دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 2022/02 الصادرة في فاتح يونيو 2022 والمتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة هذه الهيئة

النسخة الفرنسية

دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 2022/02 الصادرة في فاتح يونيو 2022 والمتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة هذه الهيئة

الهيئة المغربية لسوق الرساميل،

 بناء على القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاریخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، كما وقع تغييره ولا سيما المواد 3 و5 و6   و7 منه ؛

وعلى القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل كما تمت المصادقة عليه بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2169.16 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016) ولا سيما الباب الثالث من الفصل الرابع منه ؛

وبعد الاطلاع على المعايير وأحسن التطبيقات الدولية ؛

وبعد استشارة المهنيين المعنيين ؛

قررت :

الباب الأول
تعاريف

المادة 1

يقصد في مدلول هذه الدورية بما يلي :

1- الشخص الخاضع :

- شركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي ؛

- ماسكو الحسابات ؛

- شركات ومؤسسات تسيير :

·  هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

· هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ؛

·  هيئات التوظيف الجماعي العقاري ؛

· صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

- شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير.

2- المستفيد الفعلي :

كل شخص ذاتي يملك أو يمارس، في نهاية المطاف، مراقبة على العميل و/أو كل شخص ذاتي تنجز لحسابه عملية أو يمارس لحسابه نشاط .

يسري هذا التعريف أيضا على الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون في نهاية المطاف سيطرة فعلية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية.

إذا كان العميل شخصا اعتباريا في شكل شركة، يقصد بالمستفيد الفعلي الشخص الذاتي الذي :

- يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، أزيد من 25% من رأسمال الشركة و/أو من حقوق التصويت فيها ؛

- أو يمارس، بأي وسيلة أخري، مراقبة فعلية على أجهزة إدارة، تسيير أو تدبير الشركة أو على الجمعيات العامة للشركاء أو المساهمين.

وبالنسبة لباقي الكيانات التي تتمتع أو لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يقصد بالمستفيد الفعلي الشخص الذاتي الذي :

- يملك حقوقا تمثل أكثر من 25% من ممتلكات الكيان أو الشخص الاعتباري ؛

- سيصبح، بموجب محرر قانوني، صاحب حقوق تمثل أكثر من 25% من ممتلكات الكيان أو الشخص الاعتباري.

إذا تعذر التعرف على أي من الأشخاص المشار إليهم أعلاه، أو إذا لم يتم التأكد من أن الأشخاص المحددة هويتهم هم المستفيدون الفعليون، وذلك بعد استنفاذ جميع الوسائل الممكنة ومادام لا يوجد هنالك سبب يدعو للشك، يمكن اعتبار أي شخص ذاتي يشغل منصب مسير رئيسي مستفيدا فعليا.

3- العميل / العملاء :

أي شخص ذاتي أو اعتباري أو ترتيب قانوني أو أي كيان آخر يتمتع أو لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، خاضع للقانون المغربي أو لقانون أجنبي.

- يفتح حساب لدى الشخص الخاضع ؛

- يطلب بصفة منتظمة أو عرضية خدمات الشخص الخاضع.

4- علاقة الأعمال :

علاقة مهنية أو تجارية يفترض فيها، عندما يتم ربطها بين الشخص الخاضع والعميل، أن تقام على أساس الاستمرار.

يمكن أن تخضع علاقة الأعمال لعقد ينص على إنجاز عدة عمليات متتالية بين المتعاقدين أو تترتب عنه التزامات مستمرة بالنسبة لهؤلاء المتعاقدين.

وعند عدم وجود هذا العقد تكون علاقة الأعمال قائمة أيضا في حالة استفادة عميل معين بانتظام من تدخل الشخص الخاضع من أجل إنجاز عدة عمليات أو عملية ذات طابع مستمر.

5- العميل العرضي :

كل شخص ذاتي أو اعتباري أو ترتيب قانوني أو أي كيان آخر يتمتع أو لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، خاضع للقانون المغربي أو لقانون أجنبي .

- ينجز لدى الشخص الخاضع عملية عرضية، سواء تم ذلك من خلال عملية واحدة أو عدة عمليات تبدو مرتبطة فيما بينها؛

-لا يطلب بانتظام الخدمات التي يعرضها الشخص الخاضع.

 6- ممثل (ممثلي) العميل :

أي شخص يتصرف، بموجب القانون أو محرر قانوني، لحساب الغير، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص ب :

- الوكيل الذي يتصرف بموجب وكالة ؛

- الشخص الذاتي الذي يملك صلاحية تشغيل حساب الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني ؛

- الممثل القانوني للقاصرين والبالغين عديمي الأهلية.

 7- الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر :

الأشخاص من جنسية مغربية أو أجنبية، الذين يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا وظائف عمومية سياسية أو قضائية أو إدارية عليا في المغرب أو في الخارج، أو وظيفة هامة داخل أو لحساب منظمة دولية.

 8 - الترتيب القانوني :

كل كيان غير منظم بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، بما في ذلك الاتحادات التجارية (trusts)، ينشأ خارج التراب الوطني بموجب عقد أو اتفاق يضع بموجبه شخص، لمدة محددة، ممتلكات تحت تصرف شخص أخر أو مراقبته قصد إدارتها لصالح مستفيد معين أو لغرض محدد، بحيث لا تعتبر الممتلكات المنقولة جزءا من ممتلكات الشخص الذي وضعت تحت تصرفه ومراقبته.

لا تسري الأحكام المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم السادس من الظهير الشريف الصادر في9  رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود على هذا التعريف.

9- العقوبات المالية المستهدفة :

تشمل تجميد الممتلكات ومنع وضع الأموال والممتلكات الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، تحت تصرف الأشخاص والكيانات المدرجة في قوائم الهيئات الدولية المختصة.

10 - التجميد :

المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة.

11 - جهاز الحكامة :

مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة بالنسبة لشركات المساهمة، والرئيس بالنسبة لشركات الأسهم المبسطة، والمسير (المسيرون) بالنسبة للأشكال الأخرى للشركات.

12 – المسير:

الرئيس المدير العام، والمدير العام، والمدير العام المنتدب، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية، والمدير العام الوحيد وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية.

13 - الطرف الثالث :

الشخص الذي يلجأ إليه الشخص الخاضع خصوصا من أجل تطبيق التزامات اليقظة تجاه العملاء والمستفيدين الفعليين أو من أجل التدخل كوسيط أعمال، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 37 من هذه الدورية.

الباب الثاني
منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية

المادة 2

يتعين على الشخص الخاضع وضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للنهج القائم على المخاطر، مما يسمح بتحديد وفهم وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بغية تدبير وتخفيف حدة المخاطر المحددة

ويتعين أن تكون منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية جزءا من المنظومة العامة لتدبير مخاطر الشخص الخاضع.

الفرع الأول
سياسات ومساطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة 3

بغية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب أن تتضمن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية السياسات والإجراءات المنظمة لما يلي :

- تقييم المخاطر ؛

- قواعد قبول العملاء ؛

- تحديد هوية ومعرفة علاقات الأعمال وممثلي العميل والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين ؛

- تحيين و حفظ الوثائق المتعلقة بالعملاء وبالعمليات التي ينجزونها ؛

- قواعد فرز بيانات علاقات الأعمال وممثلي العميل والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين بما في ذلك مصدري الأوامر والمستفيدين من العمليات بالنظر إلى قوائم الهيئات الدولية المختصة ؛

- تتبع العمليات، ومراقبتها ؛

- التصريحات بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ؛

- تطبيق العقوبات المالية المستهدفة لا سيما تجميد الممتلكات ؛

- توعية وتكوين مستخدمي الشخص الخاضع.

