قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2563.10 صادر في 26 من رمضان 1431 (6 سبتمبر 2010) بتحديد لائحة مؤسسات الائتمان والهيئات والصناديق التي يمكنها منح ضمانات لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لتغطية المخاطر المترتبة عن الديون التي تتملكها.

النسخة الفرنسية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2563.10 صادر في 26 من رمضان 1431 (6 سبتمبر 2010) بتحديد لائحة مؤسسات الائتمان والهيئات والصناديق التي يمكنها منح ضمانات لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لتغطية المخاطر المترتبة عن الديون التي تتملكها.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 ( 20 أكتوبر 2008 )، ولا سيما المادة 51 منه

وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.06، ولا سيما المادة 6 منه

قرر ما يلي :

المادة 1

يمكن لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، قصد تغطية المخاطر المترتبة عن الديون التي تتملكها، الحصول على ضمانات تمنحها :

- مؤسسات الائتمان المعتمدة طبقا للقانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛

- مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة طبقا للقانون رقم 17.99   المتعلق بمدونة التأمينات.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.