قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1611.22 صادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك السلم التي توظف لدى المستثمرين المقيمين.

النسخة الفرنسية

 

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1611.22 صادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك السلم التي توظف لدى المستثمرين المقيمين.

وزيرة الاقتصاد والمالية،

 

بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 7-2 منه   ؛

 

وعلى القانون رقم 44.12   المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.08.530  الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06   المتعلق بتسنيد الأصول، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 5-12 منه ؛

 

وبعد الاطلاع على الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 71 الصادر في 19 من رمضان 1443 (21 أبريل 2022) بشأن قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1611.22 بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك السلم التي توظف لدى المستثمرين المقيمين،

 

قررت ما يلي :

 

الباب الأول
مقتضيات عامة لشهادات صکوك السلم

 

المادة 1

 

تطبيقا لأحكام المادة 7-2   من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المضامين والخصائص التقنية لشهادات صكوك السلم التي توظف لدى المستثمرين المقيمين، كما هي معرفة في البند 1 من المادة 7-2   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر.

 

المادة 2

 

تطبيقا لأحكام المادة 11   من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك السلم إما اسميا أو لحاملها. ويحدد شكل هذا الإصدار في نظام تسيير الصندوق المصدر لشهادات صكوك السلم واتفاقية الاكتتاب في شهادات صكوك السلم.

 

يراد بالصندوق المصدر لشهادات صكوك السلم، صندوق التسنيد كما هو معرف في المادة 4   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، والذي يشار إليه فيما بعد بالصندوق.

 

المادة 3

 

يشترط في السلع التي يتم اقتناؤها عن طريق شهادات صكوك السلم، أن تستجيب لشروط التأهيل كما هي محددة في نظام التسيير، ولا سيما منها الشروط التالية :

 

- أن تكون قابلة للتفويت دون أي قيد قانوني أو تعاقدي يحول دون ذلك ؛

 

- ألا تكون موضوع أي نزاع أو موضوع قضية معروضة على القضاء لم يصدر فيها حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به ؛

 

- ألا تكون مثقلة أو موضوع أي ضمانات أو حقوق لصالح الغير من شأنها أن تحول دون تفويتها.

 

ويحدد نظام التسيير التدابير الممكن اتخاذها، بعد اقتناء السلع المذكورة من طرف الصندوق، إذا تبين أن هذه الأصول لم تكن تستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في نظام التسيير عند تاريخ الاقتناء، أو أنها لم تعد مطابقة لشروط التأهيل المذكورة بعد هذا التاريخ.

 

المادة 4

 

طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 10   من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، يعتبر حاملو شهادات صکوك السلم مستثمرين في العملية المزمع القيام بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها أو تداولها ويتمتعون بالحقوق التي تخولها هذه الشهادات وفق القانون رقم 33.06   السالف الذكر، وطبقا للشروط والإجراءات المحددة في نظام تسيير الصندوق، كما يتحملون مخاطر هذه العملية الاستثمارية.

 

الباب الثاني
الخصائص التقنية لشهادات صکوك السلم

 

المادة 5

 

تطبيقا لأحكام المادة 7-1   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صکوك السلم في شكل حصص متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية سلع موصوفة في الذمة مضبوطة بخصائص ومواصفات محددة، يتم اقتناؤها من طرف الصندوق وتسديد ثمنها من حصيلة إصدار شهادات الصكوك، لدى مؤسسة أو عدة مؤسسات مبادرة، بغرض تفويتها لطرف ثالث.

 

يعجل الصندوق ثمن تلك السلع للمؤسسة المبادرة وتلتزم هذه الأخيرة بتسليمها له أو لوكيله وفقا للآجال المتفق عليها بين الطرفين.

 

المادة 6

 

يجب أن تحقق السلع موضوع شهادات صكوك السلم الشروط التالية :

 

 أ) أن تكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وللآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى ؛

 

ب) أن تكون متوفرة ومتداولة في الأسواق، وعامة الوجود عند حلول أجل التسليم، حتى تتمكن المؤسسة المبادرة من تسليمها للصندوق في الأجل المحدد ؛

 

ج) ألا تكون سلعة معينة بذاتها أو ليس لها نظير أو غير محددة الخصائص والمواصفات أو مما لا يثبت في الذمة.

 

المادة 7

 

تطبيقا لأحكام المادة 32   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، ودون الإخلال بالبيانات الواردة في هذه المادة، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير الصندوق على الأقل البيانات التالية :

 

 الشكليات الخاصة بإصدار شهادات الصكوك، واكتتابها، وتداولها، واستردادها ؛

 

- غرض الصندوق، ومدة قيامه، ووصف العمليات المزمع القيام بها، والعقود المرتبطة بها ؛

 

 - خصائص السلع موضوع شهادات صكوك السلم، ولا سيما من حيث جنسها ونوعها ومقدارها وجودتها ؛

 

 كيفيات وتاريخ ومكان تسليم السلع موضوع شهادات الصكوك ؛

 

- ثمن السلع ؛

 

 - الإجراءات المتخذة في حالة تخلف المؤسسة المبادرة عن تسليم السلع في الأجل والمكان المحددين، أو تسليم سلع مخالفة للخصائص والمواصفات المتفق عليها، أو ظهور عيب خفي بعد تسلمها ؛

 

- حالات وكيفيات استبدال السلع موضوع شهادات صكوك السلم عند الاقتضاء ؛

 

- انطفاء شهادات الصكوك.

