| قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 832.14 صادر في 7 شوال 1435 (4 أغسطس 2014) يقضي بتحديد الحالات والكيفيات التي يجوز من خلالها لصندوق توظيف جماعي للتسنيد تفويت الأصول المؤهلة قبل نهاية عملية التسنيد، والديون غير المستحقة وغير الحال أجلها، التي تملكها من مؤسسة أو عدة مؤسسات مبادرة في إطار عملية تسنيد، المنصوص عليها في القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول. وزير الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 18 منه  وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ، كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.13.375 بتاريخ 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013( ولا سيما المادة 12.3 منه، قرر ما يلي : المادة الأولى I- يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تفويت الأصول المؤهلة قبل نهاية عملية التسنيد والديون غير المستحقة وغير الحال أجلها، التي تملكها من مؤسسة أو عدة مؤسسات مبادرة في إطار عملية تسنيد، في الحالات التالية : - إذا تبين بعد اقتناء الأصول، من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، أنها لا تستوفي شروط الأهلية المنصوص عليها في نظام التسيير في تاريخ التفويت أو أنها لم تعد مطابقة لشروط الأهلية المذكورة بعد هذا التفويت. عندما يتم تفويت كل أو جزء من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى المؤسسة المبادرة وشريطة أن لا يؤدي التفويت المذكور : ● إلى تقلص في مستوى الحماية الممنوحة لحاملي السندات ؛ أو ● إلى تغيير الخصائص المالية للسندات المذكورة كما هو منصوص عليها في نظام التسيير. - عندما تصبح السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حوزة حامل واحد فقط وبناء على طلبه أو تصبح في حوزة المؤسسة أو المؤسسات المبادرة وحدها فقط وبناء على طلبها ؛ - إذا ما كان صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد محل تصفية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في نظام تسييره ؛ أو - عندما تقل القيمة أو الرصيد المتبقي لهذه الأصول عن نسبة محددة في نظام التسيير والتي لا تتجاوز 10%، على التوالي، من القيمة أو الرصيد المتبقي من هذه الأصول كما هو مسجل عند تأسيس الصندوق. II .- يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تفويت، قبل نهاية عملية التسنيد، أصولا مؤهلة اقتناها من مؤسسة أو عدة مؤسسات مبادرة في إطار عملية تسنيد، وفق الكيفيات التالية : - تقوم مؤسسة التسيير بتحديد قيمة الأصول موضوع التفويت ؛ - تضع مؤسسة التسيير رهن تصرف كل حامل للسندات المعلومات المتعلقة بالتفويت ؛ - ترصد مؤسسة التسيير لفائدة حاملي السندات مداخيل التفويت المذكور. المادة 2 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. |