| رار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2560.95 صادر في 13 جمادى الأولى 1416 (9 أكتوبر 1995) يتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول. [نسخة محينة] وزير المالية والاستثمارات الخارجية، بناء على القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ؛ وعلى المرسوم رقم 2.94.651 الصادر في 6 صفر 1416 (5 يوليو 1995) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94 ولاسيما المادة الأولى منه، قرر ما يلي : المادة 1 تحدد في خمسين في المائة (50%) النسبة الاحتياطية القصوى المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94 والواجب مراعاتها بين جاري الأذون المصدرة من لدن شركات التمويل وجاري استخداماتها في شكل قروض ممنوحة للعملاء. المادة 2 يحدد بمائة ألف درهم (100.000) المبلغ الأحادي لسندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94. المادة 3 تحدد المدة الأصلية لسندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94 على النحو التالي : - 10 أيام على الأقل و7 سنوات على الأكثر فيما يخص شهادات الإيداع ؛ - سنتان على الأقل و7 سنوات على الأكثر فيما يخص أذون شركات التمويل ؛ - 10 أيام على الأقل وسنة واحدة على الأكثر فيما يخص أوراق الخزينة. المادة 4 يجب أن يشتمل ملف المعلومات الواجب على مصدري سندات الديون القابلة للتداول إعداده وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94 على المعلومات التالية : I- المعلومات العامة المتعلقة بالمصدر: اسم المصدر وعنوان مقره الاجتماعي ومقره الإداري إذا كان مخالفا للمقر الاجتماعي؛ تاريخ التأسيس أو الإنشاء إن اقتضى الحال ؛ غرض الشركة باختصار؛ رقم التقييد في السجل التجاري إن اقتضى الحال ؛ الشكل القانوني؛ المحاكم المختصة ؛ أسماء المسيرين الرئيسيين العائلية والشخصية وعناوينهم الشخصية ؛ وصف الأنشطة الرئيسية مع بيان أهم أصناف المنتجات المصنوعة أو المسوقة والخدمات المقدمة أو هما معا فيما يخص المصدرين غير مؤسسات الائتمان. 2 - المعلومات المتعلقة بوضعية المصدر المالية والاقتصادية : - توزيع رأس المال مع بيان الأسماء العائلية والشخصية للمساهمين الذين يملكون مساهمة تساوي أو تفوق 5% من رأس المال وكذا عناوينهم الشخصية أو أسماء وعناوين شركاتهم إن اقتضى الحال ؛ - الحسابات التالية بحسب الحالة : * القوائم التركيبية السنوية المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة والمنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992)، مع مراعاة أحكام المادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه. * حسابات السنة المالية المشار إليها في المادة 67 من القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.226 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) كما تم تغييره وتتميمه، وذلك فيما يخص التعاونيات ذات الغرض غير التجاري. - القوائم التركيبية المنصوص عليها في "الدليل العام للمعايير المحاسبية" المضاف إلى أصل المرسوم رقم 2.89.61 الصادر في 10 ربيع الآخر 1410 (10 نوفمبر 1989) بتحديد القواعد المطبقة على محاسبة المؤسسات العامة ؛ - الموازنة وحساب العوائد والتكاليف المؤقتة إذا كان تاريخ اختتام السنة المحاسبية الأخيرة يرجع إلى أكثر من ستة أشهر وكذا آفاق تطور النتائج المتوقعة في نهاية السنة المحاسبية الجارية ؛ - آفاق تطور نشاط المصدر المتوقعة في نهاية السنة المحاسبية الجارية ؛ - التقارير المتعلقة بالسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة والصادرة عن مجلس الإدارة أو عن الجهاز الذي يقوم مقامه ؛ - التقارير المتعلقة بالسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة والمحررة من قبل مندوبي الحسابات عندما يتعلق الأمر بشركات أسهم أو تعاونيات أو من قبل خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عامة. III - المعلومات المتعلقة ببرامج الإصدار : - مميزات السندات التي يعتزم المصدر إصدارها مع الإشارة بوجه خاص إلى مدد الاستحقاق وإجراءات منح المكافأة المزمع اتباعها ؛ - طريقة التوظيف المزمع اتباعها وإن اقتضى الحال بيان المؤسسات التي ستكلف بتوظيف السندات ؛ - المؤسسة أو المؤسسات الموطنة لديها السندات ؛ - إن اقتضى الحال، اسم وعنوان الهيئة الضامنة ووثيقة تثبت هذا الضمان ؛ - الحد الأعلى لجاري سندات الديون القابلة للتداول المقرر للسنة. وإذا استطاع المصدر أن يثبت بصريح العبارة عدم تكيف المعلومة المطلوبة في أحد الأبواب أعلاه، مع وضعيته الخاصة جاز له باتفاق مع مجلس القيم المنقولة أن يكيف مضمون الملف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مع تبرير ذلك بصورة مفصلة. المادة 5 تحدد في 0,025% من الحد الأعلى لجاري سندات الديون القابلة للتداول المقرر للسنة، نسبة العمولة الواجب دفعها إلى مجلس القيم المنقولة من لدن مصدري أوراق الخزينة. المادة 6 لأجل تطبيق أحكام المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94، يبلغ مصدرو شهادات الإيداع والبنوك الموطنة لديها أذون شركات التمويل وأوراق الخزينة إلى بنك المغرب كل أسبوع مميزات الإصدارات التي أنجزوها والإصدارات التي وطنوا سنداتها وكذا المعلومات عن المعاملات وعن تطور جاري السندات التي قاموا بتحويلها إن اقتضى الحال خلال الأسبوع السابق. وتبلغ المعلومات المذكورة إلى بنك المغرب بواسطة بيانات يحدد نماذجها وتاريخ إعدادها وتاريخ توجيهها. المادة 7 البيانات المتعلقة بقيد سندات الديون القابلة للتداول في الحساب والمنصوص عليها في المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94 هي : - هوية صاحب أو أصحاب الحساب وإن اقتضى الحال القيود المتعلقة بأهليتهم وكذا هوية جميع الأشخاص المؤهلين لتسييره والصلاحيات المسندة إليهم ؛ - موطن أو مقر صاحب أو أصحاب الحساب ؛ - الطبيعة القانونية لحقوق صاحب أو أصحاب الحساب ؛ - عدد سندات الديون القابلة للتداول المقيدة في الحساب مرتبة بحسب الفئات والمصدرين إن اقتضى الحال ؛ - المبلغ الأحادي لكل سند ؛ - مجموع المبلغ الإسمي للسندات المقيدة ؛ - تاريخ الانتفاع بكل سند ومدته وتاريخ استحقاقه ؛ - مبلغ المكافأة وإجراءات منحها ؛ - البيانات التي تمكن من التعريف بالمصدر أو المصدرين ؛ - البيانات التي تمكن من التعريف بالمؤسسة أو المؤسسات الموطنة السندات لديها ؛ - البيانات التي تمكن من التعريف بالأشخاص المعنوية المؤهلة إن اقتضى الحال لتوظيف السندات أو تحويلها ؛ - البيانات المتعلقة بضامن أو ضمناء إصدار السندات إن اقتضى الحال ؛ - العمليات وإن اقتضى الحال القيود المتعلقة بكل سند دين قابل للتداول وطبيعتها ومراجعها وكذا الترتيب الزمني للبيانات المحاسبية المرتبطة بها ؛ ويجب أن تبلغ البيانات المشار إليها أعلاه والتنقيحات المدخلة عليها إلى صاحب أو أصحاب الحساب. المادة 8 البيانات الواجب إثباتها في سندات الديون القابلة للتداول التي تكون ممثلة بشكل ذاتي والمنصوص عليها في المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94 هي : - المبلغ الإسمي مكتوبا بالحروف والأرقام ؛ - اسم السند ؛ - رقم السند الترتيبي ؛ - عبارة "إلى حامله" ؛ - مبلغ المكافأة ؛ - إجراءات منح المكافأة ؛ - تاريخ الانتفاع ؛ - تاريخ الاستحقاق والمدة ؛ - إسم المصدر وعنوانه التجاري وتوقيعه وطابعه ؛ - التوطين البنكي وإن اقتضى الحال توقيع ضامن أو ضمناء الإصدار. المادة 9 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. |