| رار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 20.2829 صادر في 26 من ربيع الأول 1442 (12 نوفمبر 2020) بتطبيق أحكام المادة 53 من القانون رقم 12.43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل. وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بناء على القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادتين الأولى و 53 منه؛ وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، قرر ما يلي : المادة 1 تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 43.12 المشار إليه أعلاه، تخضع العمليات التالية لدفع عمولة لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل : أ) دراسة ملفات طلب اعتماد مشروع نظام التسيير لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، المنصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال. تحدد العمولة المستحقة في 15.000 درهم بالنسبة للاعتماد الأولى و10.000 درهم عند كل طلب اعتماد جدید ؛ ب) دراسة ملفات طلب إبداء الرأي حول نظام تسيير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أو اعتمادها المنصوص عليهما في المادتين 33 و 34 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون. تحدد العمولة المستحقة في 15.000 درهم بالنسبة لإبداء الرأي أو الاعتماد الأولي و10.000 درهم عند كل طلب إبداء رأي أو اعتماد جدیدین ؛ ج) دراسة ملفات طلب اعتماد مؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، المنصوص عليه على التوالي في المادة 39 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر والمادة 26 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، تحدد العمولة المستحقة في 30.000 درهم بالنسبة للاعتماد الأولي و15.000 درهم عند كل طلب اعتماد جدید ؛ د) الموافقة على مشاريع الأنظمة الأساسية أو نظام تسيير شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وصناديق التوظيف المشتركة المنصوص عليها في المادة 32 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، تحدد العمولة المستحقة في 15.000 درهم بالنسبة للاعتماد الأولى و10.000 درهم عند كل طلب موافقة جديدة ؛ ه) التأشير على بيان معلومات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، المنصوص عليه في المادة 86 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر. تحدد العمولة المستحقة في 5.000 درهم ؛ و) دراسة ملفات طلب اعتماد شركات البورصة المنصوص عليه في المادة 39 من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي. تحدد العمولة المستحقة في 30.000 درهم بالنسبة للاعتماد الأولي و15.000 درهم عند كل طلب اعتماد جديد ؛ ز) التأشير على بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 281 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة عند شراء شركة مقيدة في بورصة القيم لأسهمها في البورصة وذلك قصد تيسير سيولة سوق هذه الأسهم، أو تفويت الأسهم المقتناة، بعوض أو بدون عوض، لمستخدمي أو مسيري الشركة، تحدد العمولة المستحقة في 0.05% من المبلغ الأقصى للعملية. ويتم احتسابها على أساس العدد الإجمالي للأسهم الممكن شراؤها والحد الأقصى لسعر الشراء المحددين في إطار العملية. المادة 2 تدفع العمولات المستحقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، كليا أو جزئيا حسب الحالة، يوم تقديم الملف المتعلق بالعمليات المذكورة أعلاه. يتم تحويل العمولات المذكورة أعلاه إلى الهيئة. المادة 3 تحدد نسبة الزيادة المطبقة في حالة التأخير عن دفع العمولات في 2% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير تحتسب على أساس مبلغ العمولة المستحقة. المادة 4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |