| قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1612.22 صادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك الاستصناع التي توظف لدى المستثمرين المقيمين. وزيرة الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 7-2 منه ؛ وعلى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تغييره وتتميمه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 5-12 منه ؛ وبعد الاطلاع على الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 68 الصادر في 19 من رمضان 1443 (21 أبريل 2022) بشأن قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1612.22 بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك الاستصناع التي توظف لدى المستثمرين المقيمين، قررت ما يلي : الباب الأول مقتضيات عامة لشهادات صکوك الاستصناع المادة 1 تطبيقا لأحكام المادة 7-2 من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المضامين والخصائص التقنية لشهادات صكوك الاستصناع التي توظف لدى المستثمرين المقيمين، كما هي معرفة في البند 1 من المادة 7-2 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر. المادة 2 تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك الاستصناع إما اسميا أو لحاملها. ويحدد شكل هذا الإصدار في نظام تسيير الصندوق المصدر لشهادات صكوك الاستصناع واتفاقية الاكتتاب في شهادات صكوك الاستصناع. يراد بالصندوق المصدر لشهادات صكوك الاستصناع، صندوق التسنيد كما هو معرف في المادة 4 من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، والذي يشار إليه فيما بعد بالصندوق. المادة 3 يشترط في الأصول التي يتم اقتناؤها عن طريق شهادات صكوك الاستصناع، أن تستجيب لشروط التأهيل كما هي محددة في نظام التسيير، ولا سيما منها الشروط التالية : - أن تكون قابلة للتفويت دون أي قيد قانوني أو تعاقدي يحول دون ذلك ؛ - ألا تكون موضوع أي نزاع أو موضوع قضية معروضة على القضاء لم يصدر فيها حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به ؛ - ألا تكون مثقلة أو موضوع أي ضمانات أو حقوق لصالح الغير من شأنها أن تحول دون تفويتها. ويحدد نظام التسيير التدابير الممكن اتخاذها، بعد اقتناء الأصول المذكورة من طرف الصندوق، إذا تبين أن هذه الأصول لم تكن تستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في نظام التسيير عند تاريخ الاقتناء، أو أنها لم تعد مطابقة لشروط التأهيل المذكورة بعد هذا التاريخ. المادة 4 طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 33.06 يعتبر حاملو شهادات صکوك الاستصناع مستثمرين في العملية المزمع القيام بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها أو تداولها ويتمتعون بالحقوق التي تخولها هذه الشهادات وفق القانون السالف الذكر رقم 33.06 وطبقا للشروط والإجراءات المحددة في نظام تسيير الصندوق، كما يتحملون مخاطر هذه العملية الاستثمارية. الباب الثاني الخصائص التقنية لشهادات صکوك الاستصناع المادة 5 تطبيقا لأحكام المادة 7-1 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صکوك الاستصناع في شكل حصص متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية أصول مما يصنع، سواء كانت منقولات أو عقارات أو هما معا، موصوفة في الذمة مضبوطة بخصائص ومواصفات محددة، يتم اقتناؤها من طرف الصندوق أو وكيله ويسدد ثمنها من حصيلة إصدار شهادات الصكوك، بغرض تفويتها لمؤسسة أو مؤسسات مبادرة أخرى طبقا للثمن وكيفيات التسديد وآجال التسليم المتفق عليها. ويشترط في الأصول موضوع شهادات الصكوك أن تكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية طبقا للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. المادة 6 تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، ودون الإخلال بالبيانات الواردة في هذه المادة، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير الصندوق على الأقل البيانات التالية : - الشكليات الخاصة بإصدار شهادات الصكوك، واكتتابها، وتداولها، واستردادها ؛ - غرض الصندوق، ومدة قيامه، ووصف العمليات المزمع القيام بها، والعقود المرتبطة بها ؛ - الخصائص التقنية للأصول موضوع شهادات صكوك الاستصناع خاصة فيما يتعلق بالجنس والجودة والكمية والنوع وغيرها من المواصفات الضرورية التي تمكن من معرفة الأصول معرفة تامة ؛ - كيفيات وآجال تسليم الأصول المصنوعة للمؤسسة أو المؤسسات المبادرة وحالات وكيفيات مراجعة شروط تسليم هذه الأصول، وكذا استبدالها عند الاقتضاء ؛ - ثمن الأصول، وكيفية وأجال تسديد ثمنها من قبل المؤسسة المبادرة ؛ - حالات تعذر أو حالات تسليم الأصول من طرف الصندوق خلال الفترة المحددة، أو تسليم أصول مخالفة للخصائص والمواصفات المتفق عليها، أو ظهور عيب خفي بعد تسلمها ؛ - حالة توقف المؤسسة المبادرة عن التسديد، دون عذر معتبر شرعا، بعد