تتم ملاءمة هذه المنظومة مع نوعية المخاطر وحجم الشخص الخاضع وكذا مع طبيعة أنشطته ودرجة تعقيدها وحجمها.

المادة 4

تضمن الإجراءات المشار إليها في المادة 3 أعلاه في دليل مساطر يصادق عليه من طرف جهاز الحكامة للشخص الخاضع ويتعين تحيينه دوريا من أجل ملاءمته مع النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها ومواكبته لتطور الأنشطة.

الفرع الثاني
تدبير المخاطر

المادة 5

بناء على فهمه للمخاطر التي يتعرض لها، يجب على الشخص الخاضع تطبيق نهج قائم على المخاطر يمكن من توزيع أمثل لموارده وتنفيذ تدابير لمنع أو تخفيف هذه المخاطر.

وفي هذا الإطار، يقوم الشخص الخاضع، كل سنة على الأقل، بتحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بفئات العملاء والبلدان أو المناطق الجغرافية والأدوات المالية والمنتوجات والخدمات والعمليات وقنوات التسويق.

وتحقيقا لهذه الغاية، يأخذ الشخص الخاضع في الاعتبار جميع عوامل الخطر ذات الصلة قبل تحديد المستوى العام للمخاطر، وكذلك مستوى ونوع التدابير الملائمة التي ينبغي تطبيقها للتخفيف من حدة هذه المخاطر.

يجب أن تكون طبيعة ومدى تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ملائمة لطبيعة وحجم النشاط التجاري.

يجب توثيق نتائج هذا التقييم وإرسالها إلى :

 -جهاز الحكامة للشخص الخاضع ؛

 - الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار التقرير المنصوص عليه بالمادة 79 أدناه.

المادة 6

يجب أن يتضمن تحليل وتقييم المخاطر موضوع المادة 5 أعلاه مخرجات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأشخاص والكيانات التي تعتبر أنها تمثل مخاطر عالية بموجب أحكام المادة 41 أدناه، ويأخذ التقييم بعين الاعتبار بصفة مفردة أو مجمعة لاسيما المتغيرات التالية :

- موضوع الحساب أو علاقة الأعمال ؛

- مبلغ الأصول أو السندات المودعة أو حجم العمليات المنجزة ؛

- انتظام علاقة الأعمال أو مدتها.

المادة 7

على أساس تقييم المخاطر موضوع هذا الفرع، يجب على الشخص الخاضع وضع خريطة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب تحيين هذه الخريطة بانتظام على ضوء نتائج هذا التقييم.

المادة 8

يطبق الشخص الخاضع تدابير اليقظة المناسبة الهادفة إلى الوقاية من المخاطر التي أبان عنها التقييم المشار إليه في هذا الفرع والى التخفيف من حدتها.

عندما يتم تحديد مخاطر أكثر ارتفاعا، يجب على الشخص الخاضع اتخاذ تدابير معززة لتدبيرها والتخفيف من حدتها. تشمل تدابير اليقظة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وضع نظام للعتبات حسب طبيعة الأدوات المالية والمنتوجات والخدمات وكذا الفترات الزمنية والعمليات وقنوات التسويق والمناطق الجغرافية .

المادة 9

يجب على الشخص الخاضع تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنجم عن :

- تطوير منتجات وممارسات تجارية جديدة، بما فيها آليات التسويق الجديدة ؛

- استعمال التكنولوجيا الحديثة في إطار ممارسته لأنشطته.

يجب أن ينجز هذا التقييم قبل اعتماد أدوات مالية أو ممارسات أو تكنولوجيات حديثة، وأن يؤدي إلى اتخاذ تدابير ملائمة لتدبير هذه المخاطر والتخفيف من حدتها.

الفرع الثالث
الأنظمة المعلوماتية

المادة 10

يتعين على الشخص الخاضع أن يتوفر على أنظمة معلوماتية ملائمة تمكنه من :

 - معالجة المعلومات وبيانات التعريف المضمنة داخل ملفات العملاء المشار إليها في المادة 29 أدناه وكذا بيانات الهوية المشار إليها في المادتين 57 و60 من هذه الدورية ؛

 - التوفر على وضعية شاملة لكافة حسابات عملائه والعمليات المنجزة على هذه الحسابات عند ممارسة الشخص الخاضع النشاط مسك حسابات ؛

- تحليل توجهات العمليات المتعلقة بكل عميل، ممثلي العميل أو المستفيد فعلي ؛

- رصد العملاء العرضيين الذين يمكن تصنيفهم ضمن علاقات الأعمال بالنظر إلى عدد العمليات المنجزة أو انتظامها ؛

- رصد العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة المذكورة في المادة 49 أدناه، وذلك في الوقت المناسب ؛

- التحقق مما إذا كان العملاء وممثلي العملاء والمستفيدين الفعليين من العمليات المنجزة أو التي سيتم إنجازها، واردين في لوائح الهيئات الدولية المختصة وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 32 من القانون 43.05 كما تم تغييره وتتميمه.

يجب أن تمكن الأنظمة المعلوماتية المشار إليها أعلاه من احترام كيفيات تبادل المعلومات المفروضة من قبل السلطات المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفرع الرابع
العقوبات المالية المستهدفة

المادة 11

يجب أن يمتثل الشخص الخاضع ويطبق بدقة القرارات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 32 من القانون 43.05. كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما تجميد الممتلكات ومنع الدخول في علاقة عمل أو تنفيذ عمليات، حتى ولو كانت ذات طبيعة عرضية، مع الأشخاص والكيانات المعنية بالقرارات المذكورة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية.

الفرع الخامس
التكوين والتوعية

المادة 12

يسهر الشخص الخاضع على أن يستفيد مسيروه ومستخدموه المعنيون، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بتطبيق مقتضيات هذه الدورية، من تكوين مستمر وملائم يتناسب مع طبيعة مهامهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويضع رهن إشارة مسيريه ومستخدميه جميع العناصر المكونة المنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية.

يعمل الشخص الخاضع على تكوين مستخدميه على تقنيات رصد العمليات المشبوهة والوقاية منها.

تخضع برامج التكوين التي تم وضعها لتقييم منتظم.

المادة 13

يعمل الشخص الخاضع على توعية مستخدميه بصفة مستمرة بمخاطر المسؤولية التي قد تواجهه في حالة ما إذا تم استغلاله لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وينظم لهذا الغرض حملة توعوية مرة واحدة في السنة على الأقل.

الفرع السادس
المسؤول عن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية

المادة 14

يجب على الشخص الخاضع تعيين مسؤول ذي كفاءة عالية مكلف بتسيير ومراقبة منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية ويتولى على الخصوص المهام التالية :

- مركزة ودراسة العمليات ذات الطابع غير الاعتيادي أو المعقد، المذكورة في المادة 49 أدناه، والتي تم رصدها من طرف النظام المعلوماتي أو بأي وسيلة أخرى، وذلك داخل أجل معقول ؛

- القيام بالتتبع المكثف للحسابات التي تسجل عمليات تعتبر غير اعتيادية أو مشبوهة وكذا علاقات الأعمال التي تمثل مخاطر مرتفعة ؛

- السهر بصفة مستمرة على احترام القواعد المتعلقة بالتزام اليقظة ؛

- إخبار جهاز الحكامة للشخص الخاضع بانتظام، بشأن العملاء الذين يمثلون مخاطر مرتفعة ومسك سجل للعمليات المتعلقة بهم .

