| قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1614.22 صادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك الوكالة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين. وزيرة الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 7-2 منه ؛ وعلى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تغييره وتتميمه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 5-12 منه ؛ وبعد الاطلاع على الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 72 الصادر في 19 من رمضان 1443 (21 أبريل 2022) بشأن قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1614.22 بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك الوكالة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين، قررت ما يلي : الباب الأول مقتضيات عامة لشهادات صکوك الوكالة المادة 1 تطبيقا لأحكام المادة 7-2 من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المضامين والخصائص التقنية لشهادات صكوك الوكالة كما هي معرفة في البند 3 من المادة 7-2 من القانون رقم 33.06 المذكور. المادة 2 تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك الوكالة إما اسميا أو لحاملها. ويحدد شكل هذا الإصدار في نظام تسيير الصندوق المصدر لشهادات صكوك الوكالة واتفاقية الاكتتاب في شهادات صكوك الوكالة. يراد في مدلول هذا القرار : - بالصندوق المصدر لشهادات صكوك الوكالة، صندوق التسنيد كما هو معرف في المادة 4 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، والذي يشار إليه أدناه بالصندوق. - بشهادات صكوك الوكالة، شهادات الصكوك المتعلقة بالعمليات الاستثمارية التي يتم إنجازها عن طريق الوكالة. المادة 3 طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، يعتبر حاملو شهادات صكوك الوكالة مستثمرين في العملية المزمع القيام بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها أو تداولها ويتمتعون بالحقوق التي تخولها هذه الشهادات وفق القانون رقم 33.06 السالف الذكر، وطبقا للشروط والإجراءات المحددة في نظام تسيير الصندوق، كما يتحملون مخاطر هذه العملية الاستثمارية. الباب الثاني الخصائص التقنية لشهادات صکوك الوكالة المادة 4 تطبيقا لأحكام المادة 1-7 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك الوكالة في شكل حصص متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية استثمارات منجزة أو في طور الإنجاز والمشار إليها فيما بعد ب «الاستثمارات»، ولهذه الغاية يقدم الصندوق حصيلة إصدار شهادات صكوك الوكالة، للمؤسسة المبادرة التي تكون مسؤولة عن إنجاز أو تسيير هذه الاستثمارات بالوكالة أو هما معا. ويجب أن تكون الاستثمارات موضوع شهادات الصكوك، وكذا الأنشطة المتعلقة بها، جائزة شرعا. المادة 5 تقع مسؤولية إنجاز وتسيير الاستثمارات على عاتق المؤسسة المبادرة. المادة 6 يجوز للمؤسسة المبادرة أن تقدم وعدا أحادي الجانب ملزما بشراء الاستثمارات التي تم إنجازها وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق. ولا يمكن تحديد ثمن تفویت تلك الاستثمارات في الوعد الأحادي الجانب، ويمكن أن يكون الثمن متفقا عليه عند التفويت، أو مقدرا بالقيمة السوقية أو بخبرة مستقلة. المادة 7 تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، ودون الإخلال بالبيانات الواردة في هذه المادة، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير الصندوق على الأقل البيانات التالية : - الشكليات الخاصة بإصدار شهادات الصكوك، واكتتابها، وتداولها، واستردادها ؛ - غرض الصندوق، ومدة قيامه، ووصف العمليات المزمع القيام بها، والعقود المرتبطة بها ؛ - مبلغ وخصائص الاستثمارات التي أنجزتها أو ستنجزها المؤسسة المبادرة ؛ - شروط تسليم رأس المال من طرف الصندوق ؛ - التكاليف والمصاريف المباشرة المتعلقة بإنجاز وتسيير الاستثمارات ؛ - كيفيات وتواريخ حساب المداخيل (جميع الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات) والأرباح (المداخيل ناقص التكاليف والمصاريف) وشروط دفعها لصالح الصندوق ونسبة العائد المتوقع للاستثمارات ؛ - أجرة المؤسسة المبادرة وكيفيات دفعها من قبل الصندوق ؛ - شروط إعادة رأس المال للصندوق المقدم من قبل هذا الأخير ؛ - انطفاء شهادات الصكوك. المادة 8 يتحمل الصندوق الخسائر الناتجة عن الاستثمارات التي تم إنجازها، إلا في حالة التعدي أو التقصير، أو مخالفة الشروط المتفق عليها من قبل المؤسسة المبادرة. المادة 9 تتقاضى المؤسسة المبادرة مقابل الخدمات التي تقدمها للصندوق، في إطار الوكالة من أجل الاستثمار، أجرة يتم الاتفاق عليها إما في شكل مبلغ محدد أو في شكل مبلغ متغير أو هما معا يدفعه لها الصندوق. المادة 10 تدر شهادات صکوك الوكالة دخلا لحاملها، يتم حسابه على أساس عائد العملية الاستثمارية المنجزة، ووفق قواعد رصد المبالغ المحصلة، وحسب كيفيات أداء المبالغ المستحقة له، كما هي محددة في نظام تسيير الصندوق. ولا تخول هذه العملية الاستثمارية الحصول على عائد مضمون لحاملي شهادات الصكوك. المادة 11 يجوز للطرفين الاتفاق على تخصيص ما زاد عن سقف محدد للعائد المتوقع للاستثمارات لطرف معين أو عدة أطراف للعملية الاستثمارية. الباب الثالث تداول شهادات صكوك الوكالة المادة 12 تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، تعتبر شهادات صكوك الوكالة شهادات قابلة للتداول بعد إقفال عملية الاكتتاب المتعلقة بها وبعد تخصيصها من خلال تحديد مواصفات الأصول موضوع شهادات الصكوك بكيفية واضحة ودقيقة وبعد بدء النشاط، الذي تحدد كيفياته في نظام تسيير الصندوق. ويمكن تفویت شهادات صكوك الوكالة بعد بدء النشاط بالثمن المتفق عليه بين الطرفين عند التفويت. المادة 13 يمكن للمؤسسة المبادرة شراء جزء أو كل شهادات صكوك الوكالة بالثمن المتفق عليه بين الطرفين. ولا يجوز للمؤسسة المبادرة التعهد بشراء جزء أو كل شهادات صكوك الوكالة بثمن محدد عند إصدار شهادات الصكوك، ويمكنها التعهد بشراء شهادات صكوك الوكالة أو أصول شهادات صكوك الوكالة بالقيمة السوقية أو قيمة صافي الأصول أو بأي قيمة يتم الاتفاق عليها عند الشراء. الباب الرابع ضمان شهادات صكوك الوكالة المادة 14 تضمن المؤسسة المبادرة رأسمال الاستثمارات، لصالح حاملي شهادات صكوك الوكالة في حالة التعدي أو التقصير، أو مخالفة الشروط المتفق عليها، حسب الحالة. المادة 15 يجوز لطرف ثالث أن يضمن كل جزء من رأس المال لصالح حاملي شهادات صكوك الوكالة، شريطة أن يكون هذا الطرف الثالث مستقلا عن المؤسسة المبادرة وبذمة مالية مستقلة، وأن يكون هذا الضمان دون رجوع الطرف الثالث بمبلغ الضمان أو جزء منه على المؤسسة المبادرة. المادة 16 لا يمكن للطرف الضامن أو الكفيل تلقي أي تعويض بموجب تقديمه للضمان باستثناء المصاريف المباشرة المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالح حاملي شهادات صكوك الوكالة. المادة 17 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. |