تسلمها لكل الأصول موضوع شهادات صكوك الاستصناع ؛ - انطفاء شهادات الصكوك. المادة 7 لا يجوز أن تكون الأصول موضوع شهادات صكوك الاستصناع معينة بذاتها، ويشترط أن تحدد أوصافها طبقا للخصائص التقنية للأصول المشار إليها في المادة 6 أعلاه، وأن يكون تسليمها مما يمكن أن يكون محل التزام. المادة 8 يجب أن يراعي ثمن بيع الأصول موضوع شهادات صکوك الاستصناع الأحكام التالية : أ) يمكن تأجيله جزئيا أو كليا إلى موعد تسليم تلك الأصول أو بعده، حسب اتفاق الأطراف ؛ ب) لا يجوز أن يتكون من ديون الصندوق على المؤسسة المبادرة أو طرف ثالث جزئيا أو كليا ؛ ج) يمكن أن يكون نقدا أو عينا أو عبارة عن منفعة أو استغلال جزء أو كل الأصول موضوع شهادات صكوك الاستصناع من طرف الصندوق. كما يمكن أن يكون مركبا من بعض أو جميع هذه الأشكال. وفي حالة ما إذا كان الثمن جزئيا أو كليا من حق استعمال أو استغلال تلك الأصول أو جزء منها، يتعين تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من ذلك الحق وشروط صيانة تلك الأصول المستفاد منها ؛ د) يجب أن يكون ثابتا ومعلوما ؛ ه) لا يمكن الزيادة فيه مقابل تمديد أجل التسليم ؛ و) ولا يلزم الصندوق بالتنازل عن جزء من ثمن بيع الأصول لفائدة المؤسسة المبادرة في حالة التسديد المبكر الجزئي أو الكلي ؛ ز) يمكن مراجعة الثمن زيادة أو نقصانا، حسب الحالة، في حالة ارتفعت أو انخفضت التكاليف المتعلقة بالمتطلبات القانونية بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي تم فرضها، حسب الحالة. المادة 9 تدر شهادات صكوك الاستصناع دخلا لحاملها يتم حسابه على أساس عائد العملية الاستثمارية المنجزة، ووفق قواعد رصد المبالغ المحصلة، وحسب كيفيات أداء المبالغ المستحقة له، كما هي محددة في نظام تسيير الصندوق. ولا تخول هذه العملية الاستثمارية الحصول على عائد مضمون لحاملي شهادات الصكوك. المادة 10 بعد تسليم الأصول إلى المؤسسة المبادرة يجب على الصندوق تقديم الضمان على العيوب الخفية وعيوب التصنيع، وبشكل أعم، على أي مخالفة للخصائص والمواصفات المتفق عليها والمبينة في نظام تسيير الصندوق. المادة 11 لا تتحمل المؤسسة المبادرة أية مسؤولية برسم ملكية أصل من الأصول موضوع شهادات صكوك الاستصناع إلا بعد تسلمها له من لدن الصندوق. المادة 12 يمكن للصندوق توكيل المؤسسة المبادرة لتتبع أشغال التشييد والتصنيع والتنفيذ في كل ما يتعلق بصناعة وانجاز الأصول موضوع شهادات صكوك الاستصناع، وذلك مقابل أجر أو بدونه، دون أن يكون ذلك شرطا ملزما للصندوق. المادة 13 يجوز أن يلتزم الصندوق بصيانة الأصول موضوع شهادات صكوك الاستصناع لصالح المؤسسة المبادرة خلال مدة معينة يتفق عليها الطرفان. الباب الثالث تداول شهادات صكوك الاستصناع المادة 14 تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، تعتبر شهادات صكوك الاستصناع شهادات قابلة للتداول بعد إقفال عملية الاكتتاب المتعلقة بها وبعد تخصيصها من خلال تحديد خصائص ومواصفات الأصول موضوع شهادات الصكوك بكيفية واضحة ودقيقة وبعد بدء النشاط، الذي يحدد في نظام تسيير الصندوق، وفقا للكيفيات المحددة في المادة 15 بعده. المادة 15 يمكن تفويت شهادات صكوك الاستصناع في الحالات المشار إليها في المادة 14 أعلاه، سواء : أ) بعد بدء النشاط وقبل تسليم الصندوق تلك الأصول كليا للمؤسسة المبادرة، وذلك بالثمن المعجل المتفق عليه بين الطرفين ؛ ب) بعد تسليم الصندوق لجميع الأصول موضوع شهادات صكوك الاستصناع للمؤسسة المبادرة : - بثمن نقدي معجل وبالقيمة الاسمية لشهادات الصكوك المذكورة ؛ - أو مقابل أصول غير نقدية يتم تسليمها مباشرة عند تاریخ تفويت شهادات الصكوك. المادة 16 يمكن للمؤسسة المبادرة شراء جزء أو كل شهادات صكوك الاستصناع التي تم إصدارها وذلك : - بثمن نقدي معجل وبما لا يزيد عن قيمتها الإسمية ؛ - أو مقابل أصول غير نقدية يتم تسليمها مباشرة عند تاريخ الشراء. الباب الرابع ضمان شهادات صكوك الاستصناع المادة 17 يمكن أن يقترن إصدار شهادات صكوك الاستصناع بضمانات لفائدة الصندوق، کالرهون المنشأة من طرف المؤسسة المبادرة لفائدة الصندوق، أو كفالة طرف ثالث، وذلك لضمان تسديد ثمن الأصول موضوع شهادات صكوك الاستصناع. المادة 18 لا يضمن الصندوق الأصول التي تم تفويتها وتسليمها إلى المؤسسة المبادرة في حالة نقص قيمتها أو تلفها أو هلاكها، مع مراعاة الضمانات والخدمات الخاصة بالأصول موضوع شهادات صكوك الاستصناع المقدمة من طرف الصندوق لفائدة المؤسسة المبادرة بصفتها مشترية لها، لا سيما الضمانات ضد العيوب الخفية وعيوب التصنيع وخدمات الصيانة. المادة 19 لا يمكن للطرف الضامن أو الكفيل تلقي أي تعويض بموجب تقديمه للضمان، ما عدا المصاريف المباشرة المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالح حاملي شهادات صكوك الاستصناع. المادة 20 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. |