قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1346.18 صادر في 28 من رمضان 1439 (13 يونيو 2018) بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك الإجارة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين.

النسخة الفرنسية

 

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18.1346 صادر في 28 من رمضان 1439 (13 يونيو 2018) بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك الإجارة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 7-2 منه ؛

 

وعلى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 5-12 منه

 

وبعد الاطلاع على الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 26 الصادر في 27 من رمضان 1439 (12 يونيو 2018) بشأن مشروع قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1346.18   بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك الإجارة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

يهدف هذا القرار إلى تحديد المضامين والخصائص التقنية لشهادات صكوك الإجارة، التي توظف لدى المستثمرين المقيمين، كما هي معرفة في البند 2 من المادة 7-2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.06  

 

المادة 2

 

تطبيقا لأحكام المادة 7-1   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك الإجارة من طرف صندوق التسنيد في شكل حصص متساوية القيمة، تمثل حقوقا شائعة في ملكية الأصول موضوع الإصدار.

 

ويمكن إصدار شهادات صكوك الإجارة ضمن أحد الأنواع التالية :

 

1 - شهادات صكوك ملكية الأصول : هي شهادات صكوك يتم إصدارها من أجل تملك عقارات أو منقولات لا تهلك بالاستعمال، بغرض إجارتها. ويمكن أن تكون العقارات والمنقولات المذكورة، عند تاريخ التملك، مؤجرة أو قابلة للتأجير؛

 

2 - شهادات صكوك ملكية المنافع : هي شهادات صكوك يتم إصدارها من أجل تملك منافع عقارات أو منقولات لا تهلك بالاستعمال لأجل محدد بغرض إجارتها ؛

 

3 - شهادات صكوك إجارة الخدمات : هي شهادات صكوك يتم إصدارها من أجل تملك خدمات لأجل محدد بغرض بيعها لمتلقي الخدمات.

 

ويمكن أن تكون الأصول، المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه، موجودة عند تاريخ التملك، أو موصوفة في الذمة، وتحدد مواصفاتها بصفة خاصة في نظام تسيير صندوق التسنيد.

 

المادة 3

 

تطبيقا لأحكام المادة 11   من القانون السالف الذكر رقم 33.06 يتم إصدار شهادات صكوك الإجارة إما إسميا أو لحاملها.

 

ويحدد شكل هذا الإصدار في نظام تسيير الصندوق واتفاقية الاكتتاب في شهادات الصكوك.

 

المادة 4

 

تطبيقا لأحكام المادة 9   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، لا يمكن للمؤسسة المبادرة ومؤسسة الإيداع ومؤسسة التدبير، تملك أو الاكتتاب في شهادات صكوك الإجارة عند الإصدار إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفق الشروط التي ينص عليها.

 

المادة 5

 

تخصص حصيلة الإصدار، بالنسبة لكل نوع من أنواع شهادات - صكوك الإجارة المشار إليها في المادة 2 أعلاه لتمويل عملية تملك الأصول المعنية بما في ذلك العمليات المرتبطة بها عندما يتعلق الأمر بشهادات صكوك ملكية الأصول المشار إليها في البند 1 من المادة 2 أعلاه وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في نظام تسيير الصندوق.

 

ويراد بالعمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تلك التي يتم إنجازها لإعادة تأهيل الأصول المعنية أو تحسين جودتها أو هما معا.

 

المادة 6

 

لا تضمن المؤسسة المبادرة الأصول التي تم تفويتها لصندوق التسنيد، ولا تضمن هلاكها ولا تلفها ولا نقص قيمتها بعد تفويتها للصندوق، بالنسبة لعمليات إصدار شهادات صكوك ملكية الأصول.

 

المادة 7

 

يشترط في الأصول المشار إليها في المادة 2 أعلاه، أن تستجيب لشروط التأهيل كما هي محددة في نظام التسيير، ولاسيما أن تكون قابلة للتفويت أو الكراء دون أي قيد قانوني أو تعاقدي يحول دون ذلك، وألا تكون موضوع أي نزاع أو قضية معروضة على القضاء لم يصدر فيها حكم بعد، وأن تكون خالية من أي ضمانات أو حقوق لصالح الغير من شأنها أن تحول دون تفويتها أو كرائها.

