

الباب الثالث
تداول شهادات صکوك المرابحة

 

المادة 16

 

تطبيقا لأحكام المادة 6   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، تعتبر شهادات صکوك المرابحة شهادات قابلة للتداول بعد إقفال عملية الاكتتاب المتعلقة بها وبعد تخصيصها من خلال تحديد مواصفات الأصول موضوع الصكوك بكيفية واضحة ودقيقة وبعد بدء النشاط الذي يحدد في نظام تسيير الصندوق، وفقا للكيفيات المحددة في المادة 17 بعده.

 

المادة 17

 

يمكن تفويت شهادات صكوك المرابحة في الحالات المشار إليها في المادة 16 أعلاه سواء :

 

أ) بمجرد تملك الصندوق للأصول موضوع شهادات الصكوك وقبل بيعها كليا للمؤسسة المبادرة، وذلك بالثمن المتفق عليه بين الطرفين ؛

 

ب) أو بعد تفويت الصندوق للأصول موضوع شهادات صكوك المرابحة للمؤسسة المبادرة، وذلك بثمن نقدي معجل وبالقيمة الإسمية لشهادات الصكوك المذكورة، أو مقابل أصول غير نقدية يتم تسليمها مباشرة عند تاریخ تفويت تلك الشهادات.

 

المادة 18

 

يمكن للمؤسسة المبادرة شراء جزء أو كل شهادات صكوك المرابحة التي تم إصدارها سواء :

 

أ) قبل تفويت الصندوق للأصول موضوع شهادات الصكوك للمؤسسة المبادرة، وذلك بالثمن المتفق عليه بين الطرفين ؛

 

ب) أو بعد تفويت الصندوق للأصول موضوع شهادات الصكوك للمؤسسة المبادرة، وذلك بثمن نقدي معجل وبقيمتها الإسمية، أو مقابل أصول غير نقدية يتم تسليمها مباشرة عند تاريخ شراء شهادات الصكوك.

 

الباب الرابع
ضمان شهادات صکوك المرابحة

 

المادة 19

 

يمكن أن تقترن شهادات صكوك المرابحة بضمانات لفائدة الصندوق، لا سيما الرهون التي أنشأتها المؤسسة المبادرة لصالح الصندوق، أو كفالة طرف ثالث أو غيرها من الضمانات الجاري بها العمل.

 

المادة 20

 

باستثناء المصاريف المباشرة المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالح حاملي شهادات صکوك المرابحة، لا يمكن للطرف الضامن أو الكفيل تلقي أي تعويض بموجب تقديمه للضمان.

 

المادة 21

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.