 

المادة 8

 

تدر شهادات صكوك السلم دخلا لحاملها يتم حسابه على أساس عائد العملية الاستثمارية المنجزة، ووفق قواعد رصد المبالغ المحصلة، وحسب كيفيات أداء المبالغ المستحقة له، كما هي محددة في نظام تسيير الصندوق.

 

ولا تخول هذه العملية الاستثمارية الحصول على عائد مضمون لحاملي شهادات الصكوك.

 

المادة 9

 

يمكن للمؤسسة المبادرة، في حالة تعذر تسليم السلع داخل الآجال المتفق عليها، تأجيل التسليم بعد موافقة الصندوق، ودون مراجعة الثمن أو الزيادة في مقدار السلع أو في جودتها.

 

المادة 10

 

يمكن للصندوق إعادة بيع السلع موضوع شهادات صكوك السلم لطرف ثالث قبل قبضها ما لم تكن طعاما.

 

المادة 11

 

لا يجوز للصندوق بيع السلع موضوع شهادات صكوك السلم للمؤسسة المبادرة أو لوكيلها.

 

المادة 12

 

يمكن للصندوق، بصفته مشتريا، توكيل المؤسسة المبادرة مقابل أجر أو بدونه، لتخزين السلع موضوع شهادات صكوك السلم، وحفظها، ومعالجتها، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لدى الجهات المختصة بخصوصها، أو من أجل إعادة بيعها عند حلول أجل التسليم لطرف ثالث، غير المؤسسة المبادرة أو وكيلها أو هما معا، دون أن يكون ذلك شرطا ملزما للصندوق.

 

الباب الثالث
تداول شهادات صكوك السلم

 

المادة 13

 

تطبيقا لأحكام المادة 6   من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، تعتبر شهادات صكوك السلم شهادات قابلة للتداول بعد إقفال عملية الاكتتاب المتعلقة بها وبعد تخصيصها من خلال تحديد خصائص ومواصفات السلع موضوع الصكوك بكيفية واضحة ودقيقة وبعد بدء النشاط، الذي يحدد في نظام تسيير الصندوق، وفقا للكيفيات المحددة في المادة 14 بعده.

 

المادة 14

 

يمكن تفويت شهادات صكوك السلم في الحالات المشار إليها في المادة 13 أعلاه، سواء :

 

أ) بعد بدء النشاط وقبل تسليم السلع موضوع شهادات صکوك السلم للصندوق، وذلك بثمن معجل ومتفق عليه بين الطرفين ما لم تكن السلع طعاما ؛

 

ب) أو بعد التسليم الجزئي للسلع وقبل البيع الكلي لها لأطراف أخرى، وذلك بثمن متفق عليه بين الطرفين ؛

 

ج) أو بعد تفويت الصندوق لجميع السلع موضوع شهادات صكوك السلم الأطراف أخرى وقبل تسلمه لثمنها من تلك الأطراف :

 

- بثمن نقدي معجل وبالقيمة الاسمية لشهادات الصكوك المذكورة ؛

 

- أو مقابل أصول غير نقدية يتم تسليمها مباشرة عند تاریخ تفويت شهادات الصكوك.

 

د) أو بعد تفويت الصندوق لجميع السلع موضوع شهادات صكوك السلم لأطراف أخرى وبعد تسلمه لثمنها من تلك الأطراف، وذلك بالقيمة الاسمية لشهادات الصكوك المذكورة معجلة أو مقابل أصول غير نقدية.

 

المادة 15

 

يمكن للمؤسسة المبادرة شراء جزء أو كل شهادات صکوك السلم التي تم إصدارها سواء :

 

أ) قبل تسليمها للصندوق كل السلع موضوع شهادات الصكوك، وذلك بثمن معجل، لا يزيد عن قيمتها الإسمية؛

 

ب) أو بعد تسليمها للصندوق السلع، مع مراعاة الشروط الواردة في البنود (ب) و(ج) و(د) من المادة 14 أعلاه.

 

الباب الرابع
ضمان شهادات صكوك السلم

 

المادة 16

 

يمكن أن تقترن عملية إصدار شهادات صكوك السلم بضمانات لفائدة الصندوق کالرهون المنشأة من طرف المؤسسة المبادرة لفائدة الصندوق، أو كفالة طرف ثالث، وذلك لضمان تسليم السلع موضوع شهادات صكوك السلم.

 

المادة 17

 

مع مراعاة الضمانات والخدمات العادية الخاصة بالسلع موضوع شهادات صكوك السلم التي تم تسليمها للصندوق، والتي تقدمها المؤسسة المبادرة لفائدة الصندوق بصفته مشتريا، لا سيما الضمانات ضد العيوب الخفية وخدمات ما بعد البيع، فإن المؤسسة المبادرة لا تضمن السلع التي تم تفويتها وتسليمها إلى الصندوق في حالة نقص قيمتها أو تلفها أو هلاكها.

 

المادة 18

 

باستثناء المصاريف المباشرة المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالح حاملي شهادات صكوك السلم، لا يمكن للطرف الضامن أو الكفيل تلقي أي تعويض بموجب تقديمه للضمان.

 

المادة 19

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.