دورية مجلس القيم المنقولة.

النسخة الفرنسية

دورية مجلس القيم المنقولة.

 

الكتاب .I مسك الحسابات ونشاط الوساطة

 

القسم I. دراسة طلبات الاعتماد والوسائل الموضوعة قصد الممارسة

 

الباب I. إجراء دراسة طلبات الاعتماد

 

المادة I.1.1

 

تخضع شركات البورصة إلى الاعتماد من قبل الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة وذلك، عملا بمقتضيات المادة 36 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 المتعلق ببورصة القيم.[1]

 

تطبق مقتضيات هذا القسم على شركات البورصة.

 

المادة I.1.2

 

يجوز أن تتقدم شركة قائمة أو شركة في طور التأسيس بطلب رخصة الاعتماد.

 

يجب على مؤسسي شركة في طور التأسيس أو الممثل القانوني لشركة قائمة أن يوجهوا طلب رخصة الاعتماد إلى مجلس القيم المنقولة قصد دراسته.

 

المادة I.1.3

 

يجب أن يكون الطلب مشفوعا بملف يشمل على الخصوص، المستندات والمعلومات التالية :

 

 *نسخة من مشروع النظام الأساسي أو نسخة من النظام الأساسي الأصلي ؛

 

 *شهادة تسجيل الشركة بالسجل التجاري، عند الاقتضاء ؛

 

 *وصفا للإستراتيجية المقامة لتنمية الأنشطة التي من أجلها تم تقديم طلب الاعتماد ؛

 

 *قائمة المساهمين وتوزيع رأس مال الشركة وحقوق التصويت ؛

 

 *قائمة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير والرقابة، التي يطلق عليها فيما بعد "الأجهزة المسيرة"، إضافة إلى عرض لتجاربهم المهنية ؛

 

 *وصفا للتنظيم المزمع إتباعه في مزاولة الأنشطة التي من أجلها تم تقديم طلب الاعتماد ؛

 

 *الوسائل البشرية والمالية و التقنية و التنظيمية التي يجب وضعها لممارسة النشاط أو الأنشطة التي من أجلها تم تقديم طلب الاعتماد، وفق مقتضيات الباب II من هذا القسم ؛

 

 *التزام الممثل القانوني للشركة باحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل التي تنظم النشاط أو الأنشطة التي من أجلها تم تقديم طلب الاعتماد ؛

 

 *مستخلص من السجل العدلي لأعضاء الأجهزة المسيرة بتاريخ يقل عن شهر واحد (1) ؛

 

 *عند الاقتضاء، المستندات والمعلومات التالية، المتعلقة بنشاط الشركة خلال الخمس سنوات المالية الأخيرة أو منذ إنشائها، إذا شرعت الشركة في نشاطها منذ ما يقل عن خمس سنوات :

 

 -القوائم التركيبية السنوية ؛

 

 -التقارير العامة لمنتدب الحسابات المتعلقة بالقوائم التركيبية المذكورة ؛

 

 -محاضر الجمعيات العامة و الأجهزة المسيرة ؛

 

 - التقارير السنوية المتعلقة بنشاط الشركة ؛

 

 *أي مستند آخر أو معلومة يطلبها مجلس القيم المنقولة أو يراها صاحب الطلب مفيدة أو ضرورية لدراسة طلب رخصة اعتماده.

 

يوجد المحتوى المفصل للملف النموذجي بالملحق I.A.1 بهذه الدورية.

 

المادة I.1.4

 

يودع ملف طلب الاعتماد بمقر مجلس القيم المنقولة .

 

عند استلام الملف المشار إليه بالمادة 3.1.I أعلاه، يتحقق مجلس القيم المنقولة من شمولية المستندات المقدمة له. عندما يكون الملف غير كاملا، يطلب المجلس إطلاعه و موافاته، داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما، بالمستندات و / أو المعلومات التي لم يتوصل بها. إذا لم يستلم مجلس القيم المنقولة المستندات و / أو المعلومات المطلوبة، في نهاية الأجل المشار إليه، فهو ينهي دراسة ملف طلب الاعتماد ويخبر بذلك صاحب الطلب.

 

عندما يكون الملف المشار إليه بالمادة I.1.3 أعلاه كاملا، يسلم مجلس القيم المنقولة إلى الشركة وصلا مؤرخا وموقعا بصفة قانونية يثبت إيداع الملف.

 

المادة I.1.5

 

خلال دراسة ملف طلب الاعتماد، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يفرض الشركة إطلاعه و موافاته بكل مستند أو معلومة تكميلية يراها مفيدة في الآجال التي يحددها المجلس. توقف هذه الأخيرة، أجل دراسة طلب الاعتماد.

 

إذا لم يكن الملف كاملا عند نهاية هذه الآجال، يقفل مجلس القيم المنقولة دراسة طلب الاعتماد ويخبر بذلك صاحب الطلب.

 

المادة I.1.6

 

يجوز لمجلس القيم المنقولة في إطار دراسة طلب الاعتماد أن :

 

- يطالب بإجراء مقابلة أو عدة مقابلات مع الممثلين القانونيين والمسيرين الرئيسيين للشركة ؛

 

- يقوم بزيارة أو بعدة زيارات إلى مقر الشركة و/أو إلى المؤسسة الرئيسية للشركة.

 

المادة I.1.7

 

تطلع كل شركة للبورصة معتمدة، مجلس القيم المنقولة بالمستندات التي تثبت انخراطها في الجمعية المهنية لشركات البورصة ((APSB ، داخل أجل ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إشعار تبليغ الاعتماد.

 

المادة I.1.8

 

عملا بمقتضيات المادتين 39 و 38 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 السالف الذكر، عند كل تغيير له تأثير على المراقبة أو على طبيعة الأنشطة التي تزاولها شركة البورصة و عند أي مشروع اندماج يكون الاعتماد متطلبا أيضا وفق نفس الإجراء المشار إليه في هذا الباب.

 

إضافة إلى ذلك، تتوقف التغييرات المتعلقة بموقع مقر شركة البورصة أو المكان الفعلي لنشاطها على الموافقة المسبقة لمجلس القيم المنقولة، الذي يحددها بناء على التأثير المحتمل على تنظيم الشركة. يوجه الطلب في هذا الشأن إلى مجلس القيم المنقولة مصحوبا بملف يشمل العناصر التالية :

 

 *مذكرة توضيحية تثبت التغيير و تحدد التدابير الموضوعة أو التي يتعين وضعها لمواكبة التغيير، خصوصا من حيث إخبار الأغيار )الزبناء ، و ماسكي الحسابات و الشركة المسيرة و ماروكلير...). يجب أن تصف هذه المذكرة الوسائل المادية و التقنية الجديدة التي يتعين وضعها، عند الاقتضاء ؛

 

 *نسخة من محضر الهيئة المختصة بالشركة يتعلق بقرار تغيير مقر الشركة أو المحل الفعلي للنشاط، محددا بوضوح البيان التالي بعد "موافقة مجلس القيم المنقولة" ؛

 

 *خطة لتهييئ المحلات الجديدة.

 

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يفرض موافاته بكل مستند أو معلومة يراها مفيدة أو لازمة لدراسة الطلب المتعلق بتغيير مقر الشركة أو المحل الفعلي للنشاط. يجوز للمجلس أن يقوم بزيارة المحلات الجديدة.

 

تخبر شركة البورصة زبنائها شخصيا، فور تبليغها بموافقة مجلس القيم على التغييرات السالفة الذكر، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التنقيل الفعلي لمحلاتها.

 

الباب II الوسائل اللازمة لممارسة النشاط

 

المادة I.1.9

 

تطبق مقتضيات هذا الباب على شركات البورصة.

 

و باستثناء مقتضيات المواد من I.1.35 إلى I.1.40، تطبق أيضا مقتضيات هذا الباب على ماسكي الحسابات بمفهوم المادة الأولى من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي و تأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، غير بنك المغرب و الخزينة العامة للمملكة، فيما يخص نشاط حفظ السندات.

 

يطلق في هذا الباب على شركات البورصة وماسكي الحسابات المشار إليهما أعلاه "المتدخل".

 

المادة I.1.10

 

يجب أن يتوفر المتدخل على وسائل بشرية وتنظيمية و مالية و تقنية ملائمة تسمح له بمزاولة في ضل ظروف مؤمنة ، نشاطه أو أنشطته التي من أجلها تم اعتماده، و ذلك دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بالنظام العام للوديع المركزي و النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم المشار إليها فيما بعد ب "الشركة المسيرة".

 

يسهر المتدخل باستمرار على أن تكون الوسائل المذكورة متوفرة كلها في نفس الوقت طوال الفترة التي يزاول فيها أنشطته و أن يكون بإمكانه تبريرها في أي وقت من الأوقات. فمطابقة الوسائل يتم تقديرها بالنظر إلى طبيعة النشاط أو الأنشطة المزاولة و أهميتها و تعقيدها وتعددها. و يتم تقديرها كذلك، بالنظر إلى التطور المتوقع أو المؤكد للنشاط و إلى المحيط القانوني و التنظيمي و إلى ممارسات السوق.

 

المادة I.1.11

 

يجوز للمتدخل إخراج، تحت مسؤوليته، بعض من وظائفه أو جزء من نشاطه. يعرض مشروع إخراج الوظائف على مجلس القيم المنقولة قصد الحصول على الإذن بذلك. يتأكد مجلس القيم المنقولة أن هذه الاستعانة بمصادر خارجية ليس لها تأثير على الشروط التي أدت إلى منحه رخصة الاعتماد.

 

المقطع 1 الوسائل التنظيمية

 

المقطع الفرعي .1 الهيكل التنظيمي و كتيب المساطر

 

المادة I.1.12

 

يجب أن يكون الهيكل التنظيمي للمتدخل مفصلا يبرز من خلاله الأنشطة المزاولة والتنظيم التراتبي.

 

بجب أن يتم تصور الهيكل التنظيمي بطريقة تسمح ب :

 

 *مزاولة الأنشطة بعناية و نزاهة حصرا لفائدة الزبناء و المكتتبين؛

 

* الوقاية من تعارض المصالح ؛

 

 *الفصل بين المهن و خاصة بين المكتب الأمامي و المكتب الخلفي والمكتب الوسطي و التسيير، مع تحديد على التوالي المسؤوليات و الاختصاصات و مجالات التدخل ؛

 

 * سرية المعلومات ؛

 

 * إبراز بوضوح الوحدة المكلفة بمسك الحسابات، عند الاقتضاء.

 

المادة I.1.13

 

يقوم المتدخل بإعداد كتيب المساطر ملائم لحجمه و للأنشطة التي يزاولها.

 

يتضمن الكتيب المذكور على الأقل ما يلي :

 

 *منظومة الوقاية و تدبير تعارض المصالح و حماية مصالح الزبناء و أصحاب الادخار ؛

 

 *منظومة صيانة سرية المعلومات ؛

 

 *منظومة تأطير الوظائف ذات حساسية ؛

 

 *منظومة اليقظة و الحرص الداخلي للوقاية من تبييض الرساميل و تمويل الإرهاب ؛

 

 *منظومة تضمن الاحترام المستمر للمقتضيات القانونية و التنظيمية المرتبطة بالقواعد الاحترازية المطبقة على المتدخل.

 

يجب أن يتضمن كتيب المساطر الأحكام الخاصة الدنيا المتعلقة بكل نشاط يمارسه المتدخل و المحددة في الملحق I.1.B بهذه الدورية.

 

يطلع المتدخل أعضاء أجهزته المسيرة و مستخدميه بالمساطر المشار إليها أعلاه و يسهر على الاحترام الصارم لها.

 

المادة I.1.14

 

يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يفرض على المتدخل إطلاعه بكل المساطر التي وضعها أو بجزء منها. يجوز له أن يطالب من المتدخل تكميلها أو/ و تعديلها إذا تبين أنها ليست جديرة بأن تضمن احترام المقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة I.1.15

 

يحدد المتدخل، بحسب طبيعة أنشطته وكيفية تنظيمه، الفئات التي ينتمي إليها المستخدمون الذين يمارسون وظائف ذات حساسية و كذلك الواجبات الناتجة عنها.

 

تعتبر الوظائف ذات حساسية تلك التي تعرض أصحابها لوضعيات تعارض المصالح أو التي تسمح لهم بحيازة معلومات سرية بما في ذلك، تلك المرتبطة بالبحث و التحليل و الهندسة المالية و المشورة و تدبير برامج إعادة اقتناء الأسهم ومساعدة الأشخاص المعنوية في تدبير المحفظات و البيع و الشراء بالوكالة.

 

المقطع الفرعي .2 مدونة الأخلاقيات

 

المادة I.1.16

 

يجب أن يتوفر كل متدخل على مدونة للأخلاقيات تنص على قواعد الوقاية من تعارض المصالح و التي من شأنها أن تضمن احترام مبادئ الإنصاف و الشفافية و نزاهة السوق و الأولوية الواجب إعطاؤها لمصلحة الزبون.

 

يتأكد المتدخل باستمرار من الاحترام الفعلي لمدونة الأخلاقيات من قبل مستخدميه.

 

المادة I.1.17

 

مع مراعاة مقتضيات المادة 27.1.I من هذه الدورية، يقوم المتدخل بتعيين من بين مستخدميه شخص مسؤول عن الأخلاقيات يتكلف بالسهر على احترام مدونة الأخلاقيات و على تحيينها.

 

المادة I.1.18

 

يقوم المتدخل بإطلاع جميع مستخدميه بمدونة الأخلاقيات قبل تاریخ سريان مفعولها و يلتزم هؤلاء باحترام القواعد التي تنص عليها. يخبر المتدخل مستخدميه بأي تحيين قام به بشأن مدونة الأخلاقيات.

 

يوجه المتدخل نسخة من مدونة الأخلاقيات إلى مجلس القيم المنقولة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاریخ سريان مفعولها أو تاريخ تحيينها.

 

المادة I.1.19

 

يلزم المتدخل بتلقي التصريحات الشخصية لمستخدميه و للمسيرين لديه، قبل 31 يناير من كل سنة مدنية، المتعلقة بالقيم المنقولة والقيم المنقولة المماثلة التي يتوفرون عليها و المحصورة في 31 ديسمبر من السنة السابقة؛ وذلك بمفهوم المادتين 2 و 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212  السالف الذكر. يجب أن يشمل التصريح المحفظات التي بحوزة جميع ماسكي الحسابات. إذا كان مستخدم أو عضو من المسيرين لا يملك أية محفظة، يجب أن يتضمن التصريح البيان "لا شيء".

 

المادة I.1.20

 

يجب على المسيرين و على المستخدمين بشركة البورصة أن لا يبادروا بأوامر البورصة، لحسابهم الخاص، أثناء حصة البورصة.

 

المقطع الفرعي 3 .المراقبة الداخلية

 

المادة I.1.21

 

يلزم كل متدخل بوضع منظومة للمراقبة الداخلية جديرة بأن تضمن إنجاز الأهداف التالية :

 

 -وثوقية العمليات المنجزة ؛

 

 -التحكم في المخاطر المتعلقة بالأنشطة المزاولة و رقابتها ؛

 

 -الامتثال للقوانين والأنظمة.

 

يتم وضع هذه المنظومة تحت المسؤولية المباشرة لأجهزة الإدارة للمتدخل .

 

المادة I.1.22

 

يجب أن تكون وظيفة المراقبة الداخلية مستمرة و أن يقوم بها أشخاص يضمن إلحاقهم التراتبي الاستقلال بالنسبة للمهام الأخرى.

 

المادة I.1.23

 

يقوم المتدخل بتعيين مراقب داخلي مكلف بالحرص على وضع منظومة المراقبة الداخلية و على حسن سيرها.

 

يتأكد المتدخل، قبل تعيين المراقب الداخلي، من شرفه و استقامته و من معرفته للإطار القانوني و التنظيمي الجاري به العمل و من مؤهلاته المهنية .

 

المادة I.1.24

 

يخبر المتدخل مجلس القيم المنقولة كتابيا بهوية الشخص الذي تم تعيينه بصفته مراقبا داخليا فور تعيينه ويوجه إليه ملف تقديم المراقب الداخلي يتضمن بالخصوص :

 

 -السيرة الذاتية لتكوينه الأكاديمي بالتفصيل و تجربته المهنية ؛

 

 -مستخلص من سجله العدلي بتاريخ يقل عن شهر واحد (1) ؛

 

 -عند الاقتضاء، تصريحات المشغلين السابقين تثبت كفاءاته ؛

 

 -وكل عنصر يراه المتدخل مفيدا يسمح له بتقدير قدرة المراقب الداخلي على أداء مهمته.

 

المادة I.1.25

 

يجب على المتدخل أن يضع رهن إشارة المراقب الداخلي جميع الوسائل البشرية و المادية الضرورية للقيام بمهامه بشكل مستقل و مستمر و فعال. تأخذ هذه الوسائل في الاعتبار، حجم المتدخل و حجم أنشطته و تعددها. و في هذا الصدد، يجب على المراقب الداخلي:

 

 *أن يتوفر على وثائق يتم تحيينها بصفة منتظمة، تصف كيفية تنظيم المصلحات و المساطر و مجمل المخاطر التي يتعرض لها من جراء الأنشطة المزاولة ؛

 

* أن يحصل على معلومات بصفة منتظمة من مختلف جداول القيادة الرئيسية والجذاذات المتعلقة بالاختلالات و أي خلل في السير تمت معاينته في إطار مزاولة النشاط ؛

 

* أن يحصل في الوقت المناسب، على المعلومات المتعلقة بأي حدث له تأثير على الحياة الاجتماعية للمتدخل ؛

 

 *أن يكون عن علم بجميع المطالب و / أو الشكايات المعبر عنها ضد المتدخل و التي تدخل من حيث موضوعها في إطار أنشطته الخاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة ؛

 

 *أن يحصل على جميع المستندات التي يراها مفيدة للقيام بمهمته، بما فيها المستندات المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية ؛

 

 * في إطار مزاولة وظائفه، الإطلاع على جميع الأنظمة المستعملة من قبل المتدخل لا سيما النظام المعلوماتي، و جميع المحلات المستعملة من قبله و لا سيما التقنية منها.

 

المادة I.1.26

 

يقوم المراقب الداخلي في إطار مهامه ب :

 

 *مراقبة مطابقة العمليات و أنشطة المتدخل الخاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، و كذا المساطر الداخلية ؛

 

 *التحقق من جودة المساطر الخاصة بنشاط المتدخل و وثوقية أدوات المراقبة، وكذا وجود خريطة المخاطر ؛

 

 *وضع مصنف لمجمل النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والحرص على نشر كل المستجدات القانونية و / أو التنظيمية لدى المستخدمين ولدى مسيري الشركة و تحسيسهم من حيث وقعها على المتدخل و / أو على أنشطته و كيفية تنظيمه و المساطر التي وضعها، عند الاقتضاء ؛

 

 *اقتراح أعمال تحسين المساطر و المراقبات ؛

 

 *التأكد من أن المطالب و الشكايات تمت معالجتها بعناية و استعجال ؛

 

 *الحرص على أن لا يكون الأشخاص اللذين تم توظيفهم من قبل المتدخل موضوع منع من ممارسة الوظيفة بموجب إحدى حالات المنع المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنظمة لسوق الرساميل ؛

 

 *تتبع منتظم للأعمال التصحيحية للاختلالات ؛

 

 *عقد اجتماع لتحسيس المستخدمين بالمقتضيات القانونية والتنظيمية ؛

 

 *التأكد من خلال المراقبات التي يقوم بها شخصيا أو يقوم بها شخص آخر قام بتعيينه مسبقا، من وجود ما يلي :

 

 -نظام مستمر و فعال لحماية الولوج المعلومياتي ؛

 

 -مساطر ملائمة لحماية المعلومات، يتم احترامها بصفة صارمة و يقام باختبارها دوريا و بصفة منتظمة ؛

 

-تدقيق داخلي منتظم لوظيفيات النظام المعلوماتي ؛

 

 *إطلاع على الفور مسؤولي المتدخل و مجلس القيم المنقولة بكل مخالفة تمت معاينتها أثناء مزاولة مهمته و بتدابير التسوية المتخذة أو المعتزم القيام بها.

 

المادة I.1.27

 

في حالة ما لم يتم تعيين مسؤول عن الأخلاقيات من قبل المتدخل، يسهر المراقب الداخلي على حسن تطبيق القواعد المتعلقة بالأخلاقيات على تحيينها و نشرها لدى الأجهزة المسيرة و لدى جميع مستخدمي المتدخل المذكور.

 

المادة I.1.28

 

يقوم المراقب الداخلي بإعداد تقرير نصف سنوي للمراقبة مطابق من حيث محتواه و شكله، للنموذج المحدد بالملحقV2 يتضمن هذا النموذج البيانات الدنيا التي يمكن للمتدخل تكميلها ببيانات أخرى، إذا اتضح له أنها مفيدة. وعند الاقتضاء، يجب أن تكون المعلومات التكميلية واضحة بملحق للتقرير.

 

المادة I.1.29

 

يتأكد المراقب الداخلي من توجيه جميع المستندات والمعلومات المطلوبة من المتدخل إلى مجلس القيم المنقولة، وفق الآجال و الشروط التي حددها المجلس.

 

المادة I.1.30

 

يجب أن يقوم المتدخل بتبليغ مجلس القيم المنقولة، كتابيا وعلى الفور، بأي تغيير أو مغادرة للمراقب الداخلي، مهما كان السبب، مع الإشارة إلى دوافع التغيير أو المغادرة.

 

يبعث على الفور المراقب الداخلي المغادر رسالة بريدية إلى مجلس القيم المنقولة يعرض فيها دوافع مغادرته.

 

المقطع 2. الوسائل التقنية والمحلات المهنية

 

المادة I.1.31

 

يضع المتدخل نظاما معلوماتيا يشمل على الخصوص، مساطر العمل والتنظيم والموارد المادية و مجموعة البرامج الملائمة لنشاطه و حجمه و خصوصياته و حجم المعطيات التي يعالجها. يجب أن يتوفر، على الوثائق المؤيدة اللازمة لكل تطبيق أو مجموعة البرامج الجاهزة المستعملة، ككتيب التجهيز و كتيب المستعمل و دليل إدارة الجهاز.

 

المادة I.1.32

 

يتولى المتدخل صيانة نظامه المعلوماتي بطريقة تضمن وثوقيته و توفره و تغطية مجمل الوظيفيات الضرورية لممارسة نشاطه.

 

كل خلل في سير النظام المعلوماتي له تأثير على توفر المعطيات و نزاهتها أو له تأثير على حسن سير النشاط و جودة الخدمات المقدمة، يجب تبليغه على الفور لمجلس القيم المنقولة، مع توضيح التدابير المتخذة أو التي يتعين القيام بها لمعالجته.

 

المادة I.1.33

 

يضع المتدخل سياسة تهدف أمن المعلومات يضمن بها سلامة نظامه المعلوماتي من حيث سرية المعلومات و نزاهتها و توفر المعطيات و الخدمات المقدمة.

 

ويضع الوسائل اللازمة لضمان تطبيق سياسة أمن المعلومات المشار إليها و يتأكد طيلة مدة وجود النظام المعلوماتي، من قدرته على ضمان تتبع كل مرحلة من مراحل معالجة أية عملية.

 

يجب أن يخضع النظام المعلوماتي كل أربع (4) سنوات إلى عملية تدقيق.

 

المادة I.1.34

 

يضع المتدخل سياسة حماية المعطيات حسب حجم المعطيات المعالجة و نقدها ومدة المحافظة على المعلومات.

 

يجب أن تتضمن هذه السياسة ما يلي :

 

- محيط المعطيات الذي يتعين حمايته (مركز المعطيات ، قاعدات المعطيات، معطيات المستعملين، إلخ...) ؛

 

- نوع المعطيات التي تمت حمايتها ؛

 

- دورية حماية المعطيات.

 

يتأكد المتدخل من تنفيذ سياسة حماية المعطيات و يضع الوسائل اللازمة (المساطر والعتاد و مجموعة البرامج) لاسترجاع المعطيات في حالة ضياعها.

 

المادة I.1.35

 

يجب أن تتوفر شركة البورصة على نظام مؤمن لوضع طابع التاريخ و الساعة، يسمح بطبع نسخة من البيانات الإجبارية التالية بطريقة واضحة: السنة و الشهر واليوم و الساعة بالتدقيق والدقيقة والثانية. يجب على شركة البورصة أن تتوفر على طابع التاريخ و الساعة للاستبدال.

 

المادة I.1.36

 

يجب أن تعمل شركة البورصة على إقامة نظام وضع طابع التاريخ و الساعة على مستوى جميع أجهزة العمل التي تتلقى أو ترسل من خلالها أوامر البورصة.

 

فهي تحرص دوما على تزامن الساعة :

 

 - بين مختلف أجهزة نظام وضع طابع التاريخ و الساعة ؛

 

 - بين مختلف الأنظمة المستعملة (النظام المعلوماتي، نظام التسجيل الهاتفي، نظام وضع طابع التاريخ و الساعة) ؛

 

 - بين الأنظمة المذكورة وساعة نظام الإدراج ببورصة القيم.

 

المادة I.1.37

 

تضع شركة البورصة نظاما للتسجيل الهاتفي قصد تسجيل بدون انقطاع و بصفة آلية جميع المحادثات المقام بها عبر المراكز الهاتفية المخصصة لاستقبال أوامر البورصة، سواء تعلق الأمر بأوامر خلال جلسة البورصة أو خارجها.

 

المادة I.1.38

 

يجب أن يسمح التسجيل الهاتفي المشار إليه بالمادة I.1.37 أعلاه بسماع التسجيلات بوضوح و ببحث سريع ومتعدد المقاييس لأوامر البورصة الصادرة هاتفيا. يجب أن تقام الأبحاث على الأقل بناء على المقاييس التالية :

 

 - التاريخ و الساعة ؛

 

 - رمز تشخيصي للجهاز الذي توصل أو قام بالنداء الهاتفي.

 

المادة I.1.39

 

يجب على شركة البورصة أن لا تستقبل أوامر البورصة الصادرة هاتفيا عندما يكون نظام التسجيل الهاتفي عاطلا أو عرف أي خلل في السير. يجب تبليغ على الفور مجلس القيم المنقولة بكل عطب للمسجل الهاتفي مع توضيح التدابير المتخذة أو التي يجب القيام بها لاستدراك ذلك.

 

المادة I.1.40

 

يجب تخصيص المحل لشركة البورصة حصريا لها و لا يمكن استعماله لأغراض أي نشاط آخر.

 

عند امتداد محلات شركة البورصة يلزم مراعاة حجم الأنشطة المزاولة و حجم عدد المستخدمين العاملين. يجب أن ينص ترتيب الفضاءات على الفصل الذاتي بين الوظائف المتعارضة بالمكتب الأمامي و المكتب الوسطي و المكتب الخلفي و المراقبة الداخلية.

 

يجب أن تؤمن شركة البورصة الولوج إلى جميع المحلات المهنية.

 

تتأكد شركة البورصة من أن موقع الفضاءات المخصصة لاستقبال الزبناء لا يخل بسير النشاط و لا يعرض سلامة معطيات الشركة للخطر. لا يمكن للزبناء على وجه الخصوص، الدخول بطريقة مباشرة إلى الفضاء المخصص لمعالجة أوامر الزبناء و لا الوصول إلى قاعة التداول أو قاعة الأرشيف و إلى أي مكان توجد به معلومات سرية.

 

 يجب أن تتوفر شركة البورصة على محل تقني و على فضاءات لترتيب المستندات و أرشيفها تستوفي جميع شروط الأمان خاصة، على مستوى الولوج و حماية الوسائل المادية و المستندات.

 

يجب إطلاع مجلس القيم المنقولة، في أقرب الآجال، بكل تغيير أدخل على ترتيب المحلات و / أو على استعمالها.

 

المقطع 3. الموارد البشرية

 

المادة I.1.41

 

يتأكد المتدخل من شرف و استقامة مسيريه و مستخدميه و يضع سياسات ملائمة للتأكد من أن هؤلاء يتقيدون باستمرار بقواعد الأخلاقيات و حسن السلوك المطبقة عليهم.

 

يحرص المتدخل على أن يتوفر كل شخص من بين مستخدميه على الكفاءات و المعرفة و التجربة المطلوبة لمزاولة الوظائف المسندة إليه.

 

المادة I.1.42

 

يضع المتدخل وصفا مفصلا لمختلف الوظائف والمناصب يحدد من خلاله الاختصاصات والمؤهلات الضرورية التي يتعين استفاءها. يجب أن توقع جذاذات المناصب من قبل الأشخاص المعنية.

 

المادة I.1.43

 

يجب أن يتوفر المتدخل من حيث الموارد البشرية على الوسائل اللازمة للاستجابة لجميع التغييرات المرتبطة بتطور الأسواق المالية و المحيط التكنولوجي و التنظيمي و كذلك لتزايد مستديم أو ظرفي للنشاط.

 

عندما تتم معاينة نقص أو في حالة توظيفات متوقعة، يجب إعداد خطة للتكوين و يجب أن تكون ملائمة للاحتياجات الخاصة بنشاط المتدخل.

 

يتم عملا بهذه الخطة تنفيذ و تقييم بصفة منتظمة جميع وسائل التكوين الداخلية والخارجية الضرورية لحسن سیر نشاط المتدخل.

 

المادة I.1.44

 

يحرص المتدخل على أن يقوم بالوظائف التي تستلزم مزاولتها التأهيل أشخاص مؤهلون بصفة قانونية.

 

 يجب أن يكون تنظيم المتدخل مصمما بطريقة تضمن الاستمرارية في العمل. و لهذه الغاية، يجب على المتدخل أن يضع خطة لاستمرار النشاط.

 

القسم. II مسك الحسابات

 

المادة I.2.1

 

تطبق مقتضيات هذا القسم على " ماسكي الحسابات" بعده :

 

- شركات البورصة بالنسبة لنشاط مسك الحسابات السندية و النقدية ؛

 

- ماسكو الحسابات الآخرين، بمفهوم المادة 1 ,هـ   (من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، بالنسبة لمسك حساب السندات، باستثناء الأشخاص المعنوية المصدرة بمفهوم نفس المادة.

 

المادة 2.2.I

 

يخضع إيداع السندات، إضافة إلى مقتضيات هذا القسم، إلى المقتضيات التالية :

 

 -المواد من 511 إلى 518 من مدونة التجارة ؛

 

 -المواد من 781   إلى 817 من الظهير المحدث لقانون الالتزامات والعقود ؛

 

 -القانون رقم 35.96  المشار إليه أعلاه و النصوص المتخذة لتطبيقه ؛

 

 -النظام العام للوديع المركزي.

 

الباب I. الدخول في علاقة مع الزبون

 

المادة I.2.3

 

لفتح حساب من قبل ماسك الحسابات، يجب الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المخول له ذلك ضمن ماسك الحسابات. يجب أن يتم فتح الحساب بالتوقيع على اتفاقية فتح الحساب من قبل الطرفين، وفق مقتضيات المواد من 31 إلى 37 من النظام العام للوديع المركزي.

 

يجب أن تتضمن الاتفاقية البيانات الدنيا التالية :

 

 -الخدمات المقدمة من قبل ماسك الحسابات ؛

 

 -التزامات ماسك الحسابات ؛

 

 -التزامات الزبون ؛

 

 -كيفيات توجيه التعليمات من قبل الزبون ؛

 

 -كيفيات معالجة العمليات على السندات ؛

 

 -الشروط المتعلقة بالتغطية المادية و بالتسديد/التسليم ؛

 

 -إعلام الزبون من قبل ماسك الحسابات ؛

 

 -جازية ماسك الحسابات و شروط تغییرها ؛

 

 -فسخ و إغلاق الحساب.

 

يخبر الزبون على الفور ماسك الحسابات بأي تغيير عرفته المعطيات الواردة في ملفه، لاسيما تلك المتعلقة بعنوانه و أهليته القانونية وسلطات الشخص أو الأشخاص المخول لها تحريك الحساب، عند الاقتضاء.

 

المادة I.2.4

 

يتفق ماسك الحسابات مع الزبون على جميع الحقوق و العمولات و خاصة تلك المتعلقة ب :

 

 -حراسة السندات ؛

 

 -التسديد /التسليم ؛

 

 -العمليات على السندات ؛

 

 -تنقيلات السندات ؛

 

 -جميع المصاريف الأخرى.

 

يعلم ماسك الحسابات زبائنه بكيفيات حساب الحقوق المتعلقة بحفظ السندات داخل بيانات السندات المشار إليها في المادة  I.2.6المذكورة أدناه.

 

المادة I.2.5

 

في الحالة التي يكون فيها ماسك الحسابات في نفس الوقت الوسيط المختار من قبل الزبون لتنفيذ أوامره بالبورصة، تكون هذه الأوامر بمثابة تعليمات للتسديد/التسليم. إذا كان الأمر عكس ذلك، أي حركة عرفتها مدينية الحساب السندي و / أو النقدي للزبون، يجب أن تكون على أساس أمر يصدره بكيفية قانونية الزبون أو أي شخص موكل بصفة قانونية من قبله، وفق الكيفيات المتفق عليها.

 

توجه تعليمات التسديد/التسليم بجميع الوسائل التي تناسب الزبون و ماسك الحسابات و تخضع لأحكام المواد I.1.4 والمواد الموالية من النظام العام للشركة المسيرة.

 

المادة I.2.6

 

يخبر ماسك الحسابات الزبون بالعمليات المنجزة لحسابه، وفق الشروط التالية :

- إشعارات بمدينية و دائنية الحساب : يوجه ماسك الحسابات إلى الزبون إشعارا يتعلق بكل حركة في حسابه داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تلك الحركة ؛

 

 -بيانات السندات : يرسل ماسك الحسابات إلى الزبون على أساس كل ربع سنة في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد نهاية ربع السنة، كشفا للسندات التي تم تقديرها بآخر سعر مسوم للفترة المعنية ؛

 

- البيانات النقدية : ترسل شركة البورصة ماسكة الحسابات إلى الزبون شهريا، في غضون ثمانية (8) أيام بعد نهاية الشهر، بيانا نقديا للحركات بتواريخها لمدة شهر.

 

إن شركة البورصة ماسكة الحسابات غير ملزمة بإرسال إلى الزبون بيانا لحسابه النقدي، إن لم يسجل هذا الأخير أية حركة طيلة الشهر السالف. إذا لم يعرف الحساب النقدي أي حركة خلال ربع سنة، ترسل شركة البورصة ماسكة الحسابات، بيانا ربع سنويا في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد انتهاء ربع السنة المذكور.

 

المادة I.2.7

 

يتولى ماسك الحسابات حراسة السندات و النقود حصرا لفائدة زبونه و يمتنع عن القيام بأية حركة بشأنها، دون تعلیمات صريحة صادرة عنه أو عن كل شخص موكل أو مسموح له لهذا الغرض، مع مراعاة مقتضيات المواد I.2.24 و I.2.25 و I.2.28 أدناه و تحت تحفظ كل حركة يتعين القيام بها لمصلحة الزبون، وفقا للنصوص التشريعية و القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لاسيما تلك المذكورة في المادة I.2.2.

 

المادة I.2.8

 

 .1لفتح حساب سندات لوسيط البورصة غير مقيم أو لماسك الحسابات غير مقيم، يتأكد ماسك الحسابات من أن هذا الأخير معتمد في بلاده الأصلي، و تشمل نصوصه التشريعية مقتضيات من أجل مكافحة تبييض الرساميل.

 

 .2يوقع ماسك الحسابات مع وسيط البورصة غير المقيم أو ماسك الحسابات غير المقيم اتفاقية إجمالية تحدد فيها حقوق والتزامات الطرفين، لاسيما طريقة وأجل توجيه تعلیمات تسديد تسلیم.

 

 .3يجب أن يشترط في الاتفاقية المذكورة أن :

 

 *يحتفظ بالأموال الذاتية للوسيط غير المقيم أو ماسك الحسابات غير المقيم في حسابات خاصة ؛

 

 *يحتفظ بأموال زبناء الوسيط غير المقيم أو ماسك الحسابات غير المقيم في حسابات مختلفة عن تلك المستعملة لحسابهم الخاص و يمكن توزيعها حسب كل زبون، أو على الأقل، حسب فئتين : الأشخاص المعنوية و الأشخاص الذاتية ؛

 

4. يجب أن يسهر ماسك الحسابات على الفصل بين الحسابات الذاتية للوسيط غير المقيم أو ماسك الحسابات غير المقيم و حسابات زبنائهم النهائيين، و ذلك، حسب درجة التمييز المتفق عليها وفق آخر فقرة من النقطة 3 أعلاه.

 

الباب . II العمليات النوعية

 

المقطع 1. الإتمام الثلاثي الأطراف للعمليات

 

المادة I.2.9

 

لأجل تطبيق هذا المقطع يراد ب :

 

"عمليات الإتمام الثلاثي الأطراف " : معاملات بالبورصة على قيم منقولة مغربية مسومة، منفذة بناء على أمر من وسيط أو عدة وسطاء غير مقيمين لحساب زبون غير مقيم، والتي تؤدي إلى عبور السندات، موضوع العملية، عبر حساب أو حسابات سندات الوسيط أو الوسطاء غير المقيمين.

 

المادة I.2.10

 

يجب أن تطلب شركة البورصة من الوسيط غير المقيم في حالة عملية الإتمام الثلاثي الأطراف أن يوافيها بأمر البورصة لكل زبون نهائي. إذا لم يتمكن الوسيط غير المقيم من توزيع أمر البورصة عند إرساله، يجب عليه فور تنفيذ الأمر المذكور، تفصيل التعليمات المتعلقة ‘‘بفرع السوق ‘‘بشكل يجعلها مماثلة لتلك التعليمات المتعلقة ب ‘‘فرع خارج السوق".

 

يجب أن تدرج شركة البورصة الأوامر الداخلة في إطار العمليات للإتمام الثلاثي الأطراف، في النظام الإلكتروني للشركة المسيرة، برمز مرجعي خاص يسمح بتمييزها عن الأوامر الأخرى و ذلك، وفق مقتضيات النظام العام للشركة المسيرة. تتولى الشركة المسيرة الإخبار بهذا الرمز المرجعي.

 

المادة I.2.11

 

في الحالة التي يكون فيها ماسكو الحسابات للوسيط غير المقيم و للزبون غير المقيم مختلفان، يجب عليهما أن يقوما معا بتأكيد خاصيات العملية ب"الفرع خارج السوق". و يجعل هذا التأكيد ماسكي الحسابات ملزمين معا بإتمام العملية ب "الفرع خارج السوق" يوم إتمام العملية المنفذة ب "فرع السوق".

 

المادة I.2.12

 

يلزم ماسك الحسابات الوسيط غير المقيم ب :

 

 *موافاته بنفس عدد التعليمات ب "بفرع السوق" و التعليمات ب " فرع خارج السوق" مع وجود تطابق كامل بين الفرعين ؛

 

 * إرسال متزامن لتعليمات التسديد/ التسليم المتعلقة ب "فرع السوق" و التعليمات المتعلقة ب"فرع خارج السوق".

 

 يجب أن يصدر ماسك الحسابات تعليمات التسليم مقابل الأداء المتعلقة بعمليات الإتمام الثلاثي الأطراف، برمز مرجعي خاص يسمح بتمييزها عن التعليمات الأخرى للتسليم مقابل الأداء. يتم إطلاع الوديع المركزي بهذا الرمز المرجعي.

 

يجب أن يسهر ماسك الحسابات الوسيط غير المقيم على أن تعبر كل معاملة لحساب الزبون على قيد نفس كمية السندات أو النقود في دائنية و في مدينية حساب العبور التابع للوسيط غير المقيم (مع أخذ في الاعتبار للعمولات والمصاريف الأخرى (وذلك، على أبعد تقدير في غد يوم الإتمام الفعلي للعملية .في حالة عدم إمكانية احترام الأجل السالف الذكر، يخبر ماسك الحسابات بذلك فورا مجلس القيم المنقولة مع توضيح الأسباب.

 

يجب أن يعمل ماسك الحسابات، بصفة عامة، على تفعيل الوسائل التي يراها ضرورية للتأكد من أن السندات التي تم اقتناؤها في الأصل أو منتوج بيع السندات لحساب الزبون غير المقيم ستقيد في النهاية في حساب هذا الأخير وفي حالة الشك، يجب أن يخبر على الفور مجلس القيم المنقولة.

 

تتم عملية احتساب السندات المتداولة عبر الفرع خارج السوق بالثمن الذي تم تسجيل العملية به في البورصة.

 

المادة I.2.13

 

يجب على ماسكي الحسابات إرسال إلى مجلس القيم المنقولة، على أساس كل نصف سنة، قائمة مجملة لعمليات الإتمام الثلاثي الأطراف.

 

يجب توجيه هذه القائمة، التي يوجد نموذجها مرفقا بالملحق 2.V بهذه الدورية على أبعد تقدير، داخل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ حصر نصف السنة.

 

المقطع .2 التنقيل المباشر و تقدمة السندات المسجلة في سومة البورصة

 

المادة I.2.14

 

يجب أن تكون تنقيلات السندات المسجلة ببورصة القيم الناتجة عن كل عملية تقدمة موضوع تسجيل بالبورصة وفق الكيفيات المنصوص عليها بالمواد I.3.11 والمواد الموالية بالنظام العام للشركة المسيرة.

 

تكون هذه التنقيلات موضوع طلب مكتوب من الزبون لدى ماسك الحسابات المسلم.

 

بالنسبة للتنقيلات الناتجة عن تقدمة سندات مسجلة في سومة البورصة والمنجزة في إطار حصري لإعادة الهيكلة بين المجموعة أو تهم عمليات إعادة هيكلة المجموعة، والتي لم ينتج عنها تغيير للمراقبة المباشرة أو غير المباشرة، يجب أن يحصل ماسك الحسابات المسلم، مسبقا لتنفيذ التنقيلات المذكورة، على إشعار بالتأكيد من الشركة المسيرة بخصوص طبيعة العملية.

 

يجب أن يقوم ماسك الحسابات المسلم بتنفيذ طلب التنقيل داخل أجل ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ استلام طلب الزبون.

 

المادة I.2.15

 

يجب أن يكون طلب التنقيل المباشر معد من قبل الزبون و أن يتضمن البيانات الدنيا التالية :

 

 -هوية الواهب أو الفقيد ؛

 

 -رقم حساب سندات الواهب أو الفقيد ؛

 

 -هوية المستفيد و كذلك طبيعة و مرجع بطاقة التعريف ؛

 

 -رقم حساب المستفيد و تسمية ماسكه للحسابات ؛

 

 -صلة المصاهرة أو القرابة بين الواهب أو الفقيد و المستفيد ؛

 

 -القيمة المعنية ؛

 

 -الكمية ؛

 

 -التاريخ و توقيع الواهب.

 

تكون تسمية شركة البورصة المكلفة بتصريح التنقيل المباشر للشركة المسيرة بيانا اختياريا. عندما لا يعين الزبون شركة البورصة، يتخذ ماسك الحسابات شركة البورصة باختياره.

 

المادة  I.2.16

 

كل طلب تنقيل مباشر بين الأزواج، الأصول والفروع المباشرة بالدرجة الأولى و الدرجة الثانية، يجب أن يكون مصحوبا بتصريح بالشرف للواهب يشهد فيه على عدم وجود أية مقاصة مالية أو كيفما كانت طبيعتها مقابل التنقيل المذكور. يرفق نموذج للتصريح بالشرف بالملحق I.A.2 لهذه الدورية.

 

المادة I.2.17

 

يقوم ماسك الحسابات المسلم بتنفيذ طلب التنقيل داخل أجل ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ استلام أمر الزبون.

 

يجب أن يضع ماسك الحسابات المسلم على أمر التنقيل طابعا للتاريخ و الساعة.

 

المادة I.2.18

 

يقوم ماسك الحسابات المسلم بتضمين التنقيلات المباشرة في جذاذية خاصة تشمل البيانات الدنيا التالية :

 

 -هوية الواهب أو الفقيد ؛

 

 -رقم حساب سندات الواهب أو الفقيد ؛

 

 -هوية المستفيد ؛

 

 -ماسك الحسابات المستلم ؛

 

 -القيمة المعنية ؛

 

 -الكمية ؛

 

 -تاریخ تنفيذ التنقيل المباشر؛

 

 -تسمية شركة البورصة المكلفة بتصريح التنقيل المباشر للشركة المسيرة.

 

المادة I.2.19

 

يقوم ماسك الحسابات المسلم، بالنسبة لكل تنقيل قام به، بحفظ الوثائق الإثباتية التالية :

 

- طلب التنقيل يتضمن مرجع بطاقة التعريف للمستفيد ؛

 

- في حالة هبة، تصريح بالشرف و نسخة مطابقة الأصل للمستند الرسمي الذي يثبت صلة المصاهرة أو القرابة بين الواهب و المستفيد ؛

 

- في حالة إرث أو وصية، الملف الكامل للإرث، بما في ذلك عقد وفاة الواهب.

 

المادة I.2.20

 

يمكن انجاز تنقيل الأسهم في إطار تنقيل عام للذمة المالية (انصهار ، تركة ...) أو لتقدمة الأصول.

 

ينفذ هذا التنقيل من قبل ماسك الحسابات المسلم في أقصى أجل ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ استلام أمر الزبون أو التبليغ عن الحدث الناتج عنه التنقيل.

 

عند انجاز هذا التنقيل، يقوم ماسك الحسابات المسلم بتضمين التنقيل في جذاذية خاصة تكون فيها البيانات الدنيا مماثلة للجذاذية الخاصة المتعلقة بالتنقيلات المباشرة، كما هي محددة بالمادة. I.2.18

 

يجب أن يقوم ماسك الحسابات المسلم، فيما يخص كل تنقيل مقام به، بحفظ نفس الوثائق الإثباتية المنصوص عليها بالمادة I.2.19.

 

المقطع 3. معالجة العمليات على السندات

 

المادة I.2.21

 

تخضع العمليات على السندات إضافة إلى مقتضيات هذا المقطع إلى المقتضيات التالية :

 

 - النظام العام للشركة المسيرة ؛

 

 - النظام العام للوديع المركزي و التعليمات الصادرة عنه.

 

لأجل تنفيذ هذا المقطع يراد ب :

 

"المستفيد" : كل شخص، الذي اعتبارا للسندات و / أو الحقوق التي يملكها بتاريخ التسجيل المحدد بهذه المادة، لديه الحق في الاستفادة من الحقوق و/أو الخيارات الناتجة عن " العمليات على السندات".

 

"المركز" ماسك الحسابات موكل من طرف المصدر قصد انجاز عملية على سندات. يلعب المركز دور الوجيهة بين المصدر وماسكي الحسابات. تتعلق هذه الوجيهة بمبادلات السندات و النقود من جهة و مبادلات المعلومات الضرورية لمعالجة العملية على السندات من جهة أخرى.

 

"تاريخ فصل القسيمة" هو التاريخ الذي تم فيه فصل قسيمة أو حق من السند و يتم ابتداء من هذا التاريخ تداول السند بقسيمة أو حق مفتصل.

 

"تاريخ التسجيل" هو التاريخ الذي تم فيه تعريف المستفيدين من فصل القسيمات أو الحقوق. بما أن نقل ملكية السندات بالمغرب يكون فعلي فور التداول، و نظرا لمبدأ المحاسبة بالقانون المعاين المحدد بالنظام العام للوديع المركزي، يكون تاريخ التسجيل هو يوم أمس تاريخ فصل القسيمة.

 

"تاريخ الأداء" هو التاريخ الذي تم فيه تسجيل الربائح (dividendes)  في دائنية حسابات المستفيدين.

 

"فصل القسيمة" العملية الذي يقع بموجبها فصل قسيمة أو حق من السند.

 

"سندات أو حقوق تشكل كسورا" سندات أو حقوق ترسبية تمثل جزء صغير من سند جديد عندما يكون، عدد السندات الجديدة الناتج عن تطبيق التكافؤ الذي يحدده المصدر أثناء عملية الاكتتاب، التخصيص أو المبادلة، على عدد السندات القديمة أو الحقوق التي بحوزة صاحب السند، غير كاملا.

 

المادة I.2.22

 

يقوم ماسكو الحسابات بناء على إشعار الوديع المركزي، في اليوم الثالث بعد فصل القسيمة، بقيد القسيمات أو الحقوق في دائنية حسابات المستفيدين.

 

المادة I.2.23

 

في حالة عملية توزيع الربائح، يجب على المصدر أن يحترم تاريخ الأداء المعلن عنه. في هذا الصدد، يجب عليه أن يتخذ التدابير اللازمة لكي تصل مبالغ الربائح التي يتعين توزيعها إلى مختلف ماسكي الحسابات على أبعد تقدير يوم أمس تاريخ الأداء. في هذا الإطار، يجب أن ينص المصدر على الآجال الكافية لاستيفاء المبالغ المذكورة من طرف ماسكي الحسابات و ذلك، حسب طريقة الأداء المستعملة) تحويل بسيط، تحويل عبر النظام المغربي للأداءات الإجمالية أو شيك).

 

المادة I.2.24

 

يجب على ماسكي الحسابات، بمناسبة العمليات لأداء الربائح، أن يقوموا بالقيد في دائنية حسابات المستفيدين بتاريخ الأداء المعلن عنه، تحت تحفظ استلام الأموال المتعلقة بها.

 

يجوز أن يقوم ماسكي الحسابات، في حالة تسجيل تأخير في وضع الأموال تحت التصرف من طرف المصدر، بتأجيل التاريخ إلى حدود تاريخ الأداء.

 

المادة I.2.25

 

بالنسبة للحقوق التي يكون تاريخ صلاحيتها محددا، يجب على ماسكي الحسابات، في حالة خطر مؤكد لضياع هذه الحقوق، بالعمل بما هو أفضل لمصالح المستفيدين، في حالة عدم التوصل بتعليمات من قبلهم في الوقت المناسب.

 

في حالة عمليات التخصيص أو المبادلة بالكسور، يرسل مسبقا ماسكو الحسابات رسالة بريدية لإعلام المستفيدين، ابتدءا من تاريخ فصل القسيمة أو افتتاح فترة العملية و على أبعد تقدير في اليوم الثالث الذي يليه.

 

وبالنسبة لأصحاب الحقوق التي تشكل كسورا، يضم ماسكو الحسابات إلى هذه الرسالة البريدية ورقة إصدار أمر بالبورصة ملتمسا منهم التوضيح إن كانوا يفضلون تفويت الحقوق المذكورة أو تكميلها باقتناء عدد الحقوق اللازمة لتشكيل التكافؤ المحدد من طرف المصدر.

 

المادة I.2.26

 

يقوم ماسكو الحسابات باستقطاب و تسجيل تعليمات المستفيدين المتعلقة ب"العمليات على السندات" باحترام الاهتمامات التالية :

 

يستقطب ماسكو الحسابات، في حالة عملية تتيح حق الممارسة، تعليمات المستفيدين طوال فترة العملية و ذلك، بالتأكد من هويتهم و من مطابقة التوقيعات ومطابقة التعليمات للمقتضيات الخاصة بالعملية.

 

 يقوم ماسكو الحسابات بتنفيذ، عند الاقتضاء، عمليات شراء أو بيع الحقوق أو السندات التي يتعين مبادلتها حسب الخيارات التي اختارها المستفيدون.

 

يقوم ماسكو الحسابات بعد ذلك، بتسجيل تعليمات المستفيدين، مع القيام بالتوقيف اللازم للسندات و الحقوق أو النقود التي يتعين تسليمها للمركز.

 

المادة I.2.27

 

يجب توجيه أوامر تفويت الحقوق إلى شركة البورصة عن طريق ماسكي الحسابات. غير أنه إذا تلقت شركة البورصة مباشرة من زبونها أمر بالتفويت، تخبر على الفور ماسك الحسابات بالحقوق المذكورة.

 

يجب على شركات البورصة أن لا تستلم في، آخر يوم لصلاحية حقوق الاكتتاب، أوامر تفويت هذه الحقوق التي لم تتولى حفظها.

 

المادة I.2.28

 

يجب أن يتم تنفيذ العمليات بالتاريخ المنصوص عليه، لممارسة الحقوق أو مبادلة السندات من طرف ماسكي الحسابات بالكيفية التالية :

 

 -لا تزاول حقوق الاكتتاب إلا على أساس تعليمات صادرة عن المستفيد. عند غياب تعليمات، على أقصى تقدير أمس نهاية تاريخ مزاولة الحق، يقوم ماسك الحسابات تلقائيا ببيع الحقوق المعنية لحساب الزبون و بما هو أفضل لمصالحه؛

 

 -تزاول تلقائيا حقوق التخصيص والسندات التي يتعين مبادلتها دون تعليمات من المستفيد مع احترام تكافؤ العملية.

 

المادة I.2.29

 

فور استلام الكشف المحاسبي اليومي من الوديع المركزي الذي يشير فيه إلى تسليم الأسهم الجديدة من طرف المصدر أو المركز، على أبعد تقدير اثنا عشر (12) يوما بعد إقفال فترة الاكتتاب، يقوم ماسكو الحسابات بالقيد

 

في دائنية حسابات المستفيدين من الأسهم الجديدة الممنوحة. .يتحقق مسبقا ماسكو الحسابات أن عدد الأسهم الجديدة المستلمة من المركز هو عدد الحقوق المزاولة.

 

في اليوم الرابع بعد تاريخ استلام الأسهم الجديدة، على أبعد تقدير، يقوم ماسكو الحسابات بحساب البقية من النقود المتعلقة بالاكتتابات على أساس قابل للتخفيض غير المستعملة و إرجاعها إلى المستفيدين، و ذلك مع التحفظ باستلام الأموال من طرف المركز و توجيه إليهم الإشعارات بالعملية و ذلك مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها بالمادة I.2.26 من هذه الدورية.

 

المادة I.2.30

 

يقيد ماسكو الحسابات في غضون ثلاثة (3) أيام بعد إقفال عمليات التخصيص أو المبادلة بالكسور في دائنية المستفيدين، الأسهم الجديدة المخصصة فور استلام الكشف المحاسبي اليومي من الوديع المركزي، الذي يشير فيه إلى التسليم من طرف المصدر أو المركز للأسهم الجديدة. يتحقق مسبقا ماسكو الحسابات، أن عدد الأسهم الجديدة المستلمة من المركز هو عدد الحقوق الممارسة.

 

المادة I.2.31

 

يقوم ماسكو الحسابات، على أبعد تقدير في اليوم الثالث بعد تاريخ المبادلة دون كسور المعلن عنه، بمبادلة السندات القديمة مقابل السندات الجديدة في حسابات المستفيدين.

 

المادة I.2.32

 

عندما ينص المصدر ببيان المعلومات على فترة صلاحية حقوق التخصيص و السندات موضوع المبادلة، تسري فترة الصلاحية المذكورة ابتداء من تاريخ فصل القسيمة أو من افتتاح عملية المبادلة.

 

المادة I.2.33

 

عندما تكون فترة صلاحية حقوق التخصيص والسندات موضوع المبادلة، منصوص عليها ببيان المعلومات، يتم تحديد إجراء معالجة الحقوق المشكلة للكسور في بيان المعلومات المذكور.

 

المادة I.2.34

 

استثناء من أحكام المادة I.2.6 من هذه الدورية، يوجه ماسكو الحسابات إلى المستفيدين بواسطة رسالة بريدية أو كل وسيلة متفق عليها بين الأطراف، داخل أجل ثلاث (3) أيام بعد إدراج إشعار بالعملية في حسابات السندات و/أو النقود يتضمن المعلومات الدنيا التالية :

 

 -طبيعة الحركة التي لها تأثير على محفظة الزبون (سندات/ نقود) ؛

 

 -تسمية القيمة و عند الاقتضاء الكمية المخصصة ؛

 

 -تاريخ العملية : قيد في مدينية /دائنية حساب النقود أو قيد في دائنية حساب السندات ؛

 

 -تفصيل العمولات و المصاريف المقتطعة ؛

 

 -بقية النقود التي يتعين دفعها في الحساب، عند الاقتضاء.

 

المادة I.2.35

 

يتولى ماسك الحسابات ترتيب الوثائق المتعلقة بالعمليات على السندات و أرشيفها. تتعلق هذه المستندات على الخصوص ب :

 

 -قائمة المستفيدين ؛

 

 -نسخ مؤرخة للمراسلات الإعلامية السابقة الموجهة إلى المستفيدين ؛

 

 -نسخ من أوراق الاكتتاب و أوامر البورصة ؛

 

 -التنقيلات الخالصة إلى المصدر أو المركز؛

 

 -التسديد المستلم من المركز ؛

 

 -بيانات محاسبية يومية للوديع المركزي تبين استلام القسيمات أو الحقوق و كذلك الأسهم الجديدة.

 

القسم III. الوساطة

 

الباب I. الدخول في علاقة مع الزبون

 

المادة I.3.1

 

يجب أن توقع شركة البورصة مع كل زبون، عملا بمقتضيات المادة 10.1.4 من النظام العام للشركة المسيرة، اتفاقية وساطة توضح فيها على الأقل البيانات التالية :

 

 -هوية الزبون ؛

 

 -الوسائل المستعملة لتوجيه أوامر البورصة ؛

 

 -البيانات الواجب تضمينها في أمر البورصة ؛

 

 -شروط تنفيذ الأوامر، خاصة توفر موجودات السندات و النقود ؛

 

 -کیفیات توجيه تعليمات التسديد /التسليم ؛

 

 -التزامات و كيفيات إعلام الزبون ؛

 

 -شروط جازية شركة البورصة ؛

 

 -جميع الواجبات الأخرى المتبادلة بين شركة البورصة و الزبون.

 

يجب على شركة البورصة إنشاء ملف لكل زبون، وفق الشروط المنصوص عليها في المواد V.1.1 إلىV.1.5  بهذه الدورية.

 

المادة I.3.2

 

تبذل شركة البورصة المجهودات اللازمة تجاه زبونها بغية الحصول على معلومات تسمح لها من تقييم معرفة هذا الأخير للعمليات المزمعة والمخاطر المرتبطة بها. ويراعى في هذا التقييم الوضعية المالية للزبون وتجربته في مجال الاستثمار والتطابق بين أهدافه وطبيعة العمليات المطلوبة.

 

عليها أن تستخبر عن كل تغيير يطرأ ، خاصة في ما يخص القدرة المالية للزبون.

 

تخبر شركة البورصة الزبون بخاصيات القيم الممكن معالجتها والمخاطر الخاصة التي يمكن أن تتضمنها.

 

المادة 3.3.I

 

عندما يعتزم الزبون القيام بعملية مخالفة للعمليات التي ينجزها عادة، من جراء طبيعة القيم المتعين تداولها أو المبالغ التي يتعين دفعها، تستخبر شركة البورصة عن أهداف العملية المعنية.

 

يجب على شركة البورصة أن تجلب انتباه الزبون عندما يتعرض تنفيذ أمر لمخاطر إحداث تغير هام ومفاجئ في السعر.

 

الباب II كيفيات معالجة أوامر البورصة

 

المقطع 1 .مقتضيات عامة

 

المادة I.3.4

 

يجوز توجيه أمر البورصة بكيفية مباشرة إلى شركة البورصة أو بكيفية غير مباشرة إلى مستقطب الأوامر الذي يتكلف بتوجيهه بسرعة وعناية إلى شركة البورصة.

 

المادة I.3.5

 

عندما تتوصل هاتفيا شركة البورصة بأمر البورصة، تقوم على الفور بوضع جذاذة تتعلق بالأمر، كيف ما كان مصدر الأوامر.

 

يمكنها أن تطالب في أي وقت، توجيه الأوامر كتابة أو التأكيد الكتابي لأمر مستلم بواسطة أية وسيلة أخرى.

 

تتأكد شركة البورصة أو المستقطب، أيا كانت حاملة الأمر، من كون هذا الأمر قد تم توجيهه من طرف الزبون أو الشخص أو الأشخاص المؤهلين لتمثيله.

 

يجب أن تكون جذاذة الأمر عليها طابع التاريخ و الساعة فور إعدادها و أن تتضمن نفس بيانات أمر البورصة و أن تتضمن كذلك رمز لتحديد هوية متلقي الأوامر.

 

المادة I.3.6

 

بناء على تعليمات من الزبون، بإمكان شركة البورصة تنفيذ أمرا بمحض سلطتها التقديرية. تقوم، عند الاقتضاء، بتقسيم الكمية المأمور بها أو بتعيين حدود الثمن بالنسبة لكل جزء من الأمر . يلزم أن يتضمن الأمر البيان التكميلي التالي : "أمر للتنفيذ حسب السلطة التقديرية لشركة البورصة. "

 

المادة I.3.7

 

كل أمر مكتوب تتلقاه شركة البورصة أو يتلقاه مستقطب الأوامر، يجب أن يتضمن توقيع معطي الأمر.

 

يجب على شركة البورصة التحقق من صحة إمضاء معطي الأمر بالنظر إلى نموذج الإمضاء الذي تتوفر عليه.

 

يجب أن يوضع على كل أمر مستلم طابع التاريخ و الساعة، فور استلامه، من طرف شركة البورصة أو من طرف مستقطب الأوامر.

 

المادة I.3.8

 

عندما تتلقى شركة البورصة دفتر الأوامر من مستقطب الأوامر، يجب عليها أن تضع عليه طابع التاريخ و الساعة فور تسلمها به كأي أمر آخر مستلم مباشرة من طرفها.

