| قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1613.22 صادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك المضاربة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين. وزيرة الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 7-2 منه ؛ وعلى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تغييره وتتميمه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 5-12 منه  وبعد الاطلاع على الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 67 الصادر في 19 من رمضان 1443 (21 أبريل 2022) بشأن قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1613.22 بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك المضاربة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين، قررت ما يلي : الباب الأول مقتضيات عامة لشهادات صکوك المضاربة المادة 1 تطبيقا لأحكام المادة 7-2 من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المضامين والخصائص التقنية لشهادات صكوك المضاربة كما هي معرفة في البند 3 من المادة 7-2 من القانون المذكور. المادة 2 تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك المضاربة إما اسميا أو لحاملها. ويحدد شكل هذا الإصدار في نظام تسيير الصندوق المصدر لشهادات صكوك المضاربة واتفاقية الاكتتاب في شهادات صكوك المضاربة. يراد في مدلول هذا القرار : - بالصندوق المصدر لشهادات صكوك المضاربة، صندوق التسنيد كما هو معرف في المادة 4 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، والذي يشار إليه فيما بعد بالصندوق. - بشهادات صكوك المضاربة، شهادات الصكوك المتعلقة بالعمليات الاستثمارية التي يتم إنجازها عن طريق المضاربة. المادة 3 طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، يعتبر حاملو شهادات صکوك المضاربة مستثمرين في العملية المزمع القيام بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها أو تداولها ويتمتعون بالحقوق التي تخولها هذه الشهادات وفق القانون رقم 33.06 السالف الذكر، وطبقا للشروط والإجراءات المحددة في نظام تسيير الصندوق، كما يتحملون مخاطر هذه العملية الاستثمارية. الباب الثاني الخصائص التقنية لشهادات صکوك المضاربة المادة 4 تطبيقا لأحكام المادة 7-1 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك المضاربة في شكل حصص متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية استثمارات منجزة أو في طور الإنجاز والمشار إليها فيما بعد ب «الاستثمارات»، ولهذه الغاية يقدم الصندوق رأسمال المضاربة، الذي يعتبر حصيلة إصدار شهادات صكوك المضاربة، وتقدم المؤسسة المبادرة عملها من أجل الاستثمارات. ويجب أن تكون الاستثمارات موضوع شهادات الصكوك، وكذا الأنشطة المتعلقة بها، جائزة شرعا. المادة 5 تعتبر المؤسسة المبادرة، المسؤولة الوحيدة عن إنجاز وتسيير الاستثمارات. المادة 6 يمكن أن يحدد الصندوق قيودا للاستثمار، ولا سيما تلك التي تخص كيفيات وشروط استثمار رأسمال المضاربة من قبل المؤسسة المبادرة، كما يمكنه أن يسمح للمؤسسة المبادرة باستثمار رأسمال المضاربة دون أي قيود معينة. المادة 7 تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، ودون الإخلال بالبيانات الواردة في هذه المادة، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير الصندوق على الأقل البيانات التالية : - الشكليات الخاصة بإصدار شهادات الصكوك واكتتابها وتداولها واستردادها ؛ - غرض الصندوق، ومدة قيامه، ووصف العمليات المزمع القيام بها، والعقود المرتبطة بها ؛ - مبلغ وخصائص الاستثمارات التي قامت بها أو ستقوم بها المؤسسة المبادرة ؛ - مدة العملية الاستثمارية وشروط تعديلها باتفاق الطرفين، عند الاقتضاء ؛ - مبلغ رأسمال شهادات صکوك المضاربة أو قيمة الحصص العينية المقدمة جزئيا أو كليا، وكذا كيفيات دفعه ؛ - الشكل التعاقدي (مضاربة مقيدة أو مضاربة غير مقيدة) والأحكام