| رار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 18.2173 صادر في 20 من شوال 1439 (4 يوليو 2018) بتحديد الوثائق والسندات الممثلة أو المؤسسة للأصول المؤهلة المفوتة وكذا جميع الوثائق و المحررات المتعلقة بها الممكن تسليمها لمؤسسة التدبير و أي هيئة أخرى في إطار عمليات التسنيد، المنصوص عليها في المادة 111.2 من القانون رقم 06.33 المتعلق بتسنيد الأصول. وزير الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) كما تم تغييره و تتميمه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 12-4 منه، قرر ما يلي : المادة 1 طبقا للبند الثالث من المادة 111-2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، تتحدد كما يلي الوثائق والسندات الممثلة أو المؤسسة للأصول المؤهلة المفوتة وكذا جميع الوثائق و المحررات المتعلقة بها الممكن تسليمها المؤسسة التدبير : - شهادة الملكية أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها تثبت ملكية الدولة للأصول المؤهلة ؛ - الوثائق والمحررات المحددة للمواصفات المتعلقة بالأصول المؤهلة، طبقا لخصائصها التقنية و المالية. المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |