| رار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 129.19 صادر في 17 من جمادی الأولى 1440 (24 يناير 2019) بتحديد الحد الأدنى للأموال الذاتية للشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وكيفيات حسابها. وزير الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 25 منه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة الأولى منه ؛ وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، قرر ما يلي : المادة 1 يجب على كل شركة مسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال إثبات توفرها، في كل وقت، على أموال ذاتية تساوي على الأقل أكبر المبلغين التاليين : 1) مبلغ رأسمالها المحدد طبقا للمادة 25 من القانون رقم 41.05 المشار إليه أعلاه ؛ 2) ربع (1/4) نفقات الاستغلال السنوية كما هي محددة طبقا للمادة 2 بعده. المادة 2 يتم احتساب المبلغ المشار إليه في 2) من المادة الأولى أعلاه : - على أساس نفقات الاستغلال المتوقعة بالنسبة لأول سنة محاسبية عند اعتماد الشركة المسيرة ؛ - على أساس نفقات الاستغلال، بالنسبة للسنوات المحاسبية الموالية، كما هي محددة في آخر حصر سنوي لحسابات الشركة المسيرة المصادق عليها من قبل مراقب الحسابات. المادة 3 تشتمل نفقات الاستغلال المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ما يلي : - المشتريات ؛ - النفقات الخارجية الأخرى ؛ - الضرائب والرسوم ؛ - النفقات المتعلقة بالمستخدمين ؛ - نفقات الاستغلال الأخرى. المادة 4 تتكون الأموال الذاتية للشركة المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من العناصر الواردة في المادة الخامسة بعده بعد خصم العناصر الواردة في المادة السادسة أدناه. المادة 5 تشمل العناصر الواجب أخذها بعين الاعتبار لحساب الأموال الذاتية ما يلي : - رأسمال الشركة ؛ - مكافأة الإصدار والاندماج وتقديم الحصص ؛ - فوارق إعادة التقييم ؛ - الاحتياطيات ؛ - الفائض المرحل. المادة 6 تشمل العناصر الواجب خصمها لحساب الأموال الذاتية ما يلي : 1) مبلغ رأسمال المكتتب وغير المحرر ؛ 2) العجز المرحل ؛ 3) النتيجة الصافية المدينية في طور التخصيص ؛ 4) النتيجة الصافية المدينية للسنة المحاسبية الجارية ؛ 5) الأصول الثابتة معدومة القيمة الخالصة من الاستخمادات ؛ 6) الأصول الثابتة غير المادية الخالصة من الاستخمادات والمؤن عن انخفاض القيمة ؛ 7) سندات التوظيف والمساهمة المملوكة من قبل الشركة المسيرة في رأسمال شركات تسيير أخرى وهيئات مالية خاضعة لقواعد احترازية تتعلق بمستوى الأموال الذاتية الخالصة من المؤن عن انخفاض القيمة ؛ 8) سندات التوظيف والمساهمة المملوكة من قبل الشركة المسيرة في رأسمال شركات تملك مساهمات في الشركة المسيرة المذكورة ؛ 9) التسبيقات المقدمة للمساهمين. المادة 7 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |