دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/19 المتعلقة باعتماد شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

النسخة الفرنسية

دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/19 المتعلقة باعتماد شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

الهيئة المغربية لسوق الرساميل،

بناء على القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، كما وقع تغييره، ولاسيما المادة 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 41.05  المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 33.06  المتعلق بتسنيد الأصول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.07.1300  الصادر في 3 جمادی الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 رجب 1431 (30 يونيو 2010) لتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنید الأصول، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة المهنيين المعنيين،

قررت ما يلي

المادة 1

يراد بما يلي في مدلول هذه الدورية :

- شركة التسيير : شركة التسيير كما هي معرفة في المادة 2.2 من القانون رقم 41.05 المشار إليه أعلاه ؛

- مؤسسة التدبير : مؤسسة التدبير كما هي معرفة في المادة 2 من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه ؛

- مسير : كل شخص يساهم بأي صفة كانت في إدارة أو تدبير شركة تسيير أو مؤسسة تدبير، ويتعلق الأمر بالرئيس المدير العام وبالمدراء العامين وبالمدراء العامين المنتدبين وأعضاء الإدارة الجماعية والكاتب العام والمديرين، وكذا كل شخص يمارس إحدى هذه المهام بصفة فعلية ؛

- هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال : هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم   41.05    سالف الذكر ؛

- صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد : صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد كما هي معرفة في المادة 3 من القانون رقم 33.06 سالف الذكر ؛

- مجموعة : مجموع الشركات والهيئات التي يكون رأس مالها مملوكا، كليا أو جزئيا بشكل مباشر أو غير مباشر، من طرف نفس الشركة أو نفس الهيئة.

المادة 2

يجب على كل شركة تسيير هيئة توظيف جماعي للرأسمال أن تعتمد، قبل ممارسة نشاطها، من لدن الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك طبقا للمادة 26 من القانون رقم 41.05 سالف الذكر.

يجب على كل مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تعتمد، قبل ممارسة نشاطها، من لدن الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك طبقا للمادة 39 من القانون رقم 33.06 سالف الذكر.

المادة 3

يوجه، مؤسسو شركة قيد التأسيس أو الممثل القانوني لشركة سبق تأسيسها، طلب الاعتماد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل قصد دراسته.

المادة 4

يرفق طلب الاعتماد المشار إليه في المادة 3 أعلاه بملف يشتمل، إضافة إلى الاستمارة الملحقة بهذه الدورية والتي يجب على طالب الاعتماد ملتها، على المعلومات التالية :

1. معلومات تتعلق بطالب الاعتماد

- نظير النظام الأساسي مرفق بمشروع ملائمته مع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاط المزمع ممارسته، إذا كانت الشركة طالبة الاعتماد سبق تأسيسها، أو نسخة من مشروع النظام الأساسي إذا كان طالب الاعتماد في طور التأسيس ؛

- شهادة القيد في السجل التجاري إذا كان طالب الاعتماد شركة سبق تأسيسها ؛

- تصاريح الاكتتاب ودفع رأس المال ؛

- مبلغ رأس المال وتوزيعه ؛

- تقرير مراقب الحصص، عند الاقتضاء ؛

- شهادة بنكية تثبت التحرير الكامل لرأس المال ؛

- مذكرة تتضمن قائمة اللجان المتخصصة، التي أحدثها الجهاز المكلف بإدارة طالب الاعتماد أو التي يعتزم إحداثها، وتحدد مهامها وتركيبتها وكيفيات اشتغالها ؛

- مذكرة مفصلة تتعلق بالموارد البشرية والوسائل التقنية والتنظيمية الضرورية التي يتوفر عليها أو التي سيتوفر عليها طالب الاعتماد من أجل ممارسة الأنشطة موضوع الطلب. وترفق قائمة الموارد المزمع توفيرها بجدول زمني للتفعيل ؛

- مذكرة مفصلة للوسائل التقنية التي يتوفر عليها طالب الاعتماد من أجل وضع النظام المعلوماتي الخاص به، وضمان صيانته وأمنه. ترفق هذه المذكرة بدليل تثبيت واستخدام هذا النظام وبدلیل إدارته، وكذا بسياسة حماية المعطيات وأمن النظام المذكور ؛

- مذكرة وصفية للتنظيم المزمع اعتماده من لدن طالب الاعتماد لممارسة نشاطه، مرفقة بالهيكل التنظيمي المفصل لطالب الاعتماد، يحدد هوية مستخدميه ووظائفهم وارتباطهم التسلسلي والتطور المحتمل للهيكل المذكور بالنظر إلى تطور نشاط طالب الاعتماد ؛

- تصميم تهيئة مقر طالب الاعتماد، يعده مهندس معماري، يبين موقع الفضاء المخصص للأرشيف والمحل التقني. يجب أن تمكن هذه التهيئة، على وجه الخصوص، من تأمين الولوج إلى محلات طالب الاعتماد والفصل المادي بين الوظائف المتعارضة، ولاسيما بين مكاتب مسيري المحافظ ومكاتب باقي الوظائف العملياتية ؛

- وثيقة تبين، في حالة انتماء طالب الاعتماد إلى مجموعة، بنية المساهمات المباشرة وغير المباشرة لهذه المجموعة في رأس مال مختلف الشركات والهيئات وكذلك نسب الحيازة في المساهمات المذكورة ؛

- إذا قدم طلب الاعتماد من لدن شركة سبق تأسيسها، نسخة مطابقة لمحاضر الجمعية العامة وللجهاز المكلف بإدارة الشركة المذكورة، تقارير النشاط السنوية وكذا القوائم التركيبية السنوية مشهود بصحتها من لدن مراقب أو مراقبي الحسابات، مرفقة بتقرير أو تقارير المراقبين المذكورين برسم الثلاث السنوات المحاسبية الأخيرة السابقة لتقديم طلب الاعتماد، أو منذ تأسيسها إذا كانت الشركة قد أسست منذ مدة تقل عن ثلاث (3) سنوات ؛

- نسخة من الاتفاقيات التي أبرمها طالب الاعتماد أو مشاريع الاتفاقيات التي يعتزم إبرامها مع :

• مقدمي الخدمات الرئيسيين ؛

• الشركات الأخرى المنتمية للمجموعة ؛

• أحد أعضاء الجهاز المكلف بالإدارة.

- مذكرة تتعلق بالإستراتيجية التي سيتم تنفيذها لتطوير النشاط موضوع طلب الاعتماد ؛

- مخطط توقعي برسم السنوات الخمس الأولى من النشاط يتضمن حساب العائدات والتكاليف والحصيلة التوقعية وكذا تفاصيل الفرضيات المستخدمة، وعلى وجه الخصوص تطور المبالغ الجارية ومصاريف وعمولات التدبير ؛

- مذكرة تتعلق بالسياسة التجارية لطالب الاعتماد برسم السنوات الخمس الأولى من النشاط ؛

- مشروع دليل المساطر الداخلية ؛

- مشروع مدونة الأخلاقيات.

2. معلومات تتعلق بالمساهمين في طالب الاعتماد، ومسيريه ومستخدميه

1.2 فيما يتعلق بالمساهمين :

- وثيقة تثبت هوية كل مساهم شخص ذاتي ؛

- شهادة القيد في السجل التجاري لكل مساهم شخص اعتباري وهيكلته ومذكرة وصفية لأنشطته وكذا رقم معاملاته وأمواله الذاتية ونتائج الاستغلال برسم السنوات المحاسبية الخمس الأخيرة أو منذ تأسيسه إذا كان قد تأسس منذ أقل من خمس (5) سنوات.

2.2 فيما يتعلق بأعضاء الجهاز المكلف بإدارة طالب الاعتماد ومسيريه :

- وثيقة تثبت هوية كل مسير أو عضو شخص ذاتي بالجهاز المكلف بالإدارة ؛

- شهادة القيد في السجل التجاري لكل عضو شخص اعتباري عضو في الجهاز المكلف بالإدارة ؛

- مستخرج من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة (3) أشهر، لكل مسير أو عضو شخص ذاتي في الجهاز المكلف بالإدارة ؛

- سيرتهم الذاتية تبين طبيعة أنشطتهم المهنية الحالية وتلك التي مارسوها قبل تقديم طلب الاعتماد ؛

- التزام الممثل القانوني لطالب الاعتماد بتوفير الوسائل الضرورية لممارسة نشاطه وفقا لما جاء في ملف طلب الاعتماد الخاص به ؛

- تصريحات والتزامات مسيري طالب الاعتماد بالتقيد بأحكام البندين 6 و7 من المادة 37 من القانون رقم 33.06 سالف الذكر، إذا كان النشاط المزمع ممارسته يتعلق بتسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد.

