قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1615.22 صادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك المشاركة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين.

النسخة الفرنسية

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1615.22 صادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك المشاركة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين.

 

وزيرة الاقتصاد والمالية،

 

بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 7-2   منه؛

 

وعلى القانون رقم 44.12   المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 5-12   منه ؛

 

وبعد الاطلاع على الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 70 الصادر في 19 من رمضان 1443 (21 أبريل 2022) بشأن قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1615.22 بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك المشاركة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين،

 

قررت ما يلي :

 

الباب الأول
مقتضيات عامة لشهادات صکوك المشاركة

 

المادة 1

 

تطبيقا لأحكام المادة 7-2   من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المضامين والخصائص التقنية لشهادات صكوك المشاركة كما هي معرفة في البند 3 من المادة 7-2 من القانون رقم 33.06 المذكور.

 

المادة 2

 

تطبيقا لأحكام المادة 11   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك المشاركة إما اسميا أو لحاملها. ويحدد شكل هذا الإصدار في نظام تسيير الصندوق المصدر لشهادات صكوك المشاركة واتفاقية الاكتتاب في شهادات صكوك المشاركة.

 

يراد في مدلول هذا القرار :

 

- بالصندوق المصدر لشهادات المشاركة، صندوق التسنيد كما هو معرف في المادة 4   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، والذي يشار إليه أدناه بالصندوق.

 

- بشهادات صكوك المشاركة، شهادات الصكوك المتعلقة بالعمليات الاستثمارية التي يتم إنجازها عن طريق المشاركة.

 

المادة 3

 

طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 10   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يعتبر حاملو شهادات صکوك المشاركة مستثمرين في العملية المزمع القيام بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها أو تداولها ويتمتعون بالحقوق التي تخولها هذه الشهادات وفق القانون رقم 33.06 السالف الذكر، وطبقا للشروط والإجراءات المحددة في نظام تسيير الصندوق، كما يتحملون مخاطر هذه العملية الاستثمارية.

 

الباب الثاني
الخصائص التقنية لشهادات صکوك المشاركة

 

المادة 4

 

تطبيقا لأحكام المادة 1-7   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك المشاركة في شكل حصص متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية استثمارات منجزة أو في طور الإنجاز والمشار إليها فيما بعد ب «الاستثمارات»، ولهذه الغاية يقدم الصندوق حصته المتمثلة في حصيلة إصدار صكوك المشاركة، وتقدم المؤسسة المبادرة حصتها، وتكون هذه الأخيرة شريكا مسيرا. ويجب أن تكون الاستثمارات موضوع شهادات الصكوك، وكذا الأنشطة المتعلقة بها، جائزة شرعا.

 

يقتسم الصندوق والمؤسسة المبادرة الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المنجزة حسب النسب المتفق عليها بين الطرفين، ويتحملان الخسائر الناجمة عنها حسب حصصهم في رأسمال الشركة.

 

المادة 5

 

يمكن أن تكون حصص رأس المال اللازم لاقتناء أو إنجاز الاستثمارات موضوع شهادات صكوك المشاركة، التي تقدمها المؤسسة المبادرة نقدا أو عينا أو هما معا، وتكون نقدا بالنسبة للمستثمرين الآخرين في الصندوق الذين يكتتبون في شهادات صكوك المشاركة.

 

المادة 6

 

يجوز للمؤسسة المبادرة أن تمنح للصندوق وعدا أحادي الجانب ملزما بشراء الاستثمارات التي تم إنجازها وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق. ولا يمكن تحديد ثمن تفويت تلك الاستثمارات في الوعد الأحادي الجانب، ويمكن أن يكون الثمن متفقا عليه عند التفويت، أو مقدرا بالقيمة السوقية أو بخبرة مستقلة.