 

المادة I.3.9

 

يجب على شركة البورصة تضمين، جميع الأوامر المستلمة في نفس اليوم، سواء تم تنفيذها أو لا، في جذاذية يتم تحيينها يوميا و يجب الإشارة في " جذاذية الأوامر" إلى :

 

 -هوية الزبون ؛

 

 -تاريخ استلام الأمر؛

 

 -القيمة المتعلقة بالتداول ؛

 

 -اتجاه العملية )شراء أو بيع) ؛

 

 -كمية السندات ؛

 

 -الثمن )ثمن السوق أو ثمن محدد) ؛

 

 -مدة صلاحية الأمر.

 

المادة I.3.10

 

كل أمر بإلغاء أو تعديل أمر من الأوامر يجب أن يتبع نفس طريق أمر البورصة.

 

كل أمر بتعديل أو بإلغاء أمر من الأوامر يجب تسجيله على مستوى الجذاذة المتعلقة بالأمر الصادر و يجب أن يكون طابع التاريخ و الساعة الذي يحمله واضح بيانه.

 

المادة I.3.11

 

يجب تقديم الأوامر المستلمة من طرف شركة البورصة إلى السوق بعناية وبكيفية فردية، مع الاحترام الصارم للترتيب الزمني لاستلامها من قبل شركة البورصة.

 

يجب أن تحترم شركة البورصة الترتيب الزمني المسجل في نفس دفتر الأوامر المستلم من طرف مستقطب الأوامر.

 

لا يمكن للوسيط المتدخل أن يتلقى مباشرة الأوامر من الزبناء ولا أن يعرف هوية من أصدرت عنه الأوامر.

 

يراد بالوسيط المتدخل بمفهوم هذا الباب، الشخص العامل لحساب شركة البورصة المكلف بتوجيه أوامر البورصة للشركة المسيرة قصد التنفيذ و المؤهل للقيام بهذه الوظيفة، عملا بمقتضيات المادة 1.2.5 من النظام العام للشركة المسيرة.

 

المادة I.3.12

 

يجب الاحترام الصارم لمنح السندات المقام به آليا عبر النظام الإلكتروني للشركة المسيرة والعمل على انعكاس عملية المنح على الزبائن.

 

المادة I.3.13

 

تقوم شركة البورصة بإعداد يوميا " قائمة توزيع عمليات التنفيذ" المتعلقة بالأوامر الصادرة طيلة النهار، وكذا الأوامر التي تم تنفيذها جزئيا والتي لم ينقض بعد تاريخ صلاحيتها.

 

يجب أن تتضمن هذه القائمة البيانات التالية :

 

-هوية الزبون ؛

 

 -تاريخ استلام الأمر،

 

 -القيمة المتعلقة بالتداول ؛

 

 -اتجاه العملية ؛

 

 -كمية السندات المأمور بها ؛

 

 -الثمن )ثمن السوق أو ثمن محدد) ؛

 

 -مدة صلاحية الأمر؛

 

 -تسمية السوق ؛

 

 -سعر التنفيذ ؛

 

 -الكميات التي تم تنفيذها ؛

 

 -الكميات التي لم يتم تنفيذها.

 

المادة I.3.14

 

يجب أن تقوم يوميا شركة البورصة و مستقطب الأوامر أرشيف ما يلي :

 

- أوامر البورصة ؛

 

- دفاتر الأوامر المرسلة إليهما من طرف مستقطبي الأوامر.

 

 يجب أن تقوم شركة البورصة إضافة إلى ذلك، أرشيف ما يلي :

 

- جذاذات الأوامر، عند الاقتضاء ؛

 

- جذاذية الأوامر ؛

 

 -بيانات توزيع التنفيذات ؛

 

- قائمة توضح ساعة إدراج أوامر البورصة في نظام التداول ؛

 

- نسخة من الإشعارات بالتأكيد المرسلة إلى الزبناء.

 

المادة I.3.15

 

و دون الإخلال بالالتزامات القانونية الأكثر إكراها، يجب حفظ المستندات المتعلقة بأوامر البورصة للسنة الجارية و للسنة السالفة بمقر شركة البورصة أو المحل الفعلي لنشاطها. يجب أن تكون المستندات المتعلقة بالسنوات الأخرى متوفرة داخل ثمانية وأربعين (48) ساعة. يجب على مستقطبي الأوامر بتقديم المستندات السالفة الذكر داخل أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة.

 

إذا قررت شركة البورصة إخراج تحت مسؤوليتها وظيفة الأرشيف، عملا بمقتضيات المادة I.1.11 لهذه الدورية، عليها أن تنص في الاتفاقية التي تربطها بالمتعاقد من الباطن، على الشرط الذي يوضح إمكانية ولوج مجلس القيم المنقولة أو كل سلطة عمومية مختصة، بحضور ممثل شركة البورصة المعنية، مباشرة إلى مقرات المتعاقد من الباطن قصد الإطلاع على المستندات التي تم أرشيفها و حفظها خارج الشركة.

 

المقطع 2 .مقتضيات خاصة بأوامر البورصة المرسلة عبر الطريقة الإلكترونية

 

المادة I.3.16

 

يجب أن توفر شركة البورصة للزبون أدوات بيداغوجية لاستلام وتوجيه أوامر البورصة على الطريقة الإلكترونية تسمح له :

 

 -باستعمال النظام بشكل صحيح )كتيب الاستعمال أو غيره( ؛

 

 -بالاستئناس بقواعد سير السوق )النظام العام للشركة المسيرة، إلخ...) ؛

 

 -بالتوفر على العناصر الضرورية لاتخاذ قرارات الاستثمار )تدفق معلومات السوق؛ الأسعار، الحجم، حالة الدفتر، إلخ.........(.

 

المادة I.3.17

 

يجب أن تضع شركة البورصة نظام ترشيح الأوامر يسمح بالتحقق من تناسقها، طبقا لمقتضيات المادة 26.3.3 من النظام العام للشركة المسيرة.

 

يجب أن يوجه نظام الترشيح في هذا الشأن رسالة قصيرة تنبيهية للزبناء.

 

المادة I.3.18

 

يجب على شركة البورصة تقديم لكل زبون رمز فريد لتحديد الهوية، وكذا كلمة سرية قصد الربط بالنظام.

 

تضع شركة البورصة نظاما للتأكيد يتيح للزبون تأكيد أوامره قبل إدماجها في النظام.

 

المادة I.3.19

 

تخبر على الفور شركة البورصة زبونها باستلام الأمر و بقبوله أو عدم قبوله في نظام الترشيح. يجب أن يسمح النظام للزبون بطبع على الفور نسخة من التأكيد بالاستلام. يجب أن يسجل في هذا الطبع البيانات الدنيا للأمر الذي تم توجيهه.

 

المادة I.3.20

 

في حالة حدوث خلل في سير نظام استلام وتوجيه الأوامر، تخبر على الفور شركة البورصة المستعملين، بأية وسيلة ملائمة، بطبيعة الخلل في السير وبالمدة المتوقعة لدوامه.

 

المادة I.3.21

 

تتأكد شركة البورصة من كون النظام يسمح بحفظ المعطيات، وذلك، بهدف إعادة تكوين طرق التدقيق.

 

تضع شركة البورصة المقتضيات الضرورية بهدف ضمان وثوقية وسرية المعطيات.

 

تتأكد شركة البورصة باستمرار من ملاءمة نظامها لاستلام و وتوجيه الأوامر مع الحجم اليومي للمعاملات و تقوم بوضع مساطر بديلة عملياتية في حالة خلل في سير النظام المذكور .

 

المقطع 3. مقتضيات متعلقة بعمليات البيع و الشراء بالوكالة

 

المادة I.3.22

 

دون الإخلال بمقتضيات المواد 61 و 62 و 63 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 السالف الذكر، عندما تتدخل شركة البورصة، من خلال عملية البيع و الشراء بالوكالة، في سوق الكتل أثناء تنفيذ أمر صادر عن زبون، فهي تخبر بذلك هذا الأخير قبل تنفيذ الأمر.

 

المادة I.3.23

 

تقوم شركة البورصة بالنسبة لعمليات البيع و الشراء بالوكالة ، بتعيين شخص أو عدة أشخاص يتكلفون بمبادرة هذه العمليات و يدعى الشخص أو الأشخاص المعنية ب "الطرف المقابل".

 

يجب أن لا يضطلع الطرف المقابل بوظائف أخرى ضمن شركة البورصة التي قد تجعله في وضعية تعارض المصالح. يجب عليه على الخصوص، أن لا يتولى وظيفة تدبير المحفظات الفردية للزبناء.

 

المادة I.3.24

 

يجب أن تكون أوامر البيع و الشراء بالوكالة، خارج جلسة البورصة ، واردة بالصفحات الأخيرة من دفتر الأوامر، بصرف النظر عن أي طابع التاريخ و الساعة.

 

يجب أن تتبع أوامر البيع و الشراء بالوكالة، أثناء جلسة البورصة ، طريقا مماثلا للطريق الذي تم إتباعه في معالجة أوامر الزبناء و يتم توجيهها من قبل الطرف المقابل إلى الوسيط المتدخل الذي يتيقن، قبل إدراج الأوامر المذكورة في النظام الإلكتروني للشركة المسيرة ، أن الدفتر لا يحتوي على أوامر غير مسجلة بعد في النظام لحساب الزبائن.

 

لا يمكن أن تفوق مدة صلاحية أي أمر يتعلق بالبيع و الشراء بالوكالة يوما واحدا (1).

 

الباب III : مقتضيات متعلقة بإخبار الزبناء

 

المادة I.3.25

 

توجه شركة البورصة إلى مستقطب الأوامر تفصيلا لعمليات تنفيذ الأوامر التي تم إصدارها، في اليوم الموالي لتنفيذ المعاملة قبل الساعة الثانية عشر (12).

 

المادة I.3.26

 

تبعث شركة البورصة و مستقطب الأوامر إلى زبنائهما على التوالي الإشعارات بالتأكيد، وفق الشروط التالية :

 

 -ترسل شركة البورصة إشعارا بالتأكيد بشأن كل عملية منجزة لحساب زبنائها، بواسطة أي وسيلة تناسب الطرفين، وذلك على أبعد تقدير في غد يوم تنفيذ العملية.

 

- يرسل مستقطب الأوامر إشعارا بالتأكيد بشأن كل عملية منجزة لحساب زبنائه، بواسطة أي وسيلة تناسب الطرفين، وذلك على أبعد تقدير في يوم الإتمام النظري للعملية.

 

المادة I.3.27

 

يجب أن يتضمن الإشعار بالتأكيد البيانات التالية :

 

 -هوية الزبون ؛

 

 -رقم حساب سندات و/أو نقود الزبون وكذا مراجع الوديع لديه ؛

 

 -تسمية السوق ؛

 

 -القيمة المتعلقة بالتداول ؛

 

 -اتجاه التداول )شراء أو بيع) ؛

 

 -تاريخ التنفيذ ؛

 

 -الكمية التي تم تنفيذها ؛

 

 -سعر التنفيذ ؛

 

 -المبلغ الإجمالي للعملية ؛

 

 -العمولات المطبقة )العمولة العائدة لشركة البورصة، العمولة العائدة للشركة المسيرة وعند الاقتضاء؛ عمولة التسديد /التسليم) ؛

 

 -مبلغ الضريبة على أرباح تفويت القيم المنقولة TPCVM، في حالة التفويت، عند الاقتضاء ؛

 

 -الضريبة على القيمة المضافة ؛

 

 -المبلغ الصافي للعملية ؛

 

 -علامة مميزة تخبر الزبون أن العملية قد تم تنفيذها بحكم وكالة البيع و الشراء، عند الاقتضاء.

 

المادة I.3.28

 

ترسل شركة البورصة إلى زبنائها نشرة ربع سنوية للعمليات، تلخص فيها جميع العمليات التي تم إنجازها لحسابهم على التوالي، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من إقفال ربع السنة المعني.

 

الباب IV : كيفيات تطبيق بعض القواعد الاحترازية لشركات البورصة

 

المادة I.3.29

 

يتمثل الهدف من مقتضيات هذا الباب في تحديد بعض الكيفيات العملية لتطبيق القرارات التالية :

 

 -قرار لوزير المالية و الاستثمارات الخارجية رقم 1729.96 صادر في 20 يناير 1997 بتحديد النسب الواجب مراعاتها بين الأموال الذاتية الدنيا لشركات البورصة و رؤوس أموالها ؛

 

قرار لوزير المالية و الاستثمارات الخارجية رقم 1730.96 صادر في 20 يناير 1997 بتحديد النسب الواجب على شركات البورصة مراعاة وجودها بين أموالها الذاتية و مبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة إلى السندات الصادرة عن شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص.

 

 -قرار لوزير المالية و الاستثمارات الخارجية رقم 1727.96 صادر في 20 يناير 1997 بتحديد النسب الواجب على شركات البورصة مراعاة وجودها بين أموالها الذاتية و مبلغ التزاماتها.

 

المادة I.3.30

 

تقوم شركة البورصة ماسكة الحسابات بالفصل الصارم، في الحسابات المفتوحة لدى الأبناك، بين موجوداتها الخاصة بها و موجودات زبنائها. و للقيام بذلك، تفتح شركة البورصة ماسكة الحسابات، لدى مؤسسة بنكية حساب خاص بمجودات زبنائها.

 

تتفق شركة البورصة مع زبنائها، بناء على مستند مستقل عن اتفاقية فتح الحساب، على كيفية اختيار الأصول السائلة المنصوص عليها بالمادة I.3.35 في خلاف ذلك، يجب أن لا تكون موجودات الزبناء محل أي توظيف.

 

يجب أن ينص المستند المشار إليه، على كيفيات إخبار الزبون بمنتوجات التوظيفات المقام بها.

 

المادة I.3.31

 

من أجل تطبيق القرارات المشار إليها في المادة I.3.29 السالفة الذكر يجب مراعاة في النتيجة المؤقتة المدينة للسنة المالية الجارية العناصر التالية :

 

· مخصصات للمؤن حول المخاطر المتعرضة لها ؛

 

· مخصصات للإستخمادات بالتناسب مع الفترة المنصرمة للسنة ؛

 

· اشتراك في مجموع التحملات ؛

 

يجب تقييم النتيجة المؤقتة عند نهاية كل ربع سنة.

 

لا تؤخذ بعين الاعتبار النتيجة المؤقتة للسنة المالية الجارية إلا إذا كانت مدينية.

 

المادة I.3.32

 

من أجل تطبيق القرارين رقم 1727.96 و 1730.96 المشار إليهما في المادة 29.3.I السالفة الذكر، يجب مراعاة يوميا ناقص القيمة الصافية الكامنة أو المحققة، والتي لم يتم إدماجها بعد في النتيجة المؤقتة، وهي ضرورية لتحديد انعكاسات انخفاض قيمة الأصول المملوكة عند حساب الأموال الذاتية الصافية بطريقة صحيحة.

 

إذا كانت النتيجة المؤقتة الأخيرة سلبية، يكون ناقص القيمة الصافية المعاين كإسقاط من الأموال الذاتية الصافية و يكون زائد القيمة الصافية كنقص لرصيد عجزي فقط في حدود هذا المبلغ. بالمقابل، إذا كانت النتيجة المؤقتة إيجابية، يكون ناقص القيمة الصافية المعاينة كإسقاط فقط، إذا كانت قيمته المطلقة تفوق هذه النتيجة.

 

المادة I.3.33

 

تمثل الوضعية الصافية التي تأخذها شركة البورصة، في نطاق الوكالة بالبيع و الشراء بالنسبة لقيمة ما، القيمة المطلقة الناتجة عن جمع العناصر التالية :

 

+ مبلغ السندات المملوكة في المحفظة محتسبة بثمن الاقتناء ؛

 

+ مبلغ المعاملات المتداولة للشراء، غير المتممة بعد ؛

 

- مبلغ المعاملات المتداولة للبيع، غير المتممة بعد ؛

 

المادة I.3.34

 

يتم تحديد الوضعية الصافية المتخذة لحساب الزبون وفق الطرق التالية :

 

1. الوضعية الصافية لنفس الزبون بالنسبة لقيمة ما :

 

 ·في حالة سندات تقوم شركة البورصة بحفظها، تمثل الوضعية الصافية القيمة المطلقة لمجموع مبلغ العناصر التالية :

 

+ مبلغ المعاملات المتداولة للشراء، و غير المتممة بعد

 

- مبلغ المعاملات المتداولة للبيع، و غير المتممة بعد

_______________________________

 

= الوضعية الصافية للزبون بالنسبة للقيمة

 

· في حالة سندات لم تقم شركة البورصة بحفظها ، تمثل الوضعية الصافية مجموع مبلغ العناصر التالية :

 

+ مبلغ المعاملات المتداولة للشراء، و غير المتممة بعد

 

+ مبلغ المعاملات المتداولة للبيع، و غير المتممة بعد

 

_______________________________

 

=الوضعية الصافية للزبون بالنسبة للقيمة

 

2 . نحصل على القيمة الإجمالية للوضعيات الصافية لنفس الزبون بجمع الوضعيات الصافية المتعلقة بجميع القيم.

 

المادة I.3.35

 

من أجل تطبيق القرار 1728.96 لوزير المالية و الاستثمارات الخارجية المتعلق بتحديد النسب التي يجب على شركات البورصة مراعاتها بين بعض عناصر الخصوم و بعض عناصر الأصول، فالمفهوم من الأصول السائلة العناصر التالية :

 

 -السيولات في البنك أو في الصندوق ممثلة في ودائع الزبناء لدى شركات البورصة ؛

 

 -فئات سندات التوظيف التالية :

 

 -سندات مصدرة أو مضمونة من طرف الدولة، و التي يقل تاريخ استحقاقها أو يساوي سنة واحدة ؛

 

 -شهادات الإيداع والتي يقل تاريخ استحقاقها أو يساوي سنة واحدة ؛

 

 -سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "النقدية".

 

المادة I.3.36

 

يجب احترام باستمرار القواعد المنصوص عليها في القرارات المشار إليها في المادة I.3.29 أعلاه، وتلك المنصوص عليها في هذا الباب. تكون شركات البورصة ملزمة بإعداد قائمة يومية بناء على العناصر التي تتوفر عليها في نهاية اليوم.

 

كل تجاوز تمت معاينته خلال اليوم، ولو تم امتصاصه في نهاية ذلك اليوم، يجب الإعلان عنه في نفس اليوم إلى مجلس القيم المنقولة، مع الإشارة إلى أسباب التجاوز المعاين و تحديد التدابير المتخذة لإعادة احترام القاعدة المعنية.

 

المادة I.3.37

 

تلزم شركات البورصة بحفظ :

 

 -القوائم اليومية المتعلقة بالنسب الاحترازية خلال ثلاث (3) سنوات على الأقل ؛

 

 -المعلومات و المستندات التي تم استعمالها لإعداد كل قائمة يومية لمدة ستة (6) أشهر على الأقل.

 

الباب V : كيفيات حساب مساهمة شركات البورصة في صندوق الضمان

 

المادة I.3.38

 

لحساب المساهمة في صندوق الضمان، كما تمت الإشارة إليه في قرار وزير الاقتصاد و المالية رقم 795.00 الصادر في 25 ربيع II 28)1421يوليو 2000)، الوضعية (P) في نهاية اليوم للمبالغ النقدية المحتفظ بها لحساب الزبناء تكون محددة كالتالي :

 

P=A+B-C

 

· A : المبلغ الإجمالي المتعلق بالمبالغ المسجلة في خصوم الموازنة )مطلوبات الحصيلة) باسم الزبناء ؛ .

 

· B : مجموع (i) لجميع المبالغ التي استلمتها شركات البورصة، والتي هي في انتظار التخصيص لحساب العملاء أو موضوعة رهن إشارة الغير كمثل المبالغ المحصلة عليها إثر فصل قسيمات السندات المودعة؛ (ii) المبالغ الموقفة برسم مؤونة في حالة عملية اكتتاب أو شراء سندات و (iii) المبالغ المقيدة في مدينية حسابات العملاء المشترون، بتاريخ التداول، و التي تكون الأموال المتعلقة بها في حيازة شركات البورصة إلى غاية تاريخ دفعها.

 

· C : مجموع (i) مبالغ الشيكات والقيم التي تحصيلها المستلمة من الزبناء و (ii) المبالغ الصافية للمصاريف و العمولات المقيدة في دائنية حسابات الزبناء البائعين، بتاريخ التداول، و التي يكون تحصيل الأموال المتعلقة بها في تاريخ دفعها.

 

القسم IV . أنشطة أخرى تزاولها شركات البورصة

 

الباب . I تنشيط سوق الأسهم المسومة بالبورصة

 

المادة I.4.1

 

يتم القيام بنشاط أعمال تنشيط سوق الأسهم المسومة في بورصة القيم باحترام المقتضيات المنصوص عليها في هذه الدورية التي تحدد لهذا الغرض :

 

 -[نسخت بمقتضيات تعليمات البورصة رقم 2019-007] ؛

 

 -و القواعد العملية المهنية التي تطبق بكيفية عامة على أعمال تنشيط سوق الأسهم المسومة في البورصة.

 

المادة I.4.2

 

[نسخت بمقتضيات النظام العام لبورصة القيم]

 

المقطع 1. قواعد عامة تطبق عند تنشيط السوق

 

المادة I.4.3

 

يحدد مجلس القيم المنقولة، عملا بمقتضيات المادة 2.6.3 من النظام العام للشركة المسيرة، المبادئ المنظمة لنشاط أعمال التنشيط.

 

المادة 4.4.I

 

[نسخت بمقتضيات تعليمات البورصة رقم 2019-007] ؛

 

المادة I.4.5

 

تضع شركة البورصة المساطر التي تسمح بالتأكد باستمرار من أن أعمال التنشيط تم فصلها بكيفية صارمة عن الأنشطة الأخرى. لهذا الغرض، فالشخص المكلف، داخل شركة البورصة، بتنشيط سوق قيمة ما :

 

- يجب عليه أن لا يقوم بتدبير محفظات قيم منقولة لحساب الغير ولا أن يتلقى الأوامر من الزبناء؛

 

 -لا يمكنه أن يبادر بعمليات البيع و الشراء بالوكالة بخصوص نفس هذه القيمة ؛

 

- يجب عليه أن يشارك في إعداد مذكرات التحليل المالي، كما هي خاضعة للدورية التالية.

 

تسجل شركة البورصة العمليات المنجزة في إطار أعمال التنشيط في الحسابات الخاصة بالسندات والنقود المفتوحة في دفاترها، كما هو منصوص عليه في المادة I.4.4 أعلاه. عندما لا تكون شركة البورصة ماسكة الحسابات، يجب عليها تسجيل العمليات المقام بها في إطار أعمال التنشيط في حساب خاص للوساطة.

 

المادة I.4.6

 

[نسخت بمقتضيات تعليمات البورصة رقم 2019-007] ؛

 

المادة I.4.7

 

[نسخت   بمقتضيات تعليمات البورصة رقم 2019-007] ؛

 

المادة I.4.8

 

[نسخت بمقتضيات تعليمات البورصة رقم 2019-007] ؛

 

المقطع 2. اتفاقية تنشيط السوق

 

المادة I.4.9

 

يقوم مجلس القيم المنقولة بإعداد، وفق مقتضيات المادة 14 من الظهير المصدر للقانون رقم 1.93.211 السالف الذكر، النموذج النوعي لاتفاقية التنشيط التي يجب على المصدر إبرامها مع شركة البورصة.

 

يحدد النموذج النوعي لاتفاقية التنشيط بالملحق A.4.I من هذه الدورية وينص على الشروط الدنيا الواجب تسجيلها في الاتفاقية، التي يجوز تكميل محتواها مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

في حالة ما إذا كانت بعض البنود غير مناسبة للوضعية، فإنه يمكن تعديلها بعد موافقة مجلس القيم المنقولة.

 

المادة I.4.10

 

تعرض شركة البورصة مشروع اتفاقية التنشيط على مجلس القيم المنقولة قصد المصادقة عليه، قبل توقيعه.

 

تسلم شركة البورصة إلى المجلس خمسة (5) أيام على الأقل قبل سريان مفعولها، نسخة من الاتفاقية الموقع عليها وتسلم في نفس الأجل، نسخة موقع عليها إلى الشركة المسيرة التي تقوم بنشر إشعار مرتبط بذلك في نشرة السومة.

 

المادة I.4.11

 

تحدد مدة الاتفاقية بدون قيد، مع مراعاة مقتضيات المادتين 14-2 و 14-3 من الظهير المصدر للقانون رقم   1.93.211  السالف الذكر. في هذه الحالات، لا يمكن أن يسري مفعول فسخ الاتفاقية لأي سبب كان، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة المعنية، إلا بعد أن يبرم المصدر اتفاقية أخرى مع شركة أخرى للبورصة. يخبر المصدر بذلك الجمهور قبل دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ.

 

المادة I.4.12

 

في الحالة التي تصبح فيها شركة البورصة غير قادرة على احترام التزاماتها قبل انقضاء الأجل المشترط في اتفاقية التنشيط، تخبر على الفور بذلك، المصدر ومجلس القيم المنقولة و الشركة المسيرة و تطلعهم بالتدابير التي تعتزم اتخاذها بغية تسوية الوضعية.

 

تطلب شركة البورصة من مجلس القيم المنقولة الموافقة على أي تعديل لاتفاقية التنشيط تعتزم القيام به. عند حصولها على الموافقة، تخبر شركة البورصة بذلك الشركة المسيرة.

 

تخبر شركة البورصة المصدر و الموقعين على الاتفاقية بشروط سريان أعمال تنشيط السوق، وفق الكيفيات المحددة في النموذج النوعي لاتفاقية التنشيط المشار إليها في المادة 9.4.I أعلاه.

 

البابII . مساعدة الشركات ذات سندات رأس المال المدرجة في الأقسوم الثالث

 

المادة I.4.13

 

يلزم كل مصدر سجل سندات رأسماله في الأقسوم الثالث لبورصة القيم، عملا بمقتضيات المادة 14-3 من الظهير المصدر للقانون رقم 1.93.211 السالف الذكر ، بإبرام اتفاقية مساعدة مع شركة البورصة، وفق النموذج المحدد في الملحق I.B.4 من هذه الدورية. تنص الاتفاقية المذكورة على الالتزامات المتعلقة بتهييئ مستندات الإعلام المخصصة للجمهور.

 

تقوم شركة البورصة التي تساعد المصدر في إطار قبول سندات رأسمالها في الأقسوم الثالث لبورصة القيم بالمساعي الضرورية للتأكد من أن بيان المعلومات أعد وفق مقتضيات هذه الدورية لاسيما أنها :

 

 - تقوم بفحص المستندات ذات الطابع القانوني و الإقتصادي والمالي المتعلقة بالشركة و خاصة :

 

· النظام الأساسي، تقارير التدبير، محاضر الجمعيات العامة وأعضاء الإدارة والتسيير والرقابة ؛

 

 تقارير المنتدبين للحسابات، تقارير المدققين إن وجدت، القوائم التركيبية وكل تقرير آخر تكميلي أعده خبير خارجي، عند الاقتضاء ؛

 

· مشروع الإنماء الاستراتيجي للمصدر ؛

 

· الاتفاقيات بين المساهمين عند الاقتضاء ؛

 

 · التزام المساهمين ذوي الأغلبية بالاحتفاظ بهذه الأغلبية خلال مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ أول سومة ؛

 

· جميع العقود و/أو الالتزامات التي يمكن أن يكون لها وقعا ملموسا على مستقبل المصدر؛

 

 -تشارك في الاجتماعات مع مسيري الشركة ؛

 

 -تزور مقر المصدر و، عند الاقتضاء، مواقعه للإنتاج و/أو للتوزيع ؛

 

 -تشارك في الاجتماعات مع الخبراء الخارجيين، عند الاقتضاء ؛

 

يجب أن يكون كل اجتماع أو زيارة للموقع موضوع عرض إخباري من قبل شركة البورصة.

 

المادة I.4.14

 

يجب أن يكون انتداب الأشخاص المسؤولين عن المساعي المشار إليها في المادة I.4.13 أعلاه خصيصا لهذا الغرض. تمتد فترة الانتداب إلى غاية إقفال فترة الاكتتاب في العملية المعتزمة.

 

لا يمكن لهؤلاء الأشخاص القيام بأي نشاط آخر قد يضعهم في وضعية تعارض المصالح ضمن الشركة وذلك، طيلة مدة انتدابهم. يجب أن ينص بوضوح مستند الانتداب على الوظائف التي لا يمكن مزاولتها من قبل هؤلاء الأشخاص قصد تلافي تعارض المصالح.

 

المادة I.4.15

 

يجب أن تقوم شركة البورصة بنشر مذكرة التحليل المالي بشأن المصدر أثناء الإدراج في البورصة للسندات موضوع العملية المعتزمة وعند نهاية كل سنة، طيلة الخمس سنوات المالية الموالية للإدراج المذكور.

 

يجب أن تهم مذكرة التحليل المالي على الأقل الميادين التالية :

 

 -تشخيص اقتصادي واستراتيجي يبرز العوامل التي لها تأثير على الوضعية الحالية للمصدر ومؤهلاته ونقط ضعفه ؛

 

 -تحليل مالي تاريخي ؛

 

 -تحليل مالي توقعي يعطي رأيا معللا لشركة البورصة حول آفاق نمو وتنمية المصدر؛

 

 -تقييم للمصدر يبرز بوضوح كل عنصر من شأنه أن يؤثر على التقييم المعني ؛

 

يجب أن يكون اسم الشخص أو الأشخاص الذين أعدوا التحليل المذكور واردا في التحليل. يجب أن تتأكد شركة البورصة من أن الشخص أو الأشخاص المعنيين يتوفرون على الكفاءة و التجربة الضروريتين في المجال الاقتصادي والمالي لإعداد مذكرة التحليل المذكورة.

 

المادة I.4.16

 

تساعد شركة البورصة المصدر على إقامة إستراتيجية مهيكلة للتواصل المالي تنص على الخصوص على :

 

 -الانعقاد المنتظم للاجتماعات مع المحللين الماليين والصحافة المتخصصة، خاصة بعد المنشورات السنوية و نصف السنوية للقوائم المحاسبية والمالية أو بعد نشر إعلام هام ؛

 

 -ضرورة تعيين مسؤول عن التواصل المالي مقربا من مراكز القرار للشركة و يستحسن أن يتوفر على تكوين متعدد الاختصاصات يجمع بين تقنيات التواصل والتقنيات المالية.

 

يجب أن تكون إستراتيجية التواصل المالي محررة كتابيا.

 

المادة I.4.17

 

توجه شركة البورصة إلى مجلس القيم المنقولة المستندات التالية :

 

 -نسخة من مذكرة التحليل المالي المشار إليها في المادة I.4.15 أعلاه ، على أبعد تقدير ، في يوم نشرها لدى الجمهور لعملية الإدراج في البورصة، وأربعة (4) أشهر بعد إقفال السنة المالية المعتبرة للسنوات المالية الموالية ؛

 

 -السيرة الذاتية للأشخاص المؤهلين لإعداد مذكرات التحليل المالي الواردة في المادة I.4.15 أعلاه والذين تكون أسماؤهم واردة في مذكرات التحليل المذكورة ؛

 

 -نسخة من مستند الانتداب المنصوص عليه في المادة I.4.14 أعلاه.

 

الباب III : كيفيات تنفيذ برامج إعادة الاقتناء

 

المقطع 1. القواعد العامة المطبقة على البرنامج

 

المادة I.4.18

 

عملا بمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.556 كما تم تعديله و تكميله ، والذي يحدد الأشكال و الشروط التي يمكن أن تقوم وفقها شركات المساهمة بإعادة اقتناء أسهمها في البورصة قصد تنظيم السوق، تقوم الشركة بتعيين شركة بورصة وحيدة لتنفيذ برنامجها لإعادة الاقتناء قصد تنظيم السوق.

 

ويتعين من خلال برنامج إعادة الاقتناء، التدخل في السوق عبر إصدار أوامر الشراء و / أو البيع بغرض تخفيض التقلبات و التغيرات المفرطة لسعر السهم.

 

المادة I.4.18 المكررة

 

يجوز أيضا أن يتمثل الهدف في تنظيم سعر السندات من خلال عمل وقائي يرمي إلى تعزيز سيولة السند. في هذا الصدد، يمكن للمصدر أن يقوم بإعداد عقد للسيولة يدعم برنامج إعادة اقتناء الأسهم، مع مراعاة استيفاء الشروط التالية:

 

 -تأذن الجمعية العامة صراحة بخيار عقد السيولة ؛

 

 -لا يتعلق عقد السيولة بنسبة مئوية تتجاوز 20% من برنامج إعادة اقتناء الأسهم الذي أذنت به الجمعية العامة ؛

 

 -يجب حتميا تصفية حساب السندات المخصص لعقد السيولة، على أبعد تقدير، في نهاية برنامج إعادة اقتناء الأسهم ؛

 

 -يجب تدبير عقد السيولة بحساب مستقل.

 

لا تطبق أحكام المواد I.4.28 و I.4.30 و I.4.32 على الجزء المدعم لعقد السيولة من برنامج إعادة اقتناء الأسهم.

 

المادة I.4.18 المكررة مرتين

 

يجب الامتثال في تنفيذ عقد السيولة للمبادئ التالية :

 

 -مبدأ اللاستقلالية : يجب أن يكون الشخص المكلف بعقد السيولة مختلفا عن الشخص المكلف ببرنامج إعادة اقتناء الأسهم. إضافة إلى ذلك، لا يمكن في أي وقت من الأوقات أن يكون هناك تفاهم بين الشخصين المذكورين بشأن تدخلاتهم على القيمة المعنية.

 

 -مبدأ الديمومة : يترجم هذا المبدأ بوتيرة دنيا للوجود في كناش الأوامر ؛

 

 -مبدأ الوجود في كناش الأوامر للشراء و البيع على السواء ؛

 

 -مبدأ وجود نطاق يتراوح بحد أقصى للشراء / البيع : يراد به الحد الأعلى / الحد الأدنى ؛

 

 -مبدأ عدم التراكم : يجب أن لا يكمن الهدف من عقد السيولة في تراكم مخزون للسندات.

 

يجب تحديد و توضيح كيفيات تنفيذ المبادئ الواردة أعلاه بالاتفاقية المشار إليها في المادة I.4.21 أسفله.

 

المادة I.4.19

 

يجب أن لا يعرقل تنفيذ برنامج إعادة اقتناء الأسهم حسن سير السوق و أن لا يوقع الغير في الخطأ حول سوق السهم المعني، خاصة في ما يتعلق بهوية المشترين أو البائعين وصفتهم أو نواياهم.

 

المادة I.4.20

 

يجب أن تكون الوسائل المكونة من السندات و النقود الممنوحة من قبل الشركة لبرنامج إعادة الاقتناء تتناسب مع غرض تنظيم سوق السهم و تضمن استمرارية التدخلات طوال الفترة التي أذنت بها الجمعية العامة.

 

المقطع 2. العلاقة بين الشركة و شركة البورصة

 

المادة I.4.21

 

توقع الشركة التي تعتزم إعادة اقتناء أسهمها و شركة البورصة اتفاقية تحدد من خلالها كيفيات تنفيذ برنامج إعادة الاقتناء وفق مقتضيات هذه الدورية.

 

يجب أن تحدد الاتفاقية البيانات الدنيا التالية :

 

 -موضوع الاتفاقية مع التمييز عند الاقتضاء، للجزء المدعم لعقد السيولة ؛

 

- الوسائل الموضوعة من قبل الشركة رهن إشارة شركة البورصة ؛

 

- جازية شركة البورصة أو كيفيات تحديدها ؛

 

- التزام شركة البورصة بوضع الوسائل البشرية و التنظيمية المخصصة للتدبير و تصميم برنامج إعادة اقتناء الأسهم و تتبع انجازه ؛

 

- التزام الشركة بالامتناع عن المبادرة بأوامر البورصة، عملا ببرنامج إعادة الاقتناء و بإعطاء تعليمات من شأنها توجيه تدخلات شركة البورصة

 

المادة I.4.22

 

يجب أن تسمح الشركة لشركة البورصة التي تنفذ برنامجها لإعادة الاقتناء، بالتصرف بكل استقلالية في تدبير

 

البرنامج و بإنجاز المعاملات المرتبطة به.

 

تمتنع الشركة عن إعطاء تعليمات من شأنها أن توجه تدخلات شركة البورصة و عن إصدار أوامر الشراء و / أو البيع في إطار برنامجها لإعادة الاقتناء.

 

تلتزم شركة البورصة بانجاز برنامج إعادة اقتناء الأسهم بكل استقلالية، فهي تقوم بتقييم بكل حرية، أوقات . مبالغ التدخل في السوق، داخل الحدود والقواعد التي تحددها هذه الدورية. تنظم الشركة سيرها لهذه الغاية.

 

المادة I.4.23

 

يجب أن تتوفر شركة البورصة على جميع الأدوات والوسائل اللازمة لتولي تدبير برنامج إعادة اقتناء الأسهم و برمجته و تتبعه.

 

المادة I.4.24

 

تتصرف شركة البورصة في إطار حصري بالوسائل المكونة من السندات و النقود الموضوعة رهن إشارتها من قبل الشركة و لا تخصص قطعا شركة البورصة وسائلها المالية الخاصة لتنفيذ برنامج إعادة الاقتناء.

 

المادة I.4.25

 

يجوز للشركة المدرجة سنداتها أيضا في بورصة أجنبية اللجوء إلى وسيط أجنبي يعادل شركة البورصة و معتمد بصورة قانونية من قبل السلطة المختصة بهذا الغرض.

 

غير أن الشركة أو الوسيط الأجنبي يكون ملزما بالعمل على تنفيذ برنامج إعادة الاقتناء ببورصة القيم بواسطة شركة بورصة وحيدة، معتمدة وفق التشريع الجاري به العمل بالمغرب. في هذه الحالة، يتم إبرام الاتفاقية المشار إليها بالمادة I.4.21 أعلاه بين الشركة و الوسيط الأجنبي و شركة البورصة المغربية.

 

المادة I.4.26

 

تحصل شركة البورصة على جازية من الشركة مقابل خدمة تدبير برنامج إعادة الاقتناء. إلا أن هذه الجازية ينبغي أن لا تكون مرتبطة بعدد العمليات التي يتعين إنجازها ولا استنادا للنتيجة المالية التي يتعين الوصول إليها خلال البرنامج أو عند اختتامه.

 

المقطع 3. قواعد التدخل في السوق

 

المادة I.4.27

 

يجب إنجاز المعاملات المرتبطة ببرنامج إعادة الاقتناء فقط في السوق المركزية ويكون التدخل في سوق الكتل قصد إنجاز برنامج إعادة الاقتناء ممنوعا.

 

المادة I.4.28

 

توجه أوامر البورصة التي تعطيها شركة البورصة، في إطار تنفيذ برنامج إعادة الاقتناء، إلى سوق البورصة عشر (10) دقائق على أبعد تقدير :

 

- قبل آخر تسعير ثابت بالنسبة للقيم المتداولة بالتسعير الثابت المتعدد ؛

 

- قبل تسعير الإقفال، بالنسبة للقيم المتداولة بالتسعير المستمر.

 

المادة I.4.29

 

يجب أن تكون مدة صلاحية الأوامر الصادرة في إطار تنفيذ برنامج إعادة الاقتناء يوما واحدا (1).

 

المادة I.4.30

 

لا يمكن لشركة البورصة، عملا ببرنامج إعادة الاقتناء، تقديم في السوق سوى :

 

 -أوامر الشراء التي يساوي ثمنها على الأقصى ثمن آخر معاملة مستقلة أو ثمن أفضل حد مستقل للشراء تم تقديمه بالسوق ؛

 

 -أوامر البيع التي يساوي ثمنها على الأدنى ثمن آخر معاملة مستقلة أو ثمن أفضل حد مستقل للبيع تم تقديمه بالسوق.

 

تعتبر المعاملة مستقلة عندما لا تترتب عن تنفيذ برنامج إعادة الاقتناء. يعتبر الحد للشراء و البيع مستقلا عندما لا يكون ناتجا عن أمر للبورصة تم توجيهه في إطار برنامج إعادة الاقتناء.

 

عندما لا يسمح دفتر الأوامر بتحديد أفضل حد مستقل و / أو سعر آخر معاملة مستقلة أثناء تقديم أمر بإعادة الاقتناء، يرجع المتدخل إلى الكيفيات الخاصة كما تم تحديدها من قبل مجلس القيم المنقولة و نشرها بواسطة إشعار من قبل الشركة المسيرة.

 

المادة I.4.31

 

لا يجوز لشركة البورصة تقديم بصفة متزامنة ضمن ورقة السوق :

 

 -أكثر من أمر واحد لكل سعر حدي ؛

 

 -أكثر من ثلاثة أوامر بأسعار حدية مختلفة في اتجاه واحد.

 

المادة I.4.32

 

تتأكد شركة البورصة من أن تدخلها اليومي في السوق لا يتجاوز القيمة الأكثر ارتفاعا بالنسبة للقيم التالية :

 

 25 % من متوسط العدد اليومي للأسهم المسجلة في السوق المركزية ؛

 

 500 سهم عند الشراء و عند البيع.

 

يحدد متوسط العدد اليومي على أساس المعاملات المسجلة في السوق المركزية خلال الشهر السابق للشهر المقام فيه التدخل المذكور.

 

المادة I.4.33

 

عندما يكون السوق في وضعية غير عادية، تنتج عنها سيولة أقل بكثير من المستويات العادية بالنسبة للسهم، يجوز أن تطلب الشركة و شركة البورصة معا من مجلس القيم المنقولة حالة استثناء قصد التدخل في إطار برنامج إعادة الاقتناء وذلك بتجاوز حد 25% أو خمسمائة (500) سهم المشار إليهما في المادة I.4.32 أعلاه. يقوم مجلس القيم المنقولة بتقدير الوضعية بالنظر على الخصوص، إلى التدخلات بحسب تواريخها في إطار برنامج إعادة الاقتناء و إلى الظروف الخاصة بسوق السهم.

 

المادة I.4.34

 

عندما يكون جواب مجلس القيم المنقولة ايجابيا بخصوص الطلب الاقتراني للشركة و شركة البورصة المشار إليه في المادة 33.4.I أعلاه، يجب أن يتم تتبع القواعد التالية :

 

- في إطار التدخل، يجوز أن يصل الحجم إلى الحد الأقصى لنسبة 50% من متوسط العدد اليومي من الأسهم المتبادلة في السوق المركزي أو ألف (1000) سهم و ذلك، خلال الخمس (5) حصص للبورصة الموالية لتاريخ منح الاستثناء؛

 

 -تخبر شركة البورصة يوميا مجلس القيم المنقولة بالمعاملات المنجزة التي تحمل إلى علم الجمهور عبر الموقع الالكتروني لمجلس القيم المنقولة.

 

المادة I.4.35

 

تتولى شركة البورصة تتبع كل مرحلة من مراحل المعاملات المنجزة في إطار برنامج إعادة الاقتناء ب :

 

- تقديم في أي وقت تفصيلا كاملا للمعاملات المنجزة في إطار برنامج إعادة الاقتناء ؛

 

- تزويد، أثناء إرسال الأوامر إلى نظام التسعير بالبورصة برمز مرجعي يميز المعاملات المتعلقة ببرنامج إعادة الاقتناء، وفق التقنين المعتمد من قبل الشركة المسيرة ؛

 

 -إرسال إلى الشركة قائمة مفصلة للمعاملات المنجزة في إطار برنامج إعادة الاقتناء، وفق نموذج متفق عليه. يجب أن يتضمن النموذج المذكور على الأقل المعلومات المنصوص عليها بالملحق C.4.I من هذه الدورية.

 

المادة  I.4.35المكررة

 

إذا حدث أن بقي مخزون من الأسهم في ملكية المصدر عند نهاية برنامج إعادة اقتناء الأسهم، يجب تصفيته داخل 12 شهرا ابتداء من نهاية البرنامج السالف الذكر في ظل الشروط التالية :

 

 -أن يشمل الرصيد المتراكم مجمل برنامج إعادة اقتناء الأسهم بما في ذلك الرصيد الناتج عن عقد السيولة ؛

 

 -أن يجوز تفويت الرصيد المتراكم عن طريق السوق المركزية و / أو سوق الكتل ؛

 

 -أن يتم التفويت من خلال السوق المركزية وفق نفس قواعد التدخل في السوق التي تطبق عند برنامج إعادة اقتناء الأسهم.

 

الباب IV. قواعد تطبق بمناسبة نشر التحليلات المالية

 

المادة I.4.36

 

تنص مقتضيات هذا الباب على قواعد الأخلاقيات التي تطبق على شركات البورصة التي تقوم بنشر المذكرات التحليلية المالية.

 

يقصد بالتحليل المالي، كل تحليل يتم إعداده للتعبير و لنشر تقييم أو رأي و/أو توصية حول سندات المصدر و آفاق تطورها.

 

المادة I.4.37

 

يجب أن يكون التحليل المالي نزيها ودقيقا وواضحا و أن تتم صياغته وتقديمه بطريقة تجعل الجمهور لا يقع في

 

الخطأ بشأن الوضعية أو أفاق المصدر

 

يجب أن تتطلب الدقة في المعطيات المرقمة.

 

يجب أن يكون الغرض الحصري من المذكرات التحليلية هو مصلحة الموصلون بها.

 

المادة I.4.38

 

قبل صدور أو نشر المذكرة التحليلية، يجب التحقق من صحة المعلومات و الأحداث التي تستعمل كأساس لها. بالنسبة للافتراضات و العناصر المكونة للإعلام التي لم يتم التحقق منها، يجب تقديمها كما هي.

 

عندما تكون المذكرة التحليلية مبنية على مستندات أو تحاليل قام بإعدادها طرف من الأغيار، يتم استعمال عناصر المستندات بوفاء و يتم الإشارة بالمذكرة إلى صاحبها و مصدرها.

 

يجب التنصيص بالمذكرة التحليلية على مصادر المعطيات ذات الطابع الواقعي، التي تم نشرها من طرف هيئات معترف بها لنشر المعطيات المالية.

 

يجب أن تقوم شركة البورصة بحفظ المعطيات والحسابات التي استعملتها للتعبير عن توصياتها لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) سنوات.

 

المادة I.4.39

 

يجب أن يميز التحليل بوضوح بين المعطيات ذات الطابع الواقعي و وجهات النظر وأن يشير إلى خاصيات الاستثمارات المقترحة، لاسيما منها :

 

- طبيعة القيمة و أفقها المقترح للتوظيف حسب مختلف الأهداف الممكنة للتوظيف ؛

 

 -المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المقترحة ؛

 

 -الافتراضات المرتبطة بمختلف عمليات التقييم المقام بها؛

 

 -مصادر الإعلام بالنسبة للمعطيات الواقعية.

 

في حالة تغيير ملموس للعناصر الواقعية المتضمنة بالمذكرة التحليلية، تكون هذه الأخيرة موضوع تحيين و يجب أن تحظى بنفس التغطية الإشهارية للمذكرة الأصلية و في انتظار تحيين المعلومات، توقف شركة البورصة التوصية التي تم نشرها.

 

المادة I.4.40

 

يجب على شركة البورصة أثناء اتصالاتها مع المصدرين الحرص على أن يكون هؤلاء على معرفة في أي إطار أجريت الاتصالات المذكورة و الغاية منها.

 

عندما يطلع المصدر بمعلومة مهمة بمفهوم المادة 18 من الظهير المصدر للقانون رقم 1.93.212 السالف الذكر، وليست في علم الجمهور، يجب على شركة البورصة عدم استعمالها في تحليلها أو إفشاءها، إلى حين نشرها رسميا.

 

المادة I.4.41

 

يجب أن تسهر شركة البورصة على أن لا يحصل مستخدميها، غير المتدخلين في عملية إعداد المذكرة التحليلية، إلا على المعلومات ذات طابع عام و وفق مسطرة تحددها شركة البورصة.

 

لا يمكن للمصلحات الأخرى لشركة البورصة الولوج إلى مشاريع المذكرات التحليلية إلا في الحالات التي ترمي إلى التحقق حصريا من دقة بعض المعطيات المالية و تحت مراقبة المسؤول عن الأخلاقيات أو المراقب الداخلي أو، عند الاقتضاء، المسؤول عن نشاط التحليل.

 

المادة I.4.42

 

في حالة وجود عناصر من شأنها أن تحد من استقلالية وموضوعية شركة البورصة، يجب التنصيص على ذلك، على شكل تنبيه في المذكرة التحليلية.

 

المادة I.4.43

 

تخبر شركة البورصة زبنائها و المحتملين منهم بوضعيات تعارض المصالح التي تتعرض لها و التي من شأنها أن تؤثر على جودة رأيها و موضوعيته.

 

يجب أن يتم التنصيص بالمذكرات التحليلية على العلاقة الامتيازية، عند الاقتضاء، بين شركة البورصة و المصدر (خاصة، وضعية الانتماء إلى نفس المجموعة).

 

تحدد كيفيات هذا التواصل بالمسطرة الداخلية أو بمدونة الأخلاقيات لشركة البورصة.

 

القسم V. إقراض السندات

 

البابI . مسطرة دراسة طلبات الحصول على التأهيل

 

المادة I.5.1

 

لأجل تطبيق هذا القسم، يقصد ب"الوسيط"، الأبناك أو أي هيئة أخرى مؤهلة من طرف الإدارة لمزاولة نشاط الوساطة فيما يخص عمليات إقراض السندات.

 

المادة I.5.2

 

عملا بمقتضيات المادة 6 من القانون 45.12 المتعلق بإقراض السندات، يتوجب على الهيئات الأخرى غير الأبناك التي تود مزاولة نشاط الوساطة في عمليات إقراض السندات، أن تكون مؤهلة لهذا الغرض من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

 

المادة I.5.3

 

يجب أن يوجه طلب الحصول على التأهيل من طرف الممثل القانوني للهيئة المعنية إلى مجلس القيم المنقولة لدراسته. و يجب إرفاق هذا الطلب بملف يحتوي على الوثائق والمعلومات التالية :

 

- الوثائق القانونية المتعلقة بإنشاء الهيئة )النظام الأساسي، السجل التجاري أو أي وثيقة تقوم مقامها) ؛

 

- قائمة بالمساهمين أو المؤسسين وتوزيع الرأسمال أو الحصص ؛

 

- قائمة بأعضاء هيئات الإدارة والتسيير و الرقابة و إذا اقتضى الأمر، قائمة الأجهزة الممثلة للمؤسسين و أعضاء أجهزة التسيير بالإضافة إلى تقديم تجربتهم المهنية ؛

 

 -القوائم التركيبية السنوية المتعلقة بالثلاث سنوات الأخيرة، عند الاقتضاء ؛

 

- وصف للإستراتيجية المحدثة في مجال الوساطة في عمليات إقراض السندات و مخطط عمل استباقي للسنوات الثلاث المقبلة ؛

 

- وصف للوسائل البشرية، المالية، التقنية و التنظيمية المحدثة أو المزمع إحداثها لممارسة الوساطة في عمليات إقراض السندات ، طبقا لأحكام الباب II من هذا القسم ؛

 

- كل وثيقة أخرى أو معلومة يطلبها مجلس القيم المنقولة، ضرورية لدراسة طلب الحصول على التأهيل و لها علاقة بما سبق ذكره.

 

الباب II. الوسائل الضرورية لممارسة نشاط الوساطة في مجال إقراض السندات

 

المادة I.5.4

 

يجب أن يتوفر الوسطاء بشكل دائم على الوسائل البشرية والمادية و التنظيمية التي تمكن من ممارسة الوساطة في مجال إقراض السندات في ظروف آمنة.

 

 المقطع 1 . الوسائل التنظيمية

 

المادة 5.5.I

 

يجب أن يحدث الوسطاء تنظيما داخليا يضمن الاحترام الدائم للمقتضيات القانونية و التنظيمية المتعلقة بإقراض السندات. و لهذا الغرض، يجب أن يتوفر الوسطاء على كتيب يحوي المساطر المتبعة و آلية للمراقبة الداخلية، يضمنان :

 

 -تتبع احترام الاتفاقية الإطار المشار إليها في المادة 9 من القانون 45.12 السالف الذكر؛

 

 -تتبع جميع عمليات إقراض السندات وكل العمليات المقترنة بها ؛

 

 -توجيه الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المواد 9 و 36 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر إلى مجلس القيم المنقولة.

 

المقطع 2 .الوسائل البشرية

 

المادة I.5.6

 

يسهر الوسيط على أن يكون كل شخص متدخل في نشاط إقراض السندات متوفرا على الكفاءات و المعارف و الخبرة اللازمة لمزاولة المهام المنوط به.

 

المقطع 3. الوسائل التقنية

 

المادة I.5.7

 

يضع الوسيط نظاما معلوماتيا تحدد خصائصه و شروطه وفقا للمواد I.1.34-I.1.32-I.1.31-I.1.33

 

المذكورة أعلاه.

 

الباب III . القواعد المتعلقة بالوسطاء و ماسكي الحسابات

 

المادة I.5.8

 

يتأكد الوسطاء من أن الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف مطابقة للنموذج الموحد المصادق عليه بقرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2840.13 صادر في 22 صفر 1435 الموافق ل 26 دجنبر 2013 بالمصادقة على نموذج اتفاقية الإطار المتعلقة بعمليات إقراض السندات. إضافة إلى ذلك، عند التنصيص على حالات خاصة، يحرص الوسطاء على أن يقوم الأطراف بعرض الحالات المذكورة على موافقة مجلس القيم المنقولة قبل إبرام كل عملية إقراض السندات.

 

المادة I.5.9

 

يستوجب تجسيد مزاولة نشاط الوساطة في مجال إقراض السندات توقيع اتفاقية بين الوسطاء و عملائهم أو توقيع تعديل الاتفاقية فتح الحسابات المنصوص عليها في المادة I.2.3 المذكورة أعلاه.

 

يجب ان تحدد بشكل خاص في اتفاقية فتح الحسابات المذكورة أعلاه أو التعديل الذي يطالها، حقوق و واجبات كل طرف فيما يخص معالجة عمليات إقراض السندات.

 

المادة I.5.10

 

يضع ماسكو الحسابات آلية تمكنهم بالنسبة لكل عميل من عملائها على حدى و في أي وقت، من تحديد:

 

 *السندات المقترضة و/أو المقرضة؛

 

 *السندات المسلمة كضمان.

 

المادة I.5.11

 

يجب أن يحترم الوسطاء قواعد تسيير عمليات إقراض السندات كما حددها الوديع المركزي.

 

المادة I.5.12

 

ما لم ينص على خلاف ذلك، في اتفاقية الإطار القائمة بين الطرفين و المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم   45.12 السالف الذكر، يسلم المقترض أولا:

 

 *الأصول برسم الضمان فور إبرام عملية الإقراض؛

 

 *السندات موضوع القرض بتاريخ الإرجاع.

 

المادة I.5.13

 

لا يمكن لماسكي الحسابات إتمام عمليات متعلقة بتفويت السندات المقرضة إلا إذا أثبت المقترض تسليم السندات

 

موضوع القرض.

 

المادة I.5.14

 

يجب أن تخضع عمليات إقراض السندات المفسوخة للتسجيل في البورصة عندما تكون السندات المقرضة و/أو السندات المسلمة كضمان مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وفقا للكيفيات العملية المحددة من طرف الشركة المسيرة لبورصة القيم.

 

الباب VI. القواعد المتعلقة بتكوين أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة في عمليات إقراض السندات

 

المادة I.5.15

 

يمكن للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تقوم بعمليات إقراض السندات مع احترام حدود و شروط مكونات أصولها المحددة في قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2541.13 صادر في 12 جمادى الأولى 1435 (14 مارس 2014) في شأن القواعد المتعلقة بتكوين أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكتاب II. التدبير لحساب الغير

 

المادة II.0.1

 

يراد بمفهوم هذا الكتاب ب :

 

"هيئات التوظيف الجماعي"

 

 -هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213   السالف الذكر، كما تم تعديله و تكميله ؛

 

 -هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الخاضعة لأحكام القانون رقم 41.05   السالف الذكر ؛

 

- صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة لأحكام القانون 33.06   السالف الذكر.

 

"الشركة المسيرة" حسب الحالة :

 

- مؤسسة تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

 

 -الشركة المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ؛

 

- مؤسسة تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.

 

"حامل الحصص"

 

- حاملي حصص الصناديق المشتركة للتوظيف و مساهمي شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير ؛

 

- حاملي حصص صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال ومساهمي شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ؛

 

- حاملي حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.

 

" بيان المعلومات"

 

- بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بيان المعلومات المنصوص عليه بالمادة 86   من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر ؛

 

- بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، بيان المعلومات المنصوص عليه بالمادة 13   من القانون رقم41.05 السالف الذكر ؛

 

- بالنسبة لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، وثيقة المعلومات المنصوص عليها بالمادة 72   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر.

 

القسم I. التدبير و حفظ الأصول

 

الباب I. الشركات المسيرة

 

المقطع 1 . إجراء دراسة طلبات الاعتماد

 

تعرض مقتضيات هذا الكتاب المتعلقة باعتماد شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال و مؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد و تحل محلها مقتضيات دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/19 المتعلقة باعتماد الشركات و المؤسسات السالفة الذكر ، بصيغتها المصادق عليها بقرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 131.19 الصادر في 8 رمضان 1440(14 ماي 2019) و التي تم نشرها بالجريدة الرسمية رقم 6787 بتاريخ 17 يونيو 2019 .

 

تجدون أسفله الرابط الإلكتروني للاطلاع على الدورية السارية :

 

دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/19 المتعلقة باعتماد الشركات و المؤسسات    ]

 

المقطع 1 . إجراء دراسة طلبات الاعتماد

 

المادة II.1.1

 

تخضع إلى الاعتماد من قبل الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة :

 

 -الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ، عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 05-41 السالف الذكر ؛

 -الشركات المسيرة لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، عملا بمقتضيات المادة 39 من القانون رقم 06-33 السالف الذكر.

 

المادة II.1.2

 

يجوز أن تتقدم شركة قائمة أو شركة في طور التأسيس بطلب رخصة الاعتماد.

 

يجب على مؤسسي شركة في طور التأسيس أو الممثل القانوني لشركة قائمة أن يوجهوا طلب رخصة

الاعتماد إلى مجلس القيم المنقولة قصد دراسته.

 

المادة II.1.3

 

يجب أن يكون طلب الاعتماد مشفوعا بملف يشمل المستندات والمعلومات التالية :

 

 *نسخة من مشروع النظام الأساسي أو نسخة من النظام الأساسي الأصلي ؛

 

 *قائمة المساهمين أو الشركاء و توزيع رأس مال الشركة و حقوق التصويت ؛

 

 *قائمة أعضاء أجهزة الإدارة و التسيير و الرقابة أو التدبير، التي يطلق عليها في ما بعد "الأجهزة المسيرة"، إضافة إلى عرض لتجربتهم المهنية ؛

 

 *شهادة تسجيل الشركة بالسجل التجاري، عند الاقتضاء ؛

 

 *وصفا للتنظيم المزمع إتباعه في مزاولة النشاط ؛

 

 *الوسائل البشرية والمالية والتقنية و التنظيمية التي يتعين وضعها لممارسة النشاط الذي من أجله تم تقديم طلب الاعتماد وفق مقتضيات المقطع الثاني من هذا الباب ؛

 

 *التزام الممثل القانوني للشركة باحترام المقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل التي تنظم النشاط الذي من أجله تم تقديم طلب الاعتماد ؛

 

 *مستخلص من السجل العدلي لأعضاء الأجهزة المسيرة بتاريخ يقل عن شهر واحد (1) ؛

 

 *وصفا للإستراتيجية المقامة لتنمية النشاط الذي من أجله تم تقديم طلب الاعتماد ؛

 

 *وعند الاقتضاء، المستندات والمعلومات التالية، المتعلقة بنشاط الشركة خلال الخمس سنوات المالية الأخيرة أو منذ إنشائها، إذا تم إنشاؤها منذ ما يقل عن خمس سنوات :

 

 -القوائم التركيبية السنوية ؛

 

 -التقارير العامة لمنتدب الحسابات المتعلقة بالقوائم التركيبية المذكورة ؛

 

 -العناصر المتعلقة بتاريخ الاستثمارات ؛

 

- محاضر الجمعيات العامة و الأجهزة المسيرة ؛

 

 -التقارير السنوية المتعلقة بنشاط الشركة ؛

 

 *أي مستند آخر أو معلومة يطلبها مجلس القيم المنقولة أو يراها صاحب الطلب مفيدة أو ضرورية لدراسة طلب رخصة اعتماده.

 

يوجد المحتوى المفصل للملف النموذجي بالملحق II.A.1 بهذه الدورية.

 

المادة II.1.4

 

يودع ملف طلب الاعتماد بمقر مجلس القيم المنقولة.

 

عند استلام الملف المشار إليه في المادة II.3.1 أعلاء، يتحقق مجلس القيم المنقولة من شمولية المستندات المقدمة له. عندما يكون الملف غير كامل يطلب المجلس إطلاعه و موافاته، داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما، بالمستندات و /أو المعلومات التي لم يتوصل بها. إذا لم يستلم مجلس القيم المنقولة المستندات و / أو المعلومات المطلوبة، في نهاية الأجل المشار إليه، ينهي هذا الأخير دراسة ملف طلب الاعتماد و يخبر بذلك صاحب الطلب.