 

ويحدد نظام التسيير التدابير المزمع اللجوء إليها إذا تبين، بعد اقتناء الأصول المذكورة من طرف صندوق التسنيد، أنها لا تستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في نظام التسيير في تاريخ التفويت أو أنها لم تعد مطابقة لشروط التأهيل المذكورة بعد التفويت.

 

المادة 8

 

يترتب على تفويت الأصول المشار إليها في البند 1 من الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، لفائدة صندوق التسنيد، نقل ملكية الأصول المعنية لفائدة الصندوق. وله بذلك تأجيرها أو تفويتها، وفق التشريع الجاري به العمل وطبقا للكيفيات والشروط المحددة في نظام تسيير الصندوق.

 

يترتب على تفويت منافع الأصول المشار إليها في البند 2 من الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، لفائدة صندوق التسنيد، نقل ملكية منفعة الأصول المعنية، لأجل محدد، لفائدة الصندوق. وله حق تأجيرها أو تفويتها داخل الأجل المذكور، وفق التشريع الجاري به العمل وطبقا للكيفيات والشروط المحددة في نظام تسيير الصندوق.

 

يترتب على تفويت الخدمات المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، نقل الحق في الخدمات المعنية، لأجل محدد، لفائدة صندوق التسنيد. وله بذلك منفعة هذه الخدمات داخل الأجل المذكور، بما في ذلك تأجيرها، وفق التشريع الجاري به العمل وطبقا للكيفيات والشروط المحددة في نظام تسيير الصندوق.

 

المادة 9

 

طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 10   من القانون السالف الذكر رقم 33.06 ، يعتبر حاملو شهادات صكوك الإجارة مستثمرين في العملية المزمع القيام بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها أو تداولها. ويتمتعون بالحقوق التي تخولها هذه الشهادات وفق القانون السالف الذكر رقم 33.06   وطبقا للشروط والإجراءات المحددة في نظام تسيير الصندوق. كما يتحملون مخاطر هذه العملية الاستثمارية.

 

المادة 10

 

تدر شهادات صكوك الإجارة دخلا لحاملها يتم احتسابه على أساس عائد العملية الاستثمارية المنجزة، ووفق قواعد رصد المبالغ المحصلة، وحسب كيفيات أداء المبالغ المستحقة له، كما هي محددة في نظام تسيير الصندوق.

 

ولا تخول هذه العملية الاستثمارية الحصول على عائد مضمون لحاملي شهادات الصكوك.

 

المادة 11

 

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6   من القانون السالف الذكر رقم 33.06 ، ووفق الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، تعتبر شهادات صكوك الإجارة سندات قابلة للتداول بعد إصدارها، وتحقق تملك صندوق التسنيد للأصول موضوع الإصدار.

 

غير أنه يمكن أن ينص نظام تسيير الصندوق، حسب الحالة، على منع تفويت هذه الشهادات أو تحديد شروط تفويتها.

 

المادة 12

 

يمكن لشركة تدبير صندوق التسنيد تعيين وكيل خدمات، مقابل أجر، يكلف بتدبير الأصول التي تملكها الصندوق في إطار عملية التسنيد، وذلك وفق التشريع الجاري به العمل والعقود المرتبطة بهذه العملية.

 

ويمكن أن يكون وكيل الخدمات المذكور، المؤسسة المبادرة دون أن يكون ذلك شرطا ملزما للصندوق.

 

المادة 13

 

يمكن للمؤسسة المبادرة تقديم وعد أحادي تلتزم بموجبه باقتناء الأصول موضوع الإصدار سواء بعد انقضاء آجال شهادات الصكوك أو قبله، دون أن يقابل ذلك التزام بالتفويت من طرف صندوق التسنيد، وشريطة ألا يتضمن الالتزام اتفاقا مسبقا على ثمن التفويت.

 

وتحدد شروط وكيفيات احتساب قيمة التفويت في نظام التسيير.

 

المادة 14

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.