- التواصل مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

المادة 15

يجب على الشخص الخاضع أن يضع رهن إشارة المسؤول المذكور في المادة 14 أعلاه، قصد أداء مهامه، الموارد البشرية والمادية الكافية والمتناسبة مع نوعية المخاطر وحجم الشخص الخاضع وكذا مع طبيعة أنشطته ودرجة تعقيدها وحجمها.

يجب أن يتمكن المسؤول المذكور من الحصول، في أي وقت، على بيانات هوية العملاء، والوثائق والمعلومات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامه.

الفرع السابع
مراقبة وتقييم منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية

المادة 16

يجب أن يقوم الشخص الخاضع بعمليات مراقبة بصورة مستمرة وبعمليات تقييم دورية لمنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية، وذلك بهدف التحقق بالخصوص مما يلي :

- ملاءمة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنظمة معلومات الشخص الخاضع مع المخاطر التي يتعرض لها ؛

- تفعيل هذه السياسات والإجراءات من قبل المستخدمين ؛

- وجود مساطر انتقاء مشروطة لا سيما من حيث الاستقامة ومعايير الكفاءة العالية عند تعيين كافة المستخدمين ؛

- فعالية التكوين المقدم للمسيرين والمستخدمين المعنيين.

ويتم إبلاغ جهاز الحكامة للشخص الخاضع بنتائج عمليات المراقبات ومخططات العمل المرتبطة بها.

المادة 17

يتعين على الشخص الخاضع بصفة منتظمة، على الأقل كل أربع سنوات، إجراء تدقيق مستقل لمنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية الخاصة به من أجل ضمان فعالیتها.

يجب تقديم تقرير التدقيق إلى جهاز الحكامة والمسؤول المشار إليه في المادة 14 أعلاه لتحيين وتحسين المنظومة المذكورة.

وترسل نسخة من التقرير المذكور، فورا، إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل .

الباب الثالث
تدابير اليقظة تجاه العملاء

المادة 18

يطبق الشخص الخاضع تدابير اليقظة المنصوص عليها في هذه الدورية على العملاء الحاليين وعلى العمليات التي ينجزونها، حسب نوعية المخاطر التي يمثلونها، مع الأخذ بعين الاعتبار تدابير اليقظة التي سبق اتخاذها تجاه العملاء والعمليات.

المادة 19

يجب على الشخص الخاضع اتخاذ تدابير اليقظة المنصوص عليها في هذه الدورية تجاه عملائه عند :

- الشروع في علاقات الأعمال ؛

- تنفيذ عمليات عرضية، بما في ذلك في الحالات التي يتم فيها تنفيذ المعاملة في عملية واحدة أو في عدة عمليات تبدو مرتبطة فيما بينها ؛

- تنفيذ معاملات عرضية على شكل تحويلات إلكترونية ؛

- وجود اشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغض النظر عن أي إعفاء أو عتبة ؛

- الشك في صحة أو ملاءمة بيانات هوية العميل التي تم الحصول عليها مسبقا.

الفرع الأول
الدخول في علاقة

المادة 20

 يجب على الشخص الخاضع ألا يمسك حسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية.

المادة 21

يتعين على الشخص الخاضع أن يقوم بتجميع عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص يرغب في الدخول في علاقة معه والتحقق منها ولاسيما من أجل :

- فتح حساب لدى ماسك حسابات أو شركة بورصة ؛

- الاستفادة من خدماته، ولو بشكل عرضي، بما في ذلك فتح حساب بورصة على الأنترنيت أو حساب اكتتاب على الأنترنيت في سندات هيئات التوظيف الجماعي.

وتشمل إلزامية تحديد الهوية والتحقق منها أيضا المستفيدين الفعليين وممثلي العميل .

ويتعين على الشخص الخاضع التأكد من هوية العميل العرضي بغض النظر عن مبالغ العمليات التي يقوم بها.

عندما يقيم الشخص الخاضع علاقة أعمال أو ينفذ عملية عرضية مع ترتيب قانوني، بغض النظر عن قيمتها، فإنه يسهر على أن يصرح الأشخاص الذاتيون الممثلون لهذا الترتيب بحملهم لهذه الصفة.

يتحقق الشخص الخاضع من هوية الأشخاص المذكورين سابقا بواسطة مستندات أو بيانات أو معلومات معينة مستقاة من مصادر موثوقة ومستقلة.

المادة 22

قبل الدخول في علاقة مع عميل محتمل، يجب على الشخص الخاضع عقد لقاءات معه أو مع ممثله، وذلك بغرض :

- التأكد من هويته وجمع كافة المعلومات والوثائق المفيدة المتعلقة بأنشطته ومناخ عمله خاصة بالنسبة للشخص الاعتباري؛

- فهم موضوع وطبيعة علاقة الأعمال المزمع إقامتها والحصول عند الاقتضاء على الوثائق الخاصة بها.

عند عقد اللقاءات المذكورة يتم الاستعانة باستمارة ينجزها الشخص الخاضع.

علاوة على المعلومات أعلاه، تمكن هذه الاستمارة عندما يطلب العميل فتح حساب، كيفما كانت طبيعته، مما يلي :

- تحديد نوعية العميل و دوافعه ؛

- الاستعلام حول إمكانياته المالية ومصادر أمواله ؛

- تحديد ما إذا كان هذا العميل يتوفر على حسابات أخرى مفتوحة في دفاتر ماسك الحسابات والأسباب المبررة لطلب فتح حساب جديد وكذا إعادة الكشف التاريخي للحسابات الموجودة.

يجب حفظ الاستمارة الخاصة بالعميل في ملفات العملاء المشار إلها في المادة 29 أدناه.

الفرع الثاني
بيانات تحديد الهوية

المادة 23

قبل الدخول في علاقة أعمال أو قبل إنجاز أي عملية حتى ولو كانت عرضية مع عميل محتمل، يعد الشخص الخاضع بطاقة معلومات باسم هذا العميل، شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الأصلية المسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو من سلطة أجنبية معترف بها. ويجب أن تكون هذه الوثائق قيد الصلاحية، وأن تحمل صورة العميل.

تضمن في البطاقة المذكورة البيانات التالية :

- الاسم أو الأسماء الشخصية والعائلية للعميل وتاريخ ازدياده وعند الاقتضاء، الأسماء الشخصية والعائلية لوالديه ؛

- رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للمواطنين المغاربة وتاريخ صلاحيتها ؛

- رقم بطاقة التسجيل أو الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين وتاريخ إصدارها وصلاحيتها ؛

- رقم جواز السفر أو رقم أي وثيقة تعريف أخرى تقوم مقامه بالنسبة للأجانب غير المقيمين وتاريخ إصدارها وصلاحيتها والسلطة المصدرة لها ؛

- العنوان الكامل ؛

- المهنة ؛

- تصريحات عن مصدر الأموال ؛

 - معلومات حول موضوع وطبيعة علاقة الأعمال.