3.2 فيما يتعلق بالمستخدمين :

- سيرة ذاتية محينة مرفقة بعقود العمل أو مشاريع عقود العمل الخاصة بهم، حسب الحالة ؛

- وصف تفصيلي لمختلف الوظائف أو المناصب أو هما معا يحدد المهارات والمؤهلات اللازمة لشغلها.

علاوة على ذلك، يجب الإدلاء بالتزام أعضاء الجهاز المكلف بإدارة طالب الاعتماد ومسيروه ومستخدموه، بالتقيد بالقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات.

يجوز لطالب الاعتماد، إضافة إلى المعلومات المنصوص عليها أعلاه، أن يرفق ملف طلب الاعتماد بكل معلومة يراها ضرورية لدراسة الملف المذكور.

يودع ملف طلب الاعتماد في مقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل مقابل وصل مؤرخ وموقع.

المادة 5

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، من أجل دراسة ملف طلب الاعتماد :

- أن تطلب من طالب الاعتماد موافاتها، داخل الآجال التي تحددها، بكل معلومة تكميلية ترى فائدة فيها ؛

- إجراء مقابلة أو عدة مقابلات مع الممثلين القانونيين أو المسيرين الرئيسيين لطالب الاعتماد أو هما معا ؛

- زيارة مقر طالب الاعتماد، عند الاقتضاء، أو المحلات المخصصة لممارسة نشاطه أو هما معا، خلال ساعات العمل.

المادة 6

طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 41.05  سالف الذكر، تتوقف التغييرات التي تطرأ على أحد الشروط الممنوح على أساسها الاعتماد للشركة المسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال على منح اعتماد جدید.

طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 33.06 سالف الذكر، تتوقف التغييرات التي تلحق مراقبة مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد، حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، أو على طبيعة الأنشطة التي تمارسها أو شكلها القانوني، على منح اعتماد جدید.

المادة 7

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 33.06 سالف الذكر، تتوقف التغييرات التي تلحق مكان المقر الاجتماعي لمؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو المكان الفعلي الذي تمارس فيه نشاطها على التراب الوطني، على الموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يوجه طلب الموافقة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل مقابل إشهاد بالتسلم. ويرفق بملف يتضمن العناصر التالية:

- نسخة من محضر الجهاز الذي تداول في شأن قرار تغيير المقر أو المكان الفعلي لممارسة نشاط مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد ؛

- مذكرة توضح دواعي التغييرين المشار إليهما والإجراءات المصاحبة المتخذة أو المزمع اتخاذها، بما في ذلك الوسائل المادية والتقنية الضرورية لهذا الغرض ؛

- تصميم تهيئة المقر الجديد لمؤسسة التدبير أو للمكان الفعلي الجديد لنشاطها، يعده مهندس معماري، يبين موقع الفضاء المخصص للأرشيف والمحل التقني. يجب أن تمكن هذه التهيئة، على وجه الخصوص، من تأمين الولوج إلى محلات مؤسسة التدبير والفصل المادي بين الوظائف المتعارضة، ولاسيما بين مكاتب مسيري المحافظ ومكاتب باقي الوظائف العملياتية.

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من مؤسسة التدبير موافاتها، داخل الآجال التي تحددها، بكل وثيقة أو معلومة تكميلية ترى فيها فائدة لدراسة طلب الموافقة. كما يجوز لها القيام، خلال أوقات العمل، بزيارة للمقر الجديد أو للمكان الفعلي الجديد لممارسة نشاطها.

المادة 8

تبلغ شركة تسيير هيئة توظيف جماعي للرأسمال أو مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد، حسب الحالة، بأي وسيلة تثبت التسلم، حاملي السندات بالتغييرات المشار إليها في المادتين 6 و7 أعلاه بمجرد نشر الاعتماد الجديد المشار إليه في المادة 6 أعلاه أو التبليغ بالموافقة المشار إليها في المادة 7 أعلاه، أو هما معا. وتقوم بنشرها على موقعها الإلكتروني.