 

عندما يكون الملف المشار إليه في المادة II.3.1 أعلاه كاملا، يسلم مجلس القيم المنقولة إلى الشركة وصلا مؤرخا وموقعا بصورة قانونية يثبت إيداع الملف.

 

المادة II.1.5

 

خلال دراسة ملف طلب الاعتماد، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطالب الشركة إطلاعه و موافاته، داخل الآجال التي يحددها، بكل مستند أو معلومة تكميلية يراها مفيدة. توقف هذه الأخيرة أجل دراسة طلب الاعتماد.

 

إذا لم يكن الملف كاملا في متم هذه الآجال، ينهي مجلس القيم المنقولة دراسة ملف طلب الاعتماد ويخبر بذلك صاحب الطلب.

 

المادة II.1.6

 

يجوز لمجلس القيم المنقولة في إطار دراسة طلب الاعتماد أن :

 

 -يطالب بإجراء مقابلة أو عدة مقابلات مع الممثلين القانونيين والمسيرين الرئيسيين للشركة ؛

 

- يقوم بزيارة أو بعدة زيارات إلى مقر الشركة و/أو إلى مقر المؤسسة الرئيسية للشركة.

 

المادة II.1.7

 

تطلع الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ولصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المعتمدة مجلس القيم المنقولة بالمستندات التي تثبت انخراطها حسب الحالة، في الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال (AMIC) أو في جمعية مدبري صناديق التسنيد (AGFT) ، داخل أجل ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إشعار تبليغ الاعتماد.

 

المادة II.1.8

 

 عملا بمقتضيات المادتين 29 من القانون رقم 05-41 و 40 من القانون 06-33، عند كل تغيير له تأثير على

 

المراقبة لدى الشركة المسيرة يكون الاعتماد متطلبا أيضا وفق نفس الإجراء المشار إليه في هذا المقطع. إضافة إلى ذلك، تتوقف التغييرات المتعلقة بموقع مقر الشركة المسيرة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو المكان الفعلي لنشاطها على الموافقة المسبقة لمجلس القيم المنقولة. يوجه الطلب المرتبط إلى مجلس القيم المنقولة مصحوبا بملف يشمل العناصر التالية :

 

 *مذكرة توضيحية تبرر التغيير و تحدد التدابير الموضوعة أو التي يتعين وضعها لمواكبة التغيير، و تصف الوسائل المادية و التقنية الجديدة التي يتعين وضعها، عند الاقتضاء ؛

نسخة من المحضر الذي يتعلق بقرار تغيير مقر الشركة أو المحل الفعلي للنشاط تتضمن العبارة الصريحة التالية "بعد موافقة مجلس القيم المنقولة" ؛

.

 *خطة لتهييئ المحلات الجديدة.

 

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يفرض موافاته بكل مستند أو معلومة يراها مفيدة أو لازمة لدراسة الطلب المتعلق بتغيير مقر الشركة أو المحل الفعلي للنشاط يجوز للمجلس أن يقوم بزيارة المحلات الجديدة.

 

 تخبر الشركة المسيرة أصحاب الحصص، فور تبليغها بموافقة مجلس القيم على التغييرات السالفة الذكر، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التنقيل النهائي لمحلاتها.

 

المقطع 2 الوسائل اللازمة لممارسة النشاط

 

المادة II.1.9

 

يجب أن تتوفر الشركة المسيرة على وسائل بشرية و تنظيمية و مالية و تقنية ملائمة تسمح لها بمزاولة بشكل صحيح النشاط الذي من أجله تم تقديم طلب الاعتماد.

 

تسهر الشركة المسيرة باستمرار على أن تكون الوسائل متوفرة كلها في نفس الوقت طوال الفترة التي تزاول فيها نشاطها و أن يكون بإمكانها تبريرها في أي وقت من الأوقات. فمطابقة الوسائل يتم تقديرها بالنظر إلى طبيعة النشاط المزاول و أهميته و تعقيده. و يتم تقديرها كذلك، بالنظر إلى التطور المتوقع أو المؤكد للنشاط و إلى المحيط القانوني و التنظيمي و إلى ممارسات السوق.

 

المقطع الفرعي 1. الوسائل التنظيمية

 

الفقرة 1. الهيكل التنظيمي و كتيب المساطر

 

المادة II.1.10

 

يجب أن يكون الهيكل التنظيمي للشركة المسيرة مفصلا، يبرز من خلاله المسؤولين عن الأنشطة المزاولة و عن

 

التنظيم التراتبي.

 

يجب أن يتم تصور الهيكل التنظيمي بطريقة تسمح ب :

 

 *مزاولة الأنشطة بعناية ونزاهة للمصلحة الحصرية لحاملي الحصص ؛

 

 *الوقاية من تعارض المصالح ؛

 

 *الفصل بين المهن وخاصة بين المكتب الخلفي والمكتب الوسطي و التسيير و التسويق، مع تحديد على التوالي المسؤوليات و الاختصاصات و مجالات التدخل ؛

 

 *سرية المعلومات.

 

المادة II.1.11

 

تقوم الشركة المسيرة بإعداد كتيب المساطر يلائم حجمها و الأنشطة التي تزاولها. يتضمن هذا الكتيب على الأقل ما يلي :

 

 *منظومة الوقاية و تدبير تعارض المصالح و حماية مصالح حاملي الحصص ؛

 

 *منظومة صيانة سرية المعلومات ؛

 

 *منظومة تأطير الوظائف ذات حساسية ؛

 

 *منظومة اليقظة و الحرص الداخلي للوقاية من تبييض الرساميل و تمويل الإرهاب ؛

 

 *منظومة تضمن الاحترام المستمر للمقتضيات القانونية و التنظيمية المتعلقة بالقواعد الاحترازية المطبقة

 

على الشركة المسيرة.

 

يجب أن يتضمن كتيب المساطر، إضافة إلى المقتضيات السالفة الذكر، الأحكام الخاصة الدنيا المرتبطة بالنشاط الذي تزاوله الشركة المسيرة المحددة في الملحق II.B.1 بهذه الدورية.

 

تطلع الشركة المسيرة أعضاء أجهزتها المسيرة ومستخدميها بالمساطر المشار إليها أعلاه و تسهر على الاحترام الصارم لها.

 

المادة II.1.12

 

 يمكن أن يطالب مجلس القيم المنقولة من الشركة المسيرة بإطلاعه بكل هذه المساطر أو بجزء منها و يجوز له أن يطلب من الشركة المسيرة تكميلها أو/ وتعديلها إذا تبين أنها ليست جديرة بأن تضمن احترام المقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة II.1.13

 

تحدد الشركة المسيرة، بحسب طبيعة أنشطتها وكيفية تنظيمها، الفئات التي ينتمي إليها المستخدمون الذين يمارسون وظائف ذات حساسية وكذلك الواجبات الناتجة عنها.

 

تعتبر ذات حساسية جميع الوظائف المرتبطة بمنظومة أخذ قرار الاستثمار والعلاقة مع حاملي الحصص.

 

المادة II.1.14

 

يجوز للشركة المسيرة إخراج، تحت مسؤوليتها، بعضا من وظائفها. يعرض مشروع إخراج الوظائف إلى مجلس القيم المنقولة قصد الحصول على الإذن بذلك . يتأكد مجلس القيم المنقولة أن هذه الاستعانة بمصادر خارجية ليس لها تأثير على الشروط التي أدت إلى منحه رخصة الاعتماد.

 

الفقرة 2. مدونة الأخلاقيات

 

المادة II.1.15

 

يجب أن تتوفر الشركة المسيرة على مدونة للأخلاقيات تنص على قواعد الوقاية من تعارض المصالح و القواعد التي من شأنها أن تضمن مبادئ الإنصاف والشفافية و نزاهة السوق و الأولوية الواجب إعطاؤها لمصلحة حاملي الحصص.

 

تتأكد الشركة المسيرة باستمرار من الاحترام الفعلي لمدونة الأخلاقيات من قبل مستخدميها.

 

المادة II.1.16

 

تقوم الشركة المسيرة بإطلاع جميع مستخدميها بمدونة الأخلاقيات قبل تاريخ سريان مفعولها. و يلتزم هؤلاء باحترام القواعد التي تنص عليها. تخبر الشركة المسيرة مستخدميها بأي تحيين قامت به بشأن مدونة الأخلاقيات.

 

توجه الشركة المسيرة نسخة من مدونة الأخلاقيات إلى مجلس القيم المنقولة، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما

 

ابتداء من تاريخ سريان مفعولها أو تاريخ تحيينها.

 

المادة II.1.17

 

و مراعاة لمقتضيات المادة  II.29.1من هذه الدورية، تقوم الشركة المسيرة بتعيين شخص من مستخدميها يتكلف بالسهر على احترام مدونة الأخلاقيات وعلى تحيينها.

 

الفقرة 3. المراقبة الداخلية

 

المادة II.1.18

 

يجب على كل شركة مسيرة بوضع منظومة المراقبة الداخلية جديرة بأن تضمن إنجاز الأهداف التالية :

 

 -وثوقية العمليات المنجزة ؛

 

 -التحكم في المخاطر المرتبطة بالأنشطة المزاولة و رقابتها ؛

 

 -الامتثال للقوانين والأنظمة.

 

يتم وضع هذه المنظومة تحت المسؤولية المباشرة لأجهزة الإدارة للشركة المسيرة.

 

المادة II.1.19

 

يجب أن تكون وظيفة المراقبة الداخلية مستمرة و أن يقوم بها أشخاص يضمن إلحاقهم التراتبي الاستقلال بالنسبة للمهام الأخرى.

 

المادة II.1.20

 

تقوم الشركة المسيرة بتعيين مراقب داخلي مكلف بالحرص على وضع منظومة المراقبة الداخلية و على حسن سيرها.

 

تتأكد الشركة المسيرة، قبل تعيين المراقب الداخلي، من شرفه و استقامته ومن معرفته للإطار القانوني و التنظيمي الجاري به العمل و من مؤهلاته المهنية .

 

المادة II.1.21

 

تخبر الشركة المسيرة مجلس القيم المنقولة كتابيا بهوية الشخص الذي تم تعيينه بصفته مراقبا داخليا فور تعیینه و توجه إليه ملف تقديم المراقب الداخلي يتضمن بالخصوص :

 

-السيرة الذاتية لتكوينه الأكاديمي بالتفصيل و تجربته المهنية ؛

 

- مستخلص من سجله العدلي بتاريخ يقل عن شهر واحد (1) ؛

 

-عند الاقتضاء، تصريحات المشغلين السابقين تثبت كفاءاته ؛

 

 -وكل عنصر تراه الشركة المسيرة مفيدا يسمح لها بتقدير قدرة المراقب الداخلي على أداء مهمته.

 

المادة II.1.22

 

يجب أن تقوم الشركة المسيرة بتبليغ مجلس القيم المنقولة، كتابيا وعلى الفور، بأي تغيير أو مغادرة للمراقب الداخلي، مهما كان السبب، مع الإشارة إلى دوافع التغيير أو المغادرة.

 

يوجه على الفور المراقب الداخلي المغادر رسالة بريدية إلى مجلس القيم المنقولة يعرض فيها دوافع مغادرته.

 

المادة II.1.23

 

يسهر المراقب الداخلي على نشر لدى المستخدمين والمسيرين كل مستجد قانوني و/ أو تنظيمي، و تحسيسهم من حيث وقعه على الشركة المسيرة و على أنشطتها وكيفية تنظيمها وعلى المساطر التي وضعتها، عند الاقتضاء. كما يتأكد المراقب الداخلي من مطابقة العمليات وأنشطة الشركة المسيرة مع القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.

 

يعقد المراقب الداخلي على الأقل مرة في السنة، اجتماعا لتحسيس جميع المستخدمين بالمقتضيات القانونية و التنظيمية التي يؤطر من خلالها النشاط.

 

يعقد المراقب الداخلي اجتماعا للتحسيس بالمقتضيات القانونية و التنظيمية مع كل عضو من المستخدمين تم توظيفه حديثا.

 

المادة II.1.24

 

يقوم المراقب الداخلي في إطار مهامه ب :

 

 *مراقبة مطابقة العمليات و نشاط الشركة المسيرة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، و كذا المساطر الداخلية ؛

 

 *التحقق من جودة المساطر الخاصة بنشاط الشركة المسيرة و وثوقية أدوات المراقبة، وكذا وجود خريطة المخاطر ؛

 

 *وضع مصنف لمجمل النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والحرص على نشر كل المستجدات القانونية و / أو التنظيمية لدى المستخدمين ولدى مسيري الشركة و تحسيسهم من حيث وقعها على الشركة المسيرة على أنشطتها وكيفية تنظيمها و المساطر التي وضعتها، عند الاقتضاء ؛

 

 *اقتراح أعمال تحسين المساطر و المراقبات ؛

 

 *التأكد من أن المطالبات و الشكايات تمت معالجتها بعناية و استعجال ؛

 

 *الحرص على أن لا يكون الأشخاص اللذين تم توظيفهم من قبل الشركة المسيرة موضوع منع من ممارسة الوظيفة بموجب إحدى حالات المنع المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنظمة لسوق الرساميل ؛

 

 *تتبع منتظم للأعمال التصحيحية للاختلالات ؛

 

 *عقد اجتماع للتحسيس بالمقتضيات القانونية والتنظيمية مع المستخدمين ؛

 

 *التأكد من خلال المراقبات التي يقوم بها شخصيا أو بواسطة شخص آخر قام بتعيينه مسبقا، من وجود ما يلي:

 

 -نظام للوقاية مستمر و فعال يتعلق بالولوج المعلومياتي؛

 

 -مساطر ملائمة لحماية المعلومات يتم احترامها بصفة صارمة ويقام باختبارها دوريا و بصفة منتظمة ؛

 

 -تدقيق داخلي منتظم لوظيفيات النظام المعلوماتي ؛

 

 *إطلاع على الفور مسئولي الشركة المسيرة ومجلس القيم المنقولة بكل مخالفة تمت معاينتها أثناء مزاولة مهمته و بتدابير التسوية المتخذة أو المعتزم القيام بها.

 

 *إطلاع على الفور مجلس القيم المنقولة بأي تغيير ملموس له تأثير على الشركة المسيرة.

 

المادة II.1.25

 

يتم إخبار المراقب الداخلي بجميع المطالب والشكايات المقامة ضد الشركة المسيرة فور استلامها و يقوم بتضمينها في سجل خاص لهذا الغرض.

 

يتأكد المراقب الداخلي من أن المطالب والشكايات المستلمة تمت معالجتها بعناية و استعجال.

 

المادة II.1.26

 

يقوم المراقب الداخلي بإعداد تقرير نصف سنوي للمراقبة، مطابقا من حيث محتواه و شكله للنماذج المحددة بالملحق V2 من هذه الدورية. يتضمن هذا النموذج البيانات الدنيا التي يمكن للشركة المسيرة تكميلها ببيانات أخرى، إذا اتضح لها أنها مفيدة. و عند الاقتضاء، يجب أن تكون المعلومات التكميلية واضحة بملحق للتقرير.

 

المادة II.1.27

 

يتأكد المراقب الداخلي من توجيه جميع المستندات و المعلومات المطلوبة من الشركة المسيرة إلى مجلس القيم المنقولة، وفق الآجال و الشروط التي حددها المجلس.

 

المادة II.1.28

 

تضع الشركة المسيرة رهن إشارة المراقب الداخلي جميع الوسائل الضرورية للقيام بمهامه بشكل مستقل و مستمر و فعال. تأخذ هذه الوسائل في الاعتبار، حجم الشركة المسيرة و حجم أنشطتها و خصوصياتها. و في هذا الصدد، يجب على المراقب الداخلي :

 

 *أن يتوفر على وثائق يتم تحيينها بصفة منتظمة، تصف كيفية تنظيم المصلحات و المساطر و مجمل المخاطر التي تتعرض لها من جراء الأنشطة المزاولة ؛

 

 *أن يتمكن من الرجوع بصفة منتظمة من حيث المعلومات إلى مختلف جداول القيادة الرئيسية و إلى الجذاذات المتعلقة بالاختلالات و بأي خلل في السير تمت معاينتهم في إطار مزاولة النشاط ؛

 

 *أن يحصل في الوقت المناسب، على المعلومات المتعلقة بأي حدث له تأثير على الحياة الاجتماعية للشركة المسيرة ؛

 

 *أن يكون على علم بجميع المطالب و/ أو الشكايات المعبر عنها ضد الشركة المسيرة و التي تدخل من حيث موضوعها في إطار نشاط الشركة الخاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة ؛

 

 *أن يتمكن من المشاركة في مختلف الاجتماعات المتعلقة بتوظيفات الصناديق؛

 

 *أن يحصل على المعلومات المتعلقة بأي حدث له تأثير على تسيير هيئات التوظيف الجماعي ؛

 

 *أن يحصل على جميع المستندات التي يراها مفيدة للقيام بمهمته بما فيها المستندات المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية ؛

 

 *و في إطار مزاولة وظائفه، أن يحصل عن طريق إطلاعه على جميع الأنظمة المستعملة من قبل المتدخل لا سيما النظام المعلوماتي، و جميع المحلات المستعملة من قبله و لا سيما التقنية منها.

 

المادة II.1.29

 

في حالة إذا ما لم يتم تعيين مسؤول عن الأخلاقيات من قبل الشركة المسيرة، يسهر المراقب الداخلي على حسن تطبيق القواعد المتعلقة بالأخلاقيات و على تحيينها و نشرها لدى الأجهزة المسيرة و لدى جميع مستخدمي الشركة المسيرة.

 

المقطع الفرعي 2 .الوسائل التقنية والمحلات المهنية

 

المادة II.1.30

 

تضع الشركة المسيرة نظاما معلوماتيا، يشمل على الخصوص، مساطر العمل والتنظيم و الموارد المادية و مجموعة البرامج الملائمة لنشاطها و حجمها و خصوصياتها وحجم المعطيات التي تعالجها. يجب أن تتوفر،

 

على الوثائق اللازمة لكل تطبيق أو مجموعة البرامج الجاهزة المستعملة ككتيب التجهيز و كتيب المستعمل و دليل إدارة الجهاز.

 

المادة II.1.31

 

تتولى الشركة المسيرة صيانة نظامها المعلوماتي بطريقة تضمن وثوقيته و توفره و تغطية مجمل الوظيفيات الضرورية لممارسة نشاطها.

 

كل خلل في سير النظام المعلوماتي له تأثير على توفر المعطيات ونزاهتها أو له تأثير على حسن سير النشاط و جودة الخدمات المقدمة. يجب تبليغه على الفور لمجلس القيم المنقولة مع توضيح التدابير المتخذة أو التي القيام بها لمعالجته.

 

المادة II.1.32

 

تضع الشركة المسيرة سياسة تهدف أمن المعلومات لضمان سلامة نظامها المعلوماتي من حيث سرية المعلومات و نزاهتها و توفر المعطيات و الخدمات المقدمة.

 

و تضع الوسائل اللازمة لضمان تطبيق سياسة أمن المعلومات وتتأكد طيلة مدة وجود النظام المعلوماتي، من قدرته على ضمان تتبع كل مرحلة من مراحل معالجة كل عملية.

 

يجب أن يخضع النظام المعلوماتي كل أربع سنوات (4) لعملية تدقيق.

 

المادة II.1.33

 

تضع الشركة المسيرة سياسة حماية المعطيات على أساس حجم المعطيات المعالجة و مدى حرجيتها ومدة المحافظة على المعلومة. يجب أن تتضمن هذه السياسة ما يلي :

 

 -محيط المعطيات الذي يتعين حمايته (مركز المعطيات، قاعدات المعطيات، معطيات المستعملين، إلخ...)

 

 -نوع المعطيات التي تمت حمايتها ؛

 

- دورية حماية المعطيات.

 

تتأكد الشركة المسيرة من تنفيذ سياسة حماية المعطيات وتضع الوسائل اللازمة (المساطر و العتاد و البرامج)

 

للتمكن من استرجاع المعطيات في حالة ضياعها.

 

المادة II.1.34

 

 يجب أن تتوفر الشركة المسيرة على نظام مؤمن لوضع طابع التاريخ و الساعة يسمح بطبع نسخة من البيانات الإجبارية التالية بطريقة واضحة: تسمية الشركة و السنة والشهر واليوم و الساعة بالتدقيق (الساعة الدقيقة والثانية). و يجب عليها أن تتوفر على طابع التاريخ و الساعة للاستبدال. يجب أن تعمل الشركة المسيرة على إقامة نظام لوضع طابع التاريخ والساعة على مستوى جميع أجهزة العمل التي تتلقى أو ترسل من خلالها سواء أوامر الاكتتاب أو إعادة الشراء.

 

ويجب أن يشمل نظام وضع طابع التاريخ و الساعة جميع أجهزة العمل التي تتلقى أو ترسل من خلالها سواء أوامر الاكتتاب أو إعادة الشراء .

 

 يجب على شركة المسيرة أن تضع طابع التاريخ و الساعة على عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء عند تلقيها و كذلك بيانات توزيع الأوامر المجمعة قبل إرسالها للتنفيذ.

 

المادة II.1.35

 

تضع الشركة المسيرة نظاما للتسجيل الهاتفي قصد تسجيل بدون انقطاع و بصفة آلية جميع المحادثات المقام بها عبر أجهزة هاتفية مخصصة لاستقبال أوامر الزبناء. يجب أن يسمح التسجيل الهاتفي بسماع التسجيلات بوضوح و ببحث سريع ومتعدد المقاييس للأوامر الصادرة هاتفيا. يجب أن تقام الأبحاث على الأقل بناء على المقاييس التالية :

 

- التاريخ و الساعة ؛

 

- رمز تشخيصي للجهاز الذي توصل أو قام بالنداء الهاتفي.

 

المادة II.1.36

 

يجب تخصيص استعمال المحل و الوسائل التقنية حصريا للشركة المسيرة و لا يمكن استعمالها لأغراض أي نشاط أخر.

 

عند امتداد محلات الشركة المسيرة، يلزم مراعاة حجم الأنشطة المزاولة و عدد المستخدمين. يجب أن ينص ترتيب الفضاءات على الفصل الذاتي بين الوظائف المتعارضة و أن يكون الفصل الذاتي بين مكاتب مدبري المحفظات والوظائف الداخلية الأخرى و أن يكون ولوج هذه المكاتب مؤمنا.

 

تتأكد الشركة المسيرة من أن موقع الفضاءات المخصصة لاستقبال الزبناء لا يخل بسير النشاط و لا يعرض سلامة معطيات الشركة للخطر. لا يمكن للزبناء، على وجه الخصوص، الدخول إلى قاعة الأرشيف و إلى أي مكان توجد به معلومات سرية.

 

يجب أن تتوفر الشركة المسيرة على محل تقني و على فضاءات لترتيب المستندات و أرشيفها تستوفي جميع

 

شروط الأمان خاصة، على مستوى الولوج و حماية الوسائل المادية و المستندات.

 

يجب إطلاع على الفور مجلس القيم المنقولة بكل تعديل أدخل على ترتيب المحلات و/ أو على استعمالها.

 

المقطع الفرعي 3. الموارد البشرية

 

المادة II.1.37

 

تتأكد الشركة المسيرة من شرف و استقامة مسيريها و مستخدميها و تضع سياسات ملائمة للتأكد من أن هؤلاء يتقيدون باستمرار بقواعد الأخلاقيات و حسن السلوك المطبقة عليهم.

 

المادة II.1.38

 

تحرص الشركة المسيرة على أن يتوفر كل شخص ينتمي إلى مستخدميها على الكفاءات و المعرفة و التجربة المطلوبة لمزاولة الوظائف المسندة إليها.

 

المادة II.1.39

 

تضع الشركة المسيرة وصفا مفصلا لمختلف الوظائف و/أو المناصب يحدد من خلاله الاختصاصات و المؤهلات الضرورية التي يتعين استفاءها. يجب أن توقع جذاذات المناصب من قبل الأشخاص المعنية.

 

المادة II.1.40

 

يجب أن تتوفر الشركة المسيرة، من حيث الموارد البشرية، على الوسائل اللازمة للاستجابة لجميع التغييرات المرتبطة بتطور الأسواق المالية و المحيط التكنولوجي والتنظيمي، وكذلك لتزايد مستديم أو ظرفي للنشاط.

 

يجب أن تقوم بصفة منتظمة، على الأقل مرة في السنة، على تقييم المستخدمين للتأكد من معرفتهم للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل و للمساطر الداخلية.

 

عندما تتم معاينة نقص أو في حالة توظيفات متوقعة، يجب إعداد خطة للتكوين، ينبغي أن تكون ملائمة للاحتياجات الخاصة بنشاط الشركة المسيرة.

 

يتم عملا بهذه الخطة تنفيذ وتقييم بصفة منتظمة جميع وسائل التكوين الداخلية والخارجية الضرورية لحسن سیر نشاط الشركة المسيرة.

 

المادة II.1.41

 

تحرص الشركة المسيرة على أن يقوم بالوظائف التي تستلزم مزاولتها التأهيل أشخاص مؤهلون بصفة قانونية.

 

يجب أن يكون تنظيم الشركة المسيرة مصمما بطريقة تضمن الاستمرارية في العمل. ولهذه الغاية، يجب عليها أن تتوفر على خطة لاستمرار النشاط.

 

المقطع 3. قواعد الأخلاقيات المتعلقة بتسيير هيئات التوظيف الجماعي

 

المادة II.1.42

 

يتم تسيير هيئات التوظيف الجماعي حصرا لفائدة حاملي الحصص و باحترام سياسة الاستثمار التي تنهجها.

 

يجب أن تعلل العمليات التي تنجزها الشركات المسيرة حصريا تبعا للمصلحة الاقتصادية لهيئات التوظيف الجماعي التي تسيرها.

 

المادة II.1.43

 

يجب على الشركة المسيرة، عند تسيير عدة هيئات للتوظيف الجماعي، أن تقوم بذلك بنفس السرعة و العناية. تخبر الشركة المسيرة، على الفور وكتابيا، مجلس القيم المنقولة بكل عملية مباشرة أنجزت بين هيئات التوظيف الجماعي التي تقوم بتسييرها، باستثناء عمليات الاستحفاظ التي يمكن الإخبار بها مجلس القيم المنقولة أسبوعيا. تحدد الشركة المسيرة خاصيات العملية و دوافع القيام بها.

 

 يجب تضمين بطريقة منهجية جميع العمليات المنجزة بين هيئات التوظيف الجماعي والتي تسيرها نفس الشركة المسيرة في سجل خاص تقوم بمسكه لهذا الغرض.

 

المادة II.1.44

 

عندما توجه الشركة المسيرة إلى شركة البورصة أمرا مجمعا للبورصة لحساب عدة هيئات للتوظيف الجماعي التي تسيرها، يجب عليها أن تحدد مسبقا قواعد تخصيص الأمر المذكور و احترامها. في حالة التنفيذ الجزئي لأمر مجمع للبورصة، يتم التوزيع بالتناسب مع قواعد التخصيص المحددة مسبقا. عندما ينجز التنفيذ بأسعار مختلفة بالبورصة، يطبق سعر متوسط متزن على هيئات التوظيف الجماعي المعنية.

 

يجب أن يكون بإمكان الشركة المسيرة، في أي وقت، إثبات التعريف المسبق لقواعد تخصيص أوامر البورصة المجمعة والدافع للقيام بها.

 

تقوم الشركة المسيرة بمسك سجل خاص، تدون فيه الأوامر المجمعة المعطاة و الأوامر التي قامت بتنفيذها و التي تتضمن البيانات التالية :

 

- هوية هيئات التوظيف الجماعي المستفيدة ؛

 

 -طريقة التوزيع و دافعها ؛

 

- نتائج التوزيع.

 

المادة II.1.45

 

يجب أن تقوم الشركة المسيرة باختيار شركة البورصة التي ستتكلف بتنفيذ أوامر البورصة التي تصدرها مع مراعاة حصريا مصلحة حاملي الحصص. يجب أن يكون هذا الاختيار مبنيا على معايير الأمان والكلفة وجودة الخدمة.

 

يجب على الشركة المسيرة و مسيريها أن لا يتقاضوا استرجاع حق في العمولة أو في مصاريف الوساطة من قبل شركات البورصة التي لجؤوا إليها لتنفيذ أوامر البورصة لحساب هيئات التوظيف الجماعي التي يسيرونها.

 

المادة II.1.46

 

 يجب على الشركة المسيرة ومستخدميها و مسيريها الذين يشاركون في أخد قرارات الاستثمار لهيئة التوظيف الجماعي أن لا :

 

 -يشتروا أو يكتتبوا أو يبيعوا سندات، لحسابهم الخاص، بكيفية مباشرة أو بواسطة أو باسم أشخاص آخرين، فور اتخاذ قرار بيع أو شراء السندات المذكورة وذلك إلى غاية يوم غد تاريخ إرسال أوامر البورصة من طرف الشركة المسيرة؛

 

 -يشتروا أو يكتتبوا أو يبيعوا لحسابهم الخاص، مباشرة أو بواسطة أو باسم أشخاص آخرين، سندات يعتزمون التوصية بشرائها أو ببيعها إلى هيئات التوظيف الجماعي.

 

لا تطبق مقتضيات هذا الباب على عمليات دعوة الجمهور إلى الادخار.

 

المادة II.1.47

 

يجب على مسيري الشركة المسيرة ومستخدميها أن لا يقوموا بعمليات البورصة لحسابهم الخاص بواسطة شركة للبورصة غير الشركة التي قامت بتعيينها الشركة المسيرة.

 

يمكنهم، في إطار عملية مالية، اقتناء أو اكتتاب سندات بواسطة شركة بورصة أخرى، إذا كانت شركة البورصة التي عينتها الشركة المسيرة، ليست عضوا في نقابة التوظيف. يتم التصريح بالاكتتاب أو الاقتناء إلى الشركة المسيرة من قبل المسير أو عضو من أعضاء المستخدمين المعني فور استلام الإشعار بالتأكيد.

 

المادة II.1.48

 

يجب على الشركة المسيرة تدوين بسجل خاص، وفق الترتيب الزمني، كل عملية اكتتاب أو إعادة اقتناء مقام بها بإحدى هيئات التوظيف الجماعي التي تسييرها لحسابها الخاص أو لحساب أحد مسيريها أو مستخدميها.

 

يجب على مسيري ومستخدمي الشركة المسيرة حفظ السندات المكتتبة في إحدى هيئات التوظيف الجماعي التي تدبرها الشركة المسيرة المذكورة، وذلك خلال مدة دنيا لشهرين (2)، باستثناء هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، كما هي محددة بالمادة 4   بقرار وزير المالية و الخوصصة رقم 1670.07 بتاريخ 10 شعبان 1428 (24 غشت 2007 ( المتعلق بترتيب هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة .

 

المادة II.1.49

 

يجب أن يسلم كل مسير أو مستخدم بالشركة المسيرة إلى المراقب الداخلي، قبل توجيه أمر البورصة لحسابهم الخاص، تصريحا يتضمن المعلومات التالية :

 

- اسم المعني بالأمر؛

 

- اسم شركة البورصة أو الشبكة المستقطبة ؛

 

- المؤسسة الوديعة ؛

 

- تعيين القيمة ؛

 

- عدد السندات ؛

 

- تاريخ الأمر ؛

 

- قيمة العملية ؛

 

- اتجاه العملية.

 

تمسك الشركة المسيرة سجلا خاصا تدون فيه، وفق الترتيب الزمني، جميع عمليات البورصة المنجزة من قبل

 

مسیریها ومستخدميها لحسابهم الخاص.

 

يجب على الشركة المسيرة تلقي، قبل 31 يناير من كل سنة مدنية، التصريحات الشخصية لجميع مستخدميها و مسيريها المتعلقة بمحفظاتهم المتكونة من القيم المنقولة والقيم المنقولة التي تدخل في حكمها، بمفهوم المادتين 2 و 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم [2] 1.93.211 السالف الذكر، المحصورة في 31 ديسمبر من السنة الماضية. إذا كان مستخدم أو عضو من المسيرين لا يملك أية محفظة، يجب أن يشمل التصريح الإشارة "لا شيء".

 

المادة II.1.50

 

تطبق أيضا مقتضيات هذا المقطع على مسيري ومستخدمي شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير التي تقوم بالتدبير الذاتي.

 

الباب II . حفظ الأصول

 

المقطع .1 حفظ أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

 

المادة II.1.51

 

عملا بمقتضيات المادتين 28   و 67   من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر، تتولى المؤسسة الوديعة حراسة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و تتلقى الاكتتابات و تقوم بإعادة شراء الأسهم أو الحصص. تنفذ المؤسسة الوديعة الأوامر الصادرة عن شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو الشركة المسيرة المتعلقة بعمليات شراء وبيع السندات وكذا الأوامر المتعلقة بممارسة حقوق الاكتتاب والتخصيص المرتبطة بالقيم المندرجة في أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وتقوم بجميع عمليات استخلاص المبالغ وأدائها.

 

المادة II.1.52

 

تمسك المؤسسة الوديعة بيانا بتواريخ العمليات المنجزة لحساب هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، عملا بمقتضيات المادة 67   من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر. يتضمن البيان المذكور البيانات التالية :

 

- تاريخ العملية ؛

 

- تاريخ قيمة العملية ؛

 

- نوع العملية ؛

 

-القيمة المتعلقة بالعملية ؛

 

-اتجاه العملية ؛

 

-الكمية المتعلقة بالعملية ؛

 

-سعر المعاملة، عند الاقتضاء ؛

 

-المبلغ الصافي للعملية ؛

 

-تعريف شركة البورصة الوسيطة، عند الاقتضاء ؛

 

-بيانات الطرف المقابل، عند الاقتضاء.

 

المادة II.1.53

 

تقوم المؤسسة الوديعة، خلال اليومين (2) المواليين لحساب قيمة التصفية، بالمقاربة ما بين، من جهة، المحفظة التي حصلت عليها الشركة المسيرة والسندات المقيدة في حساب هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و من جهة أخرى، بين عدد الحصص التي حصلت عليه الشركة المسيرة و عدد الحصص المسجل في دفاترها.

 

و تقوم عند كل حساب لقيمة التصفية، بمراقبة مبلغ النقود الموجودة في حوزة هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بالنظر للحركات التي كان لها تأثير على حساب هذه الأخيرة.

 

المادة II.1.54

 

لا يجوز للمؤسسة الوديعة القيام بأية عملية بشأن الأصول التي تتولى حفظها بدون أمر صادر عن الشركة المسيرة.

 

المادة II.1.55

 

تخبر المؤسسة الوديعة، كتابة وفور علمها بذلك، الشركة المسيرة بالأحداث التي كان لها تأثير على وجود

 

السندات في حيازة المحفظة.

 

المادة II.1.56

 

 تتأكد المؤسسة الوديعة من امتثال مصاريف التدبير المطبقة مع تلك المشار إليها في بيان المعلومات. تتأكد كذلك، من مطابقة عمولات الاكتتاب وإعادة الشراء المقتطعة والمكتسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لتلك المشار إليها في بيان المعلومات.

 

المادة II.1.57

 

 تخبر الشركة المسيرة المؤسسة الوديعة بتنفيذ أوامر شراء و بيع السندات، وذلك، على أبعد تقدير، في نهاية يوم تنفيذها.

 

المادة II.1.58

 

 تتولى المؤسسة الوديعة على مستوى شبابيك التسويق الخاصة بها، تعليق إعلان عن قيمة تصفية هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تتولى تسويقها، كما هو مشار إليه في بيان المعلومات.

 

 يجب أن يتم تعليق الإعلان عن قيمة التصفية في غد يوم حسابها على أبعد تقدير.

 

المادة II.1.59

 

 تقوم المؤسسة الوديعة من خلال أخذ عينات بتقييم تناسق المعلومات المدلى بها من طرف الشركة المسيرة مع احترام قواعد الأخلاقيات واستقلالية الأطراف والاتفاقية التي تربط بينهما.

 

 تقوم بالخصوص، بتقييم تناسق حساب قيمة التصفية بناء على طرق تقييم الأصول التي توصلت بها من طرف

 

الشركة المسيرة.

 

المادة II.1.60

 

 تتأكد المؤسسة الوديعة، باستمرار ولاحقا، من احترام الشركة المسيرة للقواعد الاحترازية وقواعد الترتيب وتوجيه الاستثمار وسياسة التوظيف، كما هي محددة في بيان المعلومات. لكنها لا تقوم بأي مراقبة بشأن ملاءمة قرارات التسيير للشركة المسيرة.

 

المادة II.1.61

 

 عندما يبلغ رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو الأصول الصافية للصندوق المشترك للتوظيف نصف المبالغ الدنيا على التوالي، المنصوص عليها في المادة 31   من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر، تخبر المؤسسة الوديعة الشركة المسيرة بذلك على الفور وتطلب منها وقف إعادات الشراء.

 

ودون الإخلال بالتزام الإعلام الواقع على عاتق الشركة المسيرة في هذا المجال، تخبر المؤسسة الوديعة، في نفس الوقت، مجلس القيم المنقولة بذلك.

 

المادة II.1.62

 

 تضع المؤسسة الوديعة منظومة تسمح لها بتصحيح الاختلالات المعاينة عند مزاولة مهمتها للمراقبة.

 

 ترسل المؤسسة الوديعة إلى الشركة المسيرة، على أبعد تقدير، في غد اليوم الذي عاينت فيه الاختلال، رسالة بريدية تخبر بالتفصيل عن الوقائع المعاينة وتطلب تسويتها مع تحديد الأجل.

 

 إن لم يتم تسوية الاختلال بعد انقضاء الأجل المحدد، ترسل المؤسسة الوديعة تذكير كتابي إلى الشركة المسيرة، تطالبها بموجبه استدراك الوضعية على الفور. وتخبر بذلك فورا مجلس القيم المنقولة و منتدب الحسابات.

 

 في حالة التجاوز، تفرض كتابيا المؤسسة الوديعة على الشركة المسيرة عدم إصدار أي أمر يساهم في تفاقم التجاوز المذكور.

 

المادة II.1.63

 

 عند نهاية كل مراقبة تم القيام بها، تقوم المؤسسة الوديعة بتدوين، بسجل المراقبات، الفحوصات و المراقبات المنجزة وكذا النتائج المحصل عليها. يجب أن يسمح هذا السجل، في أي وقت، القيام بمقاربة بين المراقبات الواقعة على عاتق المؤسسة الوديعة و تلك التي أنجزتها.

 

المادة II.1.64

 

 تطالب المؤسسة الوديعة بخصوص جميع المراسلات الموجهة إلى الشركة المسيرة، الوصل بالاستلام، طبقا

 

لمقتضيات هذا المقطع.

 

المادة II.1.65

 

 تطبق مقتضيات هذا المقطع على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير، عندما تقوم بالتدبير الذاتي.

 

القسم. II هيئات التوظيف الجماعي

 

الباب. I رخصة الاعتماد ورأي بالموافقة والتأشيرة

 

المادة II.2.1

 

 قبل تسويق أية هيئة من هيئات التوظيف الجماعي، تقوم الشركة المسيرة لها بتقديم طلب رخصة الاعتماد أو رأي أو تأشيرة إلى مجلس القيم المنقولة.

 

 ان مقتضيات هذا القسم التي تطبق على الشركة المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، تطبق بنفس الشروط، على الشركة ذات رأس المال المتغير، عندما تقوم بالتسيير الذاتي. بمفهوم هذه الدورية، الشركة ذات رأس المال المتغير التي تقوم بالتسيير الذاتي هي الشركة التي لا تفوض تسييرها إلى أي شركة مسيرة.

 

المادة II.2.2

 

 كل تعديل لمستندات خضعت لاعتماد أو رأي أو تأشيرة مجلس القيم المنقولة، يعرض مسبقا و بنفس الشروط، لاعتماد أو رأي أو تأشيرة جديدة من مجلس القيم المنقولة.

 

المقطع 1. اعتماد نظام التسيير والنظام الأساسي لهيئات التوظيف الجماعي

 

المادة II.2.3

 

 عملا بمقتضيات المادتين 15   و 21   من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر، و المادة 34   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يخضع لاعتماد مجلس القيم المنقولة :

 

 - مشروع النظام الأساسي لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير، وفق النموذج المحدد بالملحق A.2. II

 

 - مشروع نظام التسيير للصناديق المشتركة للتوظيف، وفق النموذج المحدد بالملحق II.B.2؛

 

 - مشروع نظام التسيير لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تدعو الجمهور إلى الادخار، وفق النموذج المحدد بالملحق C.2. II.

 

المادة II.2.4

 

 يجب أن يكون طلب الاعتماد مشفوعا بملف يتضمن المستندات والمعلومات المحددة، حسب نوع هيئة التوظيف الجماعي التي يتعين اعتمادها، بالقائمة المنصوص عليها بالملحق D.2.II من هذه الدورية.

 

 عند استلام الملف المشار إليه في الفقرة السابقة، يتأكد مجلس القيم المنقولة من شمولية المستندات المقدمة له.

 

 عندما يكون الملف كاملا، يسلم مجلس القيم المنقولة إلى الشركة المسيرة، داخل أجل خمسة (5) أيام وصلا بالاستلام مؤرخا وموقعا بصورة قانونية يثبت إيداع الملف. إذا كان الملف غير كاملا، يرفض مجلس القيم المنقولة طلب رخصة الاعتماد.

 

المادة II.2.5

 

 يجوز لمجلس القيم المنقولة استدعاء مؤسسي هيئات التوظيف الجماعي للمحادثة أو لعدة محادثات بشأن الاعتماد و القيام بزيارات محلات الشركة المسيرة.

 

 يجوز له أيضا، طلب أي تكميل للمستندات و / أو المعلومات، تتعلق بكل من هيئات التوظيف الجماعي في طور الإنشاء و من الأشخاص و / أو الهيئات التي تتدخل في سيرها.

 

 يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يطالب التصديق طبق الأصل على أي مستند لم يتوصل إلا بنسخة منه.

 

المادة II.2.6

 

 عملا بمقتضيات المادة 34   من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر، و المادة 34   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم تبليغ طالبي الاعتماد منح أو رفض الاعتماد بواسطة رسالة بريدية مقابل إشعار بالتسلم، داخل أجل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إيداع الملف الكامل.

 

 يتم إيقاف دراسة طلب الاعتماد مباشرة بعد أي طلب يقدمه مجلس القيم المنقولة لتكميل المستندات أو المعلومات.

 

 إذا استوفت مدة ثلاثين (30) يوما من الإيقاف ولم يتم تكميل الملف، تعتبر دراسته مغلقة نهائيا و يتم توجيه رسالة بريدية قصد التبليغ عن إقفال دراسة الملف و رفض الاعتماد إلى الملتمسين، وفق الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى بهذه المادة.

 

المادة II.2.7

 

 كل طلب رخصة اعتماد تعديل نظام التسيير أو النظام الأساسي لإحدى هيئات التوظيف الجماعي، يجب أن يكون متبوعا بطلب التأشيرة على تحيين بيان المعلومات، وفق الشروط المنصوص عليها بالمقطع 3 من هذا الباب.

 

ترفق بالملحق L.2.II من هذه الدورية، قائمة تشير إلى التعديلات التي تستلزم تجديد الاعتماد و / أو تحيين بيان المعلومات والجذاذة الوصفية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

 

المقطع 2. رأي حول بيان المعلومات ونظام التسيير والنظام الأساسي لهيئات التوظيف الجماعي

 

المادة II.2.8

 

 عملا بمقتضيات المادتين 33   و 72   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر والمادتين 12   و 13   من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، يعرض على رأي مجلس القيم المنقولة :

 

 -مشروع نظام التسيير لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي لا تدعو الجمهور إلى لادخار ؛

 

 -مشروع بيان المعلومات لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي لا تدعو الجمهور إلى الادخار ؛

 

 -مشروع بيان المعلومات لصناديق التوظيف الجماعي للرأسمال التي لا تدعو الجمهور إلى الادخار،

 

 -مشروع النظام الأساسي لشركات التوظيف الجماعي للرأسمال ؛

 

 -مشروع توكيل التدبير لشركات التوظيف الجماعي للرأسمال ؛

 

 -مشروع نظام التسيير صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال.

 

المادة II.2.9

 

 تخضع المستندات المشار إليها بالمادة II.2.8 أعلاه، إلى رأي مجلس القيم المنقولة قبل تأسيس هيئة التوظيف الجماعي. يجب أن تتضمن هذه المستندات البيانات الدنيا المطلوبة من خلال النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة II.2.10

 

 يجب أن يكون طلب رأي مجلس القيم المنقولة المتعلق بتأسيس هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال أو صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مشفوعا بملف يتضمن المستندات و المعلومات التالية :

 

 -مشروع بيان المعلومات، وفق نماذج الملحقات E.2.II و F.2. II؛

 

 -مشروع النظام الأساسي، إذا تعلق الأمر بشركة التوظيف الجماعي للرأسمال، وفق نموذج الملحق G.2.II؛

 

 -مشروع نظام التسيير، إذا تعلق الأمر بصندوق التوظيف الجماعي للرأسمال ، وفق نموذج الملحق II.H.2؛

 

 -مشروع نظام التسيير، إذا تعلق الأمر بصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، وفق نموذج الملحق I.2.II؛

 

 -تحيين، عند الاقتضاء، المعلومات المتعلقة بالشركة المسيرة.

 

 -كل مستند آخر يطلبه مجلس القيم المنقولة، قد يكون ضروريا لدراسة الطلب.

 

 يجب تحيين هذه المستندات باستمرار وكلما تم القيام بتغييرات محتملة.

 

 يجوز للشركة المسيرة موافاة مجلس القيم المنقولة بكل مستند آخر أو معلومة تراها ضرورية لدراسة الطلب.

 

المادة II.2.11

 

 عملا بمقتضيات المادتين 12 و 13 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، ينظر مجلس القيم المنقولة في مطابقة المستندات التي تعرض عليه لأحكام القانون. يتحقق المجلس بالأساس، إن كانت المستندات المذكورة تتضمن جميع البيانات القانونية الدنيا و إن كان محتواها يطابق ما يستلزمه القانون. يوجه المجلس ملاحظاته، عند الاقتضاء، إلى الشركة المسيرة، لأجل تصحيح المستندات المذكورة و في حالة عدم وجود ملاحظات، يخبرها بذلك.

 

 تكون مدة معالجة طلب رأي المجلس ثلاثة (3) أسابيع، ابتداء من تاريخ إيداع المستند موضوع الرأي، مع مراعاة إيقاف الأجل من أجل طلب معلومات تكميلية.

 

المادة II.2.12

 

 توجه الشركة المسيرة إلى مجلس القيم المنقولة، داخل أجل خمسة و أربعين (45) يوما موالية لإنشاء هيئة التوظيف الجماعي، المستندات النهائية التي عرضت على رأي المجلس موقعة بصورة قانونية، وكذلك أي مستند آخر أو منشورة يتعلقان بتأسيس هيئة التوظيف الجماعي.

 

المقطع 3 التأشيرة على بيان المعلومات

 

المادة II.2.13

 

 عملا بمقتضيات المادة 86   من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر، والمادة 13   من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، و المادة 72   من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يعرض على تأشيرة مجلس القيم المنقولة:

 

 -بيان المعلومات لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛

 

 -بيان المعلومات لصناديق التوظيف الجماعي للرأسمال التي تدعو الجمهور إلى الادخار؛

 

 -بيان المعلومات لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تدعو الجمهور إلى الادخار.

 

المقطع الفرعي 1. طلب التأشيرة

 

المادة II.2.14

 

 يجب أن يكون مشروع بيان المعلومات مصحوبا بالمستندات التالية:

 

 -طلب التأشيرة، معد بصورة قانونية من قبل الشركة المسيرة لهيئة التوظيف الجماعي ؛

 

 -مشروع الجذاذة الوصفية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وفق نموذج الملحق K.2.II ؛

 

 -مشاريع الدعامات الإشهارية، عند الاقتضاء ؛

 

 -كل مستند آخر أو معلومة، طلبها مجلس القيم المنقولة و التي قد تكون ضرورية لدراسة الملف.

 

المادة II.2.15

 

 يعد بيان المعلومات وفق النماذج النوعية الواردة بالملحقات E.2.II و F.2.II و J.2.II. يجب أن يشمل البيان جميع العناصر اللازمة لإخبار المكتتبين بالمعلومات التي تسمح لهم بتقدير المنتوج المقترح عليهم.

 

 يجب تحرير بيان المعلومات بأسلوب محايد، دون تخفيف الطابع السلبي للمعلومات ولا التركيز على جانبه الإيجابي. يجب أن تكون المعلومات مطابقة لتلك المتضمنة في ملف الاعتماد، عند الاقتضاء.

 

 كما يجب تحرير مستخلص بيان المعلومات لصناديق التوظيف الجماعي للرأسمال أو صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك وفق النماذج الواردة بالملحقات E.2.II. و.F.2.II

 

 يجب أيضا إعداد الجذاذة الوصفية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة باللغتين العربية و الانجليزية، وفق النموذج المحدد بالملحق K.2.II المشار إليه بالمادة 14.2.II أعلاه.

 

 يمكن أن يطلب مجلس القيم المنقولة من الشركة المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي إدراج بالجذاذة الوصفية كل معلومة تكميلية أو اثباتية يراها ضرورية، وذلك وفق الأشكال التي يحددها.

 

المادة II.2.16

 

 يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب توضيحات حول محتوى مشروع بيان المعلومات. يمكن له أن يطلب في أي وقت، كل مستند أو معلومة تكميلية ضرورية لدراسة بيان المعلومات.

 

 يجوز له أن يطالب بالتصديق طبق الأصل على أي مستند لم يتوصل إلا بنسخة منه.

 

المادة II.2.17

 

 عملا بمقتضيات المادة 21 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم [3] 1.93.212 السالف الذكر، يتم تبليغ الشركة المسيرة وعند الاقتضاء، المؤسسة الوديعة، بمنح أو برفض التأشيرة بواسطة رسالة بريدية مقابل إشعار بالتسلم، داخل أجل ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل، مع مراعاة إيقاف الأجل قصد طلب معلومات تكميلية.

 

 يتم إيقاف دراسة الملف مباشرة بعد أي طلب من مجلس القيم المنقولة قصد توضيحات أو مستندات أو معلومات تكميلية.

 

 إذا استوفت مدة شهر واحد (1) من الإيقاف ولم يتم بعد تكميل الملف، تعتبر دراسته مغلقة نهائيا و يتم توجيه رسالة بريدية لتبليغ إقفال دراسة الملف و رفض منح التأشيرة وفق الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إلى الشركة المسيرة و، عند الاقتضاء، إلى المؤسسة الوديعة.

 

المقطع الفرعي 2. صدور ونشر وتحيين بيان المعلومات

 

المادة II.2.18

 

 عندما يكون صدور بيان المعلومات أو صدور تحيينه مطلوبا من قبل القانون، يتم القيام به في جريدة من جرائد الإعلانات القانونية التي تكون قائمتها محددة بقرار من وزير المالية، بمبادرة من الشركة المسيرة، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التأشيرة.

 

المادة II.2.19

 

 عندما يتضمن بيان المعلومات المنشور إغفالات أو أخطاء يجب أن تكون هاته الأخيرة موضوع إعلان استدراكي في نفس الجريدة المستعملة في نشر البيان المذكور. يجب القيام بنشر ذلك الإعلان الاستدراكي داخل أجل خمسة (5) أيام بعد معاينة الإغفال أو الخطأ.

 

المادة II.2.20

 

 يوضع بيان المعلومات بعد التأشير عليه وفور نشره، بدون مصاريف، رهن إشارة المكتتبين في أماكن التسويق.

 

المادة II.2.21

 

 يتم تحيين بيان المعلومات كلما طرأ تغيير في المعلومات التي يتضمنه.

 

 توجه الشركة المسيرة إلى مجلس القيم المنقولة في نفس الوقت طلب تحيين بيان المعلومات و المستند الذي يشمل التغييرات موضوع التحيين إضافة إلى كل مستند يبرر التغييرات المذكورة.

 

المادة II.2.22

 

 باستثناء التغييرات التي تستلزمها التعديلات القانونية والتنظيمية، كل تغيير له تأثير على بيان المعلومات يسري

 

مفعوله بعد نشر البلاغ الصحفي لإخبار المكتتبين بالتعديل المقام به.

 

 تفتح بعض التغييرات للمكتتبين إمكانية الخروج من الاستثمار بدون مصاريف خلال مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر البلاغ الصحفي لإخبار المكتتبين بالتغييرات المذكورة. تحدد هذه التعديلات بالملحق L.2.II.

 

الباب II. سير هيئات التوظيف الجماعي

 

المقطع 1. القواعد التي تطبق على هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

 

المقطع الفرعي 1. ترتيب هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

 

المادة II.2.23

 

عملا بمقتضيات المادة 1-1   من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر، ترتب هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة حسب الفئة، وفق إستراتيجية الاستثمار وتركيبة الأصول وطبيعتها.

 

المادة II.2.24

 

عملا بمقتضيات قرار الوزير المكلف بالمالية رقم 1670.07 ، كما تم تغييره وتتميمه، تكون فئات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة كالتالي:

 

 -هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "الأسهم" ؛

 

 -هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "سندات اقتراض"؛

 

- هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "النقدية"؛

 

 -هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "التعاقدية"؛

 

 -هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "المتنوعة".

 

المادة II.2.25

 

 مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تحدد إستراتيجية الاستثمار التي تنهجها هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الطريقة التي من خلالها يتم تدبيرها وذلك استجابة لأغراض التدبير المعلن عنها للمستثمرين.

 

يتم تعريف إستراتيجية الاستثمار بواسطة تركيبة لعدد من المقاييس المحددة لتدبير هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، على الخصوص :

 

 -أفق التوظيف ؛

 

 -نوع المخاطر ؛

 

 -موازنة بين مختلف أقسام الأصول ؛

 

 -مؤشر مرجعي ؛

 

 -حاصرة الحساسية ؛

 

 -قطاعات النشاط ؛

 

 -آلية الضمان أو الوقاية ؛

 

 -المناطق الجغرافية للاستثمار.

 

ويبقى كل توضيح إضافي رهين بتقدير الشركة المسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية، مع مراعاة الملاحظات المحتملة لمجلس القيم المنقولة.

 

يحدد بالملحق M.2.II من هذه الدورية التعريف والكيفيات العملية لحساب حساسية هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

 

المادة II.2.26

 

 يجوز لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات اقتراض" الاختيار بين إستراتيجية الاستثمار "لأمد قصير" أو " لأمد متوسط وطويل".

 

I. تتقيد باستمرار هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "الأمد قصير" بالمقاييس التالية؛

 

أ) تستثمر هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة " سندات اقتراض لأمد قصير" باستمرار في حدود 90 % على الأقل من أصولها، دون احتساب سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "سندات اقتراض لأمد قصير والديون المستحقة لها والممثلة لعمليات الاستحفاظ التي تقوم بها كمفوت إليها وكذا السيولات، في سندات الديون.

 

ب) لا يمكن لهيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة " سندات اقتراض لأمد قصير" أن تمتلك أسهما ولا شهادات الاستثمار ولا حقوق الرصد أو الاكتتاب ، ولا حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "الأسهم" ولا حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة " المتنوعة " ولا حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة" التعاقدية".

 

ت) تنحصر حساسية هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "سندات اقتراض لأمد قصير" باستمرار فيما بين 0.5 (مجال مفتوح) و1.1 (مجال مغلق).

 

II. تتقيد باستمرار هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة " لأمد متوسط وطويل" بالمقاييس التالية ؛

 

أ) تستثمر هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة " سندات اقتراض لأمد متوسط وطويل" باستمرار في حدود 90 % على الأقل من أصولها، دون حساب سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "سندات اقتراض لأمد متوسط وطويل" والديون المستحقة لها والممثلة لعمليات الاستحفاظ التي تقوم بها كمفوت إليها و كذا السيولات، في سندات الديون.

 

ب) تفوق حساسية هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "سندات اقتراض لأمد متوسط وطويل"، باستمرار 1.1 (مجال مفتوح).

 

 يجب أن توضح الشركة المسيرة، عندما تقدم إستراتيجية التوظيف لهيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، حاصرة الحساسية التي بداخلها يتم تدبيرها بمعنى أن الحساسية الدنيا و الحساسية القصوى التي بإمكان محفظتها الوصول إليها. لا يمكن أن يتجاوز الفارق بين الحساسيتين 400 نقطة أساس، عدا استثناء صريح من مجلس القيم المنقولة. يجوز طلب الحصول على هذا الاستثناء عندما تكون إستراتيجية الاستثمار مفروضة على الشركة المسيرة من طرف لجنة استثمار مستقلة عنها.

 

المادة II.2.27

 

تكون باستمرار حساسية هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "النقدية" أقل أو تعادل 0.5.

 

المقطع الفرعي 2. الطرق العملية المطبقة لتقدير القيم التي تقدمها أو تملكها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

 

المادة II.2.28

 

في حالة عدم احترام، بصفة استثنائية وحينية القواعد المنصوص عليها بهذا المقطع الفرعي، تخبر هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على الفور مجلس القيم المنقولة مع الإشارة إلى أسباب عدم احترام القواعد والتدابير المتخذة لتسوية الوضعية.

 

 غير أنه إذا أصبحت الطرق المستعملة من طرف هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، عملا بمقتضيات هذا المقطع الفرعي غير ملائمة، يمكن لهيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بعد الحصول على رأي ايجابي من منتدب الحسابات، أن تقترح تعديلها. يصبح هذا التعديل فعليا بعد موافقة مجلس القيم المنقولة ويجب توجيهه فورا إلى الوديع.

 

الفقرة 1 . الطرق المطبقة لتقدير سندات رأس المال

 

المادة II.2.29

 

 تقدر الأسهم المسومة في بورصة القيم بأخر سعر لها مسوم في السوق المركزية. عندما تكون القيمة محتفظ بها نحو الارتفاع أو الانخفاض، يعتمد السعر المرجعي الذي تعطيه بورصة القيم قصد التقدير.

 

المادة II.2.30

 

(مادة محذوفة)

 

المادة II.2.31

 

تقدر حصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بآخر قيمة تصفية كانت لها، أيا كانت دورية حساب هذه الأخيرة .

 

 تقدر حصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال و حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بآخر تقدير كان لها.

 

الفقرة 2 .الطرق المطبقة لتقدير سندات الديون

 

المادة II.2.32

 

 تقدر سندات الخزينة على أساس منحنى أسعار الفائدة الذي ينشره يوميا بنك المغرب.

 

 تقدر سندات الديون الأخرى على أساس نفس منحنى أسعار الفائدة مضافا إليها عند الاقتضاء، مكافئة المخاطر المرتبطة بالمصدر وبالمميزات الخاصة للإصدار.

 

المادة II.2.33

 

يتم استعدال تقدير سندات الديون غير المصدرة من طرف الدولة بواسطة مكافأة المخاطرة المرتبطة بالمصدر وبالمميزات الخاصة بالإصدار. في حالة تعديل هذه المكافأة تخبر الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة في الحال:

 

 -مجلس القيم المنقولة مع تقديم الإثباتات الضرورية. إذا اعتبر مجلس القيم المنقولة، داخل أجل الخمسة (5) أيام الموالية لتبليغ التعديل، أن هذا الأخير غير مبرر، وجب على الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة تصحيحه كنتيجة لذلك ؛

 

 -الوديع ؛

 

 -و مراقب الحسابات.

 

 يجب أن تطبق الشركة المسيرة هذا التعديل على تقدير السندات المعنية، الموجودة في حيازة جميع الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تسيرها.

 

المادة II.2.34

 

 يتم تحديد الطرق العملية لتقدير سندات الديون السالفة الذكر بالملحق II.N.2 من هذه الدورية.

 

تقدر سندات الديون التي يتم تحديد طرقها العملية للتقدير بالملحق II.N.2 بواسطة طرق مالية معتمدة. تعرض هذه الطريقة على رأي مجلس القيم المنقولة.

 

الفقرة 3. الاستثمار في قيم أخرى

 

المادة II.2.35

 

 عندما تعتزم هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة حيازة ضمن أصولها قيم أخرى دون القيم الموجودة بالقائمة المشار إليها في المادة 78   من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر، عليها الحصول مسبقا على موافقة مجلس القيم المنقولة حول طبيعة هاته القيم. لهذا الغرض، توجه الهيئة إلى مجلس القيم المنقولة وصفا للقيمة، تشير فيه على الخصوص إلى :

 

 -خاصياتها المالية ؛

 

 -خاصياتها القانونية ؛

 

 -الالتزامات الفورية أو المستقبلية المتعلقة بهذه القيمة ؛

 

 -المخاطر المرتبطة بهذه القيمة ؛

 

 -طريقة التقييد في المحاسبة (خاصة النمط المحاسبي المطبق في هذا المجال) و تقدير هذه القيمة.