المتعلقة بالتقييد عند الاقتضاء ؛ - التكاليف والمصاريف المباشرة المتعلقة بإنجاز وتسيير الاستثمارات ؛ - كيفيات وتواريخ حساب مداخيل العملية الاستثمارية (جميع الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات) والأرباح وشروط دفعها إلى الصندوق والمؤسسة المبادرة ؛ - نسبة توزيع الأرباح المتفق عليها بين المؤسسة المبادرة والصندوق، ونسبة العائد المتوقع للاستثمارات ؛ - كيفيات حساب ودفع الرصيد النهائي لعمليات الاستثمار؛ - انطفاء شهادات الصكوك. المادة 8 لا يجوز أن يكون رأسمال المضاربة المقدم من قبل الصندوق دینا على المؤسسة المبادرة أو أي شخص آخر. المادة 9 تحدد كيفيات توزيع الأرباح بين الصندوق والمؤسسة المبادرة على أساس عائد العملية الاستثمارية المنجزة، وليس في شكل مبلغ محدد مسبقا أو نسبة من رأسمال المضاربة. ولا يجوز للطرفين تحصيل أي عوائد مضمونة تعاقديا. وإذا حصلت خسائر فإن الصندوق هو من يتحملها لوحده، إلا في حالة التعدي أو التقصير، أو مخالفة الشروط المتفق عليها من قبل المؤسسة المبادرة. المادة 10 يجوز للطرفين الاتفاق على تخصيص ما زاد عن سقف محدد للعائد المتوقع للاستثمارات لطرف معين أو عدة أطراف في العملية الاستثمارية. المادة 11 يجوز للمؤسسة المبادرة أن تمنح للصندوق وعدا أحادي الجانب ملزما بشراء الاستثمارات التي تم إنجازها وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق. ولا يمكن تحديد ثمن تفويت تلك الاستثمارات في الوعد الأحادي الجانب. ويمكن أن يكون الثمن متفقا عليه عند التفويت، أو مقدرا بالقيمة السوقية، أو بخبرة مستقلة. المادة 12 يجوز للمؤسسة المبادرة بالاتفاق مع الصندوق، إجراء عمليات لا تندرج ضمن أعمال المضاربة المحددة في نظام التسيير، مقابل أجر محدد، شريطة أن يكون الاتفاق السالف الذكر بعقد منفصل. المادة 13 تدر شهادات صكوك المضاربة دخلا لحاملها يتم حسابه على أساس عائد العملية الاستثمارية المنجزة، ووفق قواعد رصد المبالغ المحصلة، وحسب كيفيات أداء المبالغ المستحقة له، كما هي محددة في نظام تسيير الصندوق. ولا تخول هذه العملية الاستثمارية الحصول على عائد مضمون لحاملي شهادات الصكوك. الباب الثالث تداول شهادات صكوك المضاربة المادة 14 تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، تعتبر شهادات صکوك المضاربة شهادات قابلة للتداول بعد إقفال عملية الاكتتاب المتعلقة بها وبعد تخصيصها من خلال تحديد خصائص ومواصفات الأصول موضوع الصكوك بكيفية واضحة ودقيقة وبعد بدء النشاط الذي تحدد كيفياته في نظام تسيير الصندوق، ويمكن تفویت شهادات صکوك المضاربة بعد بدء النشاط بالثمن المتفق عليه بين الطرفين. المادة 15 يمكن للمؤسسة المبادرة شراء جزء أو كل شهادات صكوك المضاربة بالثمن المتفق عليه بين الطرفين. ولا يجوز للمؤسسة المبادرة التعهد بشراء جزء أو كل شهادات صكوك المضاربة بثمن محدد عند إصدار شهادات الصكوك. ويمكن للمؤسسة المبادرة التعهد بشراء شهادات صکوك المضاربة أو أصول هاته الشهادات بالقيمة السوقية أو قيمة صافي الأصول أو بأي قيمة يتم الاتفاق عليها عند الشراء. الباب الرابع ضمان شهادات صکوك المضاربة المادة 16 تضمن المؤسسة المبادرة استرداد كل أو جزء من رأس المال، حسب الحالة، لصالح حاملي شهادات صکوك المضاربة في حالة التعدي أو التقصير، أو مخالفة الشروط المتفق عليها. المادة 17 يجوز لطرف ثالث أن يضمن كل أو جزء من رأس المال لصالح حاملي شهادات صكوك المضاربة شريطة أن يكون هذا الطرف الثالث مستقلا عن المؤسسة المبادرة وبذمة مالية مستقلة، وأن يكون هذا الضمان دون رجوع الطرف الثالث بمبلغ الضمان أو جزء منه على المؤسسة المبادرة. المادة 18 لا يمكن للطرف الضامن أو الكفيل تلقي أي تعويض بموجب تقديمه للضمان باستثناء المصاريف المباشرة المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالح حاملي شهادات صکوك المضاربة. المادة 19 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. |