علاوة عن ذلك، يتم طلب معلومات أخرى بالنسبة للفئات التالية :

- بالنسبة للتجار : رقم القيد في السجل التجاري والمحكمة التي تم فيها القيد وكذلك رقم الضريبة المهنية، وعند الاقتضاء، رقم التعريف الموحد للمقاولة ؛

- بالنسبة للمقاولين الذاتيين، رقم السجل الوطني للمقاول الذاتي.

يجب على الشخص الخاضع الحصول على نسخة من وثائق الهوية المذكورة أعلاه والوثائق التي تمكن من التحقق من المعلومات التي تم جمعها .

المادة 24

قبل الدخول في علاقة أعمال أو قبل إنجاز أي عملية حتى ولو كانت عرضية مع عميل محتمل، يعد الشخص الخاضع بطاقة معلومات باسم هذا العميل، شخص اعتباري، ويجب أن تدون فيها، حسب الطبيعة القانونية لهؤلاء الأشخاص، مجموع أو بعض بیانات التعريف التالية :

- التسمية التجارية ؛

- الشكل القانوني ؛

- الأنشطة الممارسة ؛

- عنوان المقر الاجتماعي، وإذا كان مختلفا، عنوان أحد المقرات الرئيسية لمزاولة الأنشطة ؛

- رقم التعريف الضريبي ؛

- رقم القيد في السجل التجاري للشخص الاعتباري، وعند الاقتضاء، لوكالاته وفروعه، وكذا المحكمة التي تم فيها القيد ؛

- رقم التعريف الموحد للمقاولة ؛

- هوية الأعضاء في أجهزة حكامة الشخص الاعتباري، والأشخاص الموكل إليهم تشغيل حساب العميل ؛

- معلومات حول موضوع وطبيعة علاقة الأعمال المزمع إقامتها.

بالإضافة إلى هذه العناصر، يجب على الشخص الخاضع تجميع الوثائق التكميلية، موضوع الملحق «أ» من هذه الدورية، الموافقة للشكل القانوني للشخص الاعتباري.

المادة 25

قبل الدخول في علاقة أعمال أو تنفيذ أي عملية، حتى لو كانت ذات طبيعة عرضية مع ترتيب قانوني، بما في ذلك الاتحادات التجارية (trusts) أو أي كيانات قانونية مماثلة لها، يقوم الشخص الخاضع بإعداد بطاقة معلومات باسم العميل المذكور والتي يجب أن تتضمن المعلومات التالية :

- التسمية ؛

- عناصر تأسيسها ؛

- هوية المؤسس أو الوصي /الأوصياء أو الحامي أو المستفيدين أو فئة المستفيدين وأي شخص ذاتي آخر يملك في نهاية المطاف سيطرة فعلية على الترتيب القانوني، بما في ذلك عبر سلسلة السيطرة / الملكية ؛

- هوية المستفيدين الفعليين ؛

- الصلاحيات المخولة لها وكذلك أسماء الأشخاص المعنيين الذين يشغلون مناصب إدارية فيها ؛

- الأهداف المتوخاة وكيفيات تسيير وتمثيل الكيان القانوني المعني ؛

- عنوان المقر الاجتماعي، وإذا كان مختلفا، عنوان أحد الأماكن الرئيسية للأنشطة، بالإضافة إلى مكان إقامة الممثل .

يتحقق الشخص الخاضع من المعلومات المذكورة أعلاه عن طريق أي وثيقة قد تشكل إثباتا ويحتفظ بنسخة منها.

المادة 26

لتحديد هوية ممثل العميل، يجب على الشخص الخاضع أن يسجل في بطاقة معلومات، باستثناء التصريحات المتعلقة بمصدر الأموال، عناصر تعريف الهوية المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه بالنظر إلى البيانات الواردة في الوثائق الأصلية، وأن يحتفظ بنسخة منها.

يجب على الشخص الخاضع أن يطلب من ممثل العميل تقديم أي وثيقة تثبت تمتعه بسلطة التصرف باسم العميل.

المادة 27

لتحديد هوية المستفيدين الفعليين، يجب على الشخص الخاضع جمع عناصر تعريف الهوية التالية :

- الاسم أو الأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان الازدياد، وعند الاقتضاء، الأسماء الشخصية والعائلية للوالدين ؛

- رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للمواطنين المغاربة وتاريخ انتهاء صلاحيتها ؛

- رقم بطاقة التسجيل أو الإقامة للأجانب المقيمين وتواريخ إصدارها وانتهاء صلاحيتها ؛

- رقم جواز السفر أو أي وثيقة هوية أخرى تحل محلها بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛

- العنوان الكامل ؛

 - الوظيفة أو المهنة .

يجب تسجيل العناصر المذكورة أعلاه في بطاقات معلومات ويتم التحقق منها بواسطة مستندات أو بيانات أو معلومات مستقاة من مصادر موثوقة ومستقلة.

المادة 28

من أجل تحديد هوية المستفيدين الفعليين بالنسبة للعميل الشخص الاعتباري، يتخذ الشخص الخاضع جميع التدابير اللازمة لفهم نظام الملكية وبنية التحكم داخل الشخص الاعتباري المذكور.

المادة 29

يجب حفظ بطاقات المعلومات المشار إليها في المواد 23و24 و25 و 26 و 27 أعلاه، ونسخ وثائق الهوية وكذلك الاستبيان والوثائق التكميلية، موضوع الملحق «أ» من هذه الدورية، الموافقة للشكل القانوني للشخص الاعتباري، وكل وثيقة أخرى يدلى بها عند الاقتضاء، في ملف يفتح باسم العميل.

المادة 30

يجب أن تكون الوثائق المطلوبة بموجب المواد 21 و24و 25و26 و 27 و الملحق «أ» من هذه الدورية، والمحررة في الخارج، مشهود بمطابقتها للأصل من طرف السلطات المختصة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق علها والمنشورة بالجريدة الرسمية.

باستثناء وثائق التعريف، يجب ترجمة كل وثيقة مكتوبة بلغة أخرى غير اللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية إلى إحدى اللغتين العربية أو الفرنسية من طرف مترجم مقبول لدى المحاكم.

المادة 31

يتحقق الشخص الخاضع من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات، المحصل عليها في إطار تنفيذ تدابير اليقظة المنصوص عليه في المواد 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 أعلاه إضافة إلى الملحق «أ» ، محينة.

يسهر الشخص الخاضع على التحيين المنتظم لهذه الوثائق والمعطيات والمعلومات مع مراعاة أهمية وكفاية العناصر التي تم جمعها بالنظر إلى نوعية المخاطر المرتبطة بالعملاء.

ويتم تحيين هذه البيانات وفق الوتيرة التي يتم تحديدها بالنظر لنوعية المخاطر المرتبطة بالعملاء على ضوء نتائج تحليل المخاطر وتقييمها المنصوص علها في المادة 5 أعلاه.

المادة 32

يجب على الشخص الخاضع أن يفحص بصفة دقيقة الوثائق المشار إليها في المواد 21 و 23 و 24 و25 و26 و 27 وكذلك في الملحق «أ» للتأكد من صحتها الظاهرة، ورفضها عند الاقتضاء إذا ما تم الكشف عن عيوب في هذه الوثائق أو عدم تطابق البيانات المضمنة فيها. وفي هذه الحالة الأخيرة، يتعين مطالبة العميل بالإدلاء بوثائق إثبات جديدة.