 

المادة 7

 

تطبيقا لأحكام المادة 32   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، ودون الإخلال بالبيانات الواردة في هذه المادة، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير الصندوق على الأقل البيانات التالية :

 

- الشكليات الخاصة بإصدار شهادات الصكوك واكتتابها وتداولها واستردادها ؛

 

- غرض الصندوق، ومدة قيامه، ووصف العمليات المزمع القيام بها، والعقود المرتبطة بها ؛

 

- مبلغ وخصائص الاستثمارات المنجزة أو في طور الإنجاز من قبل المؤسسة المبادرة ؛

 

- المعلومات المتعلقة بحصص رأس المال المقدمة من الطرفين : طبيعتها وقيمتها ونسبتها من رأس المال وكذا كيفيات تقديمه ؛

 

- التكاليف والمصاريف المباشرة المتعلقة بإنجاز وتسيير الاستثمارات ؛

 

- كيفيات وتواريخ حساب المداخيل (جميع الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات) والأرباح وشروط دفعها لصالح الصندوق؛

 

- كيفيات توزيع الأرباح بين المؤسسة المبادرة والصندوق ونسبة العائد المتوقع للاستثمارات ؛

 

- كيفيات استرداد الصندوق والمؤسسة المبادرة لحصصهما من رأس المال ؛

 

- كيفيات حساب ودفع الرصيد النهائي الشهادات صکوك المشاركة ؛

 

- انطفاء شهادات الصكوك.

 

المادة 8

 

يتحمل كل من المؤسسة المبادرة والصندوق التكاليف والمصاريف المرتبطة مباشرة بإنجاز وتسيير الاستثمارات موضوع شهادات صكوك المشاركة حسب نسبة مشاركته في رأس المال وذلك وفقا للكيفيات المحددة في نظام تسيير الصندوق.

 

المادة 9

 

لا يجوز أن تكون ديون الصندوق على المؤسسة المبادرة أو أي طرف آخر حصة في رأسمال شهادات صكوك المشاركة.

 

المادة 10

 

يجوز للطرفين الاتفاق على تخصيص ما زاد عن سقف محدد للعائد المتوقع للاستثمارات لطرف معين أو عدة أطراف في العملية الاستثمارية.

 

المادة 11

 

تدر شهادات صکوك المشاركة دخلا لحاملها يتم حسابه على أساس عائد العملية الاستثمارية المنجزة، ووفق قواعد رصد المبالغ المحصلة، وحسب كيفيات أداء المبالغ المستحقة له، كما هي محددة في نظام تسيير الصندوق.

 

ولا تخول هذه العملية الحصول على عائد مضمون لحاملي شهادات الصكوك.

 

الباب الثالث
تداول شهادات صکوك المشاركة

 

المادة 12

 

تطبيقا لأحكام المادة 6   من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، تعتبر شهادات صكوك المشاركة شهادات قابلة للتداول بعد إقفال عملية الاكتتاب المتعلقة بها وبعد تخصيصها من خلال تحديد خصائص ومواصفات الأصول موضوع الصكوك بكيفية واضحة ودقيقة وبعد بدء النشاط، الذي تحدد كيفياته في نظام تسيير الصندوق، ويمكن تفويت هذه الشهادات بعد بدء النشاط بالثمن المتفق عليه بين الطرفين.

 

المادة 13

 

يمكن للمؤسسة المبادرة شراء جزء أو كل شهادات صکوك المشاركة بالثمن المتفق عليه بين الطرفين.

 

ولا يجوز للمؤسسة المبادرة التعهد بشراء جزء أو كل شهادات صكوك المشاركة بثمن محدد عند إصدار شهادات الصكوك.

 

ويمكن للمؤسسة المبادرة التعهد بشراء شهادات صکوك المشاركة أو أصول هاته الشهادات بالقيمة السوقية أو قيمة صافي الأصول أو بأي قيمة يتم الاتفاق عليها عند الشراء.

 

الباب الرابع
ضمان شهادات صكوك المشاركة

 

المادة 14

 

تضمن المؤسسة المبادرة استرداد كل أو جزء من حصة الصندوق في رأس المال، حسب الحالة، لصالح حاملي شهادات صكوك المشاركة في حالة التعدي أو التقصير، أو مخالفة الشروط المتفق عليها.

 

المادة 15

 

يجوز لطرف ثالث أن يضمن كل أو جزء من رأس المال لصالح حاملي شهادات صکوك المشاركة، شريطة أن يكون هذا الطرف الثالث مستقلا عن المؤسسة المبادرة وبذمة مالية مستقلة، وأن يكون هذا الضمان دون رجوع الطرف الثالث بمبلغ الضمان أو جزء منه على المؤسسة المبادرة.

 

المادة 16

 

لا يمكن للطرف الضامن أو الكفيل تلقي أي تعويض بموجب تقديمه للضمان باستثناء المصاريف المباشرة المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالح حاملي شهادات صکوك المشاركة.

 

المادة 17

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.