 

يتوفر مجلس القيم المنقولة على أجل خمسة (5) أيام لإعطاء موافقته حول حيازة هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة للقيمة المذكورة. يجوز للمجلس أن يطلب من هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أي تكميل للمعلومات التي قد تكون لازمة لتقدير القيمة المقترحة. في حالة عدم الرد، داخل أجل خمسة (5) أيام، يعتبر جواب مجلس القيم المنقولة سلبيا.

 

 عندما يعطي مجلس القيم المنقولة موافقته لحيازة القيمة المذكورة، يجب إرسال طريقة تقييدها في المحاسبة و تقديرها على الفور إلى الوديع.

 

 تعتبر الودائع لمدة أكثر من سنتين (2) المودعة لدى مؤسسات الائتمان المغربية أو الأجنبية كأصول تنتمي لفئة "قيم أخرى".

 

المقطع الفرعي 3. طرق عملية للتطبيق عند توظيفات بالعمولات

 

المادة II.2.36

 

 عملا بالمقتضيات المنصوص عليها بالدورية الصادرة عن مكتب الصرف رقم 1721 الصادر في فاتح عشت 2007 المتعلقة بعمليات التوظيف بالعملات الأجنبية في الخارج، يؤذن لكل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كيف ما كان ترتيبها، القيام بتوظيفات في الخارج في حدود عشرة في المائة (10%) من قيمة أصولها.

 

 يجب أن تتم عمليات التوظيف بالعملات لهيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) و / أو بدول أعضاء الاتحاد الأوروبي (EU) و / أو بالاتحاد المغرب العربي .(UMA)

 

تحدد بهذا المقطع الفرعي نوع التوظيفات التي يتعين القيام بها في الخارج وكذا الكيفيات و الشروط المرتبطة بها.

 

الفقرة 1 .انجاز التوظيفات بالخارج

 

الفقرة الفرعية 1.1. نوع التوظيفات المسموح بها

 

المادة II.2.37

 

 بالنسبة لعملياتها للتوظيف في الخارج، يرخص للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الاستثمار في المنتوجات المالية التالية :

 

 *الديون السيادية للبلدان أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي و اتحاد المغرب العربي؛

 

 *سندات رأس مال مسومة بالناجز، في البورصة أو في أي سوق منظمة؛

 

 *سندات الديون التي يكون تنقيطها معادل لتنقيط ستندارد أند بورز ((Standard and Poor’s على الأقل +A

 

 *الودائع المودعة لدى البنوك الأجنبية التي يعادل فيها التنقيط المالي ستندارد أند بورز هي :

 

 *بدون AA- و AAA بالنسبة لأمد متوسط و طويل ؛

 

 A-1+ *لأمد قصير؛

 

 *حصص أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعتمدة من قبل هيئة السوق.

 

المادة II.2.38

 

 لا يخضع المصدرون المغاربة إلى الشروط المشار إليها بالمادة II.2.37 أعلاه.

 

المادة II.2.39

 

 يجوز للمؤسسة المسيرة أن تلجأ، في إطار تدبير وضعيتها للأصول المدفوعة بالعملات، إلى أدوات التغطية ضد مخاطر الصرف.

 

الفقرة الفرعية 2.1. قواعد التقدير

 

المادة II.2.40

 

 يتم تقدير الأسهم المسومة بآخر سعر لها عند الإقفال المعروف بالسوق التي تتداول فيها.

 

المادة II.2.41

 

 تقدر سندات الديون وفق القواعد والطرق الجاري بها العمل في بلد إصدارها.

 

المادة II.2.42

 

 تقدر حصص أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بآخر تقدير معروف لها عندما تكون دورية حساب هذه الأخيرة يومية أو أسبوعية.

 

 بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأجنبية التي تقوم بعملية التقدير بدوريات تفوق أسبوعا، تتأكد الشركة المسيرة المغربية من تناسق التقدير المعتمد لدى هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأجنبية أثناء إعداد قيمة التصفية لهيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تدبرها.

 

المادة II.2.43

 

 تقدر الودائع بالقيمة التعاقدية التي تم تحديدها تبعا للشروط المحددة بالعقد.

 

المادة II.2.44

 

 تقدر القيم التي لم يتم معاينة سعرها يوم التقدير وفق القواعد والطرق الجاري بها العمل في بلد إصدارها.

 

المادة II.2.45

 

يجب على هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن توضح في مستنداتها المحاسبية، على مستوى قائمة المعلومات الإضافية، الكيفيات المحددة في مجال السعر المرجعي المعتمد لتقدير الأدوات المالية الأجنبية (ساعة السومة حسب المنطقة الجغرافية، المصدر........(

 

المادة II.2.46

 

 يجب أن يكون سعر الصرف لتقدير الأدوات المالية الأجنبية هو آخر سعر عند الإقفال MID، يحسب كمعدل لسعر الإقفال ASK و لسعر الإقفال BID المعلن عنهم من طرف بنك المغرب.

 

المادة II.2.47

 

 عندما يتم التوظيف مقابل عملة غير مسومة من طرف بنك المغرب، يتم تقدير الأداة المالية باستعمال أسعار الصرف المشتقة (MID (cross كما هي محددة بالمادة II.2.46 بالدولار الأمريكي أو الأورو.

 

المادة II.2.48

 

 يجب استعمال باستمرار جميع الطرق التي تحددها هيئة التوظيف الجماعي بالقيم المنقولة لتقدير المنتوجات المالية الأجنبية.

 

الفقرة الفرعية 3.1 القواعد الاحترازية

 

المادة II.2.49

 

 لا يمكن أن يتجاوز مجموع مبالغ الأرصدة الدائنة لجميع الحسابات بالعملات الأجنبية المفتوحة باسم نفس هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة مضافا إليه، قيمة محفظة السندات المدفوعة بالعملات الأجنبية، نسبة %10 من الأصول الصافية للهيئة المذكورة.

 

المادة II.2.50

 

 يمكن قيد في مدينيات الحسابات بالعملات الأجنبية المذكورة عمليات شراء السندات المدفوعة بالعملات، أو شراء الدرهم أو عملات أخرى ;

 

 يجوز كذلك، قيد في مدينيات الحسابات المشار إليها التسديدات المتعلقة بأدوات التغطية ضد مخاطر الصرف وسعر الفائدة أو الثمن المعتمد.

 

 يجب أن لا يتم تسجيل وضعية مدينية بالحسابات المفتوحة.

 

المادة II.2.51

 

يجب تقويت المبالغ غير المستعملة في إطار التوظيفات المعتزمة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في سوق الصرف، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ دفعها بالحسابات المذكورة باستثناء فوارق القسمة الناتجة عن عمليات التوظيف بالعملات وذلك، في حدود مقابل القيمة بمبلغ مائة ألف (100.000) درهم لكل حساب بالعملة مفتوح باسم هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. لا يمكن أن تتوفر هذه الأخيرة إلا على حساب واحد مفتوح بالعملة.

 

 غير أنه، في حالة عدم استعمال مبلغ فارق القسمة خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ آخر عملية التوظيف بالعملات على السوق الدولية للرساميل، يجب تفويته بسوق الصرف.

 

المادة II.2.52

 

 تظل جميع القواعد الاحترازية الخاضعة لها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المغربية قابلة للتطبيق على الاستثمار في الخارج.

 

الفقرة 2. حفظ التوظيفات في الخارج

 

الفقرة الفرعية 1.2 القواعد المتعلقة بمسك الحسابات

 

المادة II.2.53

 

 يتم حفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المستثمرة في الخارج بحساب مفتوح من قبل المؤسسة الوديعة لتلك الهيئة لدى ماسك حسابات أجنبي مقيم بالبلد الذي تم فيه التوظيف، مؤهل بصورة قانونية لهذا الغرض من قبل السلطات المختصة في هذا المجال ومنتسب لدى وديع أو ودعاء مركزيين. يكون هذا الحساب السندي موضوع اتفاقية تحدد حقوق وواجبات المؤسسة الوديعة وماسك الحسابات الأجنبي.

 

المادة II.2.54

 

 يجب أن يكون الحساب السندي المشار إليه بالمادة II.2.53 أعلاه مرتبطا بحساب أو عدة حسابات نقدية مفتوحة باسم نفس المؤسسة الوديعة لدى نفس ماسك الحسابات الأجنبي. لا يمكن لهذا الحساب السندي أن يتلقى الموجودات الخاصة بالمؤسسة الوديعة.

 

المادة II.2.55

 

 عندما لا يكون باستطاعة المؤسسة الوديعة فتح حسابات السندات في الخارج، يجوز لها أن تقوم بذلك عن طريق ماسك حسابات مغربي. في هذه الحالة، يجب على المؤسسة الوديعة أن تتفق مع هذا الماسك للحسابات على المعلومات التي يتعين توجيهها إليه ليتمكن من القيام بمهمته بسرعة وعناية.

 

المادة II.2.56

 

 تتفق المؤسسة الوديعة مع ماسكي الحسابات الأجانب على كيفيات الإعلام التي يجب أن تمكنها من القيام بمهمتها بسرعة وبعناية وذلك، من حيث المحتوى والوثيرة والآجال. يتعلق هذا الإعلام على الخصوص، بإشعارات بالعمليات المنجزة وبتفصيل للسندات المسجلة بالحسابات وبالحركات النقدية و العمليات على السندات.

 

 يجب التنصيص على كيفيات الإعلام، المشار إليها في الفقرة السابقة، في اتفاقيات فتح الحسابات التي تربط المؤسسة الوديعة بماسكي الحسابات الأجانب.

 

المادة II.2.57

 

 تسجل المؤسسة الوديعة فور استلام تبليغ ماسك الحسابات الأجنبي، بدفاترها الخاصة وباسم هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، التوظيفات المنجزة من طرف هذه الهيئة في الخارج والحقوق المرتبطة بها و كذا المؤن النقدية بالعملات و ذلك، بصفة متزامنة مع التسجيلات المقام بها من طرف ماسكي الحسابات الأجانب.

 

يجب أن تحترم التسجيلات التي تقوم بها المؤسسة الوديعة، المعايير الجاري بها العمل، في مجال التقييد في الحساب، في البلدان على التوالي التي تنجز فيها التوظيفات، خاصة، فيما يتعلق نقل الملكية وحق التصويت و الحق في العمليات على السندات و الحق في إعادة بيع السندات.

 

تتأكد المؤسسة الوديعة من وثوقية التقييدات الخاصة بها والمتعلقة بالتوظيفات المنجزة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في الخارج وذلك، بمقاربتهما على الأقل مرة واحدة في الشهر، مع البيانات التي يقدمها ماسكو الحسابات الأجانب.

 

المادة II.2.58

 

 يجب على الشركة المسيرة أن توجه على الفور إلى وديع أو ودعاء هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تسيرها، جميع الالتزامات خارج الحصيلة المبرمة بمناسبة عمليات التوظيف في الخارج.

 

الفقرة الفرعية 2.2 القواعد المتعلقة بالعمليات

 

المادة II.2.59

 

 يجب على الشركة المسيرة، قبل إرسال أمر للتوظيف في الخارج إلى وسيطها المغربي أو الأجنبي مراعاة المساعي اللازمة التي تسمح من خلالها حسن إتمام العملية. تتأكد الشركة المسيرة، على الخصوص، من تدقيق المراجع التي يعتمدها ماسك الحسابات الأجنبي بالنسبة للأمر.

 

 توجه الشركة المسيرة بمجرد تأكيد العملية من طرف وسيطها المغربي أو الأجنبي إلى المؤسسة الوديعة تعليمات التسديد/ التسليم، مع الإشارة على الخصوص، على رقم عقد العملية التي يتعين إتمامها والمراجع التي يعتمدها الوسيط الأجنبي.

 

المادة II.2.60

 

 تقوم المؤسسة الوديعة، في حالة عملية بيع أو أية حالة أخرى لتسلم المنتوجات، بإخبار الشركة المسيرة باستلام المبلغ بالعملات المتعلق بالمنتوجات المذكورة.

 

المادة II.2.61

 

 يجب أن تكون الآجال المخصصة لتنفيذ مختلف مراحل عمليات التوظيف في الخارج متفق عليها بواسطة اتفاق مشترك بين الشركة المسيرة والمؤسسة الوديعة من جهة، وبين هذه الأخيرة و ماسكي الحسابات الأجانب من جهة أخرى. يجب أن تكون هذه الكيفيات محددة بالاتفاقيات التي تربط مختلف الأطراف.

 

المادة II.2.62

 

 تتأكد المؤسسة الوديعة، على أبعد تقدير، في اليوم الثاني بعد حساب قيمة التصفية، من تناسق شروط تنفيذ العملية مع شروط السوق.

 

 و عند وجود فارق بينهما، ترسل المؤسسة الوديعة إلى الشركة المسيرة طلبا للتسوية و تخبر بذلك منتدب

 

الحسابات و مجلس القيم المنقولة.

 

المقطع الفرعي 4. طرق عملية للإعلام تطبق على هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

 

المادة II.2.63

 

 يسلم الشخص المكلف بتسويق هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة إلى الزبون، قبل أول عملية الاكتتاب، الجذاذة الوصفية التي تم تحيينها عند الاقتضاء.

 

و يضع كذلك رهن إشارة الزبون المستندات التالية :

 

 -بيان المعلومات ؛

 

 -النظام الأساسي أو نظام التسيير لهيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

 

 -التقارير نصف السنوية والسنوية الأخيرة ؛

 

 -الجرد ربع السنوي الأخير للأصول ، تثبت صحته المؤسسة الوديعة.

 

المادة II.2.64

 

 تقوم المؤسسة الوديعة عند نهاية كل عملية اكتتاب أو إعادة الشراء بإعداد إشعار بالعملية يتضمن البيانات الدنيا التالية :

 

 -هوية حاملي الحصص ؛

 

 -رقم الحساب السندي و / أو النقدي ؛

 

 -هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية ؛

 

 -تاريخ الأمر ؛

 

 -نوع العملية : اكتتاب أو إعادة الشراء ؛

 

 -الكمية ؛

 

 -قيمة التصفية للاكتتاب أو لإعادة الشراء ؛

 

 -المبلغ الإجمالي للعملية ؛

 

 -العمولات المطبقة (عمولات الاكتتاب أو إعادة الشراء المطبقة، مع الإشارة إلى الحقوق المكتسبة لهيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المقتطعة لها) ؛

 

 -المبلغ المحتمل لضريبة الأرباح على تفويت القيم المنقولة، في حالة إعادة الاقتناء ؛

 

 -الضريبة على القيمة المضافة ؛

 

 -المبلغ الصافي للعملية ؛

 

 -تاريخ التنفيذ ( تاريخ قيمة التصفية للتنفيذ).

 

 يوجه الإشعار بالعملية إلى حامل الحصص، إما مباشرة من قبل المؤسسة الوديعة، و إما عن طريق الشركة المسيرة و ذلك، داخل أجل الخمسة (5) أيام الموالية لتاريخ العملية.

 

المادة II.2.65

 

 توجه الشركة المسيرة إلى كل حامل الحصص، وفق الاستحقاق المنصوص عليه ببيان المعلومات، دون أن يتجاوز مدة سنة، عرض بيان يتضمن على الأقل :

 

 -وصفا لتطور السوق خلال المدة المعتبرة ؛

 

 -محفظة الزبون التي تم تقديرها ؛

 

 -توزيع المحفظة حسب هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و حسب الفئة ؛

 

 -تصحيح تغير قيم التصفيات لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المملوكة بمحفظتها.

 

 يجب أن يتم تصحيح التغيير حسب العمليات على السندات لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المذكورة خاصة، توزيع الربائح وتجميع أو تجزئة السندات.

 

المادة II.2.66

 

 تطبيقا للمادة 89   من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر، يجب على الشركة المسيرة أن تقوم بإعداد تقرير سنوي و تقرير نصف سنوي.

 

المادة II.2.67

 

 يشمل التقرير السنوي المستندات المحاسبية و المالية التالية :

 

 -الحصيلة، وفق نموذج القائماتI  و II من المخطط المحاسبي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

 

 -حساب العائدات والتحملات، وفق نموذج القائمة III من المخطط المحاسبي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

 

 -قائمة أرصدة التدبير، وفق نموذج القائمة IV من المخطط المحاسبي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛

 

 -تقرير منتدب الحسابات بالتصديق على المستندات المحاسبية المتضمنة بالتقرير السنوي، وفق النموذج الوارد بالملحق O.2.II من هذه الدورية ؛

 

 -جرد الأصول شهد على صحته الوديع، وفق النماذج الواردة بالملحقات P.2.II و Q.2.II؛

 

 -المعلومات التكميلية التالية :

 

 *توزيع الأصول، وفق النموذج الوارد بالملحق R.2.II؛

 

 *توزيع المطلوبات، وفق النموذج الوارد بالملحق S.2. II؛

 

 *تطور عدد الأسهم أو الحصص المتداولة و قيمة التصفية، وفق النموذج الوارد بالملحق T.2.II؛

 

 *توزيع مداخل هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة حسب الفئة، وفق النموذج الوارد بالملحق II.U.2 ؛

 

 *زائد أو ناقص القيمة المنجزة، وفق النموذج الوارد بالملحق V.2.II؛

 

 *تخصيص النتيجة، وفق نموذج القائمة C1 بقائمة المعلومات التكميلية بالمخطط المحاسبي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

 

 تقفل المستندات السنوية في آخر يوم من السنة المالية، سواء كان هذا اليوم من أيام العمل أو يوم عطلة.

 

 يشمل كذلك التقرير السنوي تعليقا حول أنشطة السنة المالية الماضية. يجب أن يتضمن هذا التعليق :

 

 -تذكير بتوجيهات سياسة التوظيف التي تنهجها هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛

 

 -عرض حول تطور نتائج سياسة التوظيف ؛

 

 -تطور الأسواق المالية التي استثمرت فيها هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

 

المادة II.2.68

 

يشمل التقرير نصف السنوي المستندات المحاسبية و المالية التالية:

 

 -الحصيلة، وفق نموذج القائمات I و  IIمن المخطط المحاسبي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

 

 -حساب العائدات والتحملات، وفق نموذج القائمة III من المخطط المحاسبي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛

 

 -تقرير منتدب الحسابات بالمصادقة على صحة المستندات المحاسبية المتضمنة بالتقرير نصف السنوي، وفق النموذج الوارد بالملحق O.2.II من هذه الدورية؛

 

 -جرد الأصول شهد على صحته الوديع، وفق النماذج المقدمة بالملحقات P.2.II و Q.2.II ؛

 

 -توضيح الحركات التي عرفتها أصول هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وفق النموذج الوارد بالملحق W.2.II ؛

 

 -المعلومات التكميلية التالية :

 

 *توزيع الأصول، وفق النموذج الوارد بالملحق R.2.II؛

 

 *توزيع المطلوبات، وفق النموذج الوارد بالملحق S.2.II؛

 

 *تطور عدد الأسهم أو الحصص المتداولة و قيمة التصفية، وفق النموذج الوارد بالملحق T.2.II؛

 

 *توزيع مداخل هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وفق النموذج الوارد بالملحق U.2.II.

 

 تقفل المستندات نصف السنوية في آخر يوم من نصف السنة الأول للسنة المالية، سواء كان هذا اليوم من أيام العمل أو يوم عطلة.

 

يشمل كذلك التقرير نصف السنوي تعليقا حول أنشطة نصف السنة المنصرم. يجب أن يتضمن هذا التعليق على الخصوص :

 

 -تذكير بتوجهات سياسة التوظيف التي تنهجها هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛

 

 -عرض حول تطور نتائج سياسة التوظيف ؛

 

 -تطور الأسواق المالية التي استثمرت فيها هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

 

المادة II.2.69

 

 يجب نشر التقرير السنوي في إحدى جرائد الإعلانات القانونية ثلاثة أشهر، على أبعد تقدير، بعد إقفال السنة المالية. إضافة إلى ذلك، يجب أن يوضع التقرير رهن إشارة حاملي الحصص بمقر الشركة المسيرة لهيئة التوظيف الجماعي ولدى شبكة التسويق.

 

 يجب نشر التقرير نصف السنوي في إحدى جرائد الإعلانات القانونية داخل أجل شهرين (2) ابتداء من نهاية نصف السنة الأول من كل سنة مالية. يجب أن يوضع رهن إشارة حاملي الحصص بنفس شروط نشر التقرير السنوي.

 

المقطع الفرعي 5. طرق عملية مختلفة

 

الفقرة 1. الطرق المطبقة عند التقييد في المحاسبة لعمليات الاستحفاظ المنفذة من قبل هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

 

المادة II.2.70

 

 يجب التقييد في المحاسبة لعمليات الاستحفاظ لهيئات التوظيف الجماعي للقيم بأجل 1+J باعتبار 1+J تاريخ العملية.

 

تحدد بالملحق X.2.II من هذه الدورية الطرق العملية الأخرى المطبقة عند التقييد في المحاسبة لعمليات الاستحفاظ المقام بها من قبل هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

 

الفقرة 2. الطرق المطبقة على العمولة المفروضة على هيئات التوظيف الجماعي لفائدة مجلس القيم المنقولة

 

المادة II.2.71

 

تطبيقا لمقتضيات قرار وزير المالية و الخوصصة رقم 1938.04   الذي يحدد مبلغ العمولة السنوية المفروضة على هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة مجلس القيم المنقولة و طرق حسابها و دفعها، تحسب هذه العمولة عند وضع كل قيمة للتصفية على أساس الأصول الصافية المثبتة بعد طرح حصص أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأخرى المشتملة عليها المحفظة و التي يتم تسييرها من طرف الشركة المسيرة نفسها. تحسب الأصول الصافية المستعملة قبل وضع مصاريف التدبير في قائمة الاحتياط.

 

توضع العمولة في قائمة الاحتياط. عند كل حساب لقيمة التصفية و يجب أن تؤدى إلى مجلس القيم المنقولة على أساس كل ربع سنة، قبل نهاية الشهر الموالي لربع السنة المستحقة فيه.

 

القسم III. تدبير المحفظات الفردية للقيم المنقولة عملا بوكالة

 

الباب I. التدبير عملا بوكالة من قبل شركات البورصة

 

المادة II.3.1

 

تطبق مقتضيات هذا الباب على شركات البورصة المعتمدة من أجل تدبير محفظات القيم المنقولة، عملا بوكالة و يطلق عليها في ما بعد اسم "الشركة المسيرة للمحفظات".

 

المقطع 1. الدخول في علاقة مع الزبون

 

المادة II.3.2

 

يجب على الشركة المسيرة للمحفظات توقيع اتفاقية توكيل التدبير مع الزبون.

 

تتأكد الشركة المسيرة للمحفظات قبل التوقيع على توكيل التدبير، أن الزبون له الأهلية القانونية و الصفة المطلوبة للتصرف.

 

عندما يكون الزبون شخصا معنويا، تتحقق الشركة المسيرة للمحفظات من كون ممثل هذا الشخص المعنوي يتوفر على الأهلية للتصرف باسمه، إما بصفته ممثلا قانونيا أو بموجب توكيل. تطالب الشركة المسيرة للمحفظات الإدلاء بكل مستند يسمح لها بالتحقق من تأهيل الممثل أو تعيينه.

 

المادة 3.3.II

 

تحدد اتفاقية توكيل التدبير، البيانات الدنيا التالية :

 

 *غرض التوكيل ؛

 

 *مدى التوكيل ؛

 

 *الأهداف المحددة للتدبير، وعند الاقتضاء، القيود المطبقة على التوظيفات ؛

 

 *جازية الشركة المسيرة للمحفظات، التي لا يمكن أن تكون مرتبطة بعدد المعاملات المنجزة ؛

 

 *واجبات و كيفيات إعلام الزبون، خاصة ،حول سياسة التدبير المتتبعة و العمليات المنجزة و نتائج التدبير ؛

 

* مستوى الخسارة الذي يستوجب على الشركة المسيرة للمحفظات إخطار الزبون به، كما هو مشار إليه بالمادة II.3.6 أدناه ؛

 

 *التزامات الشركة المسيرة للمحفظة و الزبون ؛

 

* مدة التوكيل وكذلك كيفيات تجديد الاتفاقية وفسخها.

 

يجب إعداد توكيل التدبير في نظيرين. يوجه نظير منه إلى الزبون، ونظير آخر تحتفظ به الشركة المسيرة للمحفظات ضمن ملف الزبون.

 

المادة II.3.4

 

يجب أن تتصرف الشركة المسيرة للمحفظات وفق المصلحة حصرا لفائدة الزبون. تتأكد الشركة باستمرار من مطابقة تدبير محفظة الزبون لبنود التوكيل ومطابقة المستندات الموجهة و كذلك ضبط المعلومات التي تتضمنها.

 

المادة II.3.5

 

يجب أن ترسل الشركة المسيرة للمحفظات إلى الزبون، وفق دورية متفق عليها بين الطرفين، و على الأقل في نهاية كل ربع سنة :

 

 -نشرة إخبارية بخصوص العمليات، تلخص فيها مجموع العمليات المنجزة لحساب الزبون خلال الفترة المعنية؛

 

 -بيان للمحفظة التي تم تقديرها، يجب أن يكون تقدير السندات المسومة بآخر سعر مسوم للفترة المعنية ؛

 

 -عرض بياني للتدبير يبرز فيه، على الخصوص، تطور الأصول المدبرة وكذلك النتائج المحصل عليها خلال الفترة المنصرمة .عند تسجيل خسارة، يجب أن يتضمن العرض البياني توضيح في هذا الصدد.

 

 -كشف لمصاريف التدبير و / أو العمولات المقتطعة يبرز نوع الجازية التي تحصل عليها الشركة المسيرة للمحفظات وطرق و دورية الحساب و التحصيل وكذلك مبلغها.

 

يجب توجيه المستندات السالفة الذكر، إلى الزبون، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ حصرها.

 

المادة II.3.6

 

تخبر الشركة المسيرة للمحفظات الزبون، برسم تقدير شهري، فور أن تظهر بوضعية حساب هذا الأخير خسارة تفوق أو تعادل نسبة تم الاتفاق عليها بين الطرفين وذلك، بالنسبة لآخر وضعية تم توجيهها إليه.

 

المقطع 2. قواعد الأخلاقيات

 

المادة II.3.7

 

يجب أن تزاول الشركة المسيرة للمحفظات أنشطتها بعناية، وأمانة و إنصاف و باحترام أولوية مصالح زبناءها.

 

يجب أن تكون وثيرة العمليات المنجزة في إطار التدبير عملا بتوكيل، معللة حصرا لفائدة الزبناء.

 

يجب أن تسهر الشركة المسيرة للمحفظات على ضمان معالجة عادلة بين زبنائها.

 

المادة II.3.8

 

يجب أن تحترم باستمرار الشركة المسيرة للمحفظات ومستخدميها المكلفين بتدبير محفظات الزبناء و اللذين يطلق عليهم في ما بعد "المدبرين"، قواعد السرية تجاه المعلومات المستقطبة في إطار نشاط تدبير المحفظات.

 

يجب أن ينحصر ولوج بيانات محفظات الزبناء وكذا المعلومات السرية التي يطلع بها الزبناء، على أشخاص مؤهلين لهذا الغرض.

 

يجب أن يكون إطلاع الأغيار بالمعلومات المتعلقة بالعمليات المنجزة لحساب الزبون، مرخصا به خصيصا للشركة المسيرة، مسبقا وكتابيا، من قبل الزبون، عدا مقتضى قانوني مخالف.

 

المادة II.3.9

 

لا يمكن للشركة المسيرة للمحفظات الاكتتاب لحساب الزبناء الذين تتولى تدبير محفظاتهم وذلك لتسمح للمصدر من توظيف سنداته.

 

يجب أن تمتنع الشركة المسيرة للمحفظات من القيام بعمليات لحسابها الخاص أو لحساب المدبرين مع الزبناء التي تتولى تدبير محفظاتهم أو بين الزبناء المعنيين.

 

المادة II.3.10

 

عندما تشارك الشركة المسيرة للمحفظات في انجاز عملية دعوة الجمهور إلى الادخار، الانصهار، الاندماج أو كل عملية من شأنها أن يكون لها وقع على سعر قيمة المصدر المذكور، يجب عليها أن تمتنع عن اقتناء أو بيع هذه القيمة لحساب الزبناء الذين تتولى تدبير محفظاتهم، كلما كانت المعلومات المتعلقة بالعملية المعنية ليست في علم الجمهور بصورة قانونية.

 

المادة II.3.11

 

يجب أن يضمن المدبر الشفافية في العمليات التي ينجزها لحسابه الخاص. يجب على المدبر الذي تكون لديه معلومة امتيازية حول الشخص المعنوي الذي يدعو الجمهور إلى الاكتتاب، بمفهوم المادة 18 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم [4] 1.93.212 السالف الذكر، أن لا يتدخل بشأن السند المعني، لا لحسابه الخاص و لا لحساب الزبناء الذين يتولى تدبير محفظاتهم، قبل أن تصبح المعلومة في علم الجمهور بصورة قانونية.

 

المادة II.3.12

 

يجب أن تكون وظيفة التدبير عملا بوكالة داخل الشركة المسيرة للمحفظات مستقلة عن الوظائف الأخرى للشركة. لا يجوز للمدبر تدبير حسابات الشركة واستلام و تنفيذ أوامر زبناء الشركة، غير الزبناء الذين يقوم بتدبير محفظاتهم.

 

يجب على المدبر أن لا يطلب أو يقبل هدايا أو امتيازات من الزبناء يمكن أن تلحق ضررا بإنصافه أو استقلاليته.

 

المادة II.3.13

 

عندما يعمل المدبر باسم عدد كبير من الزبناء بموجب توكيل، يجوز له إعطاء أمر وحيد لحساب الزبناء المذكورين. يحدد المدبر قبل إعطاء الأمر الطريقة التي يعتمدها في توزيع الأمر.

 

عند نهاية تنفيذ العملية، يقوم المدبر بمنح السندات وفق طريقة التوزيع المحددة مسبقا. عندما ينفذ الأمر جزئيا يجب أن تمنح السندات تناسبيا مع التنفيذ.

 

عندما يكون التنفيذ بأسعار مختلفة، يقوم المدير بحساب سعر متوسط متزن يجب أن يطبق على كل الزبناء.

 

 يجب أن يكون بإمكان الشركة المسيرة للمحفظات، في أي وقت، تبرير التعريف المسبق لقواعد تخصيص أوامر البورصة المجمعة التي لديها ودوافعها.

 

تمسك الشركة المسيرة للمحفظات سجلا خاصا تدون به الأوامر المجمعة التي أصدرتها والأوامر التي أنجزتها

 

والتي تتضمن البيانات التالية:

 

- هوية المستفيدين؛

 

- طريقة ودافع التوزيع؛

 

 -و نتائج التوزيع.