المادة 33

في حالة وجود شك لدى الشخص الخاضع في صحة أو ملاءمة بيانات تعريف هوية العميل أو المستفيد الفعلي التي تم الحصول عليه مسبقا، يجب عليه اتخاذ تدابير اليقظة المناسبة.

في حال تعذر على الشخص الخاضع احترام تدابير اليقظة المناسبة المذكورة أعلاه، على النحو المنصوص عليه في هذه الدورية، أو في الحالة التي تكون فها هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة أو يتضح بشكل جلي أنها وهمية، يجب على الشخص الخاضع أن :

- يمتنع عن فتح حساب أو إقامة علاقة أعمال مع هؤلاء الأشخاص كما يتعين عليه أن يمتنع عن إنجاز أي عملية لفائدتهم؛

- ينهي كل علاقة عمل في هذا الشأن.

وفي هاتين الحالتين، يتعين على الشخص الخاضع أن يقدم، فورا، تصريحا بالاشتباه إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

الفرع الثالث
علاقات الأعمال عن بعد وفتح الحساب من الخارج

المادة 34

يجب أن يطبق الشخص الخاضع يقظة خاصة فيما يتعلق بعلاقات الأعمال التي تنشأ دون حضور مادي للعميل.

على هذا النحو، يجب أن تطبق الإجراءات الإضافية التالية :

 - مقارنة البيانات التي تم جمعها من العميل مع بيانات أخرى مستقاة من مصادر موثوقة ومستقلة ؛

- اشتراط أن تتم العملية الأولى المقيدة بدائنية حساب جديد، من طرف العميل من حساب مفتوح باسمه لدى أحد البنوك ؛

- إجراء مقابلة مباشرة مع العميل في أسرع وقت ممكن.

المادة 35

تخضع طلبات فتح الحساب عن بعد، ولا سيما بالوسائل الإلكترونية، لنفس شروط تحديد الهوية المنصوص عليها في الفرع السابق لمقتضيات المواد 37 إلى 39 أدناه .

المادة 36

عند فتح حساب من الخارج لدى ماسك حسابات، يجب على هذا الأخير مراعاة الشروط الإضافية التالية :

- الحصول على وثيقة ثبوتية إضافية تمكن من تأكيد هوية العميل ؛

 - اشتراط أن تتم العملية الأولى المقيدة بدائنية حساب جديد، من طرف العميل، انطلاقا من حساب مفتوح باسمه لدى ماسك حساب آخر موجود ببلد يتقيد بمعايير مجموعة العمل المالي ؛

- تطبيق إجراءات اليقظة المكثفة على حساب أو حسابات العميل الذي لم يحضر فعليا لدى ماسك الحسابات المعني.

في حالة عدم تقديم الوثائق الأصلية المنصوص عليها في المواد 23 و24 و 25 و26 و 27 بالإضافة إلى الملحق «أ» من هذه الدورية لماسك الحسابات، يجب أن تكون نسخ تلك الوثائق مشهود بمطابقتها للأصل من طرف السلطات المختصة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية .

الفرع الرابع
اللجوء إلى طرف ثالث

المادة 37

يتعين على الشخص الخاضع عند لجوئه إلى طرف ثالث لتحديد هوية علاقة الأعمال وممثل العميل والعميل العرضي والمستفيدين الفعليين أن يتأكد من استيفاء الطرف الثالث للشروط التالية :

- خضوعه للتشريع والتنظيم المتعلقين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفره على سياسات وإجراءات كافية في هذا المجال ؛

- احترام التزامات اليقظة المنصوص عليها في هذه الدورية بما في ذلك حفظ الوثائق ؛

- موافاة الشخص الخاضع فورا بالمعلومات المتعلقة بتحديد هوية علاقات الأعمال المزمعة وممثلي العميل والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين وكذا بموضوع وطبيعة علاقة الأعمال المزمع إقامتها ؛

 - موافاة الشخص الخاضع، بناء على طلبه وفورا، بنسخة من بيانات التعريف ووثائق أخرى مهمة متعلقة بالتزام اليقظة.

 يجب أن تكون الالتزامات الواردة في البندين 3 و4 أعلاه موضوع إجراءات مكتوبة التي يجب التنصيص عليها في الاتفاقية التي تحكم العلاقة بين الشخص الخاضع والطرف الثالث الذي يتم اللجوء إليه.

يجب على الشخص الخاضع كذلك أن يأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتاحة والمتعلقة بمستوى المخاطر المرتبطة بالبلدان التي يتواجد بها الطرف الثالث.

المادة 38

عندما يلجأ الشخص الخاضع لطرف ثالث ينتمي إلى نفس المجموعة لتحديد علاقة العمل أو ممثل العميل، أو العميل العرضي والمستفيدين الفعليين، يجب على الشخص الخاضع التحقق من أن :

- المجموعة تطبق تدابير اليقظة المتعلقة بالعملاء، وقواعد حفظ الوثائق، وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذه الدورية أو على الأقل التدابير الموافقة لها ؛

- المجموعة خاضعة لمراقبة سلطة مختصة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ؛

- كل خطر مرتبط بدول ذات مخاطر مرتفعة يتم خفضه بشكل كاف بواسطة سياسات المجموعة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة 39

يعتبر الشخص الخاضع المسؤول الوحيد على التقيد بالتزامات اليقظة المشار إليها في هذا الفرع.

ولا يحق للطرف الثالث أن يعهد بالمهام المسندة إليه من طرف الشخص الخاضع إلى طرف آخر.

الفرع الخامس
تصنيف العملاء وتدابير اليقظة

المادة 40

يصنف الشخص الخاضع عملائه إلى فئات حسب نوعية المخاطر التي يمثلونها، أخذا بعين الاعتبار نتائج تقييم المخاطر المشار إليها في المادة 5 أعلاه، والبيانات المضمنة في الاستمارة وفي البطاقات المشار إليها على التوالي في المواد 21 و23و24 و25 و26و27أعلاه.

المادة 41

يمثل مخاطر مرتفعة بالنسبة للشخص الخاضع على الخصوص العملاء وممثلي العملاء والمستفيدين الفعليين التالي بيانهم :

- الأشخاص الذين اعتبرهم الشخص الخاضع يمثلون مخاطر مرتفعة استنادا إلى نهجه القائم على المخاطر المشار إليه في المادة 5 أعلاه ؛

- الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر وأفراد أسرهم والأشخاص المرتبطون بهم ارتباطا وثيقا، سواء أكانوا مغاربة أم أجانب ؛

لأغراض تنفيذ هذه الفقرة، يقصد بأفراد أسرهم، أزواجهم وأصولهم وفروعهم من الدرجة الأولى .

- الأجانب غير المقيمين ؛

 - الهيئات غير الهادفة لتحقيق الربح ؛

- الشركات التي يتكون رأسمالها من سندات لحاملها ؛

- الشركات ذات بنية ملكية جد معقدة أخذا بعين الاعتبار طبيعة نشاط الشركة ؛

- الترتيبات القانونية بما فيها الاتحادات (trust) أو أي كيان قانوني مماثل ؛

- الأشخاص الذاتيين والاعتباريين في البلدان التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى تطبيق إجراءات اليقظة المكثفة اتجاهها.

المادة 42

يجب على الشخص الخاضع أن يطبق على العملاء وممثلي العميل والمستفيدين الفعليين الذين يمثلون مخاطر مرتفعة تدبير أو عدة تدابير لليقظة المكثفة والتي تتمثل على الخصوص فيما يلي :

- جمع معلومات إضافية عن الأشخاص المذكورين ؛

- الحصول على ترخيص من جهاز الحكامة، قبل إقامة علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها. يجوز تفویض هذا الترخيص للأشخاص الذين يحملون صفة مسير، عند الاقتضاء ؛

- اخبار جهاز الحكامة بانتظام بطبيعة وحجم العمليات المنجزة من طرف الأشخاص المذكورين ؛

- القيام بمراقبة معززة ومستمرة من خلال زيادة عدد المراقبات ووتيرتها واختيار مخططات للعمليات التي تتطلب دراسة معمقة ؛

- الحصول على معلومات عن أسباب العمليات المنفذة أو المزمع تنفيذها ؛

- الحصول على معلومات إضافية عن الطبيعة المتوخاة لعلاقة العمل ؛

- الحصول على معلومات عن مصدر أموال أو ممتلكات العميل ؛

- اشتراط إجراء أول عملية من خلال حساب مفتوح باسم العميل لدى بنك يخضع لمعايير يقظة مماثلة.

المادة 43

يجب أن يراجع الشخص الخاضع بانتظام قائمة البلدان التي تمثل مخاطر عالية والمنشورة من قبل الهيئات المختصة، من أجل إخضاعها لتدابير اليقظة المكثفة بالإضافة إلى أي تدابير أخرى يراها مناسبة.

المادة 44

باستثناء حالات وجود شكوك تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وبناء على مخرجات التقييم الوطني للمخاطر، يمكن للشخص الخاضع أن يطبق تدابير اليقظة المبسطة في مجال تحديد هوية العملاء، لاسيما على الهيئات التالية :

 - الأشخاص الاعتبارية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ؛

- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ؛

- مقاولات التأمين وإعادة التأمين ؛

 - هيئات الاحتياط الاجتماعي ؛

- شركات البورصة ؛

- المرشدون في الاستثمار المالي ؛

- ماسکو حسابات السندات ؛

- شركات ومؤسسات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، وهيئات التوظيف الجماعي العقاري، وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛

- هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، وهيئات التوظيف الجماعي العقاري، وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛

- المقاولات والمؤسسات العمومية.

مع مراعاة مقتضيات المادة 47 من هذه الدورية، تشمل تدابير اليقظة المبسطة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لا سيما ما يلي :

- التحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي بعد إقامة علاقة الأعمال ؛

- التخفيف من وتيرة تحيين عناصر تحديد هوية العميل.

الفرع السادس
الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر

المادة 45

يجب على الشخص الخاضع أن يضع مساطر وأنظمة لتدبير المخاطر تمكنه من تحديد ما إذا كان العميل أو ممثل العميل أو المستفيد الفعلي من ضمن الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

المادة 46

تطبق تدابير اليقظة المكثفة أيضا على أفراد عائلات جميع فئات الأشخاص السياميين ممثلي المخاطر، كما تم تعريفهم في المادة 41، وعلى الأشخاص المرتبطين بهم ارتباطا وثيقا.

الباب الرابع
تدابير اليقظة إزاء العمليات

الفرع الأول
تتبع ومراقبة العمليات

المادة 47

يتعين على الشخص الخاضع أن يضع بالنسبة لكل فئة من العملاء عتبات في شأن العمليات التي يتم القيام بها بحيث يؤدي تجاوزها إلى اعتبار العمليات غير اعتيادية.

المادة 48

يتعين على الشخص الخاضع أن يتأكد من أن العمليات المنجزة من طرف عملائه، طيلة فترة علاقة الأعمال، تتناسب تماما مع معرفته بهؤلاء العملاء، وبأنشطتهم ونوعية المخاطر التي يمثلونها وكذا مصدر أموالهم.

المادة 49

تشمل العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة على وجه الخصوص تلك التي :

- يبدو أنها لا تتوفر على مبرر اقتصادي أو غرض مشروع ظاهر ؛

- تهم مبالغ تختلف تماما عن العمليات الاعتيادية للعميل ؛

 - تتم في ظروف على درجة من التعقيد بشكل غير اعتيادي.

يتحدد العنصر الأساسي لتعقيد العملية المعنية بالنظر لعدم التوافق بين العملية المعنية والنشاط المهني أو الاقتصادي للعميل، أو ذمته المالية وكذلك بالنظر إلى التحركات الاعتيادية للحساب.

يتعين على الشخص الخاضع أن يقوم بدراسة العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة المشار إليها أعلاه. وفي هذا الإطار يتحرى لدى العميل حول سياق وموضوع هذه العمليات، ومصدر ووجهة الأموال وكذا هوية المستفيدين الفعليين.

المادة 50 

يتعين على الشخص الخاضع أن يولي اهتماما خاصا بالعمليات المالية التي ينجزها وسطاء مهنيون أو غيرهم من بعض فئات العملاء وعلى الخصوص الوسطاء في مجال المعاملات العقارية، والكازينوهات، لحسابهم الخاص أو لحساب عملائهم سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين .

ويتم اتخاذ نفس إجراءات اليقظة على الحسابات الجديدة التي يتم فتحها باسم الجمعيات والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم حديثا.

المادة 51

يتعين على الشخص الخاضع أن يولي اهتماما خاصا :

- للعمليات المنجزة من طرف أشخاص يكون عنوانهم البريدي موطنا لدى الغير أو لدى مؤسسة ائتمان أو هيئة مشابهة أو لدى الشخص الخاضع أوفي صندوق بريد أومن طرف أشخاص يقومون بتغيير عنوانهم باستمرار؛

 - لحسابات الأشخاص الذاتيين التي يديرها وكلاء.

المادة 52

يتعين على الشخص الخاضع أن يولي اهتماما خاصا وأن يضع سياسات وإجراءات خاصة بالأدوات المالية والممارسات والتكنولوجيات التي لا تستدعي الحضور المادي للعميل أو التي من شأنها أن تشجع على بقاءه مجهولا.

المادة 53

تعتبر المعاملات التي يتم إجراؤها من قبل أو لصالح الأشخاص المقيمين في بلدان تمثل مخاطر عالية لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب بمثابة معاملات عالية المخاطر، لا سيما المعاملات المصنفة على هذا النحو من قبل الهيئات الدولية المختصة.

المادة 54

يجب إبلاغ المسؤول المشار إليه في المادة 14 أعلاه بأي معاملة تعتبر غير عادية أو معقدة أو مشبوهة.

المادة 55

في حالة كشف الشخص الخاضع عن شبهة تعتري عملية أو مجموعة من العمليات المرتبطة فيما بينها وإذا كان تنفيذ الالتزام باليقظة من شأنه أن يثير انتباه العميل لشكوكه بالنسبة لهذه العملية أو العمليات المذكورة، جاز له عدم تنفيذ الالتزام باليقظة المذكور. ويتعين عليه في هذه الحالة أن يقدم تصريحا بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

الفرع الثاني
التحويلات الإلكترونية

المادة 56

لأغراض هذا الفرع، يقصد في مدلول هذه الدورية بما يلي :

- مصدر الأمر :

صاحب الحساب الذي يرخص بإجراء تحويل إلكتروني من هذا الحساب أو الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي يعطي أمر لمؤسسة مالية لإجراء تحويل إلكتروني في حالة عدم وجود حساب.