 

الكتاب III العمليات والمعلومات المالية

 

 

نسخت مقتضيات هذا الكتاب المتعلقة بالعمليات والمعلومات المالية وتحل محلها مقتضيات دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 19/03 الصادرة في 20 فبراير 2019 المتعلقة بالعمليات و المعلومات المالية، بصيغتها المصادق عليها بقرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 1704.19 الصادر في 24 من رمضان 1440(30 ماي 2019) و التي تم نشرها بالجريدة الرسمية رقم 6784 مكرر بتاريخ 7 يونيو 2019.

 

 

 

الكتاب IV. مقاولات السوق

 

المادة IV.0.1

 

يراد بمقاولات السوق :

 

- الشركة المسيرة لبورصة القيم التي أنشئت بموجب المادة 7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم [5] 1.93.211 السالف الذكر؛

 

- الوديع المركزي الذي أنشأ بموجب المادة 2   من القانون رقم 35.96 السالف الذكر.

 

القسم I .وضع الوسائل اللازمة رهن الإشارة

 

يجب أن تتوفر مقاولات السوق على الوسائل البشرية والتنظيمية والتقنية الملائمة تسمح لها بمزاولة أنشطتها

 

في ظل ظروف مؤمنة.

 

المقطع 1. الوسائل التنظيمية

 

المادة IV.1.1

 

يجب أن تتوفر مقاولة السوق على هيكل تنظيمي مفصل للوحدات المكونة لها. يجب تنظيم الوحدات العملياتية بطريقة تسمح في أي وقت بالقيام بفصل واضح بين المهام المتعارضة.

 

يجب تعریف دور و مهام مختلف الوحدات المكونة لمقاولة السوق بشكل واضح وتوفير الوثائق المؤيدة لها.

 

المادة IV.1.2

 

تعد مقاولة السوق كتيب المساطر يغطي الأنشطة الرئيسية المزاولة. كما يتضمن الكتيب المذكور كذلك :

 

 *منظومة الوقاية و تدبير تعارض المصالح؛

 

 *منظومة صيانة سرية المعلومات ؛

 

 *منظومة تأطير المهام ذات حساسية ؛

 

 *منظومة لضمان استمرار النشاط ؛

 

 *منظومة المراقبة الداخلية.

 

تطلع مقاولة السوق أعضاء أجهزتها المسيرة ومستخدميها بالمساطر و تسهر على الاحترام الصارم لها.

 

المادة IV.1.3

 

يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يفرض على مقاولة السوق موافاته بكل هذه المساطر أو بجزء منها ويجوز له أن يطالبها بتكميلها أو /و تعديلها إذا تبين أنها ليست جديرة بأن تضمن احترام المقتضيات القانونية أو التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المقطع 2. الموارد البشرية

 

المادة IV.1.4

 

يجب أن تتوفر مقاولة السوق، من حيث الموارد البشرية، على الوسائل اللازمة التي تسمح لها بمواجهة متطلبات المهمة المسندة إليها والتغييرات المرتبطة بتطور النشاط.

 

عندما يتم معاينة نقص أو في حالة توظيفات متوقعة، يجب إعداد خطة للتكوين. يتم عملا بهذه الخطة تنفيذ و تقييم بصفة منتظمة جميع وسائل التكوين الداخلية والخارجية الضرورية لحسن سير نشاط مقاولة السوق.

 

المادة IV.1.5

 

تضع مقاولة السوق وصفا مفصلا لمختلف الوظائف والمناصب يحدد من خلاله الاختصاصات و المؤهلات الضرورية التي يتعين استفاؤها. يجب أن توقع جذاذات المناصب من قبل الأشخاص المعنية.

 

تحدد مقاولة السوق كيفيات استبدال كل مستخدم في حالة الغياب مع ضمان الفصل بين المهام المتعارضة.

 

المقطع 3. الوسائل التقنية

 

المادة IV.1.6

 

تضع مقاولة السوق نظاما معلوماتيا ملائما لحجمها و خصوصياتها و حجم المعطيات التي تعالجها. يجب أن يستجيب النظام المذكور للوظيفيات الجديدة المستلزمة لضمان تنمية السوق.

 

يجب أن تتوفر مقاولة السوق على الوثائق اللازمة لكل تطبيق أو مجموعة البرامج الجاهزة المستعملة، ككتيب التجهيز وكتيب المستعمل و دليل إدارة الجهاز.

 

المادة IV.1.7

 

يجب على مقاولة السوق تولي صيانة نظامها المعلوماتي باستمرار و بطريقة تضمن وثوقيته و توفره و تغطية مجمل الوظيفيات الضرورية لممارسة نشاطها.

 

كل خلل في سير النظام المعلوماتي له تأثير على توفر المعطيات ونزاهتها أو له تأثير على حسن سير النشاط و جودة الخدمات المقدمة يجب تبليغه على الفور لمجلس القيم المنقولة مع توضيح التدابير المتخذة أو التي يتعين القيام بها لاستدراك ذلك.

 

المادة IV.1.8

 

تضع مقاولة السوق سياسة تهدف أمن المعلومات لضمان سلامة نظامها المعلوماتي من حيث سرية المعلومات و نزاهتها و توفر المعطيات والخدمات المقدمة.

 

تضع مقاولة السوق الوسائل اللازمة لضمان تطبيق سياسة أمن المعلومات وتتأكد خلال مدة وجود النظام المعلوماتي، من قدرة النظام على ضمان تتبع كل مرحلة من مراحل المعالجة بالنسبة لأية عملية.

 

يجب أن يخضع النظام المعلوماتي كل أربع (4) سنوات إلى تدقيق خارجي.

 

المادة IV.1.9

 

يجب أن تؤمن مقاولة السوق الولوج إلى مقرها و كذلك ولوج الوحدات ذات حساسية و خاصة القاعة المعلومياتية و الوحدة المكلفة بمعالجة العمليات.

 

المادة IV.1.10

 

تضع مقاولة السوق سياسة حماية المعطيات على أساس حجم المعطيات المعالجة و نقدها ومدة المحافظة على المعلومات و يجب أن تتضمن هذه السياسة ما يلي :

 

 -محيط المعطيات الذي يتعين حمايته (مركز المعطيات ، قاعدات المعطيات ، معطيات المستعملين، إلخ...)

 

 -نوع المعطيات التي تمت حمايتها ؛

 

 -دورية حماية المعطيات.

 

تتأكد مقاولة السوق من تنفيذ سياسة حماية المعطيات و تضع الوسائل اللازمة ( المساطر و العتاد و مجموعة البرامج( للتمكن من استرجاع المعطيات في حالة ضياعها.

 

المادة IV.1.11

 

يجب أن تتوفر مقاولة السوق على جميع المساطر والحلول التي تضمن استمرار أنشطتها الحساسة في حالة آفة أو أزمة.

 

يجب مراجعة خطة استمرارية النشاط والمصادقة عليها من طرف الهيئة العليا في صنع القرار لدى مقاولة السوق ويجب أن تكون محل اختبارات لإثبات تشغيلها بشكل ممتاز. يجب مراجعة خطة استمرارية النشاط من قبل طرف ثالث مستقل.

 

خطة استمرار النشاط هي منظومة تطورية يجب تحيينها بصفة منتظمة.

 

المادة IV.1.12

 

تضع مقاولة السوق بنية تقنية لضمان تتبع كل مرحلة من مراحل تبادل المعلومات و المعطيات مع زبنائها وسلامتها.

 

تحدد مقاولة السوق الشروط التقنية لولوج و استعمال نظامها المعلوماتي و تطلع بها المستعملين.

 

المقطع 4. المراقبة الداخلية

 

المادة IV.1.13

 

تلزم مقاولة السوق بوضع منظومة للمراقبة الداخلية جديرة بأن تضمن إنجاز الأهداف التالية:

 

-وثوقية العمليات المنجزة ؛

 

 -التحكم في المخاطر المرتبطة بالأنشطة المزاولة و رقابتها ؛

 

 -الامتثال للقوانين والأنظمة.

 

المادة IV.1.14

 

يجب أن تكون مهمة المراقبة الداخلية مستمرة و أن يقوم بها أشخاص يضمن إلحاقهم التراتبي الاستقلال بالنسبة للمهام الأخرى.

 

المادة IV.1.15

 

تقوم مقاولة السوق بتعيين مراقب داخلي يتكلف بالحرص على وضع منظومة المراقبة الداخلية و على حسن سيرها.

 

تتأكد مقاولة السوق قبل تعيين المراقب الداخلي من شرفه و استقامته ومن معرفته للإطار القانوني و التنظيمي الجاري به العمل و من مؤهلاته المهنية.

 

المادة IV.1.16

 

تخبر مقاولة السوق مجلس القيم المنقولة كتابيا بهوية الشخص الذي تم تعيينه بصفته مراقب داخلي فور تعيينه و توجه إليه ملف تقديم المراقب الداخلي يتضمن بالخصوص:

 

 - السيرة الذاتية لتكوينه الأكاديمي بالتفصيل و تجربته المهنية ؛

 

 - مستخلص من سجله العدلي بتاريخ يقل عن شهر واحد (1) ؛

 

 - عند الاقتضاء، تصريحات المشغلين السابقين تثبت كفاءاته ؛

 

 - وكل عنصر تراه مقاولة السوق مفيدا يسمح لها بتقدير قدرة المراقب الداخلي على أداء مهمته.

 

المادة IV.1.17

 

 يجب على مقاولة السوق أن تضع رهن إشارة المراقب الداخلي جميع الوسائل البشرية و المادية الضرورية للقيام بمهامه بشكل مستقل و مستمر و فعال. و في هذا الصدد، يجب أن يكون لدى المراقب الداخلي:

 

 *وثائق يتم تحيينها بصفة منتظمة، تصف كيفية تنظيم المصلحات و المساطر و مجمل المخاطر التي يتعرض

 

لها من جراء الأنشطة المزاولة؛

 

 *إمكانية الرجوع إلى جداول القيادة الرئيسية بالنسبة للمراقبة والجذاذات المتعلقة بالاختلالات و إخلالات السير المعاينة ؛

 

 *إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بأي حدث له تأثير على الحياة الاجتماعية لمقاولة السوق ؛

 

 *إمكانية الحصول على المطالب و الشكايات المعبر عنها ضد مقاولة السوق و التي تدخل من حيث موضوعها في إطار أنشطتها الخاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة.

 

المادة IV.1.18

 

يقوم المراقب الداخلي في إطار مهامه ب :

 

 *التأكد من مطابقة العمليات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛

 

 *التأكد من جودة المساطر الخاصة بنشاط مقاولة السوق و وثوقية أدوات المراقبة، و كذا وجود خريطة المخاطر ؛

 

 *وضع مصنف لمجمل النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والحرص على نشر كل المستجدات القانونية و / أو التنظيمية لدى المستخدمين ولدى مسيري الشركة و تحسيسهم من حيث وقعها على مقاولة السوق وعلى أنشطتها وكيفية تنظيمها والمساطر التي وضعتها، عند الاقتضاء ؛

 

 *اقتراح أعمال تحسين المساطر و المراقبات ؛

 

 *التأكد من أن المطالب والشكايات تمت معالجتها بعناية و استعجال ؛

 

 *تتبع منتظم للأعمال التصحيحية للاختلالات ؛

 

 *عقد اجتماع للتحسيس بالمقتضيات القانونية والتنظيمية مع أعضاء المستخدمين ؛

 

 *التأكد من خلال المراقبات التي يقوم بها شخصيا أو يقوم بها شخص آخر قام بتعيينه مسبقا ، من وجود ما يلي :

 

 *نظام مستمر و فعال للولوج المعلومياتي ؛

 

 *مساطر ملائمة لحماية المعلومات، يتم احترامها بصفة صارمة دوريا و يتم اختبارها بصفة منتظمة ؛

 

 *تدقيق داخلي منتظم لوظيفيات النظام المعلوماتي ؛

 

 *التأكد من احترام القواعد المتعلقة بالأخلاقيات، عند الاقتضاء ؛

 

 *إطلاع على الفور مسؤولي مقاولة السوق وإلى علم مجلس القيم المنقولة بكل مخالفة تمت معاينتها أثناء مزاولة مهمته و تدابير التسوية المقام بها أو المعتزمة.

 

المادة IV.1.19

 

يقوم المراقب الداخلي بإعداد تقرير نصف سنوي للنشاط مطابق من حيث محتواه و شكله للنموذج المحدد بالملحق V2. يتضمن هذا النموذج البيانات الدنيا التي يمكن لمقاولة السوق تكميلها ببيانات أخرى، إذا اتضح لها أنها مفيدة.

 

المادة IV.1.20

 

يتأكد المراقب الداخلي من توجيه جميع المستندات و المعلومات المطلوبة من مقاولة السوق إلى مجلس القيم المنقولة، وفق الآجال و الشروط التي حددها المجلس.

 

المادة IV.1.21

 

يجب أن تقوم مقاولة السوق بتبليغ مجلس القيم المنقولة كتابيا وعلى الفور، بأي تغيير أو مغادرة للمراقب الداخلي، مهما كان السبب، مع الإشارة إلى دوافع التغيير أو المغادرة.

 

يوجه على الفور المراقب الداخلي المغادر رسالة بريدية إل ى مجلس القيم المنقولة يعرض من خلالها دوافع مغادرته.

 

القسم II. القواعد المتعلقة بالأخلاقيات

 

المادة IV.2.1

 

يجب على كل مقاولة السوق إعداد مدونة الأخلاقيات مخصصة لمستخدميها و أعضاء أجهزة التسيير و الإدارة أو الرقابة بها وتتولى المقاولة إطلاعهم بها وتحرص على احترام القواعد التي تنص عليها.

 

يجب أن يلتزم المستخدمين المذكورين والأجهزة المسيرة و الإدارة أو الرقابة باحترام القواعد المنصوص عليها بمدونة الأخلاقيات.

 

المادة IV.2.2

 

يجب على كل مستخدم بمقاولة السوق أن يسلم للمدير العام فور توليه وظيفته تصريحا يدلي فيه بتفصيل لمحفظة القيم المنقولة المسومة بالبورصة التي يملكها.

 

إذا كان أحد المستخدمين لا يملك محفظة للقيم المنقولة يجب أن يتضمن التصريح البيان "لا شيء".

 

يجب تحيين التصريح المذكور بالفقرة الأولى أعلاه، عند إقفال كل سنة مدنية و توجيهه إلى المدير العام قبل 31 يناير للسنة الموالية.

 

المادة IV.2.3

 

يجب على كل مستخدم بمقاولة السوق، الذي تم لحسابه تنفيذ معاملة بالبورصة أن يسلم تصريحا للمدير العام داخل الخمسة (5) أيام الموالية ليوم استلام الإشعار بالتنفيذ للمعاملة المذكورة.

 

يجب أن يتضمن التصريح المعلومات التالية :

 

-aاسم المعني بالأمر ؛

 

-bاسم الوسيط أو شبكة الاستقطاب ؛

 

-cتعيين القيمة ؛

 

-dعدد السندات التي تم اقتناؤها أو بيعها ؛

 

-eتاريخ العملية ؛

 

-fقيمة العملية.

 

المادة IV.2.4

 

توجه مقاولة السوق نسخة من مدونتها للأخلاقيات إلى مجلس القيم المنقولة. كلما قامت المقاولة بتحيين مدونتها للأخلاقيات، تبعت نسخة منها إلى جميع مستخدميها و أعضاء أجهزة التسيير و الإدارة أو الرقابة لديها، الذي يجددون بدورهم التزامهم باحترام القواعد المتضمنة بالمدونة. تبعث كذلك مقاولة السوق بنسخة منها إلى مجلس القيم المنقولة داخل أجل الخمسة (5) أيام الموالية لتاريخ سيران مفعول التحيين.

 

المادة IV.2.5

 

في حالة ما لم يتم تعيين مسؤول عن الأخلاقيات من قبل مقاولة السوق، يسهر المراقب الداخلي على حسن تطبيق القواعد المتعلقة بالأخلاقيات و على تحيينها و نشرها لدى الأجهزة المسيرة و لدى جميع مستخدمي المقاولة.

 

يجب أن يقوم المسؤول عن الأخلاقيات بتنشيط جلسات التحسيس بخصوص القواعد المذكورة. يتم إطلاع على الفور مجلس القيم المنقولة بهوية هذا الشخص.

 

كل تقصير للقواعد المنصوص عليها بمدونة الأخلاقيات يكون محل إعداد تقرير يتم إرساله فورا إلى مجلس القيم المنقولة.

 

القسم III. مقتضيات خاصة

 

الباب I. الشركة المسيرة لبورصة القيم

 

المقطع 1. توظيف السندات المقبولة ببورصة القيم

 

المادة IV.3.1

 

في إطار العمليات المالية المشار إليها بالباب الأول من دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 19/03 المتعلقة بالعمليات والمعلومات المالية و تطبيقا لمقتضيات المادتين 18.2.1 و 6.2.2 من النظام العام للشركة المسيرة، هذه الأخيرة تمركز أوامر الاكتتاب التي ترسلها إليها نقابة التوظيف، وفق ما تقتضيه اتفاقية المركزة التي يجب أن يوقع عليها الطرفين.

 

يجب أن تتضمن اتفاقية المركزة كيفيات التجميع وكذا الجدول الزمني للعمليات التي يتعهد كل طرف منها باحترامها، طبقا للآجال المنصوص عليها في بيان المعلومات.

 

المادة IV.3.2

 

بعد إقفال نتائج عملية التوظيف، يتم إطلاع مجلس القيم المنقولة بها على الفور من قبل الشركة المسيرة.

 

يتم الإشارة إلى عناصر الإعلام التالية :

 

 -نسبة الفائدة/ الثمن النهائي المعتمد ؛

 

 -عدد السندات المطلوبة / المقترحة ؛

 

 -توزيع الطلبات / التخصيصات حسب فئة المستثمر ؛

 

 -توزيع الطلبات / التخصيصات حسب الوسيط .

 

يجوز أن يطلب مجلس القيم المنقولة كل عنصر تكميلي للمعلومات بخصوص نتائج العملية.

 

تقوم الشركة المسيرة بالإعلان عن إقفال فترة الاكتتاب قبل أوانها، إذا كان ذلك منصوص عليه ببيان المعلومات وذلك، بعد الاستشارة مع رئيس نقابة التوظيف.

 

المقطع 2. تنشيط سوق السندات المسومة

 

المادة IV.3.3

 

[نسخت بمقتضيات تعليمات البورصة رقم 2019-007] ؛

 

المادة IV.3.4

 

[نسخت بمقتضيات تعليمات البورصة رقم 2019-007] ؛

 

المادة IV.3.5

 

[نسخت بمقتضيات تعليمات البورصة رقم 2019-007] ؛

 

المادة IV.3.6

 

تضع الشركة المسيرة رمز مرجعي خاص يسمح بالتمييز بين أوامر التنشيط و الأوامر الأخرى و يضمن تتبع احترام الطرق العملية، كما تم نشرها بنشرة السومة.

 

المادة IV.3.7

 

إذا عاينت الشركة المسيرة عملا بمقتضيات المادة 11 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم [6] 1.93.211 السالف الذكر، إخلال في احترام مقتضيات هذا المقطع ومقتضيات المادتين I.4.1 إلى I.4.12 من هذه الدورية، تخبر بذلك على الفور مجلس القيم المنقولة وتخبر أيضا المصدر .

 

المقطع 3 .عمليات الإتمام الثلاثي الأطراف

 

المادة IV.3.8

 

تضع الشركة المسيرة رمز مرجعي خاص يسمح بالتمييز بين الأوامر الداخلة في إطار عمليات الإتمام الثلاثي الأطراف و الأوامر الأخرى.

 

المقطع 4 .عمليات إقراض السندات

 

المادة IV.3.9

 

تحدد الشركة المسيرة الكيفيات العملية لتسجيل نقل الملكية النهائي في البورصة، الناتج عن فسخ عملية إقراض السندات عندما تكون هذه الأخيرة و/أو تلك المسلمة كضمان مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.

 

الباب II. الوديع المركزي

 

المقطع 1 . عمليات الإتمام الثلاثية الأطراف

 

المادة IV.3.10

 

يقوم الوديع المركزي بالمجهودات اللازمة في مجالي التنظيم ووضع الأدوات اللازمة قصد:

 

 -التمكن من تعريف صحيح لتعليمات التسليم مقابل الأداء التي بودر بها في إطار عمليات الإتمام الثلاثي الأطراف المحددة بالمادة I.2.9 من هذه الدورية ؛

 

 -إرسال قائمة تعليمات التسليم مقابل الأداء المشار إليها أعلاه ، إلى مجلس القيم المنقولة، على أساس كل نصف سنة. فهذه القائمة، التي يوجد نموذجها مرفق بالملحق V.2، يجب أن توجه على أبعد تقدير، خمسة عشر (15) يوما ابتداء من حصر الشهر.

 

يخبر الوديع المركزي إضافة إلى ذلك، مجلس القيم المنقولة بأي تقصير لمقتضيات المواد I.2.10 إلى I.2.13 من هذه الدورية قد يعاينها في إطار مزاولة مهمته .

 

المادة IV.3.11

 

يضع الوديع المركزي رمز مرجعي خاص يسمح بالتمييز بين تعليمات التسليم مقابل الأداء المتعلقة بعمليات الإتمام الثلاثي الأطراف وعليمات التسليم مقابل الأداء الأخرى.

 

المقطع .2 عمليات إقراض السندات

 

المادة IV.3.12

 

يضع الوديع المركزي قواعد تسيير عمليات إقراض السندات و الأدوات التي تخول الربط بين العملية الأصلية والعمليات اللاحقة المتعلقة بها.

الكتاب V. مقتضيات مشتركة

 

القسم. I مقتضيات متعلقة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

 

[نسخت مقتضيات هذا القسم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تحل محلها مقتضيات دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 18/01 الصادرة في 8 مارس 2018 المتعلقة بالتزامات اليقظة و المراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بصيغتها المصادق عليها بقرار لوزير التجهيز و النقل واللوجستيك و الماء، وزير الاقتصاد و المالية بالنيابة رقم 832.18 الصادر في فاتح ذي الحجة 1439( 13 أغسطس 2018 (والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية رقم 6706 بتاريخ 6 شتنبر 2018].

 

القسم II. موافاة مجلس القيم المنقولة بالمستندات و المعلومات

 

المادة V.2.1

 

توجه الأشخاص والهيئات الخاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة إليه المستندات و المعلومات المشار إليها بالملحق V.2، وفق الطريقة و الشكل والفترة و الأجل المحددين بالملحق المذكور. عندما يتطلب في توجيه المستندات الدعامة الورقية، يجب أن يكون ذلك مقابل وصلا بالاستلام من مقر مجلس القيم المنقولة.

 

المادة V.2.2

 

تلغي هذه الدورية فور دخولها حيز التنفيذ، مقتضيات دوريات مجلس القيم المنقولة التالية :

 

رقم 11.01 المتعلقة بكيفيات تنفيذ عمليات إعادة الاقتناء بالبورصة من قبل شركات المساهمة لأسهمها قصد تنظيم السوق؛

 

رقم 10.05 المتعلقة بواجب اليقظة و الحرص الداخلي ؛

 

رقم 10.04 المتعلقة بالمعلومات التي يجب على شركات البورصة توجيهها إلى مجلس القيم المنقولة ؛

 

رقم 10.02 المتعلقة بواجبات الإعلام للمؤسسات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ؛

 

رقم 10.01 المتعلقة بالوسائل التي يتعين وضعها من قبل شركة البورصة لمزاولة أنشطتها ؛

 

رقم 09.07 المتعلقة بالإصدار و نشر المعلومات المالية من قبل الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الادخار

 

رقم 09.06 المتعلقة بالعمولة المفروضة على هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة مجلس القيم المنقولة ؛

 

رقم 09.05 المتعلقة بمصاريف التدبير التي يمكن أن تتحملها الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

 

رقم 09.04 المتعلقة بالمستندات والمعلومات التي يجب على الشركة المسيرة توجيهها إلى مجلس القيم المنقولة ؛

 

رقم 09.03 المتعلقة بالتزامات الإعلام للشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

 

رقم 09.02 المتعلقة بترتيب هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

 

رقم 09.01 المتعلقة بالقواعد الاحترازية التي يخضع لها نشاط هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

 

رقم 08.04 المتعلقة بقواعد الأخلاقيات القابلة للتطبيق على المحللين الماليين ؛

 

رقم 08.03 المتعلقة بعمليات التوظيف بالعملات التي تقوم بها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في الخارج ؛

 

رقم 08.02 المتعلقة بإنشاء هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال؛

 

رقم 08.01 المتعلقة بمعالجة العمليات على السندات تهم الأسهم المدرجة ببورصة القيم ؛

 

رقم 07.03 المتعلقة باعتماد الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ؛

 

رقم 07.02 المتعلقة بالقواعد الدنيا لتنظيم نشاط مسك حسابات السندات ؛

 

رقم 07.01 المتعلقة بتنقيل السندات المسعرة والأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

 

رقم 06.11 المتعلقة بالمستندات المحاسبية والمالية المستلزمة من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

 

رقم 06.08 المتعلقة بالقواعد الدنيا لتنظيم الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

 

رقم 06.07 المتعلقة بالمستندات والمعلومات التي يلزم ماسكو الحسابات توجيهها إلى مجلس القيم المنقولة ؛

 

رقم 06.06 المتعلقة بتوظيف السندات المقبولة في بورصة القيم ؛

 

رقم 06.05 المتعلقة بالمستندات والمعلومات التي يلزم الوديع المركزي توجيهها إلى مجلس القيم المنقولة ؛

 

رقم 06.04 المتعلقة بقواعد ممحسبة عمليات الاستحفاظ من طرف هيئات التوظيف الجماعي بالقيم المنقولة ؛

 

رقم 06.03 المتعلقة بوظيفة المراقب الداخلي ضمن الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي بالقيم المنقولة ؛

 

رقم 06.02 المتعلقة باستلام وإرسال الأوامر عبر حاملة إلكترونية ؛

 

رقم 06.01 المتعلقة بتنشيط سوق الأسهم المسومة ؛

 

رقم 05.07 المتعلقة بشروط تنفيذ إتمام العمليات الثلاثية الأطراف ؛

 

رقم 05.05 المتعلقة بنشر المعلومات الهامة من طرف الأشخاص المعنويين الملتجئين إلى الادخار العمومي ؛

 

رقم 05.04 المتعلقة ببيان المعلومات وبالجذاذة الوصفية المستلزمة من هيئات التوظيف الجماعي بالقيم المنقولة ؛

 

رقم 05.03 المتعلقة باعتماد هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

 

رقم 05.01 المتعلقة بقواعد الأخلاقيات التي يتعين بموجبها تأطير الإعلام ضمن الشركات المسومة ؛

 

رقم 04.04 المتعلقة ببيان المعلومات المستلزمة من الأشخاص المعنويين الملتجئين إلى الادخار العمومي عن طريق إصدار أو تقويت سندات الاقتراض ؛

 

رقم 04.03 المتعلقة بمذكرة الإعلام المستلزمة من الأشخاص المعنويين الملتجئين إلى الادخار العمومي عن طريق إصدار أو تقويت سندات رأس المال ؛

 

رقم 04.02 المتعلقة بشروط تقييم القيم الممنوحة كتقدمة لهيئات التوظيف الجماعي بالقيم المنقولة أو الموجودة في حوزتها ؛

 

رقم 04.01 المتعلقة بتجاوزات أعتاب المشاركة في رأس المال أو في حقوق التصويت للشركات المسومة ؛

 

رقم 03.03 المتعلقة ببيان المعلومات التي يمكن إعدادها من طرف الشركات المسومة الراغبة في إعادة الشراء في البورصة لأسهمها قصد تخفيض رأسمالها ؛

 

رقم 03.02 المتعلقة بالإعلام المستلزم من الشركات المسومة بمناسبة إعادة الشراء في البورصة لأسهمها قصد انتظام السوق ؛

 

رقم 03.01 المتعلقة بأدوار ومهام المؤسسة الوديعة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

 

رقم 02.02 المتعلقة بوظيفة حفظ السندات و/أو النقود؛

 

رقم 02.01 المتعلقة بالعلاقة بين شركات البورصة وزبنائها في إطار نشاط الوساطة ؛

 

رقم 01.15 المتعلقة بإعلام المكتتبين في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

 

رقم 01.13 المتعلقة بقواعد حسن السلوك القابلة للتطبيق على هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

 

رقم 01.10 المتعلقة بدور شركات البورصة المكلفة بمساعدة الشركات المنتمية للقسم الثالث لبورصة القيم في تحضير مستندات الإعلام الموجهة للجمهور ؛

 

رقم 01.07 المتعلقة بقواعد حسن السلوك القابلة للتطبيق على شركات البورصة ؛

 

رقم 01.06 المتعلقة بوظيفة المراقب الداخلي لدى شركات البورصة ؛

 

رقم 01.05 المتعلقة بمساهمات شركات البورصة في صندوق الضمان ؛

 

رقم 01.04 المتعلقة بالعلاقة بين شركات البورصة والمؤسسات الوديعة في إطار إتمام معاملات البوصة ؛

 

رقم 01.03 المتعلقة بالمنتدب للحسابات لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

 

رقم 01.01 المتعلقة بكيفيات معالجة أوامر البورصة ؛

 

رقم 00.06 المتعلقة بالتدبير الفردي للمحفظة عملا بوكالة من طرف شركة البورصة ؛

 

رقم 97.04 المتعلقة بقاعدة تغطية مخاطر شركات البورصة ؛

 

رقم 97.03 المتعلقة بقواعد تقسيم مخاطر شركات البورصة ؛

 

رقم 97.02 المتعلقة بقاعدة استخدام الأرصدة الدائنة لحسابات زبناء شركات البورصة من الموجودات السائلة ؛

 

رقم 97.01 المتعلقة بقاعدة تحديد النسب الواجب مراعاتها بين الأموال الذاتية الدنيا لشركات البورصة و رؤوس أموالها؛

 

رقم 96.02 المتعلقة بقواعد الأخلاقيات القابلة للتطبيق على شركة بورصة القيم بالدار البيضاء ؛

 

رقم 96.01 المتعلقة بملف الإعلام المستلزم من مصدري سندات الديون قابلة للتداول.

 

المادة V.2.3

 

التعديلات المحدثة على أحكام الكتاب I وملحقاته ، الكتاب II و ملحقاته، الكتاب IV و أحكام ملحقات الكتاب V من هذه الدورية، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2014.

 

 

 

 

 

 



[1] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.211، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادة 39 من القانون 19.14.

[2] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.211، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادة 1 من القانون 19.14.

[3] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.212، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادة 18 من القانون 44.12.

[4] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.212، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادة 15 من القانون 44.12.

[5] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.211، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادة 4 من القانون 19.14.

[6] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.211، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادة 11 من القانون 19.14.