- المستفيد :

الشخص الذاتي أو الاعتباري، أو الترتيب القانوني الذي تم تحديده كمتلق للتحويل الإلكتروني من قبل مصدر الأمر.

المادة 57

تتضمن المعلومات التي يجب أن ترافق التحويلات الإلكترونية للأموال عبر الحدود، الصادرة أو التي يتم تلقيها، على الأقل ما يلي :

- الأسماء الشخصية والعائلية أو التسمية الاجتماعية لمصدر الأمر والمستفيد ؛

- أرقام حسابات مصدر الأمر والمستفيد عند استعمال مثل هذه الحسابات لتنفيذ العملية، أو عند الاقتضاء، رقم مرجعي وحيد للعملية يمكن من تتبع أثرها ؛

- عنوان مصدر الأمر ورقم بطاقة تعريفة الوطنية او رقم تعريفه كعميل أو تاريخ ومكان ازدیاده ؛

- موضوع العملية ؛

 - بلد مصدر الأمر والمستفيد ؛

 - موطن المؤسسة المالية لمصدر الأمر والمستفيد والتي تم من خلالها إجراء التحويلات عبر الحدود والتحويلات الإلكترونية.

يتعين إدخال المعلومات المذكورة في النظام المعلوماتي للشخص الخاضع وأن تكون سهلة الاستعمال.

المادة 58

عندما ترسل عدة تحويلات إلكترونية عبر الحدود، صادرة عن نفس مصدر الأمر، في دفعة واحدة إلى المستفيدين، يجب أن تحتوي الدفعة على المعلومات الخاصة بمصدر الأمر والمستفيد المذكورة في المادة 57 أعلاه.

يجب أن يكون مسار هذه المعلومات قابلا لإعادة تشكيله بالكامل في البلد المتلقي.

المادة 59

يجب على الشخص الخاضع، الذي يعمل كوسيط في عمليات التحويل الإلكتروني عبر الحدود المذكورة، التأكد من أن جميع المعلومات، المشار إليها في المادة 57 أعلاه بشأن مصدر الأمر والمستفيد، المرافقة للتحويل الإلكتروني تظل مرفقة به.

يجب أن يتخذ الشخص الخاضع أيضا تدابير معقولة تتماشى مع المعالجة الشاملة لتحديد التحويلات الإلكترونية عبر الحدود التي تنقصها المعلومات المطلوبة عن مصدر الأمر أو المستفيد.

المادة 60

يجب أن تتضمن تحويلات الأموال داخل التراب الوطني، وكذا أوامر تحويل السندات، بالمغرب أو بالخارج، الصادرة أو المتلقية، نفس المعلومات المشار إليها في المادة 57 أعلاه، إلا إذا كان من الممكن وضع هذه الأخيرة، بواسطة وسائل أخرى، رهن إشارة الشخص الخاضع الذي يتعامل معه المستفيد أو السلطات المختصة أو ماسك الحساب أو مصدر الأمر الخاضعين لقانون أجنبي، حسب الحالة، بناء على طلبهم وذلك داخل أجل 3 أيام عمل التي تلي التوصل بالطلب.

يتعين على الشخص الخاضع الذي يتعامل معه مصدر الأمر أن يدرج، على الأقل، في أوامر التحويل المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، رقم حسابات مصدر الأمر أو الرقم المرجعي الوحيد للعملية، شريطة أن يمكن رقم الحسابات أو هذا الرقم المرجعي من الوصول إلى المعلومات المطلوبة الأخرى.

المادة 61

يجب على الشخص الخاضع الذي يتعامل معه المستفيد والشخص الخاضع الذي يتصرف بصفته وسيط وضع مساطر مبنية على المخاطر من أجل معالجة حالة تحويلات الأموال المتلقية بالإضافة إلى أوامر تحويل السندات، غير المرفقة بالمعلومات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه.

وتتضمن هذه المساطر على الخصوص تطبيق التدابير التدريجية التالية :

- وقف تنفيذ العملية مع مطالبة الشخص الخاضع الذي يتعامل معه مصدر الأمر بالإدلاء بالمعلومات اللازمة، داخل أجل معقول ؛

- رفض العملية إذا لم يتم التوصل بالمعلومات اللازمة في الآجال المحددة ؛

- إنهاء علاقة الأعمال مع ماسك الحسابات المراسل إذا لم يتمكن هذا الأخير من احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه.

المادة 62

يجب موافاة السلطات القضائية المكلفة بالمتابعة الجنائية، فور تلقي طلبها، بالمعلومات المتعلقة بالعمليات والمعاملات التي يتوفر عليها الشخص الخاضع.

الباب الخامس
العلاقات العابرة للحدود

المادة 63

يجب على الشخص الخاضع الذي تربطه علاقات أعمال مع ماسكي الحسابات أو شركات البورصة أو شركات تسيير الأصول المالية وكل كيان يمارس أنشطة مشابهة، خاضعة لقانون أجنبي، أن يقوم بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بأنشطتهم وأن يطبق إجراءات اليقظة المناسبة اتجاههم.

المادة 64

بالإضافة إلى عناصر تحديد الهوية المنصوص عليها في المواد 23 و24 و 25 و 26 و27 أعلاه، يتوجب على ماسكي الحسابات وشركات البورصة أن يقوموا، قبل فتح حساب لفائدة واحد من الأشخاص أو الكيانات المشار إليهم في المادة 63 أعلاه،، بما يلي :

- جمع المعلومات الكافية عن الأشخاص والكيانات المذكورين، للفهم الدقيق لطبيعة أنشطتهم ومعرفة سمعتهم وجودة الرقابة التي يخضعون لها، على أساس معلومات متاحة للعموم، بما في ذلك معرفة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص والكيانات قد خضعوا لتحقيق أو تدابير من قبل سلطة رقابية فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ؛

- تقييم المراقبات الموضوعة من طرف الأشخاص و الكيانات المذكورين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛

- التأكد من أن الأشخاص والكيانات المذكورين يخضعون لتشريع يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأقل في مستوى التشريع المطبق في المغرب ؛

- التحقق من أن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية الخاصة بهم تخضع لمراقبة منتظمة من طرف سلطة الرقابة التابعين لها.

المادة 65

يجب على الشخص الخاضع رفض إقامة علاقة أعمال أو إتمامها مع أشخاص أو كيانات وهمية تم إنشاؤها أو إحداثها في دولة أو على تراب لا يتواجد فيه ماديا وليس تابعا لمجموعة شركات خاضعة لرقابة سلطة إشراف أو رقابة.

ويقصد بالتواجد المادي، وجود جهاز يمتلك ملطة القرار داخل الأشخاص والكيانات المذكورين الذين تم إنشاؤهم أو إحداثهم في هذه الدولة أو على هذا التراب.

المادة 66

يجب أن يصادق جهاز الحكامة للشخص الخاضع على قرار قبول أو الاستمرار في علاقة الأعمال مع الأشخاص والكيانات المشار إليهم في المادة 63 أعلاه.  يجوز تفويض هذا الترخيص للأشخاص الذين يحملون صفة مسير، عند الاقتضاء.

المادة 67

إذا قام ماسك الحسابات أو شركة بورصة بفتح حسابات على دفاترهم لفائدة الأشخاص أو الكيانات المشار إليها في المادة 63 أعلاه، سواء تعلق الأمر بحسابات لحسابهم الخاص أو حسابات مجمعة مخصصة لعملاء الأشخاص أو الكيانات المذكورة والتي تدعى «حسابات المرور»، يجب أن يقوم بمراقبة مناسبة لنشاط هذه الحسابات بشكل يتلاءم مع نوعية المخاطر المرتبطة به.

ويجب على ماسك حسابات أو شركة بورصة أن يتحقق من أن الأشخاص أو الكيانات المشار إليهم :

- قد اتخذوا إجراءات اليقظة الملائمة تجاه عملائهم ؛

- يستطيعون موافاتهم، بناء على طلبهم، بالمعلومات المفيدة بخصوص إجراءات اليقظة تجاه هؤلاء العملاء .

الباب السادس
حفظ الوثائق

المادة 68

يحتفظ الشخص الخاضع لمدة عشر سنوات بجميع الوثائق المرتبطة بالعمليات المنجزة من طرف علاقات الأعمال، وممثلي العميل والعملاء العرضيين ومصدري الأوامر، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالمستفيدين من هذه العمليات والمستفيدين الفعليين، وكذا الأشخاص والكيانات المشار إليهم في المادة 63 أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ تنفيذها.

ويحتفظ أيضا، ولنفس المدة، بجميع الوثائق المحصل علها في إطار إجراءات اليقظة المرتبطة بعلاقات الأعمال وممثلي العميل والعملاء العرضيين ومصدري الأوامر والمستفيدين والمستفيدين الفعليين، وكذا الأشخاص والكيانات المشار إليهم في المادة 63 أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ قفل حساباتهم أو إنهاء العلاقات معهم.

المادة 69

يتم الاحتفاظ بنتائج التحليلات والمراجعات التي أجريت على العمليات المنجزة والوثائق المرتبطة بها لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها.

المادة 70

يجب أن تمكن عملية تنظيم حفظ الوثائق على الخصوص من إعادة تشكيل كل العمليات ومن موافاة السلطات المختصة بالمعلومات التي تطلبها داخل الآجال المحددة، بما في ذلك عناصر الإثبات المطلوبة في سياق المتابعات الجنائية.

الباب السابع
تدابير اليقظة في إطار المجموعة

المادة 71

يتحقق الشخص الخاضع من أن فروعه أو شركاته التابعة التي يوجد مقرها بالخارج، تتقيد بالالتزامات التي ينص عليها القانون السالف الذكر رقم 43.05 أو التزامات مماثلة لها على الأقل، وذلك حسب الكيفيات المحددة في هذه الدورية، إلا إذا كانت تشريعات بلد الاستقبال تحول دون ذلك. وفي هذه الحالة، يجب عليه تطبيق تدابير اليقظة الإضافية المناسبة من أجل تدبير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإخبار الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك.

المادة 72

يقوم الشخص الخاضع بإعداد خريطة مجمعة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على صعيد المجموعة.

المادة 73

يعين الشخص الخاضع مسؤولا عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لكافة المجموعة، تتمثل مهمته في تحديد وتنسيق استراتيجية موحدة في هذا المجال وتقييم تنفيذها بالمغرب والخارج.

المادة 74

يجب أن تطبق السياسات والإجراءات المشار إليها في المادة 3 أعلاه بنفس الطريقة على صعيد كل المجموعة.

في حالة وجود اختلاف بين الالتزامات القانونية أو التنظيمية الدنيا المفروضة في بلدان المنشأ والبلد المستقبل، يتعين على الفرع أو الشركة التابعة الموجود (ة) بالبلد المستقبل تطبيق القواعد الأكثر صرامة.

المادة 75

مع مراعاة المقتضيات المنظمة للسر المهني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتعين على الشخص الخاضع تنفيذ السياسات والإجراءات التالية على مستوى المجموعة :

- تبادل المعلومات المطلوبة في إطار واجب اليقظة المتعلق بالعملاء وتدبير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب برنامج معد لهذا الغرض ؛

- قيام الفروع والشركات التابعة، داخل أجل معقول، بوضع المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات تحت تصرف المسؤولين المكلفين بتدبير ومراقبة منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية، عندما تكون هذه المعلومات ضرورية بالنسبة لالتزامات اليقظة. يجب أن تتضمن هذه المعلومات بيانات وتحاليل المعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية.

وبالمثل، يقوم الشخص الخاضع بموافاة الفروع والشركات التابعة بنفس نوع المعلومات كلما كان ذلك مناسبا وملائما لتدبير المخاطر.

المادة 76

يجب على الشخص الخاضع أن يحصل، في الوقت المناسب، من فروعه وشركاته التابعة، على المعلومات المتعلقة بالعملاء المشتركين بما فيهم الأطراف المرتبطة به أو التابعة له وخصوصا الذين يمثلون مخاطر مرتفعة .

المادة 77

يجب على الشخص الخاضع، الذي يتوفر على فروع أو وكالات تابعة له في مناطق مالية حرة أو في بلدان لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف، أن يسهر على أن تتوفر هذه الفروع والوكالات على منظومة لليقظة والمراقبة الداخلية مماثلة لتلك التي تنص عليها هذه الدورية، في حدود ما يسمح به التشريع والتنظيم المطبق في المنطقة المالية الحرة أو في بلد الاستقبال. وإذا كانت هذه القوانين تنص على خلاف ذلك، يجب على الشخص الخاضع المعني أن يخبر بذلك الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة 78

يجب على الشخص الخاضع، الذي يتوفر على فروع أو شركات تابعة له في الخارج، تنسيق مراقبة علاقات الأعمال عبر الحدود التي تم الالتزام معها داخل المجموعة، والسهر على وضع آليات ملائمة لتبادل المعلومات الخاصة بهذه العلاقات داخل المجموعة.

يجب كذلك على الشخص الخاضع أن يحرص على أن تكون عمليات تقييم المخاطر التي تنجزها كيانات المجموعة بهذا الخصوص مطابقة لسياسة التقييم المعتمدة على مستوى المجموعة.

الباب الثامن
رفع التقارير للهيئة المغربية لسوق الرساميل

المادة 79

يقوم الشخص الخاضع بموافاة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، سنويا وفي موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد ختم السنة المحاسبية، بتقرير حول منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية المعمول بها وكذلك أنشطة المراقبة المنجزة، وفق النموذج موضوع الملحق «ب» من هذه الدورية.

كما يتعين على الشخص الخاضع موافاة الهيئة، بناء على طلبها، بأية وثيقة ومعلومات تمكن من التحقق من امتثال الشخص المذكور للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الباب التاسع
العقوبات

المادة 80

يعاقب على عدم الامتثال لأحكام القانون رقم 43.05 ، كما تم تغييره وتتميمه ونصوصه التطبيقية وتلك المنصوص عليها في هذه الدورية، وكذلك قرارات السلطات المختصة الأخرى المطبقة على الأشخاص الخاضعين للهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور و/أو العقوبات التأديبية والمالية بموجب أحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.

الباب العاشر
أحكام مختلفة

المادة 81

تنسخ الدورية رقم 01/18 المتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

تعتبر الملاحق الواردة أدناه، جزءا لا يتجزأ من هذه الدورية.